دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 07:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الديات (3/11) [ذكر من هم أعتى الناس على الله]


وعن ابنِ عَمْرٍورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)).أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ في حديثٍ صَحَّحَهُ.
وأصلُهُ في البخاريِّ منْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/1107 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْتَى): بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ فَأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ، اسْمُ تَفْضِيلٍ مِن الْعُتُوِّ، وَهُوَ: التَّجَبُّرُ.
(النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: الثَّأْرُ، وَطَلَبُ الْمُكَافَأَةِ بِجِنَايَةٍ جُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، (الْجَاهِلِيَّةِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةَ أَزْيَدُ فِي الْعُتُوِّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِن الْعُتَاةِ.
الأَوَّلُ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَمَعْصِيَةُ قَتْلِهِ تَزِيدُ عَلَى مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ لِحَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، إلاَّ أَنَّ السَّبَبَ لا يُخَصَّصُ بِهِ، إلاَّ أَنْ يُقَالَ: الإِضَافَةُ عَهْدِيَّةٌ، وَالْمَعْهُودُ حَرَمُ مَكَّةَ.
وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ قَتْلُ الْخَطَأِ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ مَحْرَماً مِن النَّسَبِ، أَوْ قَتَلَ فِي الأَشْهُرِ الْحُرُمِ، قَالَ: لأَنَّ الصَّحَابَةَ غَلَّظُوا فِي هَذِهِ الأمورِ.
وَأَخْرَجَ السُّدِّيُّ عَنْ مُرَّةَ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَهُمُّ بِسَيِّئَةٍ فَتُكْتَبُ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً لَوْ هَمَّ بَعْدُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ إِلاَّ أَذَاقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ))، وَقَدْ رَفَعَهُ فِي رِوَايَةٍ.
قُلْتُ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الظَّرْفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ الإِرَادَةِ، بَلْ بِالإِلْحَادِ، وَإِنْ كَانَت الإِرَادَةُ فِي غَيْرِهِ، وَالآيَةُ مُحْتَمَلَةٌ.
وَوَرَدَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلا حَمْلِ سِلاحٍ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَالثَّانِي: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ؛ أيْ: مَنْ كَانَ لَهُ دَمٌ عِنْدَ شَخْصٍ، فَيَقْتُلُ رَجُلاً آخَرَ غَيْرَ مَنْ عِنْدَهُ لَهُ الدَّمُ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي الْقَتْلِ أَوْ لا.
الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: ((أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)، تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الذَّحْلِ، وَهُوَ الْعَدَاوَةُ أَيْضاً. وَقَدْ فَسَّرَ الْحَدِيثَ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْتَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ، أَوْ بَصَّرَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تُبْصِرْ)). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1025 - وَعَن ابنِ عُمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذُحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)). أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي حديثٍ صَحَّحَهُ.
وأصلُهُ فِي البخاريِّ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، والطَّبَرَانِيُّ، والحاكمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ.
وَرَاهُ الحاكمُ، والْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِقَ دَمَهُ)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
أَعْتَى: اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْعُتُوِّ، وَهُوَ التَّجَبُّرُ؛ أَيْ: أَطْغَاهُم، وَأَشَدُّهُم تَمَرُّداً.
لِذُحْلِ: بِضَمِّ الذالِ، وَسُكُونِ الْحَاءِ المهملةِ : لِعَدَاوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَثَأْرِهَا، جَمْعُهُ: أَذْحَالٌ وَذُحُولٌ.
- الْجَاهِلِيَّة: يُقَالُ: جَهِلَ يَجْهَلُ جَهْلاً وَجَهَالَةً: ضِدُّ عَلِمَ، وَالْجَاهِلِيَّةُ: حَالَةُ الْجَهْلِ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى مَا قَبْلَ الإِسْلامِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- شِدَّةُ تَحْرِيمِ هَذِهِ الجرائمِ الثلاثِ، وَوَصْفُ صَاحِبِهَا بِأَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ تَجَبُّراً وَعُتُوًّا، وَهَذِهِ الثلاثُ هِيَ:
الأُولَى: مَن قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً فِي حَرَمِ اللَّهِ الآمِنِ؛لأَنَّ قَتْلَ النفسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَعْظَمُ الذنوبِ بَعْدَ الشِّرْكِ، وَهِيَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَشَدُّ حُرْمَةً، وَأَعْظَمُ إِثْماً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. [الحج: 25].
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَهِمُّ بِسَيِّئَةٍ فَتُكْتَبُ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً بالبَيْتِ الحرامِ، لأَذَاقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1218).
الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الثلاثِ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [الأَنْعَام: 164].
وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}. [الإسراء: 33].
وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ يَقْتُلَ مَعَهُ غَيْرَهُ، أَوْ يُمَثِّلَ بِقَاتِلِهِ.
وَكَانَ الإسرافُ فِي القتلِ بهذهِ الأمورِ الثلاثةِ عادةً جاهليةً نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.
الثالثةُ: الْقَتْلُ مِنْ أَجْلِ عَدَاوَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ وَثَآرَاتِهَا الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الإِسْلامُ وَأَبْطَلَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الوداعِ: ((وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أُضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ)).
2- ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَغْلِيظِ الديةِ فِي الجملةِ، وَلَكِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهَا.
فذهبَ الإمامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الديةَ تُغَلَّظُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَالعَمْدِ، فِيمَا إِذَا قَتَلَ الأبُ، أَو الأُمُّ، وَإِنْ عَلَوْا مِنَ الأجدادِ والجَدَّاتِ، إِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُم ابْنَهُ، أَوْ حَفِيدَهُ، أَوْ سِبْطَهُ، فَتُغَلَّظُ عَلَيْهِ الديةُ بالتَّثْلِيثِ، لامْتِنَاعِ القِصَاصِ فِي العَمْدِ مِنْهُ للأُبُوَّةِ.
وذهبَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ إِلَى تغليظِ ديةِ الخطأِ فَقَطْ؛ إِذَا أُوقِعَ القتلُ فِي البلدِ الحرامِ، أَوْ فِي الشهرِ الحرامِ، أَو النَّسَبِ المُحَرَّمِ.
وذهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ إِلَى تغليظِ الديةِ فِي البلدِ الحرامِ، وَفِي الشهرِ الحرامِ، وَفِي حَالَةِ الإحرامِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ المشهورُ مِن المذهبِ عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي (الإقناعِ) وَ (المُنْتَهَى)، وَهِيَ بهذهِ الصفةِ مِن المفرداتِ، وَصِفَةُ التغليظِ أَنْ يُزَادَ لِكُلِّ حَالٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
والروايةُ الأُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا تَغْلِيظَ مُطْلَقاً، وَاخْتَارَهَا الخِرْقِيُّ، وَابْنُ قُدَامَةَ فِي (المُغْنِي)، وَصَاحِبُ (الشَّرْحِ الكبيرِ)؛ لظاهرِ الآيَةِ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}. [النساء: 92].
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الديةُ وَاحِدَةً فِي كُلِّ مَكَانٍ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الأخبارِ، وَعَلَى هَذِهِ الروايةِ الْعَمَلُ فِي المَحَاكِمِ الشرعيةِ فِي المملكةِ الْعَرَبِيَّةِ السعوديةِ.
تَنْبِيهٌ: التغليظُ هُوَ عِنْدَ الجمهورِ بِقَتْلِ الخطأِ فَقَطْ دُونَ العمدِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir