(وإنْ قَذَفَ أهلَ بلدٍ، أو) قَذَفَ (جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزِّنَا عادةً، عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عَارَ عليهِم به؛ للقَطْعِ بكَذِبِهِ، وكذا لو اخْتَلَفَا فقالَ أَحَدُهما: الكاذِبُ ابنُ الزانِيَةِ. عُزِّرَ، ولا حَدَّ.
(ويَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بالعَفْوِ)؛ أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذفِ، (ولا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بدونِ الطَّلَبِ)؛ أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حَقُّه كما تَقَدَّمَ؛ ولذلك لو قالَ المُكَلَّفُ: اقْذِفْنِي. فقَذَفَه، لم يُحَدَّ وعُزِّرَ، وإنْ ماتَ المقذوفُ ولم يُطَالِبْ به سَقَطَ، وإلاَّ فلجميعِ الوَرَثَةِ، ولو عَفَا بعضُهم، حُدَّ للباقِي كاملاً، ومَن قَذَفَ مَيِّتاً، حُدَّ بطلبِ وارِثٍ مُحْصَنٍ، ومَن قَذَفَ نَبِيًّا، كَفَرَ وقُتِلَ، ولو تابَ، أو كانَ كافراً فأَسْلَمَ.