دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 ربيع الأول 1437هـ/7-01-2016م, 05:41 AM
مروة سمير مروة سمير غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 207
افتراضي

تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
· أهمية معرفة مباحث المعاني:
· مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام أربعة عشر نوع منها:
النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
النوع الثاني: العام المخصوص
النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
النوع الرابع: ما خص منه بالسنة.
النوع الخامس: ما خص به من السنة.
· معنى العام:
· معنى الخاص:
· شرح النوع الأول وهو: العام الباقي على عمومه:
- مثاله:
- هل حصر العام الباقي على عمومه في هاتين الآيتين فقط كما هو ظاهر كلام الناظم؟
· شرح النوع الثاني وهو: العام المخصوص :
- مثاله:
· شرح النوع الثالث وهو: العام الذي أريد به الخصوص:
- مثاله:
· الفرق بين النوع الثاني والثالث:
· شرح النوع الرابع وهو: ما خص منه بالسنة:
- حكم هذا النوع:
- الدليل على ذلك:
- مثاله:
· معنى (آحادها):
· شرح النوع الخامس وهو: ما خص به من السنة:
- مثاله:

التلخيص:
· أهمية معرفة مباحث المعاني:
مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات، نعلم أن الألفاظ معرفتها مهمة والمعاني لا تقوم إلا بها ، فهي ظروف المعاني، لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه، فكيف يفهم الإنسان القرآن، وكيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .

· مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام أربعة عشر نوع منها:
النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
النوع الثاني: العام المخصوص
النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
النوع الرابع: ما خص منه بالسنة.
النوع الخامس: ما خص به من السنة.

· معنى العام:
ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص.

· معنى الخاص:
هو ما لا يتناول شيئين فصاعداًمن غير حصر.

· شرح النوع الأول وهو: العام الباقي على عمومه:
أي ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه.
- مثاله: قليل ونادر، إذ ما من عام إلا وخص، ومثاله :
1- قوله تعالى:{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}:
فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات فهذا العموم محفوظ .
2- وقوله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}
- هل حصر العام الباقي على عمومه في هاتين الآيتين فقط كما هو ظاهر كلام الناظم؟
ليس كذلك، هذا الكلام غير صحيح، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليس منها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية، فإنه لا تخصيص فيها، والله أعلم.

· شرح النوع الثاني وهو: العام المخصوص :
العام المخصوص: في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد
- مثاله:كتخصيص قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ، وقوله تعالى: " واللائي يئسن... الآية".
· شرح النوع الثالث وهو: العام الذي أريد به الخصوص:
العام الذي أريد به الخصوص من الأصل: أي أنه تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
- مثاله:كقوله تعالى: { أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
وقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} أي نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
· الفرق بين النوع الثاني والثالث:

النوع الثاني
النوع الثالث
كثير جداً
أقل من النوع الثاني
حقيقة، لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له.
قرينته ترى لفظيه كالاستثناء مثلاً، والشرط، والصفة وغير ذلك من المخصصات اللفظية .
قرينته ترى عقليه
لابد أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً.
يجوز بلا خلاف أن يراد به الفرد واحد

· شرح النوع الرابع وهو: ما خص منه بالسنة:
أي ما خص من الكتاب بالسنة، والتخصيص رفع جزئي للحكم.
وهو واقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها
- حكم هذا النوع: هو جائز، فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
- الدليل على ذلك:قوله تعالى: " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم".
- مثاله:
1- تخصيص قوله تعالى: "وحرم الربا" بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو جمع عرية وهو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق.
فالآية شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.
2- وقوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم" بحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا ، وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح .
3- وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
· معنى (آحادها):
يعني آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر.

· شرح النوع الخامس وهو: ما خص به من السنة:
أي ما خص منه أي من الكتاب السنة، وهو عكس النوع السابق.
وهو عزيز لقلته
- مثاله:لم يوجد إلا في أربع آيات :
1- قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية"، خصت حديث الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "، فإنه عام فيمن أدى الجزية.
2- وقوله تعالى: "ومن أصوافها وأوبارها ...الآية"، خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت. [رواه الحاكم من حديث أبي سعيد، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية].
3- وقوله تعالى: "والعاملين عليها"، خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
4- وقوله تعالى: "حافظوا على الصلوات"، خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir