61 شرط الوجوب ما به مكلف = وعدم الطلب فيه يعرف
62 مثل دخول الوقت والنقاء = وكبلوغ بعث الأنبياء
اعلم أولا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة أقسام: شرط وجوب وشرط أداء وشرط صحة وعده شرط الأداء تبع فيه القاضي بردلة والشيرازي وزكريا الأنصاري وهو اختيار المؤلف والأظهر عندي اندراج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب وعرف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلفا به كدخول الوقت والنقاء من الحيض وبلوغ دعوة الأنبياء فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة مع أن المكلف لا يطلب بتحصيلها كانت في طوقه أم لا وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طوقه أم لا.
63 ومع تمكن من الفعل الأدا = وعدم الغفلة والنوم بدا
يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكيف لأداء العبادة أي فعلها وعلى هذا فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل مع وجوبها عليهما فالتمكن شرط في الأداء فقط ومن لا يعد شرط الأداء كميارة يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم فالصلاة وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها وتارك الواجب آثم ضرورة وقوله: «بدا» أي بدا كون عدم الغفلة والنوم شرطا في الأداء للصلاة مثلا.
64 وشرط صحة به اعتداد = بالفعل منه الطهر يستفاد
يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع.
65 والشرط في الوجوب شرط في الأدا = وعزوه للاتفاق وجدا
يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. وقوله: (وعزوه للاتفاق) إلخ يشير به إلى ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلي عن السعد من حكاية الاتفاق على ذلك والذين لا يعدون شرط الأداء يقولون: كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة.