المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضله:
· الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ فبه يظهر الإسلام ويرتفع.
· فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم و وعدهم الجنة } فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما{.
الحكمة من مشروعيته:
· لتخليص الناس من عبادة ما سوى الله } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله{.
· لإزالة الظلم ورد الحقوق إلى أهلها }اُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير{.
· للانتقام من الكفار وإذلالهم ودفع شرهم }قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين {
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
· الإسلام
· العقل
· الذكورية
· البلوغ
· الحرية
· الإستطاعة ( مالية و بدنية )
· السلامة من الأمراض والأضرار
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ذهب أكثر أهل العلم أن أمر أسرى الكفار إلى الإمام، فيفعل ما فيه مصلحة للمسلمين بين: قتل - استرقاق - من بغير عوض - فداء بمال أو منفعة أو أسير مسلم.
أما النساء والصبيان لا يجوز قتلهم، ويسترقون بمجرد الأسر ويكونوا ضمن الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام.
والدليل على القتل: قوله تعالى }فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم{
والدليل على الاسترقاق: قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
والدليل على المن والفداء: قوله تعالى }فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها{
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة: اسم يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله.
أما الفيء: ما أُخذ من أموال أهل الحرب بحق بغير قتال، كالتي يتركها الكفار عند هروبهم.
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
لغة: السكوت
شرعا: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القنال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت تسمى مهادنة أو موادعة أو معاهدة.
إذا خافوا منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز لهم نبذ العهد ولا يلزم البقاء على عهدهم مع إعلامهم بهذا؛ لقوله تعالى }وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء{
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب لهم :
· حرمة قتالهم
· الحفاظ على أموالهم
· صيانة أعراضهم
· كفالة حريتهم
· عدم إيذائهم
· عاقبة من قصدهم بأذى
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".