دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 03:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي من أسلم من الكفار حرم دمه وماله


وعنْ صَخْرِ بنِ الْعَيْلَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


28/1207 - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
(وَعَنْ صَخْرِ): بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ فَرَاءٍ، (ابْنِ الْعَيْلَةِ): بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَفْتُوحَةً وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي الْعَيْلَةِ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْكُوفَة، وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ، رَوَى عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَهُوَ ابْنُ ابْنِهِ.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ).
وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)) الْحَدِيثَ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِن الْكُفَّارِ حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ. وَلِلْعُلَمَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ، قَالُوا: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ مَلَكَ مَالَهُ وَأَرْضَهُ، وَذَلِكَ كَأَرْضِ الْيَمَنِ، وَإِنْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْقِتَالِ فَالإِسْلامُ قَدْ عَصَمَ دِمَاءَهُمْ، وَأَمَّا أَمْوَالُهُمْ فَالْمَنْقُولُ غَنِيمَةٌ، وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ فَيْءٌ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِي صَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: لِمَالِكٍ، وَنَصَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، أَنَّهَا تَكُونُ وَقْفاً يُقْسَمُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْزَاقِ الْمُقَاتِلَةِ، وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرَاتِ، إلاَّ أَنْ يَرَى الإِمَامُ فِي وَقْتٍ مِن الأَوْقَاتِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي قِسْمَتِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ سِيرَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ بِلالٌ وَأَصْحَابُهُ، وَقَالُوا لِعُمَرَ: اقْسِم الأَرْضَ الَّتِي فَتَحُوهَا فِي الشَّامِ، وَقَالُوا لَهُ: خُذْ خُمُسَهَا وَاقْسِمْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا غَيْرُ الْمَالِ، وَلَكِنْ أَحْبِسُهُ فَيْئاً يَجْرِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ وَافَقَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ جَرَى فِي فُتُوحِ مِصْرَ والْعِرَاقِ وَأَرْضِ فَارِسَ وَسَائِرِ الْبِلادِ الَّتِي فَتَحُوهَا عَنْوَةً، فَلَمْ يَقْسِمْ مِنْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ قَرْيَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الأَئِمَّةِ، وَإِن اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ بَقَائِهَا بِلا قِسْمَةٍ.
فَظَاهِرُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَكْثَرُ نُصُوصِهِ، أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهَا تَخْيِيرَ مَصْلَحَةٍ، لا تَخْيِيرَ شَهْوَةٍ، فَإِنْ كَانَ الأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ قِسْمَتَهَا قَسَمَهَا، وَإِنْ كَانَ الأَصْلَحُ أَنْ يَقِفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَفَهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلَحُ تَرْكَ الْبَعْضِ وَوَقْفَ الْبَعْضِ فَعَلَهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الأَقْسَامَ الثَّلاثَةَ؛ فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْضَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، وَتَرَكَ قِسْمَةَ مَكَّةَ، وَقَسَمَ بَعْضَ خَيْبَرَ وَتَرَكَ بَعْضَهَا لِمَا يَنُوبُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ الأَصْلَحِ مِن الأَرْبَعَةِ الأَشْيَاءِ؛ إمَّا الْقَسْمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، أَوْ يَتْرُكُهَا لأَهْلِهَا عَلَى خَرَاجٍ، أَوْ يَتْرُكُهَا عَلَى مُعَامَلَةٍ مِنْ غَلَّتِهَا، أَوْ يَمُنُّ بِهَا عَلَيْهِمْ. قَالُوا: وَقَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1121 - وَعَنْ صَخْرِ بنِ العَيْلَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ فِي الصحيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)). وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ جَيِّدٌ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- أَحْرَزُوا: مَنَعُوا دِمَاءَهُم بِتَحْرِيمِ قَتْلِهِمْ وَاسْتِرْقَاقِهِمْ لَمَّا أَسْلَمُوا.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا جَاءَ فِي الصحيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
2- فحديثُ الْبَابِ وَشَوَاهِدُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ، حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ؛ لأَنَّهُ أَصْبَحَ فِي عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ.
3- وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ وَشَوَاهِدِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَبَى الإِسْلامَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يُسْلِمَ؛ تَنْفِيذاً لأمرِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ}. [البقرة: 193]. أَيْ: شِرْكٌ، {وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.
وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الراجحَ؛ أَنَّ قتالَ الْكُفَّارِ لَيْسَ هُوَ مُجَرَّدَ دِفَاعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ قتالٌ لأجلِ سَيْرِ الدعوةِ وَإِبْلاغِهَا، وَإِزَاحَةِ مَنْ يَقُومُ فِي وَجْهِ تَبْلِيغِهَا.
4- قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: (مِنَ المعلومِ بالضرورةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الدخولَ فِي الإِسْلامِ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَطْ، وَيَعْصِمُ دَمَهُ بِذَلِكَ، وَيَجْعَلُهُ مُسْلِماً، فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَتْلَهُ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، لَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، وَاشْتَدَّ نَكِيرُهُ عَلَيْهِ).
5- قَالَ ابْنُ رَجَبٍ أيضاً: (وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْكَافِرَ يُقَاتَلُ حَتَّى يَأْتِيَ بالشَّهَادَتَيْنِ، وَيُقِيمَ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ).
فَإِنَّ سِيرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قتالِ الْكُفَّارِ تَدُلُّ عَلَى خِلافِ هَذَا، فَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلِيًّا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: ((قَاتِلْهُمْ عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
فَجَعَلَ مُجَرَّدَ الإجابةِ إِلَى الشهادتَيْنِ عِصْمَةً للنفوسِ والأموالِ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا إِقَامَةُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ بَعْدَ الدخولِ فِي الإِسْلامِ، كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
6- قَالَ فِي (شرحِ الإقناعِ): (وتوبةُ كُلِّ كَافِرٍ مُوَحِّداً كَانَ كاليهوديِّ، أَوْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ كالنَّصْرَانِيِّ وَعَبَدَةِ الأوثانِ – إِسْلامُهُ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ كَانَ مُسْلِماً؛ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ: أَشْهَدُ).
7- وَقَالَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ يَاسِينَ: الْجِهَادُ يُعْتَبَرُ الوسيلةَ العمليَّةَ المشروعةَ لِتَحْقِيقِ عَقَائِدِ البشرِ، والعدلِ بَيْنَ الْعِبَادِ، والقضاءِ عَلَى ظُلْمِ الطَّوَاغِيتِ، وَإِزَاحَتِهِمْ مِنْ مَرْكَزِ القوَّةِ وَطَرِيقِ الدعوةِ، فَمِنَ الطَّبِيعِيِّ إِذَنْ أَنْ يَنْتَهِيَ القتالُ كُلَّمَا وَصَلَ الدُّعَاةُ إِلَى تحقيقِ الدعوةِ الإسلاميَّةِ، فَغَايَةُ القتالِ فِي الإِسْلامِ يَدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَى وُجُوبِ كَفِّ القتالِ عَنْ قَوْمٍ يَقْبَلُونَ الدخولَ فِي الإِسْلامِ.
8- وَفِي الْحَدِيثِ وأمثالِهِ دلالةٌ ظَاهِرَةٌ لمذهبِ المُحَقِّقِينَ، وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ والخَلَفِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ دِينَ الإِسْلامِ اعْتِقَاداً جَازِماً، كَفَاهُ ذَلِكَ عَنْ تَعَلُّمِ أَدِلَّةِ المُتَكَلِّمِينَ، ومعرفةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا، خِلافاً لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَجَعَلَهُ شَرْطاً فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ القبلةِ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ التصديقُ الجازمُ، وَقَدْ حَصَلَ؛ ولأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَفَى بالتصديقِ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ المعرفةَ بالدليلِ.
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهَذَا الأَحَادِيثُ الَّتِي يَحْصُلُ بِمَجْمُوعِهَا الْعِلْمُ القطعيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أسلم, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir