دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 ذو القعدة 1437هـ/1-09-2016م, 03:08 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر


اختر مجموعة واحدة، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 ذو القعدة 1437هـ/1-09-2016م, 11:32 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

باسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
الجهاد أعلى سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به، و الله - تعالى - قد فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم و أنفسهم، و وعدهم الجنة.
و من حكم مشروعيته:
- أنه سبب لتخليص الناس من عبادة الأوثان و الطواغيت و إخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال - تعالى -: { و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله }.
- و أنه سبب لإزالة الظلم و إعادة الحقوق إلى أهلها، قال الله - تعالى-: { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله على نصرهم لقدير}.
- و كذلك شرع لإذلال الكفار، و إرغام أنوفهم، و الانتقام منهم كما قال - تعالى -: { قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين }.

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
الإسلام، و البلوغ، و العقل، و الذكورية، و الحرية، و الاستطاعة المالية و البدنية، و السلامة من الأمراض و الأضرار.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
الصحيح أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام و المسلمين بين القتل، و الاسترقاق، و المن بغير عوض، و الفداء بمال أو منفعة أو أسير مسلم.
أما النساء و الصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، و يصيرون كجملة المال يضمنون إلى الغنيمة، و لا يخير فيهم الإمام، و لا يجوز قتلهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عن ذلك.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة هي: ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله - تعالى -.
أما الفيء، فهو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة هي: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجةو إن طالت.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، فإنهم يعلمونهم بنقض عهدهم حتى يكونوا هم و أعدائهم سواء في العلم، و لا يجوز قتلهم قبل إعلامهم بقضه.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب حرمة قتالهم، و الحفاظ على أموالهم، و صيانة أعراضهم، و كفالة حريتهم، و عدم إيذائهم، و معاقبة من قصدهم بأذى، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم -: "و إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم".

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 12:10 AM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1. ما حكمالجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لقوله تعالى: ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ). وهذا مشروط بالقوة والقدرة على القتال، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات.
ويتعين في أربع حالات:
1) إذا هوجمت بلاد المسلمين تعين القتال على جميع أفراد المسلمين.
2) إذا حضر القتال وتقابل الصفان تعين على الحاضرين القتال، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار).
3) إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( وإذا استنفرتم فانفروا).
4) إذا احتيج إليه تعين عليه القتال.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1) المجنون والصبي: لقوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، .... ، وعن الصبي حتى يحتلم).
2) الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
3) الرق، لأنه ملك لسيده.
4) الضعف البدني والمرض والعجز.
5) عدم موافقة الوالدين أو أحدهما إذا لم يتعين الجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ففيهما فجاهد).
6) المدين الذي لم يؤد ما عليه، ولم يأذن له غريمه، إذا لم يتعين الجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين).
7) العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لحاجة المسلمين إليه، ولا يوجد من يحل محله.

س3. بيّنبإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، فيأخذ الإمام خمس، ويقسمه على ما بينه الله في قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).
وأما باقي الأخماس الأربعة فتكون لكل من شهد المعركة سواء باشر القتال أم لم يباشر، لقول عمر: ( الغنيمة لكل من شهد الوقعة).
ويعطى الراجل سهما واحدا والفارس ثلاثة أسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر.
وأما النساء والصبيان والمماليك إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنهم يعطون من الغنيمة، ولا يقسم لهم، لقول ابن عباس: ( وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا).
وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها على الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ كل عام.

س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، لقوله تعالى: ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّةوعقد الأمان؟
عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم، بشرط دفع الجزية، والالتزام بأحكام الشريعة المحكوم بها عليهم.
وأما عقد الأمان: فهو تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: هي الأموال التي يدفعها الكافر الذي يعيش تحت سلطان المسلمين كل عام، لإقراره على كفره وحقن دمه وحمايته.
وتؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار القادرين على الأداء، ولا تؤخذ من العبد ولا من المرأة ولا من الصبي، ولا من العاجزين عن دفعها

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 02:42 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضل الجهاد: للجهاد فضائل كثيرة منها أنه ذروة سنام الإسلام، فالإسلام تعلو رايته وترتفع بالجهاد, وكذلك أن الله تعالى قد ذكر فضل الجهاد والمجاهدين في آيات كثيرة منه تبين فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، وأن الله أعد لهم الجنة.
*الحكمة من مشروعيته:
1- دفع الظلم وردع الظالم، قال تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)
2- إعلاء الإسلام ورفع رايته وتخليص العباد من عبودية الأوثان واسترقاق الطواغيت، قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله)
3- شفاء صدور المؤمنين وإغاظة الكافرين وإذلالهم والانتقام منهم،قال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
1- الاستطاعة المالية والبدنية قال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)
2- الإسلام: فالجهاد عبادة لا تقبل من كافر فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحقه كافر ليقاتل معه في معركة بدر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( فارجع فلن أستعين بمشرك))
3- البلوغ والتكليف، والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : "أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه في المقاتلة".
4- العقل: فالمجنون ليس عليه تكليف، لأنه مرفوع عنه القلم.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟

جائز ، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
ويتصرف بهم الإمام على ما يترجح له من المصلحة العامة، فيخير بين القتل وبين الفدية والمنة وبين الاسترقاق- يخير الإمام في الرجال أما النساء والصبيان فلا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم-
1- فدليل القتل قوله تعالى: (ماكان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)، وكذلك حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بين قريظة حيث حكم بقتل رجالهم وسبى نسائهم وأولادهم، وكذلك قوله تعالى: ((فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم))
2- ودليل الفدية والمنة قوله تعالى :( فإذا لقيتم الذين كفروا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)
3-ودليل الاسترقاق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟

الغنيمة: هو ما يؤخذ من الكفار من مال قهرا على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله تعالى.
الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير عنوة كأن يهرب الكفار من المسلمين هلعا وخوفا، فيغنم المسلمون ما بقي منهم.


س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة لغة: السكون، شرعًا: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة محددة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت وتسمى مهادنة، معاهدة.
إذا خشي المسلمون من العدو نقض العهد بأمارات تدل على ذلك: جاز لهم أن ينبذوا العهد ويُعلمون بذلك حتى يكونون سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم إلا بعد أن يُعلموا ، قال تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
1- حرمة قتالهم.
2- صيانة أعراضهم.
3- الحفاظ على أموالهم.
4- كفالة حريتهم.
5- عدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى..
*والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم))

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 09:48 PM
ماجد اليوسف ماجد اليوسف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 253
افتراضي

المجموعة الأولى
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.

الجهاد هو ذروة سنام الإسلام؛ ﻷنه به يرتفع الإسلام ويظهر، وهو من أفضل الأعمال، قال تعالى: (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما) وقال صلى الله عليه وسلم : (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ).
والحكمة من مشروعيته:
1- اخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده، قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).
2- ازالة الظلم وارجاع الحقوق إلى أهلها ، قال تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير).
3- اذلال الكفار، قال تعالى : (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين )

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
1- الإسلام، فلا يصح من الكافر ﻷنه عبادة، وﻷنخ لا يتوفر فيه الإخلاص والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي تبعه في احدى الغزوات: (ارجع فلن أستعين بمشرك).
2- العقل، فلا يجب على المجنون ﻷنه غير مكلف، كما في حديث: (رفع القلم عن ثلاث )
3- البلوغ، فلا يجب على الصبي ﻷنه غير مكلف، كما في حديث : (رفع القلم عن ثلاث)
4- الذكورية، لحديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم : (هل على النساء جهاد ) فقال: (عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة )

5- الحرية، فلا يجب على العبد ﻷنه مملوك لسيده، ولقول أبي هريرة : (لولا الحج والجهاد وبر أمي ﻷحببت أن أموت وأنا مملوك)

6- الإستطاعة المالية والبدنية.
7- السلامة من الأمراض والأضرار.

لقوله تعالى : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) وقال سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج)

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أسرى الكفار من الرجال يخير فيهم الإمام بين القتل والاسترقاق والمن بغير عوض والفداء بمال أو بمنفعة أو بأسير مسلم وذلك تبعا للمصلحة.
وأما الأسرى من النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي ويضمون إلى الغنيمة ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ودليل القتل قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
ودليل الاسترقاق قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
ودليل المن والفداء قوله تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة هي ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وأما الفيء فهو ما أخذ من أموالهم بغير قتال.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة: هي عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع المشركين في صلح الحديبية عشر سنين.
وإن خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد فيشرع لهم نبذ العهد ولا يلزمهم البقاء عليه، قال تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) أي أعلمهم بنقض عهدهم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب عقد الذمة حرمة قتال أهل الذمة والمحافظة على أعراضهم وأموالهم ومعاقبة من قصدهم بأذى ، قال صلى الله عليه وسلم : (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 10:59 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
فضله:
· الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ فبه يظهر الإسلام ويرتفع.
· فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم و وعدهم الجنة } فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما{.
الحكمة من مشروعيته:
· لتخليص الناس من عبادة ما سوى الله } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله{.
· لإزالة الظلم ورد الحقوق إلى أهلها }اُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير{.
· للانتقام من الكفار وإذلالهم ودفع شرهم }قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين {

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
· الإسلام
· العقل
· الذكورية
· البلوغ
· الحرية
· الإستطاعة ( مالية و بدنية )
· السلامة من الأمراض والأضرار

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ذهب أكثر أهل العلم أن أمر أسرى الكفار إلى الإمام، فيفعل ما فيه مصلحة للمسلمين بين: قتل - استرقاق - من بغير عوض - فداء بمال أو منفعة أو أسير مسلم.
أما النساء والصبيان لا يجوز قتلهم، ويسترقون بمجرد الأسر ويكونوا ضمن الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام.
والدليل على القتل: قوله تعالى }فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم{
والدليل على الاسترقاق: قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
والدليل على المن والفداء: قوله تعالى }فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها{

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة: اسم يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله.
أما الفيء: ما أُخذ من أموال أهل الحرب بحق بغير قتال، كالتي يتركها الكفار عند هروبهم.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
لغة: السكوت
شرعا: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القنال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت تسمى مهادنة أو موادعة أو معاهدة.
إذا خافوا منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز لهم نبذ العهد ولا يلزم البقاء على عهدهم مع إعلامهم بهذا؛ لقوله تعالى }وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء{

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
يوجب لهم :
· حرمة قتالهم
· الحفاظ على أموالهم
· صيانة أعراضهم
· كفالة حريتهم
· عدم إيذائهم
· عاقبة من قصدهم بأذى
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 1 ذو الحجة 1437هـ/3-09-2016م, 02:00 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
-جهاد الكفار فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة.
-دليل ذلك: قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى}
-ويتعين الجهاد ويصير فرض عين على المسلم في الحالات التالية:
-الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين وحاصروها، تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين.
-الثانية: إذا حضر القتال وتقابل الصفان تعين الجهاد وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار}
-الثالثة: إذا استنفرهم الإمام تعين الجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة...}
-الرابعة: إذا احتيج إليه، تعين عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
-يسقط الجهاد سواء كان فرض عين أو فرض كفاية بالأعذار التالية:
1- 2الجنون والصبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم)
3-الأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة هل على المرأة جهاد قال: نعم ، جهاد لا قتال فيه: "الحج والعمرة"
4-الرق، لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران . والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)
5-6 العجز البدني والمالي، كالمرض أو عدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد.
7-عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه للجهاد فقال: "أحي والديك" قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد"
-أما إن كان الجهاد متعين-فرض عين-فلا إذن لهما.
8-الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، إذا كان الجهاد تطوعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)
-وإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
9-العالم الذي لا يوجد أفقه منه في البلد ؛ لحاجة الناس إليه وافتقارهم لعلمه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
-الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال.
-والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: {وما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}
-وكيفية تقسيمها:
-يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهماً واحداً.
-والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر: (أعطى الراجل سهماً، والفارس ثلاثة أسهم)؛لأن الفارس أحق بالنفع والغنى من الراجل.
-أما النساء والصبيان والعبيد فلا قسم لهم من الغنيمة على القول الصحيح بل يرضخ لهم ؛ لما ورد عن ابن عباس عندما سأله رجل هل لهم شيء من الغنيمة قال: ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
-أما إذا كانت الغنيمة أرضاً: فيخير الإمام بين قسمتها للغانمين أو أن تكون وقفاً لمصالح المسلمين، ويجعل منه خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده سواء كان مسلما أو ذميا فتأخذ منه كل عام.

س4. كيف يصرف الفيء؟
-يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام فيأخذ منه بغير تقدير ويعطي أقاربه باجتهاده ويجعل الباقي في مصالح المسلمين، كرزق القضاة والمؤذنين ونحوهم؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ينفق على أهله، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى.
-وذكر الله مصارف الفيء في قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}


س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
-عقد الذمة هو: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشرعية عليهم.
-والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
-ويلزم الوفاء بهذا العقد.
-عقد الأمان هو: تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.
-والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}
-ويصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون: بالغاً، عاقلاً، مختاراً غير مكره ولا سكران أو مغمى عليه.
-فيصح من المرأة والعبد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أجرنا من أجرتي يا أم هانئ)
-ولقوله: (ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم)
-ويلزم الوفاء بهذا العقد إلا إذا خيف من خيانتهم.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
-الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين رجاء حمايتهم ونصرتهم، وسميت بذلك لأنها جزاء الكفر أو جزاء الحماية.
-وتؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين، فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه بمنزلة الفقير، ولا من المرأة والصبي؛ لنهم ليسوا من أهل القتال، ولا المريض مرضاً مزمناً أو الشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 1 ذو الحجة 1437هـ/3-09-2016م, 02:31 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
ج: جهاد الكفار فرض كفاية، والدليل قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما" {النساء:95}، فلو كان فرض عين لاستحقوا الوعيد لا الوعد، وقوله تعالى:" وما كان المؤمنون لينفروا كافة" {التوبة:122}.
وقد يتعين الجهاد في أربعة حالات:
- الحالة الأولى: إذا نزل الأعداء ببلاد المسلمين أو حاصرها، وجب جهادهم ودفعهم على جميع أفراد المسلمين.
- الحالة الثانية: إذا التقى الجمعان والمسلم في الصف، وجب عليه القتال ويحرم عليه الفرار وإن كان جهاد طلب لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير"، فيجوز توليتهم الدبر إلا لمتحرف لقتال أي ذاهب ليأتي بمدد للجيش أو متحيزا إلى فئة نصرة لها.
الحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما" سورة التوبة.
الحالة الربعة: إذا احتاج إليه المجاهدون فإنه يتعين عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
يسقط وجوب الجهاد بأعذار منها:
1- الكفر: فليس على الكافر جهاد مع المسلمين وإن كان ذميا.
2- الجنون: لقوله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن ثلاث" وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل.
3- الصغر: لقوله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن ثلاث" وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ.
4- المرض: لقوله تعالى: " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله".
5- الضعف: الضعفاء هم الذين لا يستطيعون الجهاد لعاهدة في البدن أو لكبر والدليل الآية السابقة.
6-الفقر: فالذي لا يجد ما يتزود به يسقط عن وجوب الجهاد والدليل الآية السابقة.
7- الأنوثة: لا يجب الجهاد على الأنثى لقوله عليه الصلاة والسلام: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".
8-إذن الوالدين إن كان الجهاد تطوعا فإن تعين فلا يجوز لهما منعه ولا إذن لهما.
9- العالم الذي لا يوجد غيره في البلاد.
10- العبد.
11- المدين الذي لم يأذن له غريمه إذا كان الجهاد تطوعا، فإذا تعين الجهاد فلا إذن له.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ج3: ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أسهم:
-السهم الأول: هو سهم الإمام او الخليفة ويقسمه الإمام او نائبه كما بينه الله في آية سورة الأنفال بقوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير".
1- الله ورسوله: يكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق على عموم المسلمين وعلى مصالحهم.
2- ذوي القربى: وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم يعطوا من الخمس ما يسد حاجتهم.
3- اليتامى: واليتيم هو من مات أبوه أو أمه أو كليها قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أم فقيرا .
4- المساكين: وهم الفقراء المعدومين فيعطوا من الخمس.
5- ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به اليبل فيعطى من الخمس ما يبلغه مقصده.
-الأربعة سهام المتبقية تقسم على من شهد المعركة من الرجال البالغين العقلاء قاتل أم لم يقاتل، قويا أو ضعيفا، فيعطى الراجل سهما والفارس ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على ذلك. أما الصبية والنساء والعبيد فقيل لا يقسم لهم بل يرضخ لهم إذا شهدوا المعركة. أما إن كانت الغنيمة أرضا فللإمام الخيار في وقفها لمصالح المسلمين أو تقسيمها بين الغانمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
ج4: يصرف الفيء في مصالح المسلمين كرزق طلبة العلم والدعاة والقضاة والمؤذنين والإئمة والفقهاء والمعلمين وغيرهم لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله نفقة سنته من أموال بني النضير التي أفاء الله بها عليه بغير قتال. وقد بين الله تعالى مصارف الفيء في قوله:" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم".

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
ج5: عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم وعيشهم مع المسلمين، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الشريعة الإسلامية إذا حكمت عليهم. أما عقد الأمان هو تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
ج6: الجزية هي مال يدفعه الكافر لتأمينه على دمه وماله وعرضه والعيش في بلاد المسلمين بسلام. تؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على دفعها عن يد وهم صاغرون لقوله تعالى:"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" سورة التوبة الآية 29 .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1 ذو الحجة 1437هـ/3-09-2016م, 02:59 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

نستغفر الله على الخطأ في الآية والصحيح:{ واعلموا أنما غنمتم من شيء...}
وتعجلت جدا في الإجابة على تقسيم الغنيمة وتبين لي الخطأ.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 1 ذو الحجة 1437هـ/3-09-2016م, 06:06 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج1: فضل الجهاد: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أعلاه ، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة، ولأن المجاهد يكون في حالة لايرجوا شيئاً من الدنيا لأنه مقبل على الشهادة في سبيل الله.
قال تعالى:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُلي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ۚ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً ۚ وكلاً وعد الله الحسنى ۚ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً}95النساء.
والحكمة من مشروعيته: شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة ومن ذلك:
1-لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}39الأنفال.
2-وشرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}39الحج.
3-وأيضاً شرع لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال تعالى{قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرجهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين}14التوبه.

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج2:سبعة شروط، وهي: الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورية، الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج3:ذهب كثير من أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين:
القتل: والدليل، قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة5]، وقوله تعالى:{ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}[الأنفال67]، فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم.
والاسترقاق:والدليل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم:والدليل ، قوله تعالى:{فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}[محمد4].وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال لأن تصرفه لغيره فلزم أن يكون تخييره للمصلحة.
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج4:إذا عرف معنى الغنيمة ومعنى الفيء عرف الفرق بينهما.
فالغنينة هي: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين.
والفيء هو: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟

ج5:الهدنة لغة: السكون.
وشرعاً: عقد الإمام أونائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى:{وإما تخافن من قوم خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ}[الأنفال58].أي: أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم باذى، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 ذو الحجة 1437هـ/13-09-2016م, 10:42 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثانية:

س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد بمعناه الخاص أي قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم هو فرض كفاية إذا قامت به جماعة من المسلمين كفت الباقين ،وهذا مشروط بقوة المسلمين وقدرتهم على القتال وإلا فإنّه يسقط عنهم ،ودليل هذا الحكم قوله تعالى :{وماكان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}التوبة،وهناك حالات يتعين فيها الجهاد ويصبح فرض عين وهي:
-إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بها وحاصروها.
-إذا حضر القتال والتقى الزحفان يحرم التّولي لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار (*) ومن يولّهم يومئذ دبره إلاّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير}الأنفال ؛فيستثنى من هذه الحالة المتحرف الذي يذهب في طلب المدد،والمتحيّز إلى فئة من المسلمين للنصرة والتقوية.
-إذا تمّ التعيين من الإمام استنفارا للجهاد قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض}إلى قوله تعالى :{إلاّ تنفروا يعذبكم عذابا أليما}الآية.
-إذا احتيج إليه تعيّن عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
-الجنون: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم (رفع القلم عن ثلاث) وذكر:((وعن المجنون حتى يعقل)).
-الصبا: لنفس الحديث :((وعن الصبيّ حتى يبلغ)).
-الأنوثة: لحديث عائشة رضي الله عنها حين سألته عن جهاد المرأة: ((جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة)).
-الرّق: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)).
-فقدان الاستطاعة المالية والبدنية ويدخل فيها سقم بعض الأعضاء كالعمى والعرج لقوله تعالى :{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج}
-عدم إذن الوالدان أو أحدهما في جهاد التطوع: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلّم للخروج فقال له:((أحيّ والداك؟)) قال : نعم، فقال :((ففيهما فجاهد))،فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لهما.
-الدَين الذي لا يجد وفاء إذا لم يأذن صاحبه في جهاد التطوع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلاّ الدَين))، فإذا تعين الجهاد فلا إذن للغريم.
-العالم الذي لا يستغنى عن علمه في البلد ،إذا لم يوجد من هو أفقه منه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسّم الغنيمة كما ذهب إليه العلماء إلى خمسة أسهم :
-سهم الإمام:يخرجه الإمام ونائبه ،كما في قوله تعالى :{واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.
-الأربعة أخماس الباقية تقسم على من حضر الوقعة من الرجال البالغين العقلاء الأحرار ممّن استعدوا للقتال وإن لم يباشروه لقول عمر رضي الله عنه :"الغنيمة لمن شهد الوقعة".
-فيعطى الراجل سهما والفارس سهمان -واحد له واثنان لفرسه- لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم جعل ذلك في خيبر.
-وإذا كانت الغنيمة أرضا؛ إمّا أن تقسم بين الغانمين أو توقف لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر، فالخيرة هنا للإمام بما يرى من المصلحة.
-أمّا النساء والصبيان فلا شيء لهم.

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء ما أخذ من أهل الحرب بدون قتال ،ويصرف بحسب ما يرى الإمام كرزق القضاة والأئمة والفقهاء..فيأخذ الإمام منه من غير تقدير ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، لقوله تعالى:{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}الحشر.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
الفرق بينهما أنّ:
-عقد الذمّة يكون بإقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية والتزام أحكام الملّة أما عقد الأمان فلا يوجب عليهم ذلك.
-عقد الذمة لم يحدد بمدة فما استقام الذميّ للمسلمين استقاموا له، أمّا عقد الأمان فيؤمّن فيه الكافرعلى نفسه وماله مدّة محدودة.
-عقد الذمّة يكون عاما من إمام المسليمن، أمّا عقد الأمان فيكون عاما من الإمام وخاصا من آحاد الرعية؛ فيصحّ من كل مسلم عاقل مختار ،وكذا من المرأة والعبد.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية كما تدلّ مادتها (ج ز ى)-أي كافأ عمّا أُسدِي إليه - هي مقابل مالي يعطيه الذمّي لبيت مال المسلمين مقابل صيانة المسلمين لعرضه ومعاقبة من قصده بأذى وكفالة حريته والكف عن قتاله،وتؤخذ من المقاتلين دون غيرهم فلا تؤخذ من النساء والصبية والشيوخ الكبار والمرضى مرضا مزمنا لقوله صلى الله عليه وسلّم :((إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم)).

اقتباس:
أود أن ألفت انتباكم إلى أنني ما تأخرت في الإجابة على الأسئلة إلا لأنني لم أتمكن من بدء الدراسة في وقتها المحدد بسبب سفري وعدم توفر النت لديّ فأرجو أن تأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وجزاكم الله على ما تقدموه لنا خير الجزاء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 14 ذو الحجة 1437هـ/16-09-2016م, 04:08 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وزادكم من فضله.

المجموعة الأولى :
سليم سيدهوم (ب)
س2 ،س3 : يجدر بك الاستدلال لكل شرط ،ولكل حكم .
س4:
الفيء: يحسن بك توضيح ما ذكرتَ ،كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.
س5: والدليل :
قال تعالى:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ}
س6: توضيح الإجابة بالاسم الظاهر دون الضمائر ( يوجب هذا العقد حرمة قتال الكفار و.. )

مريم الطويلعي (ب)
س2 : ذكرتِ أربعة ، والذكورية والحرية والسلامة من الأمراض والأضرار والدليل ...
[
الاستطاعة المالية والبدنية قال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) ]
س3 : الفرق بين المن والفداء (
والمنّ بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم )
[
(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) ]
[
( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) ]
س4 : أهم فارق أن الغنيمة تكون بقتال
والفيء يكون بغير قتال
س5 :
حتى يكونون : الفعل منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة ، حتى يكونوا
س6: توضيح الإجابة بالاسم الظاهر دون الضمائر ( يوجب هذا العقد حرمة قتال الكفار و.. )
-انتبهي بارك الله فيك لأدلة الكتاب باللفظ

ماجد اليوسف (أ)
أحسنت بارك الله فيك .
س4: الفيء: يحسن بك توضيح ما ذكرتَ ، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.

إسراء خليفة (ب)
س2 : يحسن بك ذكر الأدلة
س3 :
ويسترقون بمجرد الأسر ويكونوا ضمن الغنيمة
الفعل مرفوع لم يسبق بناصب ولا جازم ، ومعطوف على يسترقون
س4 :
لغة: السكون
س6: توضيح الإجابة بالاسم الظاهر دون الضمائر ( يوجب هذا العقد حرمة قتال الكفار و.. )

المجموعة الثانية :
سعد بن فريح المشفي (أ)
س2
: يحسن بك ذكر الأدلة والتفصيل فيما ذكرت من الأدلة
س3: يحسن بك تعريف موجز بأوجه صرف الخمس الأول

صفاء الكنيدري (أ )
س3 :
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال
تقسم : خمسة أسهم ، خمس هو سهم الإمام يخرجه الإمام أو نائبه على نحو ما ورد في قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية
وأربعة أخماس على نحو ما ذكرتِ


البشير مصدق (ج)
س3 : ذوي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب
المساكين: يدخل فيهم الفقراء ، فالمسكين ليس هو الفقير
يحسن بك الاستدلال بقول
ابن عباس رضي الله عنهما في حكم من شهد الوقعة من النساء والصبيان والعبيد

تنبيه : ينبغي الالتزام بمعايير التقويم ومنها :

- حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 14 ذو الحجة 1437هـ/16-09-2016م, 08:37 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج1: فضل الجهاد: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أعلاه ، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة، ولأن المجاهد يكون في حالة لايرجوا شيئاً من الدنيا لأنه مقبل على الشهادة في سبيل الله.
قال تعالى:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ۚ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً ۚ وكلاً وعد الله الحسنى ۚ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً}95النساء.
والحكمة من مشروعيته: شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة ومن ذلك:
1-لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}39الأنفال.
2-وشرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى:{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}39الحج.
3-وأيضاً شرع لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال تعالى{قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم [ويخرجهم] ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين}14التوبه.

س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج2:سبعة شروط، وهي: الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورية، الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج3:ذهب كثير من أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين:
القتل: والدليل، قوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة5]، وقوله تعالى:{ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}[الأنفال67]، فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم.
والاسترقاق:والدليل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية.
والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم:والدليل ، قوله تعالى:{فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}[محمد4].وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال لأن تصرفه لغيره فلزم أن يكون تخييره للمصلحة.
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج4:إذا عرف معنى الغنيمة ومعنى الفيء عرف الفرق بينهما.
فالغنينة هي: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين.
والفيء هو: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟

ج5:الهدنة لغة: السكون.
وشرعاً: عقد الإمام أونائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة.
وإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى:{وإما تخافن من قوم خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ}[الأنفال58].أي: أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم باذى، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".
التقييم : (د)
س2 : يحسن بك الاستدلال لما ذكرتَ

-تم خصم درجة الغياب
تنبيه : ينبغي الالتزام بمعايير التقييم ومنها :
-حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
- تم خصم درجة لتأخير أداء الواجب

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14 ذو الحجة 1437هـ/16-09-2016م, 08:52 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الثانية:

س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد بمعناه الخاص أي قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم هو فرض كفاية إذا قامت به جماعة من المسلمين كفت الباقين ،وهذا مشروط بقوة المسلمين وقدرتهم على القتال وإلا فإنّه يسقط عنهم ،ودليل هذا الحكم قوله تعالى :{وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}التوبة،وهناك حالات يتعين فيها الجهاد ويصبح فرض عين وهي:
-إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بها وحاصروها.
-إذا حضر القتال والتقى الزحفان يحرم التّولي لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار (*) ومن يولّهم يومئذ دبره إلاّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير}الأنفال ؛فيستثنى من هذه الحالة المتحرف الذي يذهب في طلب المدد،والمتحيّز إلى فئة من المسلمين للنصرة والتقوية.
-إذا تمّ التعيين من الإمام استنفارا للجهاد قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض}إلى قوله تعالى :{إلاّ تنفروا يعذبكم عذابا أليما}الآية.
-إذا احتيج إليه تعيّن عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
-الجنون: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم (رفع القلم عن ثلاث) وذكر:((وعن المجنون حتى يعقل)).
-الصبا: لنفس الحديث :((وعن الصبيّ حتى يبلغ)).
-الأنوثة: لحديث عائشة رضي الله عنها حين سألته عن جهاد المرأة: ((جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة)).
-الرّق: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)).
-فقدان الاستطاعة المالية والبدنية ويدخل فيها سقم بعض الأعضاء كالعمى والعرج لقوله تعالى :{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج}
-عدم إذن الوالدان أو أحدهما في جهاد التطوع: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلّم للخروج فقال له:((أحيّ والداك؟)) قال : نعم، فقال :((ففيهما فجاهد))،فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لهما.
-الدَين الذي لا يجد وفاء إذا لم يأذن صاحبه في جهاد التطوع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلاّ الدَين))، فإذا تعين الجهاد فلا إذن للغريم.
-العالم الذي لا يستغنى عن علمه في البلد ،إذا لم يوجد من هو أفقه منه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسّم الغنيمة كما ذهب إليه العلماء إلى خمسة أسهم :
-سهم الإمام:يخرجه الإمام ونائبه ،كما في قوله تعالى :{واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.
-الأربعة أخماس الباقية تقسم على من حضر الوقعة من الرجال البالغين العقلاء الأحرار ممّن استعدوا للقتال وإن لم يباشروه لقول عمر رضي الله عنه :"الغنيمة لمن شهد الوقعة".
-فيعطى الراجل سهما والفارس سهمان -واحد له واثنان لفرسه- لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم جعل ذلك في خيبر.
-وإذا كانت الغنيمة أرضا؛ إمّا أن تقسم بين الغانمين أو توقف لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر، فالخيرة هنا للإمام بما يرى من المصلحة.
-أمّا النساء والصبيان فلا شيء لهم.

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء ما أخذ من أهل الحرب بدون قتال ،ويصرف بحسب ما يرى الإمام كرزق القضاة والأئمة والفقهاء..فيأخذ الإمام منه من غير تقدير ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، لقوله تعالى:{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}الحشر.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
الفرق بينهما أنّ:
-عقد الذمّة يكون بإقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية والتزام أحكام الملّة أما عقد الأمان فلا يوجب عليهم ذلك.
-عقد الذمة لم يحدد بمدة فما استقام الذميّ للمسلمين استقاموا له، أمّا عقد الأمان فيؤمّن فيه الكافرعلى نفسه وماله مدّة محدودة.
-عقد الذمّة يكون عاما من إمام المسليمن، أمّا عقد الأمان فيكون عاما من الإمام وخاصا من آحاد الرعية؛ فيصحّ من كل مسلم عاقل مختار ،وكذا من المرأة والعبد.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية كما تدلّ مادتها (ج ز ى)-أي كافأ عمّا أُسدِي إليه - هي مقابل مالي يعطيه الذمّي لبيت مال المسلمين مقابل صيانة المسلمين لعرضه ومعاقبة من قصده بأذى وكفالة حريته والكف عن قتاله،وتؤخذ من المقاتلين دون غيرهم فلا تؤخذ من النساء والصبية والشيوخ الكبار والمرضى مرضا مزمنا لقوله صلى الله عليه وسلّم :((إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم)).
التقييم (أ)
س3: يحسن بك الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنهما في حكم من شهد الوقعة من النساء والصبيان والعبيد
س6: تؤخذ من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 18 ذو الحجة 1437هـ/20-09-2016م, 01:34 PM
أيمن بن سالم أيمن بن سالم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 441
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
لجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة؛ لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا} ، فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية ، لا فرض عين ؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة . ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد .
ولقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين} . وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم إلقاءً بأنفسهم إلى التهلكة.

ويتعين في الحالات الآتية :
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفّان، تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف، والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار} ، ولعدّه صلّى اللّه عليه وسلّم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.
ويستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان:
الأولى: إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر.
والثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.

الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ * إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وإذا استنفرتم فانفروا).

الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيّن عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
- أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:
1 - الجنون والصّبا: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
3 - الأنثى : فلا يجب الجهاد على الأنثى. وقد سبق ذكره.
4 - الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
5 - 6 - الضعف البدني، والعجز المالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد .
7 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) ، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدّم فرض العين. فإذا تعيّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
8 - الدّين الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
9 - العالم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له).

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
1 - الله ورسوله: ويكون هذا القسم فيئاً يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم). فجعله صلّى اللّه عليه وسلّم لجميع المسلمين.
2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3 - اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير.
4 - المساكين: ويدخل فيهم الفقراء هنا.
5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده.
وأما باقي السهام الأربعة أربعة أخماس فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر رضي الله عنه : (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهماً واحداً، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهماً ، ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم) ؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.

وإذا كانت الغنيمة أرضاً خيّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

س4. كيف يصرف الفيء؟
مصرفه: في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة ، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء ، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين ؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
وعقد الذمة اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
وعقد الأمان تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.كما في قوله تعالى: {إن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام اللّه ثمّ أبلغه مأمنه}
وحديث : قد أجرنا من اجرت ياأمَ هانئ .
ويظهر لي - من خلال الدرس - الفروق أن الجزية حق خاص بالإمام فهو الذي يأمر به ويتولاه رعاية وقسمة
وأما الأمان فيمكن أن يكون خاصا من فرد من المسلمين لأحد الكفار والأمان العام لا يكون إلا من إمام المسلمين
وبالله التوفيق .

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : عوض يبذله الكفار مقابل بقائهم آمنين في ديار الاسلام ، فيوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم

وتؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.
والحمدلله رب العالمين

وعذرا كنت في سفر الحج فاعذرونا عن التأخير
وجزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 21 ذو الحجة 1437هـ/23-09-2016م, 02:56 AM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن بن سالم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
لجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة؛ لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا} ، فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية ، لا فرض عين ؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة . ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد .
ولقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين} . وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم إلقاءً بأنفسهم إلى التهلكة.

ويتعين في الحالات الآتية :
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفّان، تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف، والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار} ، ولعدّه صلّى اللّه عليه وسلّم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.
ويستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان:
الأولى: إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر.
والثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.

الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ * إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وإذا استنفرتم فانفروا).

الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيّن عليه الجهاد.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
- أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:
1 - الجنون والصّبا: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
3 - الأنثى : فلا يجب الجهاد على الأنثى. وقد سبق ذكره.[ ؟! ]
4 - الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
5 - 6 - الضعف البدني، والعجز المالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد .
7 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) ، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدّم فرض العين. فإذا تعيّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
8 - الدّين الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
9 - العالم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له).

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
1 - الله ورسوله: ويكون هذا القسم فيئاً يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم). فجعله صلّى اللّه عليه وسلّم لجميع المسلمين.
2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3 - اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير.
4 - المساكين: ويدخل فيهم الفقراء هنا.
5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده.
وأما باقي السهام الأربعة أربعة أخماس فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر رضي الله عنه : (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهماً واحداً، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهماً ، ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم) ؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.

وإذا كانت الغنيمة أرضاً خيّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

س4. كيف يصرف الفيء؟
مصرفه: في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة ، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء ، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين ؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
وعقد الذمة اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
وعقد الأمان تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.كما في قوله تعالى: {إن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام اللّه ثمّ أبلغه مأمنه}
وحديث : قد أجرنا من اجرت ياأمَ هانئ .
ويظهر لي - من خلال الدرس - الفروق أن الجزية حق خاص بالإمام فهو الذي يأمر به ويتولاه رعاية وقسمة
وأما الأمان فيمكن أن يكون خاصا من فرد من المسلمين لأحد الكفار والأمان العام لا يكون إلا من إمام المسلمين
وبالله التوفيق .

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : عوض يبذله الكفار مقابل بقائهم آمنين في ديار الاسلام ، فيوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم

وتؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.
والحمدلله رب العالمين

وعذرا كنت في سفر الحج فاعذرونا عن التأخير
وجزاكم الله خيرا
التقييم [+ج ]
من معايير التقييم : عدم النسخ واللصق من الدروس المقررة؛ حتى يعتاد الطالب على أسلوب الجواب بنفسه بطريقة علمية سليمة ، وفقك الله وسددك .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 13 محرم 1438هـ/14-10-2016م, 08:59 AM
الصورة الرمزية أم أسامة بنت يوسف
أم أسامة بنت يوسف أم أسامة بنت يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 613
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد _ الفقه الميسر

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكم الجهاد في العموم فرض على الكفاية، ويتعين في حالات:
  • إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين.
  • إذا حضر القتال، فمن خرج وإن كان خروجه ليس متعينا ثم حضر الصف فلا يحل له التولي وقت ذاك، إلا حالين ذكرهما الله تعالى في كتابه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا (1) متحرفا لقتال (2) أو متحيزا إلى فئة. فقد باء بغضب من الله..}
  • إذا استنفر الإمام طائفة أو شخص بعينه، فيتعين عليه (وإذا استنفرتم فانفروا).
  • إذا احتيج إليه.
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
الأعذار على قسمين:
القسم الأول: فقد شرط من شروط وجوب الجهاد، فيسقط عن: الصبي، والمجنون، والعبد، والأنثى، والعاجز صحيا أو ماديا.
القسم الثاني أحوال خاصة، وهي:
  • عالم يفتقر إليه، وإذا خرج احتيج إليه في محله الذي تركه.
  • الوالدين إذا لم يأذنا، وفي المقرر أن ذلك حال الجهاد الكفائي دون المتعين، والله أعلم.
  • المدين إذا لم يأذن له دائنه، وذلك في جهاد الكفاية دون المتعين.
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
خمس للإمام، وأربعة أخماس لشهود الواقعة من الرجال.
  • خمس الإمام مصارفه على ما بين الله تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل}
  • والأربعة أخماس للشهود، للراجل سهم، وللراكب ثلاثة اثنان لفرسه.
  • والشهود من غير المقاتلين كالنساء والعبيد يحذى لهم بغير قسمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرفها الإمام في مصالح المسلمين عامة، ويأخذ لنفسه ما شاء ولقرابته بقدر: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
  • عقد الذمة يكون لمقيم في الأرض الإسلامية ومدة العقد سارية طوال حياته، أما عقد الأمان فهو عقد مؤقت يكون له مدة محددة في الغالب، وتكون لمستجير أو سائح أو زائر أو مقيم بشكل مؤقت في الغالب.
  • عقد الذمة، هو حكم ثابت للذميين في الأرض الإسلامية يوقعه عليهم الإمام، أما عقد الأمان فيمنحه أي فرد في الدولة ما دام عاقلا بالغا مختارا غير مكره، رجلا كان أو امرأة، وقد يشابه عقد الذمة إذا أعطى الإمام أمانا عاما.
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: ما يدفعه (الذمي) غير المسلم للدولة الإسلامية فيضمن لنفسه الأمان مع بقاءه على دينه ووقوع أحكام الملة الخاصة بأهل الذمة عليه.
وتؤخذ من: الرجل البالغ الحر الغني.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 25 صفر 1438هـ/25-11-2016م, 08:01 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أسامة بنت يوسف مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكم الجهاد في العموم فرض على الكفاية، ويتعين في حالات:
  • إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين.
  • إذا حضر القتال، فمن خرج وإن كان خروجه ليس متعينا ثم حضر الصف فلا يحل له التولي وقت ذاك، إلا حالين ذكرهما الله تعالى في كتابه {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا (1) متحرفا لقتال (2) أو متحيزا إلى فئة. فقد باء بغضب من الله..}
  • إذا استنفر الإمام طائفة أو شخص بعينه، فيتعين عليه (وإذا استنفرتم فانفروا).
  • إذا احتيج إليه.
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
الأعذار على قسمين:
القسم الأول: فقد شرط من شروط وجوب الجهاد، فيسقط عن: الصبي، والمجنون، والعبد، والأنثى، والعاجز صحيا أو ماديا.
القسم الثاني أحوال خاصة، وهي:
  • عالم يفتقر إليه، وإذا خرج احتيج إليه في محله الذي تركه.
  • الوالدين إذا لم يأذنا، وفي المقرر أن ذلك حال الجهاد الكفائي دون المتعين، والله أعلم.
  • المدين إذا لم يأذن له دائنه، وذلك في جهاد الكفاية دون المتعين.[بارك الله فيكِ، أين ذكر الأدلة؟]
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
خمس للإمام، وأربعة أخماس لشهود الواقعة من الرجال.
  • خمس الإمام مصارفه على ما بين الله تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل}
  • والأربعة أخماس للشهود، للراجل سهم، وللراكب ثلاثة اثنان لفرسه.
  • والشهود من غير المقاتلين كالنساء والعبيد يحذى لهم بغير قسمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرفها الإمام في مصالح المسلمين عامة، ويأخذ لنفسه ما شاء ولقرابته بقدر: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم}

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
  • عقد الذمة يكون لمقيم في الأرض الإسلامية ومدة العقد سارية طوال حياته، أما عقد الأمان فهو عقد مؤقت يكون له مدة محددة في الغالب، وتكون لمستجير أو سائح أو زائر أو مقيم بشكل مؤقت في الغالب.
  • عقد الذمة، هو حكم ثابت للذميين في الأرض الإسلامية يوقعه عليهم الإمام، أما عقد الأمان فيمنحه أي فرد في الدولة ما دام عاقلا بالغا مختارا غير مكره، رجلا كان أو امرأة، وقد يشابه عقد الذمة إذا أعطى الإمام أمانا عاما.
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: ما يدفعه (الذمي) غير المسلم للدولة الإسلامية فيضمن لنفسه الأمان مع بقاءه على دينه ووقوع أحكام الملة الخاصة بأهل الذمة عليه.
وتؤخذ من: الرجل البالغ الحر الغني.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أسامة بنت يوسف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجهاد _ الفقه الميسر


التقدير: (أ)
أغفلتِ الأدلة في غالب إجاباتكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir