دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:42 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الأيمان

كتاب الأيمان
1- باب ما جاء في الحلف بصفات الله عز وجل كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك
قال البخاري: قال أيوب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: وعزتك لاغنى بي عن بركتك، وفي حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في قصة جهنم فتقول: قط قط وعزتك وفي حديث أنس أيضًا في الذي يغمس في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك.
4812- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع.
4812/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي، أنبأنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف قال: بينما أنا أمشي مع ابن مسعود رضي الله عنه في سوق الرقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال ابن مسعود: إن عليه لكل آية منها يمينًا.
قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله:... فذكره.
4812/3- وبه: إلى سعيد بن منصور، أنبأنا خالد بن عبد الله، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن حنظلة بن خويلد العنبري قال خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السدة، سدة بالسوق، فاستقبلها ثم قال: إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة، أترى هذا يكفر عن يمينه، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين.
وكذلك رواه مسعر، عن أبي سنان، وقال شعبة: سويد بن حنظلة، وقال سفيان: هو عبد الله بن حنظلة.
4813- قال البيهقي: وأنبانا أبو بكر الأردستاني، أنبأنا أبو نصر العراقي، حدّثنا سفيان بن محمد، حدّثنا علي بن الحسن، حدّثنا عبد الله بن الوليد، حدّثنا سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلاً يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه يكفر، عليه بكل آية يمين، فقول عبد الله بن مسعود مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع.
2- باب فيمن حلف بغير الله ثم حنث أو بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة
4814- قال مسدّدٌ: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا الجريريّ، عن عبد الله بن شقيقٍ: قال رجلٌ عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والأمانة، فقال: قلت والأمانة قلت: والأمانة فما زال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكرّرها حتّى قلنا: ليته سكت.
هذا إسنادٌ مرسلٌ رواته ثقاتٌ، وبشرٌ هو ابن المفضّل.
4815- قال مسدّدٌ: وحدّثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، قال: كنت مع ابن عمر، رضي الله عنهما، فسمع رجلاً يقول: وأبي، فحصبه ابن عمر، وقال: إنّما كانت يمين عمر في الجاهليّة فنهاه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم.
4816- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أنبأنا عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصرٍ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، عن عمر، أنّه قال: حلفت يومًا بأبي، فإذا رجلٌ من خلفي يقول: لا تحلفوا بآبائكم قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
4816/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: أنبأنا أبو سعيد، حدّثنا إسرائيل، عن سعيد بن مسروقٍ، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر، رضي الله عنه، أنّه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مه، فإنّه من حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك.
قلت: رووه من حديث ابن عمر وهو هنا من حديث ابن عمر، عن عمر.
4817- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سريج بن يونس، حدّثنا عبيد بن القاسم، عن الأعمش، عن شقيقٍ، عن عبد الله، قال: جاء يهوديٌّ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: نعم الأمّة أمّتك لولا أنّهم يعدلون، قال: وكيف يعدلون؟ قال: يقولون، لولا اللّه وفلانٌ، قال: إنّ اليهود لتقول قولاً فقولوا: ما شاء الله ثمّ فلانٌ وقال أيضًا: نعم الأمّة أمّتك لولا أنّهم يشركون، قال: كيف يقولون؟ قال: يحلفون بحقّ فلانٍ وبحياة فلانٍ، قال: فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا تحلفوا إلاّ بالله.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبيد بن القاسم.
4818- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو معمرٍ إسماعيل بن إبراهيم الهذليّ، حدّثنا ابن فضيلٍ، عن ليثٍ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف بأمانةٍ فليس منّا، ومن غشّ امرءًا مسلمًا في أهله وخادمه فليس منّا.
4818/2- قال: وحدّثنا زهيرٌ، وحدّثنا جريرٌ، عن ابن أبي سليمٍ،... فذكره بتمامه.
4818/3- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس منّا من حلف بالأمانة، ومن خبّب على امرئٍ زوجته، أو مملوكه فليس منّا.
4818/4- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا وكيعٌ: حدّثنا الوليد بن ثعلبة الطّائيّ،... فذكره.
4818/5- قلت رواه أبو داود في سننه عن أحمد بن يونس، عن زهيرٍ، حدّثنا الوليد بن ثعلبة،... فذكره باختصارٍ.
4818/6- ورواه البيهقيّ في سننه، حدّثنا أبو محّمدٍ عبد الله بن يوسف، حدّثنا أبو بكرٍ محمّد بن الحسين القطّان، أنبأنا إبراهيم بن الحارث البغداديّ، حدّثنا يحيى بن أبي بكيرٍ، حدّثنا زهير بن معاوية،... فذكره.
ورواه نصر بن عليٍّ، عن عبد الله بن داود، عن الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة.
ورواه نصر بن عليٍّ أيضًا، عن معتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن سليمان بن بريدة به،... فذكره.
4819- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء، حدّثنا عبيس بن ميمونٍ، حدّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمينٍ فهو كما قال، إنّ قال إنّي يهوديٌّ فهو يهوديٌّ، وإن قال إنّي نصرانيٌّ فهو نصرانيٌّ، وإن قال إنّي مجوسيٌّ فهو مجوسيٌّ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عيسى بن ميمونٍ.
3- باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرأً خيراً منها
فيه حديث عبد الرحمان بن سمرة:(خ م) وأبي موسى الأشعري (خ م) وأبي هريرة (م) وعدي بن حاتم (م) رضي الله عنهم، وغيرهم.
4820- وقال أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا سلاّمٌ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرّحمن بن أذينة، عن أبيه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فليأت الّذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه.
رواه الطّبرانيّ، والبغويّ، وابن شاهينٍ، وابن السّكن، وأبو عروبة، وغير واحدٍ في كتبهم في الصّحابة من طرقٍ عن أبي الأحوص به.
قال البغويّ: لا أعلم روى أذينة غيره، ولا أعلم رواه عن أبي الأحوص به، قال البغويّ لا أعلم روى أذينة غيره، ولا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير أبي الأحوص وهو ثقةٌ غير غير أنّه لم يذكر فيه سماعًا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقال البخاريّ في تاريخه: لم يدرك أذينة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وحديثه مرسلٌ، وعدّه في التّابعين أبو نعيمٍ ومسلمٌ في الطّبقة الأولى، وقال أبو حاتمٍ، حديثه مرسلٌ، وذكره ابن حبّان في الصّحابة، ثمّ ذكره في التّابعين.
4821- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن امرأة قالت: إن لبست من كسوة زوجها فهي هدية. قال: فقال: تهديه. قال: وسألت الحسن، فقال: تكفر عن يمينها.
هذا إسناد موقوف رواته ثقات
4822- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا أبو زعراء عمرو بن عمرٍو، عن عمّه أبي الأحوص،
عوف بن مالكٍ الأشجعيّ، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصعّد فيّ النّظر وصوّبه، ثمّ قال: أربّ إبلٍ أنت، أو ربّ غنمٍ؟ وكان يعرف ربّ الإبل من ربّ الغنم بهيئته، فقلت: من كلٍّ قد أتاني اللّه وأكثر وأطيب، فقال: أليس تنتجها وافيةً أعينها وآذانها فتجدع هذه وتقول صرماء وتهن هذه فتقول بحيرة فساعد الله أشدّ وموساه أحدّ لو شاء أن يأتيك بها صرما فعل ثمّ قال:- قلت: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ قال: لا شيء إلاّ اللّه والرّحم قلت: يا رسول الله ما بعثت به، قال: أتتني رسالةٌ من ربي فضقت بها ذرعًا، وخفت أن يكذّبني قومي، فقيل لي: لتفعلنّ، أو لنفعلنّ كذا وكذا قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمّي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: كفّر عن يمينك قال: ثمّ قال: أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما لا يخونك، ولا يكتمك حديثًا، ولا يكذبك، والآخر يكذبك ويكتمك ويخونك أيّهما أحبّ إليك؟ قلت: الّذي لا يكذبني، ولا يخونني، ولا يكتمني، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فكذلك أنتم عند ربّكم.
4823- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، عن حميدٍ، عن أنسٍ: أنّ أبا موسى استحمل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فوافق منه شغلاً فحلف أن لا يحمله ثمّ حمله، فقال يا رسول الله، إنّك حلفت أن لا تحملني، قال: وأنا أحلف لأحملنّك فحمله.
4823/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليٌّ، عن حميدٍ، عن أنسٍ قال: استحمل الأشعريّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فحلف أن لا يحمله ثمّ دعاه فحمله، فقال: إنّك كنت حلفت أن لا تحملني، قال: وأنا أحلف لأحملنّك.
4823/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حربٍ، حدّثنا يزيد بن هارون الأسديّ، أنبأنا حميد الطويل،... فذكر حديث ابن أبي شيبة.
4823/4- ورواه أحمد بن حنبل قال: أنبأنا ابن أبي عديٍّ، عن حميدٍ،... فذكره.
4823/5- قال: وحدّثنا يحيى عن حميدٍ فذكره نحوه.
هذا حديثٌ رواته ثقاتٌ.
4824- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا هشيمٌ، حدّثنا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فليأت الّذي هو خيرٌ، ولا كفّارة عليه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف يحيى بن عبيد الله بن موهب.
4825- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن يحيى الزّمانيّ، حدّثنا محمّد بن الحارث الحارثيّ، قال محمّد بن عبد الرّحمن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فكفّارتها تركها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن عبد الرّحمن، والرّاوي عنه.
4826- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو صالحٍ الحكم بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، أو غيره، عن الهيثم بن حميدٍ، عن زيد بن واقدٍ، عن بشر بن عبيد الله، عن ابن عائذٍ، عن أبي الدّرداء، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: أفاء اللّه عزّ وجلّ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إبلاً ففرّقها، فقال أبو موسى الأشعريّ: يا رسول الله، احذني، قال: لا فقال له ثلاثًا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: والله لا أفعل إلى أن تبقّى أربعٌ غرّ الذّرى، فقال: خذهنّ يا أبا موسى قال: يا رسول الله، إنّي استحذيتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهمٌ، فقال: إنّي إذا حلفت فرأيت أنّ غير ذلك أفضل كفّرت عن يميني وأتيت الّذي هو أفضل.
4827- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا بشر بن الوليد، حدّثنا سعيد بن زربيٍّ، عن الحسن، عن عمران بن الحصين الخزاعيّ، قال: جئت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في نفرٍ نستحمله، فقال: ما عندي ما أحملكم والله لا أحملكم قال: فتركنا أيّامًا، قال: فأتي بإبلٍ من إبل الصّدقة، فأرسل إليّ فأمر لنا بثلاثة جمالٍ غرّ الذّرى، قال: فانصرفنا بها، فقلت لأصحابي: والله ما أظنّه يبارك لنا فيها إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حلف أن لا يحملنا فلعلّه نسي، فارجعوا بنا إليه فذكّروه بيمينه، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، يمينك الّذي حلفت عليها ألاّ تحملنا؟ قال: قد عرفت يميني، من حلف منكم على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا فليأت الّذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف سعيد بن زربيٍّ.
4- باب فيمن حلف بالله الذي لا إله إلا هو
4828- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن آدم، عن حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ البنانيّ، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ: فعلت كذا وكذا، قال: لا والّذي لا إله إلاّ هو، قال: فأتاه جبريل، فقال: بلى قد فعله، ولكن غفر له بقوله لا إله إلاّ اللّه.
4828/2- رواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
4828/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّادٌ، حدّثنا ثابتٌ، عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
قال حمّادٌ: ولم يسمع ثابتٌ هذا الحديث من ابن عمر، بينهما رجلٌ.
4828/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا حمّادٌ، حدّثنا ثابتٌ،... فذكره.
4828/5- قال: وحدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا ثابتٌ،... فذكره.
4828/6- قال: وحدّثنا حسنٌ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ،... فذكره.
4828/7- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو عبد الرّحمن السّلميّ، أنّ أبا الحسن بن صبيحٍ أخبرهم، قال: حدّثنا عبد الله بن شيرويه: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا يحيى بن آدم، حدّثنا حمّاد بن سلمة،... فذكره.
وسيأتي في كتاب الذكر في باب فضل لا إله إلا الله.
4829- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو نصرٍ، حدّثنا عبد العزيز، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن أبي يحيى، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما أنّ رجلين اختصما إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدّعي البيّنة فلم تكن له بيّنةٌ، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الّذي لا إله إلاّ هو، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول: لا إله إلاّ اللّه.
4829/2- رواه أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثنا حسن بن موسى، عن حمّاد بن سلمة،... فذكره.
4830- وقال مسدّدٌ: حدّثنا الحارث بن عبيدٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ: يا فلان، فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والّذي لا إله إلاّ هو ما فعلت، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلم أنّه فعله، فقال له: لقد كفّر اللّه عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلاّ اللّه.
4830/2- رواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا الحارث بن عبيدٍ، حدّثنا ثابتٌ البنانيّ،... فذكره.
4830/3- ورواه أبو يعلى الموصلي: حدّثنا أبو الرّبيع، حدّثنا الحارث،... فذكره.
4830/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا أبو قدامة، عن ثابتٍ البنانيّ، عن أنس بن مالكٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ: يا فلان، فعلت كذا وكذا، قال: لا والّذي لا إله إلاّ اللّه ما فعلته، قال: ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلم أنّه قد فعله، فكرّر ذلك عليه مرارًا كلّ ذلك يحلف، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كفّر اللّه عنك،... فذكره.
4830/5- ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
وسيأتي في باب فضل لا إله إلا الله.
5- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
4831- قال مسدّد: حدّثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة.
هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح.
4831/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا الشيخ أبو الفتح، أنبأنا أبو الحسن بن فراس قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، حدّثنا عبد الحميد بن صبيح، حدّثنا سفيان،... فذكره.
6- باب ما جاء في اليمين الغموس
4832- قال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا إسماعيل بن أميّة، عن ابن أبي الخوّار مولًى لبني عامرٍ سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء، في الموسم ينادي في النّاس، قال سفيان: لا أعلمه إلاّ قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما من أحدٍ يحلف على يمينٍ كاذبةٍ ليقتطع بها حقّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ لقي اللّه وهو عليه غضبان.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، ابن أبي الخوّار لم أقف على ترجمته، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
4833- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حسين بن عليٍّ، عن مجمع بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: اختصم رجلان إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من حضرموت في أرضٍ، فقال للمدّعى عليه: احلف فقال المدّعي: يا رسول الله مالي إلاّ يمينه إذًا يذهب بأرضي، فقال: إن اقتطعها بيمينه كان ممّن لا يكلّمه اللّه، عزّ وجلّ، ولا ينظر إليه، ولا يزكّيه وله عذابٌ أليمٌ، قال: فورع الآخر فردّها.
4833/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
وسيأتي بطرقه في كتاب القضاء.
4834- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئبٍ، عن الحارث بن عبد الرّحمن، عن أبي سلمة، عن سعيدٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك اللّه له فيه.
4833/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئبٍ، عن الحارث بن عبد الرّحمن، عن أبي سلمة، قال لنا مروان: انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيدٍ وأروى فأتينا سعيد بن زيد، فقال: أتروني انتقصت من حقّها شيئًا، أشهد لسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه طوّق من سبع أرضين ومن تولّى قومًا بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك اللّه له فيه.
قلت: قوله شبرًا من الأرض في الصّحيح وغيره.
4835- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن حازمٍ، عن عديّ بن عديٍّ، عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة، أنهما حدثناه عن أبيه عديّ بن عميرة، قال: كان بين امرئ القيس ورجلٍ من حضرموت خصومةٌ فارتفعا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال للحضرميّ: بيّنتك وإلاّ فيمينه، قال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمينٍ كاذبةٍ ليقطع بها حقّ أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنّها حقٌّ؟ قال: الجنّة، قال: فاشهد أنّي قد تركتها.
قال جريرٌ: وكنت مع أيّوب حين سمعنا هذا الحديث من عديٍّ، فقال أيّوب: إنّ عديًّا، قال لي: في حديث العرس بن عميرة، فنزلت: {إنّ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا} قال جريرٌ: ولم أحفظه يومئذٍ من غيري.
4835/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن عبد الله بن نافعٍ، عن محمّد بن جعفر بن أبي كثيرٍ، عن يحيى، عن أبي الزّبير المكّيّ، أنّ عديّ بن عديٍّ الكنديّ أخبره، عن أبيه، أنّه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: أرضي وقال الآخر: هي أرضي أخذتها وقبضتها، فأحلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الّذي بيده الأرض.
وسيأتي بطرقه في كتاب القضاء.
4835/3- رواه النّسائيّ في الكبرى: عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون به،... فذكره.
4836- قال أحمد بن منيع: وحدّثنا أبو النضر، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت رفيعًا أبا العالية قال: قال أبو عبد الرحمن: يعني عبد الله بن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. قال: قيل: وما هي؟ قال: اقتطاع الرجل مال الرجل بيمينه.
4836/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الفتح الفقيه، أنبأنا أبو عبد الرحمن بن أبي شريح، حدّثنا أبو القاسم البغوي، حدّثنا علي بن الجعد، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت أبا العالية قال: قال أبو عبد الرحمن: يعني ابن مسعود، فذكره إلاّ أنه قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.
4837- قال أحمد بن منيعٍ: وحدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمّد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالكٍ، عن أخيه عبد الله، عن أبي أمامة بن سهيلٍ أحد بني بياضة: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا يقطع رجلٌ حقّ امرئٍ مسلمٍ بيمينه إلاّ حرّم اللّه عليه الجنّة وأوجب له النّار قيل: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان سواكًا من أراكٍ.
4837/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، عن مالكٍ، عن العلاء بن عبد الرّحمن، عن معبد بن كعبٍ، عن أبي أمامة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: من اقتطع حقّ امرئٍ،... فذكره إلاّ أنّه، قال وإن كان قضيبًا من أراكٍ قالها ثلاث مرّاتٍ.
4838- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، عن عبد الله بن ثعلبة، أنّ أبا عبد الرّحمن بن كعب بن مالكٍ، قال: قد شهدت، أو قال: سمعت أباك يحدّث بحديثٍ سمعه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: قلت: لا أدري، قال: سمعت أباك يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من اقتطع مال مسلمٍ بيمينٍ كاذبةٍ كانت نكتةً سوداء في قلبه لا يغيّرها شيءٌ إلى يوم القيامة.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن عمر الواقديّ.
4839- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا سعيد بن الرّبيع، حدّثنا شعبة، عن عياضٍ أنّه سمع معقل بن يسارٍ يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من حلف على يمينٍ ليقتطع بها مال أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان.
رواه النّسائيّ في الكبرى.....
7- باب ما جاء في كفارة اليمين
4840- قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الله بن بكر، حدّثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن زيد بن ثابت كان يقول: يجزئ في كفارة اليمين مدّ من حنطة لكل مسكين.
8- باب اليمين على المدعى عليه
4841- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن بشرٍ العبديّ، عن حجّاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلالٍ العدويّ، عن زيد بن ثابتٍ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من طالب طالبه بغير شهداء فالمطلوب هو أولى باليمين.
4841/2- رواه إسحاق بن راهويه، عن حميد بن هلالٍ، عن زيد بن ثابتٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قضى: إذا لم يكن للطّالب بيّنةٌ فعلى المطلوب اليمين.
4842- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي يزيد، حدّثنا حجّاجٌ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
9- باب مالا يمين فيه
4843- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن محمّد بن كريبٍ، عن كريبٍ سمعت ابن عبّاسٍ، وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن شداد بن الهاد، ونافع بن جبير، فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ، فثلاثٌ لا يمين فيهنّ، لا يمين لولدٍ على والده، ولا امرأةٍ على زوجها، ولا العبد على سيّده، وأمّا الثّلاث الملعون فيهنّ: فالملعون من ذبح لغير الله، والملعون من لعن اللّه، والملعون من انتقص شيئًا من تخوم الأرض بغير حقّه، وأمّا الثّلاث الّذي أشكّ فيهنّ فلا أدري عزيرًا كان نبيًّا أم لا وقال أبو بكرٍ: نسيت أنا ثنتين.
وله شاهدٌ من حديث جابرٍ، ومن حديث معاذ بن جبلٍ، وتقدّم في باب الطّلاق قبل النّكاح.
قلت: روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرّزّاق، عن معمرٌ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن سعيدٍ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ما أدري تبّعٌ أنبيًّا كان أم لا وما أدري ذا القرنين أكان نبيًّا أم لا، وما أدري الحدود كفّاراتٌ لأهلها أم لا.
وقال حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين، ولا أعلم له علّةً انتهى.
وروى أبو داود في أفراده بسند صحيح وسكت عليه من طريق عبد الرزاق به مرفوعا ما أدري تبع ألعين هو أم لا؟ وما أدري عزير نبي هو أم لا؟.
قلت: ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلّم أن الحدود كفارات وأن تبعًا أسلم، كما رواه أحمد في مسنده والدارمي والدارقطني في سننه من حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، وإسناده حسن، وصححه الحاكم.
ورواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: لا تسبوا تبعًا؟ فإنه قد كان أسلم وإسناده حسن.
10- باب النهي أن يقال ما شاء الله وما شاء محمد
4844- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرني عبد الملك بن عميرٍ يعني بن حراشٍ، عن طفيل بن سخبرة، أخي عائشة لأمّها أنّه، قال: رأيت فيما يرى النّائم كأنّي أتيت على رهطٍ من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود فقلت: إنّكم لأنتم القوم لولا أنّكم تقولون: عزيرٌ ابن الله، قالوا: وأنتم القوم لولا أنّكم تقولون: ما شاء اللّه وشاء محمّدٌ، ثمّ أتيت على رهطٍ من النّصارى، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن النّصارى فقلت: إنّكم لأنتم القوم لولا أنّكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وأنتم القوم لولا أنّكم تقولون: ما شاء اللّه وشاء محمّدٌ، فلمّا أصبح أخبر بها من أخبر فأخبر بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: هل أخبرت بها أحدًا؟ فقال: نعم، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطيبًا فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّ طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنّكم تقولون كلمةً كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء اللّه وما شاء محمّدٌ.
4844/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إبراهيم السّاميّ، حدّثنا حمّادٌ،... فذكره.
4844/3- قال: وحدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفيّ، حدّثنا زياد بن عبد الله البكّائيّ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن ربعيّ بن حراشٍ، عن الطّفيل، قال عبد الملك: هو أخو عائشة لأمّها، أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال له: إنّي رأيت في المنام كأنّي أتيت ناسًا من النّصارى فقلت: إنّكم القوم لولا أنّكم تقولون: المسيح ابن الله، قال: وأنتم القوم لولا أنّكم تقولون: ما شاء اللّه وما شاء محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: حدّثتها أحدًا قبلي؟ قلت: نعم، فقام فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد ذلك، إنّ أخاكم قد رأى ما بلغكم، أو بلغ منكم، ثمّ قال: قد كنت أسمعها فأكرهها وأستحي منكم أن أنهاكم، قولوا: ما شاء اللّه وحده لا شريك له.
4844/4- قال: وحدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عثمان بن عمر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن ربعيٍّ، عن الطّفيل أخي عائشة من أمّها، عن عائشة، فيما يعلم عثمان، أنّ يهوديًّا رأى في المنام، نعم القوم أمّة محمّدٍ لولا أنّهم يقولون ما شاء اللّه وشاء محمّدٌ، فذكر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: لا تقولوا ما شاء اللّه وما شاء محمّدٌ، قولوا ما شاء اللّه وحده.
4844/5- ورواه الدّارميّ في مسنده: عن يزيد بن هارون، عن شعبة،... فذكره.
4844/6- ورواه النّسائيّ في عمل اليوم واللّيلة: عن محمّد بن عبد الله بن يزيد المقري، عن سفيان بن عيينة به.
4844/7- ورواه ابن ماجة في سننه: من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن ربعيّ بن حراشٍ، عن حذيفة بن اليمان فذكره باختصارٍ جدًّا.
4844/8- قال: وحدّثنا ابن أبي الشّوارب: حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الملك عن ربعيّ بن حراشٍ، عن الطّفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمّها، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، نحوه.
قلت: إسناد حديث الطّفيل صحيحٌ كما بيّنته في الكلام على زوائد ابن ماجة، وإسناد حديث حذيفة رجاله ثقاتٌ على شرط البخاريّ لكنّه منقطعٌ بين سفيان وبين عبد الملك.
4845- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عليّ بن مسهرٍ، عن الأجلح، عن يزيد بن الأصّم، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فحدّثه ببعض الكلام، فقال ما شاء اللّه وشئت، فقال: جعلتني للّه عدلاً بل ما شاء اللّه.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ الأجلح بن عبد الله مختلفٌ فيه ضعّفه أحمد بن حنبلٍ وأبو حاتمٍ والنّسائيّ وأبو داود وغيرهم، ووثّقه ابن معينٍ والعجليّ ويعقوب بن سفيان وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
4845/2- رواه مسدّد في مسنده: عن عيسى بن يونس، حدّثنا الأجلح...، فذكره بلفظ: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن يقل: ما شاء الله ثم شئت.
4845/3- وكذا رواه ابن ماجه في سننه: عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به.
4845/4- ورواه النسائي في اليوم والليلة: عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس به.
وله شاهد من حديث قتيلة رواه النسائي.
11- باب النذر يمين
4846- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن سفيان، عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: النذر يمين.
هذا إسناد موقوف، زيد بن رفيع مختلف فيه.
4847- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن سفيان، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: النذر يمين.
12- باب
4848- قال مسدّد: حدّثنا عبد الله، عن رمح، عن أبي موسى، عن عبد الله بن أبي سفيان، أن عليًّا رضي الله عنه قال: إن بني أمية يقاتلوني، يزعمون أني قتلت عثمان، وكذبوا، إنما يريدون الملك، فلو أعلم أنما يذهب ما في قلوبهم أن أحلف لهم عند المقام والله ما قتلت عثمان، ولا أمرت بقتله، لفعلت، ولكن إنما يريدون الملك، وإني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله، عز وجل: {ونزعنا ما في صدورهم مّن غلٍّ إخوانًا على سررٍ مّتقابلين}.
4849- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الرّحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيدٍ مولى أبي رهمٍ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ربّ يمينٍ لا تصعد إلى الله، تبارك وتعالى، بهذه البقعة قال فرأيت فيها النّخّاسين بعد.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عاصم بن عبيد الله.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأيمان, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir