دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 10:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعدد الرهن والشركة فيه، وبيع الرهن

وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه ووَفَّى الدَّيْنَ , وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 01:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 02:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإن رَهَنَ) واحدٌ (عندَ اثنَيْنِ شَيْئاً) على دَيْنٍ لهما (فوَفَّى أَحدَهما) انفَكَّ في نَصيبِه؛ لأنَّ عقدَ الواحدِ معَ اثنَيْنِ بمنزلِةَ ِعقدَيْنِ، فكأنَّه رَهَن كُلَّ واحدٍ مِنهما النِّصْفَ مُنفرداً. معَ إن= طَلَبَ المُقاسَمَةَ أُجِيبَ إليها إن كَانَ الرَّهْنُ مَكِيلاً أو مَوْزُوناً. (أو رَهَنَاه شَيْئاً فاستَوْفَى مِن أحدِهما انفَكَّ في نصيبِه)؛ لأنَّ الرَّهْنَ مُتعدِّدٌ، فلو رَهَنَ اثنانِ عَبْداً لهما عندَ اثنَيْنِ بأَلْفٍ؛ فهذه أَرْبَعَةُ عُقُودٍ، ويَصِيرُ كُلُّ رُبُعٍ مِنه رَهْناً بمِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ، ومَتَى قَضَى بَعْضَ دَيْنِه أو أُبْرِئَ مِنه وببَعْضِه رَهْنٌ أو كفيلٌ؛ فعَمَّا نَوَاهُ، فإن أُطْلِقَ صَرَفَه إلى أَيِّهِما شَاءَ.
(ومتى حَلَّ الدَّيْنُ) لَزِمَ الرَّاهِنُ الإيفاءَ كالدَّيْنِ الذي لا رَهْنَ به. (و) إن (امتَنَعَ مِن وَفَائِه فإن كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ) الذي تحتَ يَدِه الرَّهْنُ (في بَيْعِه بَاعَهُ)؛ لأنَّه مأذونٌ له فيه، فلا يَحْتَاجُ لتجديدِ إِذْنٍ مِن الرَّاهِنِ. وإن كَانَ البائِعُ العَدْلَ اعتُبِرَ إِذْنُ المُرْتَهِنِ أيضاً (ووفاء= الدَّيْن)؛ لأنَّه المقصودُ بالبَيْعِ. وإن فَضِلَ عَن ثَمَنِه شَيْءٌ فلمَالِكِه. وإن بَقِيَ مِنه شَيْءٌ فعلى الرَّاهِنِ. (وإلا) يَأْذَنْ في البيعِ ولم يُوَفِّ (أَجْبَرَهُ الحاكِمُ على وفائِه أو بيعِ الرَّهْنِ)؛ لأنَّ هذا شَأْنُ الحاكمِ، فإن امتَنَعَ حَبَسَهُ أو عَذَرَهُ حتَّى يَفْعَلَ. (فإن لم يَفْعَلْ)؛ أي: أَصَرَّ على الامتِنَاعِ، أو كَانَ غَائباً أو تَغَيَّبَ (بَاعَهُ الحَاكِمُ ووَفَّى دَيْنَه)؛ لأنَّه حَقٌّ تَعَيَّنَ عليه فقَامَ الحاكمُ مَقَامَه فيه. وليسَ للمُرْتَهِنِ بَيْعُه إلا بإِذْنِ رَبِّه أو الحَاكِمِ.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 02:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئًا) على دين لهما ([1]) (فوفى أحدهما) انفك في نصيبه ([2]).
لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين ([3]) فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا ([4]) ثم إن طلب المقاسمة، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلاً أو موزونًا ([5]) (أو رهناه شيئًا ([6]) فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه) ([7]) لأن الراهن متعدد([8]) فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود ([9]) ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين([10]).
ومتى قضى بعض دينه ([11]) أو أبرئ منه، وببعضه رهن، أو كفيل، فعما نواه ([12]) فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء([13]) (ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء ([14]) كالدين الذي لا رهن به ([15]) (و) إن(امتنع من وفائه ([16])فإن كان الراهن أذن للمرتهن ([17]) أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه باعه)([18]) لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن ([19]) وإن كان البائع العدل، اعتبر إذن المرتهن أيضًا([20]) (ووفى الدين) لأنه المقصود بالبيع ([21]).
وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه ([22]) وإن بقي منه شيء فعلى الراهن([23]) (وإلا) يأْذن في البيع، ولم يوف ([24]) (أجبره الحاكم على وفائه ([25]) أو بيع الرهن)([26]) لأن هذا شأْن الحاكم ([27]) فإن امتنع حبسه، أو عزره حتى يفعل([28]) (فإن لم يفعل) أي أصر على الامتناع([29]) أو كان غائبًا، أو تغيب ([30]).
(باعه الحاكم ووفى دينه)([31]) لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه ([32]) وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم ([33]).



([1])في عقد واحد، صح الرهن، وصار نصفه رهنًا عند كل واحد منهما بدينه.
([2])أي فمتى وفي الراهن أحد الغريمين، خرجت حصته من الرهن.
([3])أي فإذا وفى أحدهما انفك، فكذا غلق الرهن ونحوه عند شخص آخر.
([4])أي بعقد دون الآخر، فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه.
([5])أي وكان الرهن لا تنقصه القسمة، كالمكيل، والموزون، فله ذلك، وإن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن، لما عليه من الضرر، ويكون في يد المرتهن، بعضه رهن، وبعضه وديعة، حتى يوفى حقه.
([6])أي أو رهن اثنان واحدًا شيئًا بما يصح رهنه.
([7])أي الموفي لما عليه.
([8])فتعلق على كل منهما بنصيبه، كتعدد العقد، ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه، ولم يوجد.
([9])وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عبدًا مثلاً بألف عند بكر وخالد، فيكون زيد قد عقد عقدين، لكونه رهن عند بكر وخالد، وعمرو كذلك، فهذه أربعة عقود واضحة.
([10])فمتى وفى أحدهما، انفك من الرهن بقدر ما هو مناط به.
([11])وببعضه رهن، أو كفيل، وقع قضاء البعض عما نواه، فلو كان عليه مائتان مثلاً، بإحداهما رهن، أو كفيل، فوفى مائة ونوى التي بها الرهن، أو الكفيل، وقع عنها، وانفك الرهن، أو برئ الكفيل، وإلا فالرهن أو الكفيل بحاله.
([12])أي المبرئ، لأن التعيين في ذلك له، فينصرف إلى ما عينه، وكذا القاضي للدين، قال في الإنصاف: فعما نوياه بلا نزاع، والقول قولهما في النية واللفظ، لأنهما أدرى بما صدر منهما.
([13])أي فإن أطلق القاضي للدين الذي ببعضه رهن أو كفيل، وأطلق المبرئ عن الدين الذي ببعضه رهن أو كفيل، ولم يعينا إحدى المائتين مثلا، بنية، ولا لفظ حال القضاء، أو الإبراء، صرفاه إلى أيهما شاءا، لأنه لهما ذلك في الابتداء فكان لهما بعده.
([14])لأنه دين حال، فلزم إيفاؤه، قولاً واحدًا.
([15])أي أنه يجب إيفاؤه على الفور، إذا حل أجله، فكذا ما به رهن، لأنه هكذا كان العقد بينهما، قال تعالى {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ}.
([16])أي فإن امتنع الراهن من وفاء الدين ومطل، فلا يخلو من أحد الأمور الآتية.
([17])أي في بيع الرهن ولم يرجع عن إذنه، باعه ووفى الدين، لأنه وكيل ربه.
([18])أي أو كان الراهن أذن للعدل الذي تحت يده الرهن في بيع الرهن، باعه ما لم يرجع الراهن عن الإذن في بيعه، ووفى الحق من ثمنه، لأن هذا هو المقصود من الرهن، وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه، فصح البيع، كما في غير الرهن، ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول.
([19])أي لأن المرتهن والعدل مأذون لهما في بيع الرهن، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن أيضًا عند محل الحق، إذ الأصل بقاؤه على الإذن، بل يعتبر عدم الرجوع عن الإذن، فإن عزله صح عزله، وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن: قال ابن أبي موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك. فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. اهـ. وهذا الذي ذهب إليه مالك وغيره، هو الذي ينبغي المصير إليه، خصوصًا لما كثر الغش والخداع، وانفتح باب الحيل.
([20])لأن الحق له، فلم يجز حتى يأذن في البيع، وإن باع العدل الرهن، ثم ظهر المبيع مستحقًا، رجع المشتري به على الراهن إن أعلمه العدل، لأنه وكيل، وإلا فعلى الوكيل.
([21])أي لأن وفاء الدين هو المقصود ببيع الرهن، إذ هو وثيقة فيه، ليباع عند حلول الدين، إذا امتنع الراهن من الوفاء، وهذا لا نزاع فيه ويحرم مطله، ولا يجوز إجباره على المناجمة.
([22])أي وإن فضل من ثمن الرهن المبيع شيء بعد الدين الذي هو رهن به فلمالك الرهن، لأنه ماله، وإنما البيع لوفاء دينه.
([23])أي وإن بقي من الدين الذي على الراهن شيء فعلى الراهن، يؤديه إلى المرتهن، كسائر الديون المرسلة.
([24])أي وإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن، ولم يوف الدين.
([25])أي وفاء الدين الذي به رهن، كما لو لم يكن به رهن، ولأنه قد يكون له غرض في الرهن، والمقصود الوفاء، ومتى وفاه من غير الرهن انفك الرهن.
([26])أي أو أجبر الحاكم الراهن على بيع الرهن، لوفاء الدين من ثمنه.
([27])أي إجبار المدين على وفاء الدين، أو بيع الرهن للوفاء.
([28])أي ما أمر به من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه، والقول الثاني: يبيعه الحاكم، ولو لم يحبسه ولم يعزره.
([29])يعني من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء.
([30])أي أو كان الراهن غائبًا عن البلد، أو تغيب امتناعًا عن الوفاء أو بيع الرهن للوفاء.
([31])أي باعه الحاكم أو أمينه على الراهن لتعينه طريقًا لأداء الواجب، وقضى الدين من ثمنه، قال ابن رشد: حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه، فإن لم يأت به عند الأجل، له أن يرفعه إلى السلطان، فيبيع عليه الرهن إن لم يجبه إلى البيع، أو كان غائبًا. ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به الموفق والشارح، وهو مذهب الشافعي.
([32])أي لأن الدين حق تعين أداؤه على الراهن، فقام الحاكم مقامه في أدائه، كالإيفاء من جنس الدين، إذا امتنع المدين، قال الشيخ: ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه، وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله.
([33])لما تقدم، وقال الشيخ – فيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين، وأبى أن يأذن في بيع الرهن، وتعذر إجباره، وتعذر الحاكم – جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، ويستوفي حقه.



  #5  
قديم 29 جمادى الأولى 1431هـ/12-05-2010م, 09:46 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه(24)، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه ووَفَّى الدَّيْنَ , وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه(25).



(24) ههنا مسألتان :
الأولى : إذا رهن شخص شيئاُ عند اثنين على دين لهما فوفى أحد المرﺗﻬنين حقه انفك ما يقابله من الرهن ؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمترلة العقدين فكأنه رهن عند كل واحد منهما النصف منفرداُ .
المسألة الثانية : إذا رهن اثنان عند شخص واحد شيئاً فوق أحدهما ما عليه من الدين انفك نصيبه من الرهن ؛ لأن الراهن متعدد ، وكل مستقل بحقه لا يجوز رهنه بغير إذنه .
(25) أي : إذا حل الدين الذي به رهن لزم الراهن الوفاء على الفور ، فإن امتنع من الوفاء لم يخل من أحد الأمرين التاليين :
١- أن يكون الراهن قد أذن للمرﺗﻬن في بيع الرهن أو أذن للذي أمن عنده الرهن ببيعه فحينئذ يبيعه المأذون له ببيعه ويسدد الدين من قيمته فإن بقي منها شيء فهو لمالكه .
٢- ألا يكون أذن في بيع الرهن فحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين ، أو بيع الرهنوالتسديد من قيمته فإن أبى حبسه وعزره حتى يفعل ، فإن لم يفعل تدخل الحاكم فباعالرهن ووفى الدين من قيمته ، لأن هذا من صلاحيات الحاكم دفعًا للظلم . والله أعلم .





  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:36 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَإِنْ رَهَنَ عِندَ اثْنَيْنِ شَيْئاً فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَناهُ شَيْئاً فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِما انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ.
قوله: «وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما» هذا الشيء المرهون مُلكٌ لواحد، رهنه عند اثنين، فوفى أحدهما فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه.
مثال ذلك: استدان زيد من عمرٍو وبكر مائة ألف، فكل واحد أدانه خمسين ألفاً، ثم قال: هذا البيت رهن بدينكما، ثم أوفى عَمراً، فهل ينفك في نصيبه؟
الجواب: نعم، ويبقى هذا البيت مرهوناً نصفه فقط، وباقيه غير مرهون، هذا معنى قوله: «إن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما» .
قوله: «أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما» المرهون شركة.
مثاله: هذا بيت مشترك بين زيد وعمرو، استدان الرجلان من شخص فرهناه البيت المشترك، فاستوفى من أحدهما، فهل ينفك الرهن في نصيبه؟
يقول المؤلف: «انفك في نصيبه» وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين، بقي الرهن الآخر.

وَمَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِن وَفَائِهِ، فَإِنْ كَانَ الرَّاهنُ أَذِنَ للْمُرْتَهِنِ أوْ العَدْلِ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ وَوَفَّى الدَّيْنَ، وَإِلاَّ أجْبَرَه الحاكمُ عَلَى وَفَائِهِ أَوْ بَيْعِ الرَّهنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهَ الحَاكِمُ وَوَفَّى دَيْنَهَ.
قوله: «ومتى حَلَّ الدَّين» على المدين الذي هو الراهن.
قوله: «وامتنع من وفائه» أي: امتنع المدين الذي هو الراهن من وفائه.
قوله: «فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفَّى الدَّين» أي: أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعني عند رجل عدل اتفقا عليه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين.
مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألف، ثم حلَّ الدين، وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوف فبع، فهنا نقول: إذا حل الدين، وقال: أوفني، فقال: ليس عندي شيء، فهنا يبيعه ولا يحتاج إلى تجديد الإذن؛ لأنه يكفي الإذن الأول.
وقوله: «أو العدل» مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرتهن، وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حل الدين ولم أوف فبع السيارة وأوف المرتهن، فنقول: إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء، فإن العدل يبيعها، ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق، ولهذا قال: «فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين» .
قوله: «وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن» يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم، ما لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان المدين بيده شيء، وإن كان فقيراً أو مماطلاً أجبره على بيع الرهن، فقال: بعه أو ائذن للمرتهن أو العدل في البيع، أي: يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه.
قوله: «فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دينه» وإنما احتجنا إلى هذه المراتب، مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، حفاظاً على أموال الناس، وألا نعتدي عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس، إلا إذا تعذرت مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإذا لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال الناس محترمة، فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز عن وفائه، فإذا عجز عن وفائه، فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين.
وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوياً.
فإن كان مساوياً فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الأمر، وإن كان أقل، يعني الدين عشرة آلاف ريال وثمن الرهن ثمانية، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان، ولا نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأن المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن؛ لأن الدين متعلق بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، فالذمة مشغولة بعشرة آلاف، وهذا الرهن بيع بثمانية فبقي ألفان.
وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين، استوفى المدين حقه، والباقي يرد إلى الراهن، وهذا واضح.
وإذا كان الرهن من جنس الدين ـ وإن كان بعيداً ـ فإن العلماء يقولون: لا حاجة لبيعه، بل نقول للمرتهن: خذ الرهن، فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهر، وإن كان أقل أتممنا لك الحق، وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرهن, تعدد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir