دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة البناء في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:19 AM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 727
افتراضي

إجابة أسئلة مسائل آداب التلاوة
س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
ج1:وذلك لأن عدم الإخلاص يؤدي الى إحباط العمل والتهلكة ففي الأحاديث ما يبين ذلك :
-قالَ أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسَائِيُّ (ت:303هـ): (أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: نا مخلد , قال : ثنا ابن جريج ,عن يونس بن يوسف, عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له قائل : أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته .
قال: سمعت رسول الله يقول: (( أول الناس يقضى فيه: رجل استشهد , فأتي به فعرفه نعمه , فعرفها . قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت , ولكنك قاتلت ليقال: فلان جريء فقد قيل , ثم أمر به فسحب حتى ألقي في النار .
ورجل تعلم القرآن وعلمه , وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها . قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك وعلمته, وقرأت فيك القرآن .
قال: كذبت ولكن تعلمت ليقال: هو عالم , فقد قيل , وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء, فقد قيل , ثم أمر به , فسحب على وجهه حتى ألقي في النار .
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من المال أنواعا , فأتي به فعرفه نعمه , فعرفها . قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها؟ قال: كذبت , ولكن فعلت ليقال: هو جواد , فقد قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار)) ). [فضائل القرآن للنَّسائي: ] (م)
-قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( - أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصّوفيّ قال: نا شجاع بن مخلدٍ قال: نا ابن عليّة قال: نا زياد بن مخراقٍ عن معاوية بن قرّة عن أبي كنانة: أنّ أبا موسى الأشعريّ جمع الّذين قرأوا القرآن، وهم قريبٌ من ثلاثمائةٍ، فعظّم القرآن، وقال: إنّ هذا القرآن كائنٌ لكم أجراً، وكائنٌ عليكم وزراً، فاتّبعوا القرآن، ولا يتّبعكم، فإنّه من اتّبع القرآن هبط به على رياض الجنّة، ومن اتّبعه القرآن زخّ به في قفاه، فقذفه في النّار.). [أخلاق حملة القرآن: --] (م)
-ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه، قال تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}، وقال تعالى: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد..} الآية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)). رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة.
وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار)). رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله النار.

س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
ج2:قال محمّد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ في التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها التطويل ، وكثرة القراءة والركوع والسجود ، وما أشبه ذلك .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .
فإن قال قائل : ما دليلك على هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟
فالجواب : الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكناته ، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته ، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .
فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض ، كما منعه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
فالجواب : على هذا أن نقول : ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .. ) ، والدعاء ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيكون الأصل فيه الجواز ، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة ، لما تقدم تقريره.
ولو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ، لأنه ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال : إذا قرأ القارئ .. في الصلاة وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .
وإذا قرأ : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ، فيقول: سبحانك فبلى ...). [الشرح الممتع :؟؟]
قال محمّد بن صالح المنجّد:(م): (وقد سئل الشيخ [ابن عثيمين] رحمه الله : سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول المأموم: بلى، فما صحة هذا ؟
فأجاب : هذا صحيح، إذا قال الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فقل: بلى ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعني : إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول : بلى. { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} تقول : بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل ، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول : بلى. انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (11/81)) . [موقع الإسلام سؤال وجواب]
س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟ قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم.). [التبيان في آداب حملة القرآن:121- 122](م)

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir