دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:58 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي طرق إثبات العلة: 1- النص

ولإثبات العلة طرق ثلاثة :
1- (النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله : العلة كذا ، أو بأدواتها وهي الباء كقوله : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ) ، واللام ( لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ) وكي (كَيْ لاَ يَكُون دُوْلَة ً) ، وحتى نحو (حَتَّى لاَ تَكُون فِتْنَة) ، ومن أجل نحو: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا ) .
أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء ، وتدخل على السبب كقوله r : ((فإنه يُبعث ملبياً)) وعلى الحكم مثل ( وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ) و ((سَهَا فَسَجَد)) و ((زَنَى فَرُجِم)) ، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها ، كقوله r : ((أعتِق رقبة)) في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان ، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله r : ((إنها من الطوّافين عليكم)) ، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف ، كقوله ((لا يرث القاتل)) ، أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلِ مِثْلِهِ لعذر فيدل على عليَّة العذر ، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب ، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له ، كقوله تعالى ( فَاقْتُلُوا المُشْرِكِين ) أو إثبات حكم إن لم يجعل علةً لحكمٍ آخر لم يكن مفيداً كقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) لصحته ( وَحَرَّمَ الرِّبَا ) لبطلانه .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:11 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان


قوله: (ولإثبات العلة طرق ثلاث) أي: لإثبات العلة في الأصل ثلاث طرق، وتسمى: مسالك العلة، وهي النص، والإجماع، والاستنباط، والمسالك جمع مسلك، والمراد به: الطريق الذي يسلكه المجتهد لإثبات عليّة الوصف.
(النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله: العلة كذا، أو بأدواتها وهي: الباء كقوله: {{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا}} واللام: {{لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}}، وكي: {{كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً}}، وحتى نحو: {{حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}}، ومن أجل نحو: {{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}}.
قوله: (النص) أي: من الكتاب أو السنة، فإنه قد يدل على أن وصفاً معيناً علة للحكم الذي ورد فيه، وتسمى: العلة المنصوص عليها، وهو ضربان:
الأول: صريح في التعليل. والثاني: الإيماء.
قوله: (بأن يدل عليها بالصريح) أي باللفظ الصريح، وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للتعليل، أو مشهوراً فيه في عرف اللغة.
فالأول كقوله تعالى: {{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}} [المائدة: 32] ، وقوله تعالى: {{كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}} [الحشر: 7] ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر» [(982)].
فقوله: {{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ}}، وقوله: {{كَيْ لاَ يَكُونَ}} لفظ لا يحتمل غير التعليل، فدلالته عليه قطعية.
والثاني كقوله تعالى: {{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [التوبة: 80] ، وقوله تعالى: {{لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}} [البقرة: 143] ، وقوله تعالى: {{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}} [البقرة: 193] فإن (الباء) و(اللام) و(حتى) وإن أفادت التعليل في هذه النصوص إفادة راجحة، فإن ذلك ليس دائماً؛ لأن لها معانيَ أخرى، فدلالتها عليه ظاهرة.
أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء، وتدخل على السبب، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنَّهُ يُبْعثُ مُلَبِّياً» وعلى الحكم، مثل: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}}، و«سَهَا فَسَجدَ» و«زَنَى فَرُجمَ» أو ترتيبه على واقعة سئل عنها، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أَعْتِقْ رَقَبَة» في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّها مِن الطَّوَّافِين عليكم» ، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، كقوله: «لا يَرِثُ القَاتِل» ، أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلِ مِثْلِهِ لعذر، فيدل على عليّة العذر، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، كقوله تعالى: {{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}}، أو إثبات حكم إن لم يجعل علةً لحكمٍ آخَرَ لم يكن مفيداً، كقوله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}} لصحته {{وَحَرَّمَ الرِّبَا}} لبطلانه، و (الإجماع) فمتى وجد الاتفاق عليه، ولو من الخصمين ثبت و (الاستنباط) إما بالمناسبة، وهي: حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة.
قوله: (أو بالتنبيه والإيماء) هذا الضرب الثاني، وهو التنبيه والإيماء، ويسمى بكل منهما دون الآخر، ولهذا اكتفى بعض الأصوليين بذكر أحدهما دون الآخر، والإيماء: مصدر أومأ إلى الشيء إيماءً: أشار إليه إشارة خفية. وهو أن يُقْرَنَ الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام بعيداً عن فصاحة الشارع، فالإيماء إلى العلة يحصل بما يُفْهِمُ العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل.
والفرق بينه وبين النص: أن النص يدل على العلة بوضعه لها، والإيماء يدل عليها بطريق الاستدلال؛ لأنه يُفْهِمها من المعنى لا من اللفظ، وإلا لكان صريحاً.
فالأول: كدلالة نقص الرطب على التفاضل، فقد سئل النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم. فقال: «فلا إذن» [(983)].
فيفهم منه أن العلة في التحريم النقصُ باليُبْسِ؛ إذ لو لم يكن هو علة الربا لكان السؤال عنه لغواً، لأنه معلوم، فيقاس عليه تحريم بيع الرَّطْبِ من أي مادة ربوية باليابس منها إن كان يَنْقُصُهُ اليبس.
وأمَّا الثاني وهي طريق الاستدلال، فهي أنواع:
قوله: (إمَّا بالفاء) أي: أن يذكر الحكم عقب وصف مقرونٍ بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وهذا هو النوع الأول .
قوله: (وتدخل على السبب) أي: إن ما بعد الفاء سبب لما قبلها، فيدل ذلك على ثبوت الحكم بسبب الوصف؛ لأن السبب ما يثبت الحكم عقيبه.
قوله: (كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنه يبعث ملبياً») أي: في الذي وقع عن راحلته يوم عرفة فوقصته، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» [(984)].
فالفاء في هذا الحديث داخلة على العلة وهي السبب، والحكم متقدم، أي أن بَعْثَهُ ملبياً علةُ تجنيبه الطيب، وعدم تغطية رأسه.
قوله: (وعلى الحكم مثل {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}} [المائدة: 38] ) فالفاء في هذه الآية داخلة على الحكم، والعلة متقدمة، فيفيد قطع السارق عقيب السرقة.
قوله: (وسها فسجد) التمثيل بذلك ليبين المصنف أن الفاء تأتي للتعليل في غير كلام الشارع، وهو ما رتبه الراوي بالفاء؛ لأنه من أهل اللغة، والحديث من كلام عمران بن حصين رضي الله عنه[(985)]، فرتب السجود على السهو، فدل على أنه علة.
قوله: (وزنى فرجم) أي: ماعز رضي الله عنه، وهذا من كلام جابر بن سمرة وغيره من الصحابة[(986)]. فرتب الرجم على الزنى، وإنَّما حكمنا بالسببية في لفظ الراوي اعتماداً على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة، على أن بعض علماء الأصول يقول: إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه الراوي غير الفقيه.
قوله: (أو ترتيبه على واقعة سئل عنها) هذا النوع الثاني من أنواع الإيماء، وهو: ترتيب الحكم على واقعة، أي: أمر حادث يُذَكر للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فيجيب بحكم، فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلّى الله عليه وسلّم علة لذلك الحكم الذي أجاب به.
قوله: (كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أعتق رقبة») هذا حديث الرجل الذي قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «أعتق رقبة» [(987)]، فدل على أن الوقاع هو علة العتق، وتقدم بيان ذلك.
قوله: (أو لعدم فائدته إن لم يكن علة) هذا النوع الثالث ، وهو: أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يقدّر التعليل به لم يكن له فائدة.
قوله: (كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها من الطوافين عليكم») هذا حديث أبي قتادة في الهرة: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [(988)]، فدل على أن الطواف علة لطهارة الهرة، وهذا مفهوم من قرينة سياق الكلام؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين» لو قدّر استقلاله وعدم تعلقه بما قبله لم يكن له فائدة، فتعين لذلك ارتباطه بما قبله، ولا معنى له إلا ارتباط العلة بمعلولها، فصار للتعليل بهذا الطريق، لا بوضع اللغة.
وهذا على قول المصنف ومن وافقه: إن الحديث من قسم الإيماء، ويرى آخرون أن ذلك من قبيل الصريح.
وذكر الطوفي أن النزاع لفظي؛ لأن من قال: إن ذلك من الصريح نظر إلى أن التعليل يتبادر إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة، ومن قال: إنه إيماء نظر إلى أن الحرف (إنَّ) ليس موضوعاً للتعليل في اللغة، ثم قال: (وهذا أقرب إلى التحقيق)اهـ[(989)].
قوله: (أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف) هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء.
قوله: (كقوله: «لا يرث القاتل»[(990)] ) أي: كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «القاتل لا يرث» ، أي: سواء كان القتل عمداً، أو خطأ ـ على أحد القولين ـ، تعميماً لسدّ الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ[(991)].
فهذا الحديث ينفي حكماً وهو الإرث، بعد ثبوته للوارث كالولد ـ مثلاً ـ بسبب حدوث وصف وهو القتل، فهذه الصفة وهي: القتل، هي علة الفرق بين كونه يرث أو لا يرث، والإرث ثابت لغيره من الأولاد، فدل على أن القتل علةُ مَنْعِ الإرث.
قوله: (أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلِ مثله لعذر فيدل على عِليّة العذر) هذا الخامس من أنواع الإيماء. وهو أن يمتنع الشارع عن فعلٍ بَعْدَ فعلِ مثله لعذر، فيدل امتناعه على أن هذا العذر هو العلة.
قوله: (كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب) لعله يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لأن في داركم كلباً» ، قالوا: فإن في دارهم سِنَّوْراً، فقال النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ» [(992)].
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد جبريل النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم فراثَ عليه حتى اشتدَّ على النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، فخرج النَّبِيّ فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال: «إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب» [(993)].
فإن جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ امتنع من دخول البيت لوجود الكلب فيه، وقد كان يدخله قبل ذلك، فدل على أن وجود الكلب هو علة امتناعه عن الدخول.
قوله: (أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له) هذا السادس ، وهو أن يعلق الحكم على اسم مشتق من وصف مناسب له، و(من) بيانية، والمراد بالوصف: ما دل على معنى وذات، ولا يراد به النعت النحوي، بل ما هو أفسح مدلولاً، وأعمُّ أفراداً، وهو الصفة المعنوية، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، ونحو ذلك.
وقوله: (مناسب له) أي: مناسب لشرعية الحكم، وهذا قول الأكثرين، أي: اشتمال الوصف على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، وقيل: لا يشترط ذلك؛ لأن الله تعالى لا يبعثه شيء على شرع حكم سوى إرادته له، وتقدم الكلام على ذلك، لكن يبدو أن الخلاف في اشتراط المناسبة في الحكم خلاف لفظي، لأن الكلام في الحكم المرتب على وصف في إيماء الشارع الذي يستحيل أن يقرن وصفاً بحكم مع عدم مناسبته، وقد قام الإجماع على أن جميع أحكام الشارع لا تخلو من حكمة في الواقع، وإن كانت غير ظاهرة فمحل الخلاف في ظهورها.
قوله: (كقوله تعالى: {{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}} [التوبة: 5] ) فهذا يفهم منه تعليل القتل بالشرك. وكقوله تعالى: {{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ *}} [القمر: 54] فقد دلَّ بناء الخبر على هذا الوصف أن التقوى علة لهذا النعيم.
قوله: (أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيداً) هذا السابع من أنواع الإيماء، وهو أن يذكر الشارع حكماً لو لم يكن علة مؤثرة في حكم آخر لم يكن لذكره فائدة.
قوله: (كقوله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}} [البقرة: 275] لصحته) ففي الآية إثبات حكم وهو إحلال البيع، وهو علة لحكم وهو صحة البيع ـ أي: ترتب آثاره ـ ولو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة، فيلزم من حل البيع صحته، فالحكم بالصحة مستنبط من حله.
قوله: ({{وَحَرَّمَ الرِّبَا}} [البقرة: 275] لبطلانه) ففي ذلك إثبات حكم وهو تحريم الربا، وهو علة لحكم آخر وهو فساد عقد الربا ـ فلا تترتب آثاره عليه ـ ولو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة، فيلزم من تحريم الربا فساده، فالحكم بالفساد مستنبط من تحريمه، وتقدم ذلك في باب «النهي»، وهذه الطرق للإيماء ليست على سبيل الحصر، بل كل ما أشعر بالتعليل فهو إيماء.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إثبات, طرق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir