دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 07:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (12/17) [ما لا زكاة فيه من المال والأنعام والزروع]

وعن جابِرِ [بنِ عبدِ اللَّهِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)). رواهُ مسلِمٌ.
وله مِن حديثِ أبي سعيدٍ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ)). وأَصْلُ حديثِ أبي سعيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:19 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


13/574 - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْرَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ)، وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ: ((أَوَاقِيَّ)) بِالْيَاءِ، وَفِي غَيْرِهِ بِحَذْفِهَا، وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّهُ جَمْعُ: أُوقِيَّةٍ، وَيَجُوزُ فِي جَمْعِهَا الْوَجْهَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ.
(مِنَ الْوَرِقِ): بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا: الْفِضَّةُ مُطْلَقاً، (صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ): بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْمُهْمَلَةِ، هِيَ: مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى الْعَشْرِ، (مِنَ الإِبِلِ): لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، (صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمَرِ): بِالْمُثَلَّثَةِ مَفْتُوحَةً وَالْمِيمِ، (صَدَقَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ صَرَّحَ بِمَفَاهِيمِ الأَعْدَادِ الَّتِي سَلَفَتْ فِي بَيَانِ الأَنْصِبَاءِ؛ إذْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ نِصَابَ الإِبِلِ خَمْسٌ، وَنِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَهِيَ خَمْسُ أَوَاقٍ، وَأَمَّا نِصَابُ الطَّعَامِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ، وَإِنَّمَا عُرِفَ هنا، بِنَفْيِ الْوَاجِبِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسَةِ بِمَفْهُومِ النَّفْيِ. (وَلَهُ)؛ أَيْ: لِمُسْلِمٍ، وَهُوَ:
14/575 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ))، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ): بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ، (وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الْحَدِيثُ تَصْرِيحٌ أَيْضاً بِمَا سَلَفَ مِنْ مَفَاهِيمِ الأَحَادِيثِ، إلاَّ التَّمْرُ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهِ شَيْءٌ. وَالأَوْسَاقُ: جَمْعُ وَسْقٍ؛ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً، وَالصَّاعُ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، فَالْخَمْسَةُ الأَوْسَاقُ ثَلَثُمِائَةِ صَاعٍ، وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ.
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: مِعْيَارُهُ الَّذِي لا يَخْتَلِفُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ الَّذِي لَيْسَ بِعَظِيمِ الْكَفَّيْنِ وَلا صَغِيرِهِمَا. قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لِهَذَا الْقَوْلِ: وَجَرَّبْتُ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ صَحِيحاً، انْتَهَى.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ علَى أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ هَذِهِ الْمَقَادِيرَ مِن الْوَرِقِ وَالإِبِلِ وَالثَّمَرِ وَالتَّمْرِ؛ لُطْفاً مِن اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَتَخْفِيفاً، وَهُوَ اتِّفَاقٌ فِي الأَوَّلِينَ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ خِلافٌ بِسَبَبِ مَا عَارَضَهُ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


504- وعن جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)). رواه مسلِمٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
-أواقٍ: بدونِ الياءِ، بروايةِ أبي دوادَ (1558)، ووَقَعَ في مُسلمٍ بالياءِ الْمُخَفَّفَةِ، وبدونِها. قالَ النوويُّ: وكِلاهما صحيحٌ، وهي جَمْعُ: أُوقِيَّةٍ بتشديدِ الياءِ، وجَمْعُها: أواقي بتشديدِ الياءِ.
قالَ العَيْنِيُّ: والجمهورُ يَقولونَ في الواحدةِ: وُقِيَّةٌ بحذْفِ الهمزةِ، وجَمْعُها: وَقَايَا، مثلُ: ضَحِيَّةٍ وضَحايا، وأَجْمَعَ أهلُ الحديثِ والفقْهِ واللغَةِ على أنَّ الأُوقِيَّةَ الشرعيَّةَ أربعونَ دِرهماً، فخَمْسُ أواقٍ هي مائتا دِرْهَمٍ، وهذا نِصابُ الفِضَّةِ، ونِصابُ الفِضَّةِ في الْمَعايِيرِ الحاضرةِ هو (595) غِراماً مِن الفضَّةِ.
-الوَرِقُ: بفْتَحِ الواوِ وكسْرِ الراءِ المخفَّفَةِ، قالَ العَيْنِيُّ وغيرُه: هي الدراهمُ المضروبةُ، فما كانَ مِن الفِضَّةِ غيرَ مضروبٍ، فلا يُسَمَّى وَرِقاً.
-ذَوْدٌ: -بفْتَحِ الذالِ المعجَمَةِ وسكونِ الواوِ- هي ما بينَ الثلاثِ إلى العشْرِ مِن الإبلِ، لا واحدَ له مِن لَفْظِه، ويُجْمَعُ على: أذوادٍ، وهو اسمُ جَمْعٍ يُطْلَقُ على المذكَّرِ والمؤنَّثِ، والقليلِ والكثيرِ، ولذا صَحَّ إضافةُ (الْخَمْسِ) إليه.
-دُونَ: في المواضِعِ الأربعةِ كلِّها، هي بمعنى أقَلَّ؛ أيْ لا تَجِبُ الزكاةُ في أَقَلَّ مِن هذه المقاديرِ لهذه الأشياءِ.
-الإبِلُ: اسمُ جَمْعٍ، لا واحدَ له مِن لَفْظِه، وهي مُؤَنَّثٌ.
-أوْسُقٌ: مُفرَدُه: وَسْقٌ، بفْتَحِ الواوِ وسكونِ السينِ، وحُكِيَ كسْرُ الواوِ، والفتْحُ أوْضَحُ، وبعدَ السينِ قافٌ، والوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً، فيكونُ نِصابُ الحبوبِ والثمارِ ثلاثَمائةَ صاعٍ، والصاعُ في الموازينِ الحاضرةِ هي (3 كيلو)، وهذا تقديرٌ تَقريبيٌّ احتياطيٌّ بالْحِنطةِ الرزنيَّةِ، فيكونُ الثلاثُمائةِ الصاعِ هي 900 تِسْعُمائةِ كيلو غِرامٍ.
وقد بَحَثَ مَجلِسُ هيئةِ كِبارِ العلماءِ في قَدْرِ الصاعِ النبويِّ للمكاييلِ الحديثةِ، فلم يَصِلُوا إلى تحديدٍ مُتَيَقَّنٍ حاسمٍ؛ وذلك لعدَمِ وجودِ صاعٍ نُبَوِيٍّ مُتَيَقَّنٍ، فكان رأيُ غالبِ الأعضاءِ تقديرَه بثلاثةِ آلافِ غِرامٍ، وهذا احتياطٌ لصَدقةِ الفطْرِ ونحوِها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir