دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 11:44 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الزكاة: الباب الثالث: زكاة الفطر

الباب الثالث: في زكاة الفطر
2727 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كلّ عبدٍ أو حرٍّ، صغير، أو كبير».
وفي روايةٍ: «على كلّ حر أو عبدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين».
زاد في روايةٍ: «فعدل الناس به نصف صاعٍ [من] برٍّ».
وفي روايةٍ: «فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيرا، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بنيّ، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين».
قال البخاري: «عن بنيّ» يعني: بني نافع، ومعنى: «يعطون» ليجمعوا لهم، فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.
وفي رواية قال: «أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدّين من حنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم.
وللبخاري قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: «صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
ولمسلم «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين»... وذكر نحوه إلى آخره.
ولهما في رواية مختصرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر: أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية، وله في أخرى: «أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر».
وله في أخرى: «أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنّه أخرج شعيرا».وله في أخرى: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة».
وأخرج الترمذي، وأبو داود، والنسائي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه «من المسلمين»، وللترمذي أيضا الرواية الثالثة، وله أيضا «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدوّ للصلاة يوم الفطر».
ولأبي داود، والنسائي أيضا: الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري.
ولأبي داود وحده، قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر: أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين».
قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع -: «على كل مسلم»، وفي بعضها: «من المسلمين».قال: والمشهور ليس فيه «من المسلمين».
وله في أخرى، وللنسائي، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو سلتٍ، أو زبيب. فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطةٍ مكان صاعٍ من تلك الأشياء».قال نافع: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاعٍ من برٍّ».قال: «وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما، فأعطى الشعير».
انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله: «أو زبيب».
وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى، والثالثة، والرواية الأخيرة من روايات البخاري، ومسلم.

[شرح الغريب]
سلت: السلت: ضرب من الشعير رقيق القشر، صغير الحب.

2728 - (خ م ط ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من زبيب»، زاد في رواية: «فلما جاء معاوية، وجاءت السّمراء، قال: أرى مدّا من هذه يعدل مديّن».
وفي روايةٍ: «كنا نخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر: صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر».
وفي أخرى قال: «كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير» لم يزد على هذا. وفي أخرى «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقطٍ، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية، فرأى أن مدّين من برٍّ تعدل صاعا من تمرٍ. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك».وفي رواية «فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، ما عشت».أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، إلى قوله: «أو زبيبٍ».
وفي رواية الترمذي مثل الأولى، ثم قال: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية، فتكلم، فكان فيما كلّم به الناس: إني لأرى مدّين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه». وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، وزاد في أوله بعد قوله: «زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط» ولم يذكر مع الأقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعير وما بعده، وقال فيه: «حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، وكلّم الناس على المنبر».
قال أبو داود: وفي رواية عنه: «أو صاعا من حنطةٍ»، وليس بمحفوظ. وفي رواية «نصف صاعٍ [من] برّ» وهو وهمٌ ممن روى عنه.
وفي أخرى: أن أبا سعيد قال: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنّا كنّا نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمرٍ، أو صاع شعير، أو أقط، أو زبيب».
قال أبو داود: وزاد سفيان بن عيينة: «أو صاعا من دقيق» فأنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان.
قال أبو داود: وهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة.
وأخرج النسائي الرواية الخامسة، التي فيها: «كنّا نخرجها من ثلاثة أصناف».
وله في أخرى، قال: «لم نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من دقيق، أو صاعا من أقطٍ، أو صاعا من سلتٍ - ثم شك سفيان، فقال: دقيق، أو سلت».

[شرح الغريب]
أقط: الأقط: لبن جامد.
السمراء، والقمح: الحنطة.

2729 - (د) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «زكاة الفطر صاعٌ من برٍّ، أو قمحٍ عن كل اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ، أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيّكم: فيزكّيه الله، وأما فقيركم: فيردّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى».زاد في رواية: «غنيٍّ أو فقير».
وفي رواية: «قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمرٍ، أو صاع شعير، عن كل رأس».زاد في رواية: «أو صاع برٍّ، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحرّ والعبد».
وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس قبل الفطر بيومين... فذكر الحديث بمعناه» [أخرجه أبو داود].
2730 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إنّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدّان من قمح أو سواه، أو صاعٌ من طعام».أخرجه الترمذي.
2731 - (د س) الحسن البصري - رحمه الله -: قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأنّ الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم عليّ رأى رخص السّعر، فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء؟.
[قال حميد - وهو الطويل -: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام]. أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي، بعد قوله: «فإنهم لا يعلمون»: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والذكر والأنثى: نصف صاعٍ من برّ، أو صاعا من تمر أو شعير. وفي أخرى للنسائي مختصرا: قال ابن عباس - في صدقة الفطر -: «صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط».

2732 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللّغو والرّفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
اللغو: ما لا يعقد عليه القلب من القول.
الرفث: هاهنا: الفحش من الكلام.

2733 - (خ) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن ابن عمر كان يعطي زكاة رمضان بمدّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: المدّ الأول، وفي كفارة اليمين: بمدّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
قال أبو قتيبة - سلم بن قتيبة -: قال لنا مالك: مدّنا أعظم من مدّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدّ النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: وقال لي مالك: لو جاءكم أمير، فضرب مدّا أصغر من مدّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، بأيّ شيءٍ كنتم تعطون؟ قلنا: نعطي بمدّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدّ النبي -صلى الله عليه وسلم-؟».أخرجه البخاري.

2734 - (خ س) السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: قال: «كان الصاع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدا وثلثا بمدّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز».
زاد في رواية: «وكان السائب قد حجّ به في ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم-».فرّقه البخاري في موضعين.
وفي رواية، قال السائب: «حجّ بي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين».وأخرج النسائي الرواية الأولى.

2735 - (س) قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله».أخرجه النسائي.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir