دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ذو القعدة 1437هـ/25-08-2016م, 03:50 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

اختر مجموعة من المجموعات التالية ، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
س3: عدّد واجبات الحج.
س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
س3: عدّد أركان الحجّ
س4: اذكر أنواع الهدي.
س5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.
س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
س2: عدد محظورات الإحرام.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 ذو القعدة 1437هـ/26-08-2016م, 06:05 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج لغة: هو القصد.
شرعًا: هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص على ماجائت به السنة المطهرة.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة في العمر على المستطيع، والدليل قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

س3: عدّد واجبات الحج.
1-الإحرام من الميقات.
2-الوقوف بعرفة إلى الغروب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
3-المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
4-المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5-رمي الجمرات .
6- الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين)
7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.
والدليل على الواجبات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم)

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
الفدية لمن ارتكب محظورا من المحظورات تكون لمن ارتكبها عمدا أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما، فالناسي يذكر والجاهل يُعلم، وفدية المحظورات كالآتي:
1- من ارتكب المحظورات التالية: (تقليم الأظافر، حلق الشعر، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس ، والمباشرة بغير إنزال المني، والإمناء بنظرة) يُخيّر بين ما يلي:
1-صيام ثلاثة أيام 2- إطعام ستة مساكين 3-ذبح شاة
2- من قتل صيدًا: يُخير بين:
1-ذبح المثل من النعم.
2-تقويم المثل بمحل التلف فيشتري بقيمته طعاما فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كالشعير ونحوه.
3-يصوم عن كل إطعام مسكين يوما.
والدليل على ذلك قول الله تعال عن صيد البر للمحرم: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره )
3- قطع شجر الحرم ونباته:
أ‌- الشجرة الصغيرة تقدر عرفا بشاة، والكبيرة ببقرة.
ب‌- النبات والورق بقيمته.
4- الوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني " بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر" فإنه يفسد حجه وعليه التوبة وقضاء حجته، وعليه بدنة
وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه وعليه شاة
5- عقد النكاح في الحج : يفسد العقد ولا يفسد الحج وليس عليه فدية.
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يُستحب لمن زار المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ولمن زار قبره يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، وإن زاد على ذلك فحسن.
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم تستحب زيارته لكن لا تشد الرحال إليه، ومن يشد له الرحال فهو آثم وهو محرم بالإجماع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: (إلا لمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى)
ويحرم على الزائر التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيلها أو استقبالها بالدعاء.
وكذلك لا يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تفريج الكربات فهذا من الشرك المحرم.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
1- السن:
أ‌- البقرة: أن تكون قد أكملت خمس سنين.
ب‌- الإبل : سنتين
ج‌- المعز سنة،
د‌- الضأن: ما أكمل سنة، وقيل ستة أشهر
والدليل على ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)

2- السلامة: أي السلامة من العيوب:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنقي) والعجفاء التي لا تنقي: أي الهزيلة التي لا مخ لها لهزلها، ويقاس على ذلك: الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء: التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
..

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 ذو القعدة 1437هـ/26-08-2016م, 02:06 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
فضله: جاء في حديث أبي هريرة " ...الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من حج فلم يرفق ولم يفسق رجع كيوم ولدتك أمه"
حكمه: وأحب على المستطيع مرة في العمر ؛ لقوله تعالى" .أتموا الحج والعمرة لله.."
واقوله" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سببيلا"

س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
لغة: الحمد
شرعا: موضع العبادة أو زمنها؛ وتنقسم المواقيت لزمانية ومكانية.

س3: عدّد أركان الحجّ
1-الإحرام.
2-الوقوف بعرفة
3-طواف الإفاضة
4- السعي بين الصفا والمروة

س4: اذكر أنواع الهدي.
1-هدي تمتع وقران.
2-هدي تطوع
3-هدي جبران
4-هدي نذر

س5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.


س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟
لو صلاة فريضة الأولى الصف الأول لكن لو نافلة الروضة أولى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 ذو القعدة 1437هـ/26-08-2016م, 02:07 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
ج1: الحج لغة هوالقصد، واصطلاحا هو التعبد لله بمناسك مخصوصة في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
ج2: العمرة واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته: "هل على النساء جهاد؟" قال:"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".

س3: عدّد واجبات الحج.
ج3: واجبات الحج هي:
- الإحرام من الميقات.
- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا.
-المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل.
- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
- رمي الجمرات مرتبا.
- الحلق أو التقصير.
- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
ج4: فدية محظورات الإحرام مثل تقليم الأظافر وقص الشعر والتطيب هو على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين لحديث كعب بن عجرة.
أما إذا اصطاد في الحرم فجزاء مثل ما قتل من النعم أو الإطعام بقيمته.
أما إذا أنزل المني بشهوة قاصدا سواء جامع امرأته أو لا فيفسد الحج ويجب في ذلك بدنة وقضاء الحج والتوبة.
أما عقد النكاح في الحج فلا فدية فيه ولكنه عقد فاسد.
أما قطع شجر الحرم والنبات الذي لم ينبته الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات بقيمته.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ج5: من آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:
- السلام عليه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مستقبلا القبر بأدب وخفض للصوت.
- الدعاء لهم مستقبلا القبلة وغير مستقبل القبر.
- عدم المزاحمة ولا رفع الصوت عند القبر.
- عدم شد الرحال لقبره عليه الصلاة والسلام وزيارته تبع لزيارة المسجد النبوي.
- عدم التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف حولها.
- عدم سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات لأنه شرك.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
ج6: الشروط المعتبرة في الأضحية هي:
-السن: يشترط في الإبل أنه أكمل خمس سنين وفي البقر أنه أكل سنتين وفي الماعز أنه أكمل سنة وفي الضأن الذي أكمل سنة وقيل ستة أشهر لقوله عليه الصلاة والسلام:" لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".
- السلامة: يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب، بأن لا تكون عرجاء بين عرجها ولا عوراء بين عورها ولا مريضة بين مرضها ولا عجفاء لا تنقي لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 ذو القعدة 1437هـ/26-08-2016م, 07:36 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
لغة: القصد.
شرعا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّنحكم العمرة مع الدليل.
تجب العمرة على المسلم المقتدر مرة واحدة في العمر، ودليله قوله تعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين : ( حج عن أبيك واعتمر).

س3: عدّد واجبات الحج.
واجبات الحج خمسة:
1) الإسلام.
2) العقل.
3) البلوغ.
4) الحرية.
5) الاستطاعة.

س4: ما هي فدية محظوراتالإحرام؟

فدية المحظورات على أنواع:
1) التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إ طعام عشرة مساكين أو ذبح شاة، وهذه لحلق الشعر ولبس المخيط والطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: ( احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة)، وقيست عليه بقية المحظورات التي لا تفسد الحج.
2) يفسد الحج بالوطء قبل التحلل، وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار النظر، ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
3) وأما الوطء بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
4) وأما قتل الصيد: فيخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما).
5) وأما قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. وهذا للمتعمد وأما الجاهل الناسي فلا شيء عليه.
6) وأما عقد النكاح : فلا فدية فيه، والعقد فاسد.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

يستحب لزائر المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، ولا يجوز له شد الرحال لذلك، بل تكون زيارة القبر تبعا لزيارة المسجد النبوي.
وللزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض ضوت ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولا بأس أن يقول: ( السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء).ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما، ويترحم عليهما.
لما أثر عن ابن عمر أنه كان يقول : ( السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.

س6: ماهي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

1) السن:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر.

2) السلامة:
فيجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 ذو القعدة 1437هـ/26-08-2016م, 09:19 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
-دل على فضل الحج العديد من النصوص منها:
-حديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة"
-وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"
-أما بالنسبة لحكم الحج: فهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه.
-وثبتت فرضيته في الكتاب والسنة والإجماع.
-فمن الكتاب قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}
-وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}
-ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"
-وأجمعت الأمة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع.

س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
-الميقات لغة: الحد.
-وشرعاً: موضع العبادة أو زمنها وتنقسم إلى قسمين: زمانية ومكانية.
-الدليل: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"


س3: عدّد أركان الحجّ
-أركان الحج أربعة وهي:
1-الإحرام، وهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة لا يصح بدون نية بالإجماع، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات"
-والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معيناً النسك الذي نواه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك.
2-الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة"
-ويبدأ الوقوف بها: من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر.
3-طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة.
-ويسمى أيضاً طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}
4-السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"
-والحج لا يتم إلا بهذه الأركان فمن ترك ركناً لا يتم حجه حتى يأتي به.

س4: اذكر أنواع الهدي
-الهدي هو: ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.
- وهو أربعة أنواع:
-النوع الأول: هدي التمتع والقران.
-وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران؛ لقوله تعالى:{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-وإذا لم يجد الهدي ولا ثمنه يجزئه صيام ثلاثة أيام في الحج-ويستحب أن تكون أيام التشريق-وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}
-ويجوز لهما-المتمتع والقارن- الأكل من هذا الهدي؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}
-النوع الثاني: هدي الجبران.
-وهو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار إن وجد سببه؛ لقوله تعالى : {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}
-ولا يجوز له أن يأكل من هذا الهدي؛ لأنه فدية واجبة ويتصدق به على فقراء الحرم.
-ولقول ابن عباس: (من نسي من نسكه شيء أو تركه فليرق دماً)
-النوع الثالث: هدي التطوع.
-وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بدنة في حجة الوداع.
-ويجوز له الأكل منه؛ لأن النبي أمر أن تأخذ من كل جزور بضعة-قطعة من اللحم-فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها.
-ويجوز لغير المحرم أن يبعث الهدايا إلى الحرم تقرباً لله تعالى ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
-النوع الرابع: هدي النذر.
-وهو الذي نذره الحاج عند البت الحرام تقرباً لله تعالى.
-ويجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}
-ولا يحل له أن يأكل منه.

5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.
-يستحب للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتطيب في بدنه دون ثوبه، ويحلق رأسه، ويقلم أظافره، ويزيل ما يحل إزالته من الشعر غير المرغب فيه، وهذا يكون قبل الإهلال والدخول في النسك ، ثم بعد ذلك يلبس الرجل إزاراً ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب.
-وبعدها ينوي ويهل بنسكه الذي نواه -والأفضل أن يكون إذا استوى على دابته- مستقبلا القبلة ويبدأ بالتلبية : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
- وعند وصوله إلى مكة يستحب له أن يغتسل فيبدأ بطواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا وإذا كان متمتعا يطوف طواف العمرة ، ويستحب له أن يضطبع في الطواف: أن يكشف كتفه الأيمن ويغطي الأيسر ويشترط أن يكون متوضئاً، ثم يستلم الحجر الأسود ويقبله، وإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها، وإذا لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول في بداية الشوط: الله أكبر وإن قال: بسم الله والله أكبر فحسن، وإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه ولا يقبله، وإن لم يستطع يكفيه الدعاء فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،-وليس للطواف دعاء مخصوص فيدعو الحاج بما شاء-ويستحب للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة-المشي السريع- وبعد الانتهاء من الأشواط السبعة، يغطي كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ويقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ويصلي خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى(الكافرون) وفي الثانية( الإخلاص) وإن لم يستطع صلاها في أي مكان من الحرم، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه، ثم يتجه إلى الصفا ويقرأ:{إنا الصفا والمروة من شعائر الله...} ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثاً ثم يقول:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده يكررها ثلاثاً ثم يدعو بما شاء، وينزل على المروة ويسعى بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً-للرجل دون المرأة- ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط، وبعد أن يتم الأشواط السبعة يبقى المفرد والقارن على إحرامهما، أما المتمتع فيتحلل تحلل العمرة وإذا جاء يوم الثامن-يوم التروية-أحرم من مكانه ويصلي الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى مع قصر الرباعية، ويبيت الحجاج ليلة التاسع في منى وبعد صلاة الفجر يسير الحجاج إلى عرفة ملبين خاشعين متذللين إلى ربهم، ويخطب الإمام خطبة قصيرة ويصلون بها الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا و قصرا، وينشغل الحاج في ذلك اليوم العظيم بذكر الله وقراءة القرآن والإكثار من الدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل وأفضل الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويمكث بها إلى الغروب وبعد ذلك يندفع إلى مزدلفة.


س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟
-فيه تفصيل:
-إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فالأولى والأفضل أن يحرص على الصف الأول في الصلاة؛ لأنه أفضل من الروضة.
-وإذا كانت نافلة فالأولى أن تكون في الروضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"


تم بفضل الله.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 ذو القعدة 1437هـ/27-08-2016م, 12:40 AM
ماجد اليوسف ماجد اليوسف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 253
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.

الحج لغة: القصد.
وشرعا: التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة الواجبة لحديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم : هل على النساء جهاد؟ فقال: (عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) ولقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

س3: عدّد واجبات الحج.
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن أتاها قبل ذلك.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5- رمي الجمرات مرتبا.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
1- إذا تطيب المحرم أو حلق رأسه أو غطاه بملاصق أو قلم أظافره أو لبس مخيطا أو باشر بدون انزال فعليه احدى ثلاث: ذبح شاة أو اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) وقيس على الحلق بقية الأفعال ﻷنها محرمة بالإحرام.
2- أما الجماع أو الإنزال بعد المباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء، فإذا كان قبل التحلل الأول فيفسد حجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها وعليه ذبح بدنة والتوبة وقضاء الحج، أما بعد التحلل فلا يفسد الحج ويجب في ذلك شاة.
3- أما فدية الصيد فيخير بين قتل المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف والاطعام بهذه القيمة كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن اطعام كل مسكين يوما؛ لقوله تعالى : (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما).
4- أما عقد النكاح فلا يجب فيه فدية، بل يكون العقد فاسدا.
5- أما قطع نبات الحرم وشجره مما لم يصنعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، وأما النبات والورق فتضمن قيمته ﻷنه متقوم.
وهذا في حق المتعمد أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه.


س5: بيّن باختصار: آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
-زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، فلا تشد الرحال من أجل زيارة القبر، بل انعقد الإجماع على تحريم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من الأماكن غير المساجد الثلاثة.
- فإذا زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقف أمامه ويسلم عليه بخفض صوت ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أحد يسلم إلا رد الله علي روحي ﻷرد له السلام) ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
- ويحرم التمسح بالحجرة أو الطواف بها أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات ﻷن ذلك لله وحده.
- وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا من مكملاته، بل لا علاقة لها بالحج.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
شرطان:
1- السن: ويشترط في الإبل خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة واحدة، وفي الضأن سنة وقيل ستة أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )
2- السلامة من العيوب التي تنقص اللحم: كالعجفاء (وهي الهزيلة) والعرجاء والمريضة والعوراء، قال صلى الله عليه وسلم : (أربع لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) ويقاس عليها ما في حكمها كالهتماء التي سقطت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها وقرنها.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 ذو القعدة 1437هـ/27-08-2016م, 05:01 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وقد أجمع الأمة على ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل:أكل عام يا رسول الله؟فقال:"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلى المدينة المنورة إلا مرة واحدة.

ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
المواقيت هي حدود بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"، لا يجوز أن يتجاوزها الحاج إلا بإحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام فعليه فدية شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.

أذكر خمساً من سنن الحج؟
1: الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
2: طواف القدوم للمفرد والقارن.
3: المبيت بمنى ليلة عرفة .
4: الجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة تقديما
5: الاضطباع في طواف القدوم.

ماهي شروط الهدي المجزئ؟
1: أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
2: أن يكون خاليا من العيوب؛ كالمرض والعور والعرج والهزل.
3: أن تتوافر فيه السن المشروعة: الإبل خمس سنوات، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.

بين باختصار أحكام المولود؟
تسميته، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه".
ويختار له اسما حسناً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن".

ويحلق رأسه -ذكراً أو أنثى- ويتصدق بزنة شعره فضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة"

متى تذبح الأضحية؟ وما يصنع بها بعد ذلحها؟
من بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن يصليها، ومن صلاها من بعد صلاة العيد.
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى.
ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق.
لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل أيام التشريق ذبح".
ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق؛ قال تعالى{فكلوا منها وأطعموا البس الفقير}.
ويستحب تكون أثلاثا: ثلث لأهل بيته وثلث يتصدق به على فقراء جيرانه وثلث يهديه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث".
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم".

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 ذو القعدة 1437هـ/31-08-2016م, 09:53 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم، ورزقكم القبول والإخلاص، ونفع بكم الأمة.
تنبيه: احترزوا لاحقا من الأخطاء الإملائية، كما يحسن بكم استيفاء الإجابة على جميع المجموعات قبل تكرار الإجابة، لأنه وبعد سبع مشاركات، لم يجب أحد على المجموعة الرابعة.


المجموعة الأولى:
مريم الطويلعي(أ)
س3: الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن أتاها نهارا.
والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل لمن وافاها قبله.
ورمي الجمرات مرتبا.
س4: بالنسبة للوطء في الفرج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
ولا تغفلي ذكر قيد “قبل التحلل الأول” لأن الحكم والفدية تختلف في ارتكاب هذا المحظور قبل التحلل الأول وبعده.
البشير مصدق(أ)
س3: المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل لمن وافاها قبله.
س4: بالنسبة للصيد في الحرم أغفلت في الفدية: أو صيامٌ عن إطعام كل مسكين يوما.
بالنسبة للوطء في الفرج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً، ولا تغفل ذكر قيد “قبل التحلل الأول” لأن الحكم والفدية تختلف في ارتكاب هذا المحظور قبل التحلل الأول وبعده.
وأما باقي المحظورات فالفدية فيها على من ارتكبها عمدا، ولاشيء على الجاهل والناسي.
سعد بن فريج المشفي(ب)
س3: ما ذكرته أخي سعد هي شروط وجوب الحج، والمطلوب في السؤال واجبات الحج.
س4: بالنسبة للوطء في الفرج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً، ولا تغفل ذكر قيد “قبل التحلل الأول” لأن الحكم والفدية تختلف في ارتكاب هذا المحظور قبل التحلل الأول وبعده.
س5: ويحسن بك كذلك ذكر ما ينهى عن فعله أمام القبر.
ماجد اليوسف(أ+)
س2: العمرة واجبة على المستطيع مرة في العمر.
س3: تصحيح: أما بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج ويجب في ذلك شاة.
ويحسن بك الإشارة إلى أن الفدية في حلق الرأس وأمثاله على التخيير بين الأمور الثلاثة التي ذكرتها.

المجموعة الثانية:
إسراء خليفة(د+)
س1: يحسن بك ذكر أن الحج ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه العظام، وأن تذكري أيضا الأدلة من السنة ودليل الإجماع على فرضيته.(على المستطيع مرة في العمر).
س2: الميقات لغة: الحد، كما يحسن بك ذكر المواقيت الزمانية والمكانية.
س3: يحسن بك شرح الأركان.
س4: ينبغي شرح أنواع الهدي.
صفاء الكنيدري(أ)
س2: يحسن بك ذكر المواقيت الزمانية.
س4: يحسن بك أيضا ذكر شروط الهدي، ووقت ذبح كل نوع ومكان الذبح.
س5: الدعاء المأثور بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ويدعو في بقية الطواف بما شاء.

المجموعة الثالثة:
منصور بن سراج الحارثي(أ+)
س5: قداختصرت كثيرا، كما أنك لم تتطرق للعقيقة.
س6: تصحيح: ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها.
وفقكم الله وسددكم

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 1 ذو الحجة 1437هـ/3-09-2016م, 04:51 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

باسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:

[COLOR="SlateGray"]س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج لغة: القصد.
و شرعا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة الرسول- صلى الله عليه و سلم -.


س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، لقول الله - تعالى -:{ و أتموا الحج والعمرة لله }.

س3: عدّد واجبات الحج.
- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
- و الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.
-و المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل.
- و اامبيت بمنى ليالي أيام التشرق.
- و رمي الجمرات مرتبا.
- و الحلق أو التقصير.
- و طواف الوداع لغير الحائض و النفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
الفدية فيها أحد الأمور الثلاثة:
-صيام ثلاثة أيام.
- أو إطعام ستة مساكين.
- أو ذبح شاة.


س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
من آداب زيارة قبره - صلى الله عليه و سلم -:
- الوقوف تجاه قبره بأدب و خفض صوت.
- و السلام عليه و على صاحبيه أبي بكر و عمر رضي الله عنهما، و الدعاء لهما، و الترحم عليهما.
- و أن لا يتمسح بالحجرة، أو يقبلها، أو يطوف بها، أو يستقبلها حال الدعاء، أو يسأل النبي - صلى الله عليه و سلم - قضاء لحاجات، و تفريج الكربات، و فاء المرض، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء كلها محرمة.


س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

الشروط المعتبرة في الأضحية هي:
- الإسلام.
- و البلوغ و العقل.
- و الاستطاعة بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقتها و نفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد و أيام التشريق.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 7 ذو الحجة 1437هـ/9-09-2016م, 10:55 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله


المجموعة الرابعة:

س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
1-الإسلام:لا يجب على الكافر، لأنّ الإسلام شرط لصحة العبادة.
2-العقل: لأنّ الذي ذهب عقله غير مكلّف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((رفع القلم عن ثلاث)) وذكر منها ((وعلى المجنون حتى يفيق)).
3-البلوغ: لا يجب في حق المسلم غير البالغ وإن فعل صحّ حجه ولا تجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((أيّما صبيّ حجّ ثمّ بلغ فعليه حجّة أخرى)).
4-الحرية: فلا يجب على العبد وإن فعل صحّت حجته ولا تجزئ عن الحجة الواجبة إذا أعتق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((أيّما عبد حجّ ثمّ عتق فعليه حجّة أخرى)).
5- الاستطاعة: وهي الاستطاعة المالية أي الزاد والراحلة والاستطاعة البدنية ،لقول الله تعالى:{ولله على النّاس حجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا}آل عمران، فيسقط عمّن لا يملك زادا يكفيه وعياله، وعمّن لا يملك راحلة توصله، وعن الشيخ الكبير وعن المريض وعمّن لا يأمن على نفسه وماله الطريق إلى الحجّ، ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم للمرأة لمرافقتها في السفر وتوفر تكاليف سفره ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)).

س2: عدد محظورات الإحرام.
1- لبس المخيط للرجل وهو المفصل للبدن أو للعضو كالقميص والسروال والجوارب وغيرها، إلاّ أن لا يجد إزارا، وأمّا المرأة فتلبس من المخيط ما شاءت إلاّ البرقع والقفازين.
2-التطيب في البدن أو الثياب وكذا تعمد شم الطيب ويدخل في ذلك كل المواد المطيبة كالدهن والكحل..
3-إزالة الشعر وتقليم الأظافر أوقصها وله غسل الشعر بغيرمواد مطيبة وكذا رمي الظفر إذا انكسر.
4-تغطية الرجل لرأسه بملاصق له وله الاستظلال تحت خيمة أو شجرة أو شمسية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تغطي المرأة وجهها بنقاب ونحوه ولها أن تستره بخمار في حضرة الأجانب.
5-عقد النكاح لنفسه أو ولغيره.
6-الوطء وهو مفسد للنسك قبل التحلل الأول.
7- المباشرة دون الفرج لأنّه وسيلة للوطء المحرم ولا يفسد النسك .
8-قتل صيد البر واصطياده،وكذا أكله والإعانة على صيده ولو بالإشارة،ورخصّ الرسول صلى الله عليه وسلّم للمحرم قتل الفواسق .
9-قطع شجر الحرم و نباته غير المؤذي -ممّا لم ينبته الإنسان -ويجوز قطع المؤذي منه.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
-بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجّة يدفع النّاس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ورفق مستغفرين الله تعالى وملبين، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا -للعشاء- فيبيتون فيها وجوبا حتى يصلون الفجر إلا أن يكونوا من الضعفة وأصحاب الأعذار فلهم التعجل في الدفع إلى منى.
-يدفع النّاس إلى منى قبل طلوع الشمس ملبين في سكينة ووقار ، وفي الطريق يلتقط الحاج الحصى، حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات مكبرا في كل مرة ،ثم ينحر هديه إذا كان عليه هدي، و يستحب أن يأكل منه، ثم يحلق أو يقصر ثمّ يفيض إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إذا كان متمتعا،أو كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم،فإذا قام بالرمي والحلق أو التقصير والسعي- إن كان عليه سعي- فقد تحلل التحلل الأكبر وحلّ له كل ما كان محرما عليه في إحرامه، وإذا قام بعملين من الثلاثة تحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء عدا النساء، ولا حرج عليه إذا فعل هذه الأعمال بغير هذا الترتيب،لكنه الأفضل.
-بعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت فيها وجوبا ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل فليليتي: الحادي والثاني عشر ويصلي قصرا بلا جمع .
- يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق بعد الزوال ويمتد وقت الرمي إلى الفجر.
-إذالم يبق على الحاج إلاّ السفر وأراد الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت، إلا الحائض فلا وداع عليها.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
يعتمد ذلك على نوع الهدي:
1-هدي التمتع والقران: يذبح في أي جزء من الحرم والسنة أن يذبح بمنى،من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.
2-هدي الجبران: يذبح عند فعل محظور أو ترك واجب في الحرم ، عدا هدي الإحصار فيذبحه عند فعله في موضعه.

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
-المسجد النبوي لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومسجد الأقصى)).
-يستحب زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلّم وقبري صاحبيه فهي تابعة لزيارة مسجده.
-يستحب زيارة مسجد قباء لقوله صلى الله عليه وسلّم:((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة)).
-زيارة البقيع للرجال فقط لعموم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : ((زوروا القبور فإنها تذكر الموت)).

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
العقيقة سنّة مؤكدة وهي من حق الولد على والده، و تذبح من وقت ولادة المولود ويمتد وقتها إلى البلوغ، ويسنّ ذبحها اليوم السابع من مولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه)).

أود أن ألفت انتباكم إلى أنني ما تأخرت في الإجابة على الأسئلة إلا لأني لم أتمكن من بدء الدراسة في وقتها المحدد بسبب سفري وعدم توفر النت لديّ فأرجو أن تأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وجزاكم الله على ما تقدموه لنا خير الجزاء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16 ذو الحجة 1437هـ/18-09-2016م, 06:56 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله


المجموعة الرابعة:

س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
1-الإسلام:لا يجب على الكافر، لأنّ الإسلام شرط لصحة العبادة.
2-العقل: لأنّ الذي ذهب عقله غير مكلّف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((رفع القلم عن ثلاث)) وذكر منها ((وعلى المجنون حتى يفيق)).
3-البلوغ: لا يجب في حق المسلم غير البالغ وإن فعل صحّ حجه ولا تجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((أيّما صبيّ حجّ ثمّ بلغ فعليه حجّة أخرى)).
4-الحرية: فلا يجب على العبد وإن فعل صحّت حجته ولا تجزئ عن الحجة الواجبة إذا أعتق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((أيّما عبد حجّ ثمّ عتق فعليه حجّة أخرى)).
5- الاستطاعة: وهي الاستطاعة المالية أي الزاد والراحلة والاستطاعة البدنية ،لقول الله تعالى:{ولله على النّاس حجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا}آل عمران، فيسقط عمّن لا يملك زادا يكفيه وعياله، وعمّن لا يملك راحلة توصله، وعن الشيخ الكبير وعن المريض وعمّن لا يأمن على نفسه وماله الطريق إلى الحجّ، ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم للمرأة لمرافقتها في السفر وتوفر تكاليف سفره ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)).

س2: عدد محظورات الإحرام.
1- لبس المخيط للرجل وهو المفصل للبدن أو للعضو كالقميص والسروال والجوارب وغيرها، إلاّ أن لا يجد إزارا، وأمّا المرأة فتلبس من المخيط ما شاءت إلاّ البرقع والقفازين.
2-التطيب في البدن أو الثياب وكذا تعمد شم الطيب ويدخل في ذلك كل المواد المطيبة كالدهن والكحل..
3-إزالة الشعر وتقليم الأظافر أوقصها وله غسل الشعر بغيرمواد مطيبة وكذا رمي الظفر إذا انكسر.
4-تغطية الرجل لرأسه بملاصق له وله الاستظلال تحت خيمة أو شجرة أو شمسية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تغطي المرأة وجهها بنقاب ونحوه ولها أن تستره بخمار في حضرة الأجانب.
5-عقد النكاح لنفسه أو ولغيره.
6-الوطء وهو مفسد للنسك قبل التحلل الأول.
7- المباشرة دون الفرج لأنّه وسيلة للوطء المحرم ولا يفسد النسك .
8-قتل صيد البر واصطياده،وكذا أكله والإعانة على صيده ولو بالإشارة،ورخصّ الرسول صلى الله عليه وسلّم للمحرم قتل الفواسق .
9-قطع شجر الحرم و نباته غير المؤذي -ممّا لم ينبته الإنسان -ويجوز قطع المؤذي منه.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
-بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجّة يدفع النّاس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ورفق مستغفرين الله تعالى وملبين، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا -للعشاء- فيبيتون فيها وجوبا حتى يصلون الفجر إلا أن يكونوا من الضعفة وأصحاب الأعذار فلهم التعجل في الدفع إلى منى.
-يدفع النّاس إلى منى قبل طلوع الشمس ملبين في سكينة ووقار ، وفي الطريق يلتقط الحاج الحصى، حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات مكبرا في كل مرة ،ثم ينحر هديه إذا كان عليه هدي، [ إن كان عليه هدي أو ذبح تطوعا ] و يستحب أن يأكل منه، ثم يحلق أو يقصر ثمّ يفيض إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إذا كان متمتعا،أو كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم،فإذا قام بالرمي والحلق أو التقصير و[ طواف الإفاضة مع ]السعي- إن كان عليه سعي- فقد تحلل التحلل الأكبر وحلّ له كل ما كان محرما عليه في إحرامه، وإذا قام بعملين من الثلاثة تحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء عدا النساء، ولا حرج عليه إذا فعل هذه الأعمال بغير هذا الترتيب،لكنه الأفضل.
-بعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت فيها وجوبا ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل فليليتي: الحادي والثاني عشر ويصلي قصرا بلا جمع .
- يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق بعد الزوال ويمتد وقت الرمي إلى الفجر.
-إذالم يبق على الحاج إلاّ السفر وأراد الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت، إلا الحائض [ والنفساء ]فلا وداع عليها.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
يعتمد ذلك على نوع الهدي:
1-هدي التمتع والقران: يذبح في أي جزء من الحرم والسنة أن يذبح بمنى،من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.
2-هدي الجبران: يذبح عند فعل محظور أو ترك واجب في الحرم ، عدا هدي الإحصار فيذبحه عند فعله في موضعه.

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
-المسجد النبوي لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومسجد الأقصى)).
-يستحب زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلّم وقبري صاحبيه فهي تابعة لزيارة مسجده.
-يستحب زيارة مسجد قباء لقوله صلى الله عليه وسلّم:((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة)).
-زيارة البقيع للرجال فقط لعموم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : ((زوروا القبور فإنها تذكر الموت)).

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
العقيقة سنّة مؤكدة وهي من حق الولد على والده، و تذبح من وقت ولادة المولود ويمتد وقتها إلى البلوغ، ويسنّ ذبحها اليوم السابع من مولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه)).

أود أن ألفت انتباكم إلى أنني ما تأخرت في الإجابة على الأسئلة إلا لأني لم أتمكن من بدء الدراسة في وقتها المحدد بسبب سفري وعدم توفر النت لديّ فأرجو أن تأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وجزاكم الله على ما تقدموه لنا خير الجزاء.
أحسنتِ بارك الله فيكِ
التقييم : ( +أ )

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18 ذو الحجة 1437هـ/20-09-2016م, 10:03 AM
أيمن بن سالم أيمن بن سالم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 441
افتراضي

حل مذاكرة المجلس الأول
كتاب الحج من الفقه الميسر
لمجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحجّ في اللغة: القصد.
وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل ؟
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} ، ولقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنهالما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) .
ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر).

س3: عدّد واجبات الحج ؟
واجبات الحج
1 - الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
2 - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: (خذوا عني مناسككم).
3 - المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.
4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5 - رمي الجمرات مرتباً.
6 - الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {محلّقين رءوسكم ومقصّرين} ، ولفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأمره بذلك.
7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

- حكم ترك واجب من الواجبات :
فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً).

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
- فدية المحظورات كما يلي :
- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين.
3 - أو ذبح شاة.
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة). وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبرٍّ، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا} .
- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسداً.
- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها :
على الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام).
وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وصاحبيه، لا يزيد على قوله: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.

ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وشفاء المرض ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لله، ولا يطلب إلا منه ، فهو من خصائص ربوبيته جل وعلا .

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
-الشروط المعتبرة في الأضحية
1 - السن:
أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحّ به)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحّينا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بجذع من الضأن).

2 - السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مخّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

- تم بحمدالله

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 18 ذو الحجة 1437هـ/20-09-2016م, 01:38 PM
أيمن بن سالم أيمن بن سالم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 441
افتراضي

وآمل قبول اعتذاري لعدم قدرتي على الحل فترة الحج للسفر
نسأل الله القبول
ثم منكم المعذرة

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 18 ذو الحجة 1437هـ/20-09-2016م, 09:33 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
باسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:

[COLOR="SlateGray"]س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج لغة: القصد.
و شرعا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة الرسول- صلى الله عليه و سلم -.


س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة واحدة في العمر[على المستطيع]، لقول الله - تعالى -:{ و أتموا الحج والعمرة لله }.

س3: عدّد واجبات الحج.
- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
- و الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.
-و المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل.
- و اامبيت بمنى ليالي أيام التشرق.
- و رمي الجمرات مرتبا.
- و الحلق أو التقصير.
- و طواف الوداع لغير الحائض و النفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
الفدية فيها أحد الأمور الثلاثة:
-صيام ثلاثة أيام.
- أو إطعام ستة مساكين.
- أو ذبح شاة.

[بارك الله فيك، هذا السؤال يتطلب ذكر المحظور المرتكب ومن ثم ذكر الفدية المتعلقة به، ولعلك تراجع إجابة الأخ ماجد للفائدة]
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
من آداب زيارة قبره - صلى الله عليه و سلم -:
- الوقوف تجاه قبره بأدب و خفض صوت.
- و السلام عليه و على صاحبيه أبي بكر و عمر رضي الله عنهما، و الدعاء لهما، و الترحم عليهما.
- و أن لا يتمسح بالحجرة، أو يقبلها، أو يطوف بها، أو يستقبلها حال الدعاء، أو يسأل النبي - صلى الله عليه و سلم - قضاء لحاجات، و تفريج الكربات، و فاء المرض، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء كلها محرمة.

[أحسنت، ويحسن الإشارة إلى أن زيارة القبر ليست مقصودة لذاتها بل تابعة لزيارة المسجد]
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

الشروط المعتبرة في الأضحية هي:
- الإسلام.
- و البلوغ و العقل.
- و الاستطاعة بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقتها و نفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد و أيام التشريق.
[بارك الله فيك، انتبه للمطلوب في السؤال، فالسؤال عن الأضحية وليس عن المضحي]


التقدير: (ب)

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 20 ذو الحجة 1437هـ/22-09-2016م, 01:13 AM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن بن سالم مشاهدة المشاركة
حل مذاكرة المجلس الأول
كتاب الحج من الفقه الميسر
لمجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحجّ في اللغة: القصد.
وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل ؟
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} ، ولقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنهالما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) .
ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر).

س3: عدّد واجبات الحج ؟
واجبات الحج
1 - الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
2 - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: (خذوا عني مناسككم).
3 - المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.
4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5 - رمي الجمرات مرتباً.
6 - الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {محلّقين رءوسكم ومقصّرين} ، ولفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأمره بذلك.
7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

- حكم ترك واجب من الواجبات :
فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً).

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
- فدية المحظورات كما يلي :
- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين.
3 - أو ذبح شاة.
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة). وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبرٍّ، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا} .
- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسداً.
- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها :
على الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام).
وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وصاحبيه، لا يزيد على قوله: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.

ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وشفاء المرض ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لله، ولا يطلب إلا منه ، فهو من خصائص ربوبيته جل وعلا .

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
-الشروط المعتبرة في الأضحية
1 - السن:
أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحّ به)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحّينا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بجذع من الضأن).

2 - السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مخّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

- تم بحمدالله
التقييم : +ج
ذكرنا أنه من معايير تقييم الإجابة : ألا تكون بطريقة النسخ واللصق من الدروس المقررة، فالغرض من مثل هذه المجالس تدريب الطلاب على صوغ الإجابة بطريقة علمية من فهمهم الخاص دون الاعتماد على أسلوب كاتب أو مؤلف .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 27 جمادى الآخرة 1439هـ/14-03-2018م, 08:42 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
أجمع العلماء أنه يجب الحج مرة في العمر لمن استطاع؛ وحقق شروطه، ويأثم من أخره لغير عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له).
ومن زاد على ذلك فحجه تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله، فقال: (لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم).


س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عباس قال: ( وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة بمكة.)
فمن كانت منازلهم دون المواقيت فيحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)
هذه المواقيت لا يجوز للحاج والمعتمر تجاوزها دون إحرام؛ ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه العودة ، فإن لم يستطع الرجوع فعليه فدية وهو ذبح شاة في مكة يوزعها على مساكين الحرم.


س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
من سنن الحج:
١- الاغتسال والاحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
٢- التلبية من حيث الاحرام إلى رمي جمرة العقبة.
٣- طواف القدوم للمفرد والقارن.
٤- الاضطباع في طواف القدوم.
٥- المبيت بمنى ليلة عرفة.


س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
- أن يكون من بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل.
- أن يكون خاليا من العيوب كالمرض والعور والعرج والهزال.
- أن تتوفر فيه السنن المشروعة: الإبل خمس سنين، البقر سنتان، الغنم سنة، الضأن ستة أشهر.


س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
- يسن ذبح العقيقة للمولود، وتسميته يوم سابعه، مع اختيار أحسن الأسماء.
ففي حديث سمرة، قال صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن).
- ويسن حلق رأس المولود ذكرا أو أنثى والتصدق بزنة شعره فضة، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين ولدت الحسن: (يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة).
- ويسن تحنيك المولود بتمر للذكر والأنثى، لحديث أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمّاه إبراهيم وحنكه بتمر.
- ويسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، يؤذن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.


س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
- ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، ويبقى وقتها إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والأفضل ذبحها بعد الانتهاء من صلاة العيد.
عن البراء قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)
وقال صلى الله عليه وسلم: (كل أيام التشريق ذبح).
- ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي أقاربه وأصدقائه وجيرانه، ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)
ومن المستحب أن يجعلها ثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث: (ويطعم أهل بيته ويطعم فقراء جيرانه ويتصدق على السؤال بالثلث).
ويجوز له إدخارها فوق ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم).

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 1 شعبان 1439هـ/16-04-2018م, 11:51 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
أجمع العلماء أنه يجب الحج مرة في العمر لمن استطاع؛ وحقق شروطه، ويأثم من أخره لغير عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له).
ومن زاد على ذلك فحجه تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله، فقال: (لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم).


س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عباس قال: ( وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة بمكة.)
فمن كانت منازلهم دون المواقيت فيحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)
هذه المواقيت لا يجوز للحاج والمعتمر تجاوزها دون إحرام؛ ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه العودة ، فإن لم يستطع الرجوع فعليه فدية وهو ذبح شاة في مكة يوزعها على مساكين الحرم.


س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
من سنن الحج:
١- الاغتسال والاحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
٢- التلبية من حيث الاحرام إلى رمي جمرة العقبة.
٣- طواف القدوم للمفرد والقارن.
٤- الاضطباع في طواف القدوم.
٥- المبيت بمنى ليلة عرفة.


س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
- أن يكون من بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل.
- أن يكون خاليا من العيوب كالمرض والعور والعرج والهزال.
- أن تتوفر فيه السنن المشروعة: الإبل خمس سنين، البقر سنتان، الغنم سنة، الضأن ستة أشهر.


س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
- يسن ذبح العقيقة للمولود، وتسميته يوم سابعه، مع اختيار أحسن الأسماء.
ففي حديث سمرة، قال صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن).
- ويسن حلق رأس المولود ذكرا أو أنثى والتصدق بزنة شعره فضة، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين ولدت الحسن: (يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة).
- ويسن تحنيك المولود بتمر للذكر والأنثى، لحديث أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمّاه إبراهيم وحنكه بتمر.
- ويسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، يؤذن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.


س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
- ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، ويبقى وقتها إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والأفضل ذبحها بعد الانتهاء من صلاة العيد.
عن البراء قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)
وقال صلى الله عليه وسلم: (كل أيام التشريق ذبح).
- ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي أقاربه وأصدقائه وجيرانه، ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)
ومن المستحب أن يجعلها ثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث: (ويطعم أهل بيته ويطعم فقراء جيرانه ويتصدق على السؤال بالثلث).
ويجوز له إدخارها فوق ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم).

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir