دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 05:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (4/18) [قدما المرأة من عورتها في الصلاة]


210- وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنها سَأَلَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: أَتُصَلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمَارٍ بغيرِ إزارٍ؟ قالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)). أَخَرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/197 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ) في النهايَةِ: دِرْعُ المرأةِ: قَمِيصُها.
(سَابِغاً): بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ فَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ: أيْ: وَاسِعاً.
(يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ).
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَاهُ، وَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفاً؛ إذِ الأَقْرَبُ أَنَّهُ لا مَسْرَحَ لِلاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفاً، وَلَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ؟ قَالَتْ: تُصَلِّي فِي الخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


165 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً، يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والْحَاكِمُ (3/719) والْبَيْهَقِيُّ (2/233) بِسَنَدِهِم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَفِيهِ أُمُّ مُحَمَّدٍ بِنْتُ زَيْدٍ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ، وَفِي الْحَدِيثِ عِلَّةٌ أُخْرَى، وَهِيَ تَفَرُّدُ ابْنِ دِينَارٍ بِرِوَايَتِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
وَصَحَّحَ وَقْفَهُ المُؤَلِّفُ فِي (التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ)، بَيْنَمَا رَجَّحَ ابْنُ المُلَقِّنِ وَالشَّوْكَانِيُّ رَفْعَهُ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- دِرْع: بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ الراءِ الْمُهْمَلَةِ، ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: قَمِيصُ الْمَرْأَةِ؛ فَلِذَا جَاءَ مُطْلَقاً، فَلَوْ أُرِيدَ بِهِ دِرْعُ الْحَرْبِ، لَقَيَّدَهُ بالحديدِ، كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعاً منْ حَدِيدٍ).
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: (دِرْعُ الحديدِ مُؤَنَّثَةٌ، وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ "قَمِيصُهَا" مُذَكَّرٌ).
- سَابِغاً: بِفَتْحِ السينِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَسْرِالْبَاءِ المُوَحَّدَةِ، ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ؛ أَيْ: وَاسِعاً، سَاتِراً لِظُهُورِ قَدَمَيْهَا.
- إِزَار: الإِزَارُ: ثَوْبٌ يُحِيطُ بالنِّصْفِ الأسفلِ من الْبَدَنِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، يُقَالُ: ائْتَزَرَ وَاتَّزَرَ؛ أَيْ: لَبِسَ الإِزَارَ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الدِّرْعُ: هُوَ قَمِيصُ الْمَرْأَةِ الَّذِي يَسْتُرُ جِسْمَهَا منْ عَاتِقِهَا حَتَّى يُغَطِّيَ قَدَمَيْهَا.
2- أَمَّا الْخِمَارُ فَيُغَطِّي رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا.
3- فَإِذَا غَطَّتِ الْمَرْأَةُ بِدِرْعِهَا السَّابِغِ قَدَمَيْهَا، وَغَطَّتْ بِخِمَارِهَا الضَّافِي رَأْسَهَا وَشَعْرَهَا وَعُنُقَهَا، فَقَدْ سَتَرَتْ عَوْرَتَهَا فِي الصَّلاةِ، فَتُصَلِّي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِزَارٌ، أَوْ سِرْوَالٌ تَحْتَ الدِّرْعِ.
4- أَنَّ قَدَمَيِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَوْرَتِهَا فِي الصَّلاةِ، فَيَجِبُ سَتْرُهُمَا، فَإِنْ بَدَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا ـ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى سَتْرِهِمَا ـ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهَا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ.
5- وَجْهُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بعورةٍ فِي الصَّلاةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ، فَلَهَا كَشْفُهُ، وَصَلاتُهَا صَحِيحَةٌ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرأةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاةِ.
قَالَ الشَّارِحُ: لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافاً.
وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ إِجْمَاعٌ.
وَالْمُرَادُ: حَيْثُ يَرَاهَا أَجْنَبِيٌّ.
وَأَمَّا كَفَّاهَا: فَجمهورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلاةِ.
وَاخْتَارَ الْمَجْدُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّ قَدَمَيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَجَزَمَ بِهِ المُوَفَّقُ فِي (العُمْدَةِ)، وَصَوَّبَهُ فِي (الإِنْصَافِ)، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ عَوْرَةٌ إِجْمَاعاً.
هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّلاةِ.
وَأَمَّا خَارِجَ الصَّلاةِ فَعَوْرَةٌ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ، كَبَقِيَّةِ بَدَنِهَا.
6- الْمَرْأَةُ لَهَا نِقَابٌ، وَبُرْقُعٌ، وَلِثَامٌ، وَهِيَ كَمَا يَلِي:
(أ‌) النِّقَابُ: جَمْعُهُ نُقُبٌ، مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ، وَهُوَ خِمَارٌ يَسْتُرُ وَجْهَ الْمَرْأَةِ، وَتَجْعَلُ القِنَاعَ عَلَى مَارِنِ الأَنْفِ، فَيَبْدُو مِنْهُ مَحْجِرُ الْعَيْنَيْنِ.
(ب‌) البُرْقُعُ: بِضَمِّ الْبَاءِ، وَسُكُونِ الراءِ، جَمْعُهُ بَرَاقِعُ، وَهُوَ الخِمَارُ يَسْتُرُ الْوَجْهَ، وَفِيهِ ثَقْبَانِ بِقَدْرِ الْعَيْنَيْنِ، فَكَأَنَّ فَتْحَتَهُ أَضْيَقُ من النِّقَابِ.
(ج) اللِّثَامُ: هُوَ الْبُرْقُعُ، إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى طَرَفِ الأَنْفِ، فَهُوَ أَوْسَعُ فَتْحَةً مِنَ النقابِ.
· فَائِدَةٌ:
تَفْصِيلُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاةِ فِي المشهورِ منْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:
1- عَوْرَةُ الرَّجُلِ البالغِ،وَمَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ، وَالْبِنْتِ الْمُرَاهِقَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
2- عَوْرَةُ الصَّبِيِّ مِنَ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَاشِرَةِ: الْفَرْجَانِ فَقَطْ.
عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الحُرَّةِ: كُلُّ بَدَنِهَا عَدَا وَجْهَهَا، فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلاةِ؛ عَلَى الرَّاجِحِ منْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir