دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 27 شعبان 1436هـ/14-06-2015م, 03:08 AM
هيئة التصحيح 7 هيئة التصحيح 7 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6,326
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:
س١/ إقامة الدين لاتكون إلا بالعلم والإيمان. بين ذلك.
جعل الله عزة هذه الأمة ورفعتها لايكون إلا بإقامة دينها، وذلك يكون بالعلم والإيمان، كما قال تعالى:" وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"، والشرط الموجب يتخلف الحكم بتخلفه، وكلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد نصيبه من العلو والعزة.
وقال تعالى:" ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين "
وقال تعالى:" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"
وهذا كما يتحقق في الفرد يتحقق في الأمة بعمومها.
وكلما كانت الأمة أكثر حظا ونصيبا من الإيمان، كانت رفعتها أكثر وأشهر، وكلما كانت أكثر تخلفا فيهما كانت أكثر ضعفا وانحطاطا وذلة.
والواقع شاهد بذلك، فظهور الفرق الضالة وظهور البدع والخرافات التي قسمت الناس إلى فئام، وقيام التيارات الفكرية المنحرفة التي رفعت راياتها، فتسبب هذا في ضعف العلم وانتشار الجهل. وكذا أيضا انتشار المعاصي وفعل المحرمات وخيانة الأمانات، والاستهانة بالفرائض والواجبات كل ذلك سببه ضعف الإيمان.
وكلما قل قدر العلم والإيمان قل قدر الفرد وبالتالي قل قدر الأمة، والعكس بالعكس.
فإقامة الدين تكون بالعلم، فبالعلم يُعرف هدى الله تعالى، وبالإيمان يتبع هذا الهدى حتى تكون العاقبة الحسنة للمتقين في الدنيا والآخرة.
ومن يقوم بدين الله فإنه لايضره من خالفه، ولايذله من خذله، فإن الله ينصره ويسدده ويوفقه.

س٢/ ما يعتري طالب العلم من الفتور على نوعين، بينهما.
١/ فتور تقتضيه طبيعة جسم الإنسان، وما يعتريه من النقص والضعف.
وهذا من طبائع النفوس، ولايلام عليها الإنسان.
وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لكل عمل شرّة، ولكل شرّة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك" وأخرجه الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان.
وروي من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة.
ويبين لنا هذا الحديث أن لكل عمل يعمله الإنسان فله فترة، فمن كانت فترته إلى قصد واعتدال بحيث لايخل بالفرائض فهو غير ملوم، ومن كانت فترته إلى انقطاع وسلوك غير سبيل السنة فهو مذموم.
وهذا الفتور العارض هو بمثابة الاستراحة للجسد والنفس، فيعود العامل بعدها إلى ما كان عليه من النشاط.
وعلى طالب العلم أن يوطن نفسه على هذا الفتور الطبيعي، ويدرك حاجة النفس والجسد إلى الاستجمام والراحة.
٢/ وهو الفتور الذي يلام عليه العبد، وهو الذي يكون بسبب ضعف اليقين وضعف الصبر. وأسباب الفتور يمكن إرجاعها إلى هذين الأمرين: ضعف اليقين، وضعف الصبر؛ لأنه ينتج عن ضعفهما آفات كثيرة.
فضعف اليقين والصبر يجعل الإنسان يميل إلى الدنيا، ويفتتن بها، ويتبع هواه، فيشغله الأدنى عن الأعلى الذي فيه عزه ونجاته.
وعلاج ضعفهما يكون بالنقيض من تقوية اليقين والصبر، ومجاهدة النفس على استقامة وسداد.
فلو تيقن العبد ما لطالب العلم من الفضل والثواب وحسن الجزاء لأدرك قيمة كل ساعة تمر عليه، فاليقين يغذي القلب ويدفعه إلى العمل.

س٣/ وجه رسالة في سبعة أسطر لطالب علم افتتن بأمور تثبطه عن طلب العلم، وتصرفه إلى الدنيا وملذاتها.
يا طالب العلم..
لاتغرنك الدنيا وزينتها، ولايلهيك عن طلب العلم جمالها وملذاتها، فتكن من الغافلين الجاهلين، وتنحط همتك، فتفقد ما فيه صلاحك وفلاحك.
فإن الدنيا وإن طال عمرك فيها، فنعيمها إلى زوال، وهو مشبع بالكدر والمنغصات، والعمل لأجلها مآله إلى الهباء.
قم وبادر وسابق لتصل إلى ذرى العلياء، مريدا بذلك وجه الله تعالى، ومبتغيا ماأعده من الجزاء العظيم، فإن نعيم الآخرة باق دائم، كامل اللذة والسرور.
وكن على يقين دائم بأن الله لايضيع أجر المحسنين.

س٤/ اذكر سبعة أسباب للفتور، مع التوضيح الموجز لكل سبب.
١/ ضعف اليقين.
٢/ ضعف الصبر.
هذان السببان هما الأساس، ويتفرع منهما الأسباب الآتية:
٣/ علل النفس الخفية، فبعضها ناتج عن ضعف اليقين من الرياء والعجب وطلب نيل الشرف، والعجب داء خطير يمحق بركة العلم، وبعضها ناتج عن ضعف الصبر مثل وهن العزيمة وسرعة التأثر بالعوائق والعوائد.
٤/ عواقب الذنب، فالإنسان قد يعمل الذنوب الخطيرة التي بسببها يحرم من فضل طلب العلم، كالوقيعة في الأعراض خصوصا أعراض العلماء.
فعلى طالب العلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، ويحفظ لسانه من هذا.
وكذا التفاخر على الأقران، فينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن ذلك.
٥/ تحميل النفس ما لاتطيق، فمن حمل نفسه ما لاتطيق فقد عرضها للانقطاع عن العلم.
٦/ العوائد الخاطئة في طرق طلب العلم، فعلى الطالب أن يستقيم في طلبه للعلم على طريقة يسيرة غير شاقة عليه. فإن وجد طريقته عسيرة وشاقة، فعليه بسؤال أهل العلم الكبار ليرشدوه إلى طريقة أخرى.
٧/ الموازنات الجائرة، فبعض طلاب العلم يوازن نفسه بهيئة كبار العلماء، أو بالقراء، أو بكبار الحفاظ، فإذا رأى أنه لم يطق ماطاقوه، ولن يتمكن من محاكاتهم ومجاراتهم عاد على نفسه باللوم والتعنيف، وربما ذاك قاده إلى الفتور والانقطاع عن العلم.
فيرى بين نفسه وبينهم مسافات طويلة، وهذه من حيل الشيطان.

س٥/ اذكر سبعة وصايا لعلاج الفتور، مع التوضيح الموجز لكل وصية.
١/ تحسين اليقين وتحسين الصبر، وهو الأساس في العلاج، ومنه تأتي الأمور الأخرى التي يستعان بها على تحسين اليقين وتحسين الصبر.
واليقين هو أصل العلاج فمع قوته يقوى الصبر ويزيد. ومن يتصبر يصبره الله.
٢/ الفرح بفضل الله.
٣/ الشكر لله تعالى.
وهما مهمان جدا، فإذا انتهج الطالب هذين الأمرين في حياته حصل على خير كثير بإذن الله، فإن الله يحب من يفرح لفضل الله عليه ورحمته. ومع الشكر لله يزيد الفضل وتزيد النعمة.
فمن حافظ على هاتين الوصيتين فليبشر بخير كثير.
٤/ تذكير النفس بفضل العلم وشرفه، فإنه بهذا يعالجها من الغفلة والفتور والنسيان.
٥/ الإعراض عن اللغو، وهو مهم جدا، ولايستقيم لطالب العلم حصوله لطلب العلم الصحيح على الوجه المرضي وهو لايعرض عن اللغو.
والإعراض عن اللغو من أسباب الفلاح، جعله الله بعد الصلاة مباشرة في قوله تعالى :" قد أفلح المؤمنون (١) الذين هم في صلاتهم خاشعون (٢) والذين هم عن اللغو معرضون (٣)"
٦/ معرفة قدر النفس وعدم تحميلها ما لاتطيق، فعلى طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وأن يطلب العلم وفق ما يسره الله له، حتى تألف نفسه، فيفتح الله عليه بعد ذلك من أبواب العلم، لاسيما إذا صاحب ذلك شكر لله تعالى.
٧/ الحذر من علل النفس الخفية التي قد يحرم منها بركة طلب العلم، أو يحرم مواصلة طلب العلم، كالعجب والغرور والمراءاة، والتسميع والرياء، والمراء والتعالي، واستكثار العلم والتفاخر ونحو ذلك.

أجبتُ أثناء استماعي للمحاضرة..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، بارك الله فيكِ ، جواب جيد ، وهناك ملاحظات يسيرة ، فلو حررنا الإجابة في السؤال الأول ، وعنصرناها فقلنا :
  • - بيان ذلك من القرآن : .... .
  • - بيان ذلك من السنة : ..... .
  • - بيان ذلك من الواقع والتاريخ : ..... .
لكان أجود تحريرا وأتم إجابة .
وفقكِ الله ، وسدد خطاكِ ، ونفع بكِ الإسلام والمسلمين .

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15 ربيع الثاني 1437هـ/25-01-2016م, 08:15 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:



الحديث الثالث والأربعون

عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم.

درجة الحديث:
صحيح.
منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم الشأن، لأنه نص على وجوب إنكار المنكر، وهذا كما قال النووي: " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث، عمَّ العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعذاب، قال تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم "، فينبغي لطالب الآخرة، الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم" ا.ه

المفردات: [هذا أحد عناصر الدرس، وهو متضمن مسائل، تعنون جميعها.]

منكرا: المنكر: هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. [يعنون: معنى المنكر.]

فبلسانه: أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر، وما أشبه ذلك، مع استعمال الحكمة. [يعنون: المراد بإنكار اللسان.]
فإن لم يستطع فبقلبه: أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. [يعنون: المراد بإنكار القلب.]
وذلك أضعف الإيمان: ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان. [يعنون: المراد بقوله: (أضعف الإيمان)، وهذا أحد الأقوال، وفي المسألة أقوال أخرى ينبغي استيعابها جميعها عند تحرير المسألة، كما أن هناك مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة وهي: المراد بالمشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان) وفيها أقوال فتجمع وتلخص بتفصيل وافٍ.]
المسائل:

1/ قوله " من رأى " هل يشمل العلم بالسماع ورؤية العين، أو المراد به رؤية العين فقط؟ [يمكن أن يعبّر عنها بعنوان جامع مختصر؛ كقولنا: المراد بالرؤية، أو معنى قوله: (من رأى)، وفيها قولان ينبغي استيعابهما عند تحرير المسألة مع ذكر حجة كل قول، وإسناد كل قول لقائله.]

الجواب: الأول، فيحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.

2/ قوله " فليغيره بيده " هل هو على إطلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ وهل هذا يكون لكل أحد؟
الجواب: لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، ولقوله تعالى: " ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم".
وظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا للقواعد العامة، رأينا أنه ليس عاما لكل أحد في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لايكون منكرا، فتحصل الفوضى بين الناس. [يلخص القول فيها بتحرير واف، وتحرر مسألة أخرى بعنوان: الشروط التي يجب توافرها في المُنكر، على هيئة نقاط شاملة موجزة محررة.]
3/ قوله " فبلسانه " هل تقاس الكتابة على القول؟
الجواب: نعم، فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتابا يبين المنكر.
4/ أنه لايجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه، وذلك من وجهين: [يعنون: ضابط المنكر الذي يجب إنكاره، ويجمع ما اتصل بها من الكلام من بقية الشروح، ثم يحرر القول فيها على هيئة نقاط شاملة موجزة محررة.]
الأول: أن يتقين أنه منكر لدى الجميع، وليس من مسائل الاجتهاد.
الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته، لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل، كمن أفطر في نهار رمضان، لكونه مسافرا.
5/ هل الوجوب مشروط بالاستطاعة أو لا؟ [هذه المسألة يمكن إلحاقها بما سبق من مسألة: هل الأمر في قوله: (فليغيره) مع القدرة على إطلاقه، فيجمع الكلام هنا ومن بقية الشروح، ويلخص ويحرر تحريرًا جامعًا بين استيعاب المطلوب وحسن الاختصار.]
الجواب: أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: " فإن لم يستطع فبلسانه "، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، قال تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم "، وقال تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "، وقال عليه الصلاة والسلام: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
6/ هل يكفي في الإنكار بالقلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كاره بقلبي؟
الجواب: لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم، إلا إذا أكرهوه فحينئذ يكون معذورا.
7/ أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال، وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: وستون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" فقول لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء وهذا عمل قلب، من الإيمان. [يمكن إلحاقه بالفوائد المستفادة من الحديث.]

الفوائد:
1/ وجوب تغيير المنكر.
2/ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3/ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
4/ التقوى على الاستطاعة.
5/ زيادة الإيمان ونقصانه.
6/ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
7/ عدم صلاح المجتمع إلا بزوال المنكر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6/ 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 2 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3/ 3
مجموع الدرجات: 16 من 20
بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

يلاحظ على التلخيص ما يلي:
- نقص مسائل الدرس المستخلصة؛ والمفترض استخلاص جميع المسائل التي احتواها الدرس من جميع الشروح؛ والتي يتوقف عليها فهم الدرس وضبطه، فيكون التلخيص وافيا بمسائل الدرس، بحيث لو اطلع الطالب مرة أخرى على الموضوع لا يجد نقطة يضيفها، فالمراد ضبط مسائل الدرس وإحسان تعلّمها وهذا مما يفيد الطالب في ضبط مسائل العلم وإتقان تعلمها؛ ومن ذلك: هل التغيير بمعنى الإزالة، وفائدة تعليق التغيير بالمنكر دون فاعله، وحكم إنكار المنكر، ومراتب الإنكار، وغير ذلك.
كما يُراعى أن العنصر قد يكون متضمنًا لمسألة واحدة فيكون العنصر هو اسم المسألة، ولكن الغالب أنه يتضمّن جملة من المسائل، والتي ينبغي عنونتها بعناوين مستقلة؛ كما في عنصر شرح مفردات الحديث، فكلّ مسألة متضمنة في هذا العنصر تعنون.
- ينقص التحرير ذكر خلاصة القول في المسائل بجمع الكلام المتصل بها من جميع الشروح، كما ينقصه استيعاب جميع الأقوال التي وردت فيها مع ذكر حجة كلّ قول؛ فمثلًا: مسألة المراد بالرؤية في قوله: (من رأى) فيه قولان للعلماء، فيوصى لجودة التحرير أن يجمع الكلام المتصل بالمسائل من جميع الشروح في موضع واحد يحرر فيها القول بتفصيل وافٍ دون تطويل ولا تقصير.
- يُراعى في صياغة عنوان المسألة أن يعبّر عنها بعنوان جامع مختصر ما أمكن.
- ينقص تلخيصك البدء بذكر العناصر مجرّدة، فينتبه لذلك.


- وتأمّل التلخيص التالي يظهر بعض ما فات من المسائل في التلخيص، مع مراجعة ما تم التنبيه عليه، وفقكِ الله وسددكِ.

اقتباس:
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)



عناصر الدرس:
· موضوع الحديث.
· تخريج الحديث.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
· منزلة الحديث.
· المعنى الإجمالي للحديث.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى)
- فائدة التعبير بلفظ (رأى) دون لفظ (علم).
- المراد بالمنكر.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
- معنى (فليغيّره بيده).
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
· حكم إنكار المنكر.
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
· مراتب إنكار المنكر.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره..
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
- الحالات التي يحرم فيها إنكار المنكر.
· حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قول القائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
- الشبهة الثانية: تعليل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}.
- الشبهة الثالثة: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· فوائد الحديث.
· خلاصة الدرس.

تلخيص الدرس:
· موضوع الحديث.
وجوب تغيير المنكر.
· تخريج الحديث.
رواه مسلم من طريقين:
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري.
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
أن مروان بن الحكم أوّل من خطب في العيد قبل الصلاة، فأنكر عليه رجل فعله فأبى، فقال الصحابي أبو سعيد الخدري -وكان حاضرًا-: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، ...)) فذكر الحديث.
· منزلة الحديث.
حديث عظيم الشأن؛ لأنه نصّ على وجوب إنكار المنكر.
· المعنى الإجمالي للحديث.
من رأى منكرًا بعينه أو سمعه سماعًا محققًا وجب عليه في حال القدرة والاستطاعة أن يغيّره بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، وهذه أضعف درجة، لا تسقط عن أحد في حال من الأحوال.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
من: اسم شرط جازم.
ورأى: فعل الشرط الذي تعلّق به الحكم؛ وهو وجوب الإنكار.
وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط؛ وهو الأمر بالتغيير باليد.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
المكلّفون من أمّة الإجابة، الذين يطبّقون الأوامر، ويتركون النواهي.
- دلالة قوله: (من رأى منكم).
يدل على وجوب الأمر بالإنكار على جميع الأمة إذا رأت منكرًا أن تغيّره.
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
فيه قولان:
الأول: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري.
وحجتهم:
1: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
2: أن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
3: ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.
الثاني: المراد بها العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته:
1: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
- فائدة التعبير باللفظ (رأى) دون لفظ (علم).
فيه زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور لتؤتي ثمارها.
بتقييد وجوب الإنكار بمن رأى بعينه، أو سمعه سماعًا محققا بأذنه، أو بلغه خبر بيقين.
- المراد بالمنكر.
المنكر لغة: كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
واصطلاحا: اسم جامع لكل ما قبحه الشرع ونهى عنه، ويشمل ترك الأوامر- كالإفطار في نهار رمضان -، والوقوع في النواهي -كشرب الخمر-، فالمنكر ما أنكره الشرع لا ما ينكره الذوق والرأي.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
قوله: (منكرًا) نكرة في سياق الشرط فيعمّ كل منكر.
- معنى (فليغيّره بيده).
الفاء: واقعة في جواب الشرط، واللام: لام الأمر، وهاء الضمير عائد على المنكر؛ أي يغير هذا المنكر.
ويغيّر: أي يحوّله ويبدّله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
للوجوب، لعدم وجود صارف يصرفه عن الوجوب.
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
لأنها قوّة الإنسان في الأخذ والعطاء والكفّ والمُدافعة.
وفيه بيان أنها آلة الفعل، فالغالب أن الأعمال باليد.
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
بإنكاره بالتوبيخ والزجر ونحو ذلك، مع استعمال الحكمة.
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
الجواب: نعم، فيغيّر بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبًا في بيان المنكر.
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
بإنكاره بقلبه، فيكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، مع اعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
أي مرتبة الإنكار بالقلب.
وقيل: يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
فيه أقوال:
الأول: أنه أقلّ درجات الإيمان الذي يجب على كلّ أحد، يدلّ على ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
وجه ذلك: أن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
الثاني: أنه أضعف مراتب الإيمان في باب تغيير المنكر.
وجه ذلك: أن كتم الإنكار وعدم إظهاره يدلّ على الضعف وعدم وجود الغيرة، وكراهية المنكر يدلّ على وجود الإيمان، وهو في أضعف مراتبه في هذا الباب.
كما أن إنكار المنكر بالقلب قليل الثمرة، بعس التغيير باليد أو اللسان فإنه عظيم الفائدة.
الثالث: أنه أضعف أهل الإيمان إيمانًا؛ لأنه لم يمكّن من وظائف أرباب الكمال.
وهذا على القول بأن اسم الإشارة (ذلك) يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
لأنه أقوى درجات الإنكار وأعظمها فائدة؛ لأن فيه إزالة للمنكر بالكلّيّة وزجر عنه.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
ليس هو بمعنى إزالته، ولكنه يشمله؛ لأن المنكر قد يزول بهذا التغيير، وقد لا يزول، لاختلاف مراتب إنكار المنكر، فيغيّر بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
فمثلًا: الإنكار باللسان من المعلوم أنه لا يزيل المنكر دائمًا؛ لأن فاعل المنكر قد ينتهي بإنكارك وزجرك وقد لا ينتهي، ولكنك بإخبارك له بأن هذا منكر وحرام فأنت قد غيّرت، وإن سكتّ فأنت لم تغيّر.
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
يفيد أن الأمر بالتغيير باليد راجع إلى المنكر، لا إلى فاعله، فلا يدخل في هذا الحديث عقاب فاعل المنكر.
فمثلًا: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحلّ استعمالها أبدًا فيكسرها في حال القدرة على التغيير باليد، أما تعنيف الفاعل لذلك وعقابه فهذا له حكم آخر يختلف باختلاف المقام؛ فمنهم من يكون الواجب معه الدعوة، ومنهم من يكون بالتنبيه، ومنهم من يُكتفى بزجره بكلام ونحوه، ومنهم من يكون بالتعزير، وغير ذلك.
· حكم إنكار المنكر.
- إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
الأول: فرض كفاية: إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين.
قال تعالى: {ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
قال ابن كثير في تفسيرها: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدّية لهذا الشأن.
الثاني: فرض عين: فيجب على كلّ فرد مستطيع إنكار المنكر علم به أو رآه.
دلّ على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، ...)) الحديث.
وإنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضًا عينيًا أو فرض كفاية متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
- وأما إنكار المنكر بالقلب: فهو من الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحد مهما كانت الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان))، وفي بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
الناس يتفاتون في قيامهم بهذا الواجب حسب طاقتهم وقدرتهم:
فالمسلم العاميّ عليه القيام بهذا الواجب حسب قدرته وطاقته، فيأمر أهله وأبناءه بما يعلمه من أمور الدين.
والعلماء عليهم من الواجب في إنكار المنكر ما ليس على غيرهم؛ لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا تساهلوا بهذه المهمّة دخل النقص على الأمّة.
والحكّام واجبهم عظيم في إنكار المنكرات؛ لأن بيدهم الشوكة والسلطان التي يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المنكر، فإذا قصّروا بهذه المهمّة فشا المنكر، واجترأ أهل الباطل والفسوق بباطلهم على أهل الحقّ والصلاح.
· مراتب إنكار المنكر.
على ثلاث مراتب:
الدرجة الأولى: تغييره باليد؛ وهو واجب مع الاستطاعة والقدرة، فإن لم تغيّر بيدك فإنك تأثم.
ويجب على: ولي الأمر في الولاية العامة والخاصة.
- كولي الأمر صاحب السلطة لقوّته وهيبته.
- والأب على أولاده.
- والسيد على عبده.
- أو في مكان أنت مسئول عنه وأنت الوليّ عليه.
أهميته: هو أقوى درجات الإنكار؛ لأنه إزالة للمنكر بالكليّة وزجر عنه.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: إذا كان المنكر في ولاية غيرك، فهنا لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيّره.
2: إذا ترتّب على الإنكار مفاسد أعظم من ترك واجب الإنكار، فيُنكر منكرًا فيقع فيما هو أنكر، وليس ذلك من الحكمة.
الدرجة الثانية: الإنكار باللسان عند من لا يملك سلطة؛ وهو واجب على من كان قادرًا على التغيير والإنكار باللسان.
ويجب على: أهل العلم.
وكل من كان يملك القدرة الكلاميّة، وليس لديه مانع يمنعه من الإنكار.
أهميته: حاجة الناس لهذه المرتبة شديدة جدًا؛ لكثرة الأخطاء، ووجود الغفلة، وقسوة القلوب، وكثرة الفتن، وانغماس الناس في الدنيا ونسيان الآخرة.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: عند انعدام القدرة الكلامية.
2: أو كان لا يستطيع التغيير لوجود مانع.
الدرجة الثالثة: الإنكار بالقلب؛ وهو فرض واجب على الجميع، لا يسقط عن أحدٍ في حالٍ من الأحوال؛ لأنه تغيير داخلي لا يتعدّى صاحبه.
أهميته: أضعف درجات الإيمان؛ إذ ليس بعدها شيء من الإيمان، فمن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.
يدلّ الحديث أن المنكر الذي أُمرنا بإنكاره يشترط فيه أمور:
الأول: أن يكون المنكر ظاهرًا معلومًا؛ لقوله: (من رأى)، فليس للآمر البحث والتفتيش والتجسّس بحجّة البحث عن المنكر.
الثاني: أن يكون المنكر مجمع عليه بين المسلمين أنه منكر؛ مثل الربا، والزنا، والتبرّج وغيرها.
الثالث: أن يتيقّن أنه منكر في حقّ الفاعل؛ إذ قد يكون منكرًا في حدّ ذاته، وليس منكرًا بالنسبة للفاعل؛ كالأكل والشرب في رمضان في حقّ المريض الذي يحلّ له الفطر.
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
فيه أقوال:
الأول: قالوا: الأمور التي اختلف فيها العلماء في حرمتها أو وجوبها على نوعين:
ما كان الخلاف فيها ضعيفًا، والحجّة لمن قال بالحرمة، فمثل هذا ينكر على فاعله.
وأما ما كان الخلاف فيها قويّا، والترجيح صعبًا، فمثل هذا –والله أعلم- لا يُنكر على فاعله.
وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم كابن عثيمين.
الثاني: قالوا: المختلف فيه من المسائل لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه، أو مقلّدًا.
واستثنى القاضي أبي يعلى ما ضعُف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، وهو القول الثالث في هذه المسألة.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
يشترط في المُنكِرِ أمور هي:
- الإسلام
- التكليف
- الاستطاعة
- العدالة
- وجود المنكر ظاهرًا.
- العلم بما يُنكر وبما يأمر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأول: الرفق واللين في الإنكار، والأمر بالمعروف بلا غلظة؛ إلا في حالات يتعيّن فيها الغلظة والقسوة.
قال الإمام أحمد: (الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمة).
الثاني: أن يكون الأمر أو الإنكار بانفراد وبالسرّ، فذلك أرجى لقبول النصيحة.
قال الشافعي: (من وعظه سرّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).
الثالث: أن يكون الآمر قدوة للآخرين، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
الأولى: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، وهذا الذي يجب معه الإنكار.
الثانية: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، وهذا محل اجتهاد.
الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
الرابعة: أن ينتقل منه إلى ما هو أنكر منه، وهذا حرام بالإجماع.
فالحالات التي يحرم فيه الإنكار: الحالة الثالثة والرابعة وهما: أن ينتقل إلى منكر آخر، لا تدري أنه مساوٍ له، وإلى منكر أشد منه بيقينك.
· مسألة: حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
فيه أقوال:
الأول: لا يعرض له، فلا يفتّش على ما استراب به، وهذا القول هو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات، وهو قول الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره.
وحجّتهم: أنه داخل في التجسّس المنهي عنه.
الثاني: يكشف المغطّى إذا تحقّقه؛ كأن يسمع صوت غناء محرّم، وعلم المكان، فإنه ينكره، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، نصّ عليها وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.
وحجّتهم: أنه قد تحقق من المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآه.
الثالث: إذا كان في المنكر الذي غلب على ظنّه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه، انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنى والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسّس عليه، قال بذلك القاضي أبو يعلى.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
فيه قولان:
الأول: يجب الإنكار مطلقًا، سواء غلب على الظنّ أم لم يغلب على الظنّ، وهذا قول الجمهور وأكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد.
وحجتهم:
1: أن إيجاب الإنكار لحقّ الله جلّ وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظنّ.
2: يكون لك معذرة، كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: {لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذّبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون}.
الثاني: أنه يجب مع غلبة الظنّ؛ أي عند عدم القبول والانتفاع به يسقط وجوب الأمر والنهي ويبقى الاستحباب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الأوزاعي.
وحجّتهم:
1: قوله تعالى: {فذكّر إن نفعت الذكرى} فأوجب تعالى التذكير بشرط الانتفاع.
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {عليكم أنفسكم}، فقال: ((ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعًا، وهوًى متّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام)) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
ورُوي هذا التأويل عن عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهما.
3: كما دلّ عليه عمل عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمّا دخلوا بيوت بعض الولاة ورأوا عندهم بعض المنكرات فلم ينكروها لغلبة الظنّ أنهم لا ينتفعون بذلك.
4: هذا القول أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنّهم، وفي الحديث: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وعدم الاستطاعة يشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوافع كثيرة منها:
1: كسب الثواب والأجر، فمن دلّ الناس على معروف كان له من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)).
2: خشية عقاب الله؛ وذلك أن المنكر إذا فشا في أمّة كانت مهدّدة بنزول العقاب عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
3: الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وذلك من خصال الإيمان الواجبة.
4: النصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم؛ فالذي يقع في المنكر عرّض نفسه لعقاب الله وغضبه، وفي نهيه عن ذلك أعظم الرحمة به.
5: إجلال الله وإعظامه ومحبته، فهو تعالى أهل أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُعظّم بإقامة أوامره والانتهاء عن حدوده، وقد قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن ّ لحمي قُرض بالمقاريض.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قد يقول قائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
الجواب: لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورًا.
قال تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله، وهو جالس لا يُفارق ذلك المكان، فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء.
- الشبهة الثانية: يعلل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}
الجواب: في تفسير هذه الآية قولان:
الأول: أن معناها: إنكم إذا فعلتم ما كلّفتم به فلا يضرّكم تقصير غيركم، وهذا هو المذهب الصحيح عند المحققين في تفسير هذه الآية، ذكره النووي، ثم قال: وإذا كان كذلك فمما كلّفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومما يدلّ لصحة هذا المعنى قول الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
الثاني: أن تأويل هذه الآية لم يأتِ بعد، وإن تأويلها في آخر الزمان، وهذا القول مرويّ عن طائفة من الصحابة.
فعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية.
وعن ابن عمر: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم.
وهذا قد يُحمل على أنّ من عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر، سقط عنه.
- الشبهة الثالثة: قد يقول قائل: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
الجواب: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما نهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلّا بما يأمر به، فإنه وإن كان متلبّسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه.
فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟ ذكره النووي.
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: فساد المجتمع بشيوع المنكرات والفواحش، وتسلّط الفجار على الأخيار.
2: اعتياد الناس على الباطل، ودثور الحقّ ونسيانه، حتى يصبح الحقّ باطلًا والباطلُ حقّا.
3: الطرد من رحمة الله كما طرد الله اهل الكتاب من رحمته لمّا تركوا هذا الوجب، قل تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}.
4: الهلاك في الدنيا، ففي الحديث: أن مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقًا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.
وفي حديث أبي بكر مرفوعًا: ((ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا فلا يغيّروا، إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)) رواه أبو داود.
5: عدم استجابة الدعاء، فعن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم)).
· فوائد الحديث.
1: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: وجوب تغيير المنكر.
3: أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبلسانه)).
4: من لم يستطع التغيير باليد ولا باللسان فليغيّر بالقلب بكراهة المنكر وعزيمته على أنه من قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
5: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
7: أن للقلب عملًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبقلبه)) عطفًا على قوله: ((فليغيّره بيده)).
8: أن الإيمان عمل ونيّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان.
9: زيادة الإيمان ونقصانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان)).
· خلاصة الدرس.
فيتحصّل مما سبق: وجوب إنكار المنكر، وأن إنكاره باليد واللسان متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
وأما إنكار القلب فمن الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحدٍ مهما كانت الحال.
ومن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه.
كما دلّ الحديث بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرؤية، وما يقوم مقامه، وبالمنكر نفسه دون فاعله.


رد مع اقتباس
  #28  
قديم 15 ربيع الثاني 1437هـ/25-01-2016م, 08:36 PM
هيئة التصحيح 3 هيئة التصحيح 3 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 2,990
افتراضي

مثال تطبيقي في تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...)



الأول: استخلاص العناصر وأسماء المسائل.
بقراءة الدرس، وكلما مرّت به مسألة دوّنها -ولا بأس أن يبدأ بالتدوين في ورقة-، مع الإشارة للشرح الذي تضمّن تلك المسألة، مادام أنه يلخّص من عدة شروح، ويمكن أن يرمز للشراح برموز لتسهيل العملية؛ فمثلًا يرمز للشيخ ابن عثيمين (ع)، وللشيخ محمد حياة السندي (ح)، ونحو ذلك.
مثاله: في شرح ابن عثيمين:

اقتباس:
الشرح
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.[إعرابها]
وقوله: "مَنْ رَأَى" هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ [المراد بالرؤية]
الجواب :الأول، فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.[المراد بالمنكر]
فيدوّن:
شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص [أي ابن عثيمين وسعد الحجري وصالح آل الشيخ]
- المراد بالمنكر. ع ح س ج [ابن عثيمين ومحمد حياة وسعد الحجري وابن رجب]

ثانيا: بعد استخلاص العناصر وأسماء المسائل نرتبها.
والغالب أن الشرح الواحد تكون مسائله متناولة من الشارح بترتيب معتبر، أما عند التلخيص من عدة شروح فنحتاج للنظر إلى أوجه التناسب بين المسائل.
ففي المثال السابق: ترتيب العناصر والمسائل المستخلصة:
* شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص
- المراد بالمنكر. ع ح س ج


ثالثا: التحرير العلمي.
بعد استخلاص المسائل نجمع ما يتصل من الكلام بكل مسألة من جميع أجزاء الدرس، ومن جميع الشروح إذا كان التلخيص منها جميعًا، فهذا يساعد على تحقيق جودة التحرير بذكر خلاصة القول فيه واستيعاب جميع الأقوال، وإتمام ذلك في أقلّ مدة بإذن الله.
ومما يساعد على ذلك وجود الرموز التي تدلنا على مواضع ورود المسألة.
مثال ذلك: تحرير القول في مسألة المراد بالرؤية، وقد وردت في ثلاثة شروح، ونلاحظ أن لأهل العلم فيها قولان:
اقتباس:
* المراد بالرؤية في قوله: (رأى)
[ابن عثيمين] وقوله:"مَنْ رَأَى"هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وماأشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟
الجواب :الأول،فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
[سعد الحجري]((رَأَى))؛ أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ، وَهذا فيهِ زيادةُ تَأْكِيدٍ على التَّثَبُّتِ في هذهِ الأمورِ لِتُؤْتِيَ ثِمَارَهَا
[صالح آل الشيخ]والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث:
من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بماإذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، سمع صوت رجلوامرأة في خلوة محرمة سَماعاً محققاً، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه كلامه إنما هومع أجنبية وأشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر،كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك، بسماع محقق؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأمّا غير ذلك فلا يدخل في الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنالا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذاالحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلةالرؤية.>> وتوجد هنا مسألة أخرى وهي: فائدة تعليق حكم الإنكار بالفعل (رأى) دون الفعل (علم)
فيكون التحرير كالتالي:
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
لأهل العلم قولان في المراد بالرؤية في الحديث:
الأول: العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
الثاني: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وإنما يُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ.
وحجته: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
ولأن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.

رابعا: حسن الصياغة.
ومما يساعد على حسن صياغة الملخّص الاستعانة بكلام أهل العلم وعباراتهم الواردة في الشروح.

خامسًا:حسن العرض.
وفيه تراعى المعايير الواردة في دروس الدورة.
ومن ذلك: البدء بذكر العناصر مجرّدة، وتمييز العناصر وأسماء المسائل بلون مختلف.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 2 جمادى الأولى 1437هـ/10-02-2016م, 10:48 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

العقد الخامس

مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
عددها: أربعة عشرة.
الأول: العام الباقي على عمومه.
مثاله: قوله تعالى: "والله بكل شيء عليم" فالله تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
الثاني: العام المخصوص.
مثاله: تخصيص قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، وقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض ..." الآية.
الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
مثاله: قوله تعالى:"أم يحسدون الناس" أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، وقوله:"الذين قال لهم الناس" أي: نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
مسألة: الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص:
العام المخصوص:
1/ أنه حقيقة، لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
2/ أن القرينة تكون لفظية.
3/ لابد فيه أن يبقى أقل الجمع.
العام الذي أريد به الخصوص:
1/ أنه مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2/ أن القرينة تكون عقلية.
3/ يجوز فيه أن يراد به الواحد.
الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة.
مسألة: اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
الأول: الجواز، وهو الراجح.
الثاني: المنع.
دليل الجواز: قال تعالى :"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
مثاله: تخصيص قوله تعالى :"وحرم الربا" بالعرايا الثابتة بحديث الصحيحين.
الخامس: ما خص من الكتاب السنة.
مثاله: قوله تعالى:"حتى يعطوا الجزية" خصت هذه الآية حديث الصحيحين:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" فإنه عام فيمن أدى الجزية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اكتفيت في التلخيص بالشرح الأول.
أحسنتِ أختي بارك الله فيكِ ونفع بكِ، لكن اقتصاركِ على شرح واحد جعل تلخيصكِ ينقصه كثيرًا من المسائل ، وبعض المسائل خلافية والراجح فيها خلاف ما ذكره الناظم تبعًا للسيوطي.
- من المهم تخصيص قائمة بالمسائل قبل التلخيص ، وذلك لسرعة استعراض عناصر الدرس والمسائل الفرعية تحت كل عنصر.
- قلتِ بدايةً أن عدد المباحث أربعة عشر ، ومع ذلك لم تذكري جميع المباحث ، فقد اختص الدرس بذكر المباحث المتعلقة بالعام والخاص ، ومن المهم توضيح ذلك ؛ بأن نخصص عنوانا لمباحث العام وآخر لمباحث الخاص ، وكلاهما منفصل عن عنوان " عدد المباحث المتعلقة بالأحكام ".
- في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة ، وتخصيص السنة بالكتاب ؛ فاتكِ ذكر أمثلة أخرى.

ولعل هذه القائمة تبين لكِ ما ينقصكِ ، وآمل أن تستفيدي من تلخيصات زملائك خاصة الأخت جنات والأخ عيسى حسان والأخت ليلى باقيس.


اقتباس:

العناصر :
● أهمية معرفة مباحث المعاني
مباحث علوم القرآن المتعلقة بالأحكام.
● معرفة العام والخاص
... - تعريف العام.
... - تعريف الخاص.

أنواع العام
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب

تفصيل المسائل :

● أهمية معرفة علوم معاني القرآن
علوم القرآن التي ترجع المعاني إلى المتعلقة بالأحكام.

- عددها :
- أهميتها :


● معرفة العام والخاص
- تعريف العام
- تعريف الخاص


أنواع العام:
1. العام الباقي على عمومه
- تعريفه :
- الخلاف في ندرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :

2. العام المخصوص :
- تعريفه :
- بيان كثرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :
- الخلاف في جواز قصر العام المخصوص على فرد واحد

3. العام الذي أريد به الخصوص:
- تعريفه :
- وفرته :
- مثاله :
- توضيح المثال :

- الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب
1. تخصيص الكتاب بالسنة
- وفرته:
- مثاله:
- الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة.
- تخصيص الكتاب بأحاديث الآحاد.

2. تخصيص السنّة بالكتاب :
- وفرته:
- مثاله :
تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 1 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6/ 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 2 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3 / 3

مجموع الدرجات: 15 / 20
بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir