س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج لغة: هو القصد.
شرعًا: هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص على ماجائت به السنة المطهرة.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة في العمر على المستطيع، والدليل قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
س3: عدّد واجبات الحج.
1-الإحرام من الميقات.
2-الوقوف بعرفة إلى الغروب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
3-المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
4-المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5-رمي الجمرات .
6- الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين)
7- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.
والدليل على الواجبات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم)
س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
الفدية لمن ارتكب محظورا من المحظورات تكون لمن ارتكبها عمدا أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما، فالناسي يذكر والجاهل يُعلم، وفدية المحظورات كالآتي:
1- من ارتكب المحظورات التالية: (تقليم الأظافر، حلق الشعر، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس ، والمباشرة بغير إنزال المني، والإمناء بنظرة) يُخيّر بين ما يلي:
1-صيام ثلاثة أيام 2- إطعام ستة مساكين 3-ذبح شاة
2- من قتل صيدًا: يُخير بين:
1-ذبح المثل من النعم.
2-تقويم المثل بمحل التلف فيشتري بقيمته طعاما فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كالشعير ونحوه.
3-يصوم عن كل إطعام مسكين يوما.
والدليل على ذلك قول الله تعال عن صيد البر للمحرم: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره )
3- قطع شجر الحرم ونباته:
أ- الشجرة الصغيرة تقدر عرفا بشاة، والكبيرة ببقرة.
ب- النبات والورق بقيمته.
4- الوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني " بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر" فإنه يفسد حجه وعليه التوبة وقضاء حجته، وعليه بدنة
وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه وعليه شاة
5- عقد النكاح في الحج : يفسد العقد ولا يفسد الحج وليس عليه فدية.
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يُستحب لمن زار المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ولمن زار قبره يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، وإن زاد على ذلك فحسن.
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم تستحب زيارته لكن لا تشد الرحال إليه، ومن يشد له الرحال فهو آثم وهو محرم بالإجماع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: (إلا لمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى)
ويحرم على الزائر التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيلها أو استقبالها بالدعاء.
وكذلك لا يجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تفريج الكربات فهذا من الشرك المحرم.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
1- السن:
أ- البقرة: أن تكون قد أكملت خمس سنين.
ب- الإبل : سنتين
ج- المعز سنة،
د- الضأن: ما أكمل سنة، وقيل ستة أشهر
والدليل على ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)
2- السلامة: أي السلامة من العيوب:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنقي) والعجفاء التي لا تنقي: أي الهزيلة التي لا مخ لها لهزلها، ويقاس على ذلك: الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء: التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
..