دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 26 صفر 1441هـ/25-10-2019م, 09:47 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته

التعزير لغة: هو من الأضداد, والأصل في معناه المنع, وقد يأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: {وتعزّروه وتوقّروه} ،لكونه يمنع المعتدي من الإيذاء.
كذلك يأتي بمعنى الإهانة: يقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب.
اصطلاحاً: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته:
فيه صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ورفعا للظلم, كما إنه يشكل رادعا وزاجرا للعصاة وتأديباً لهم.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

المرتد يستتاب ثلاثة أيام, يحبس فيها ويدعى إلى الإسلام, ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: (فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
لا يحكم بارتداد المكره لقوله تعالى: {إلّا من أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان}, فاستثنى المكره من الحكم.

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
3
حد السرق يكون بقطع يد السارق من مفصل الكف سواء كان رجلاً أو امرأة, وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن فلقوله تعالى: {والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ} .
أما السنة فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) وحديث المرأة المخزومية التي سرقت فأمر -عليه الصلاة والسلام بقطع يدها.
وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

أما الحكمة من إقامة حد السرقة:
قد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل بشتى الطرق ومنها السرقة, فمن تجرأ وسرق عُدّ من المفسدين في الأرض, ولو ترك بلا عقاب لزادت جرأته ولتفشى فساده بين الناس وعم ضرره, لذا شرع الإسلام قطع هذا العضو الفاسد من باب الأخذ على يد الظالم بما يستحقه على ما قام به من ظلم وعدوان, وأيضا قطع يد السارق يشكل رادعا لغيره وكفا لمن تسول له نفسه فعل هذه الفعلة, وفي هذا صيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- ان يكون مكلفا: أي بالغا عاقلا حتى يعد محارباً ويقام عليه الحد.
- المجاهرة: فيأخذوا المال قهرا اعتمادا على قوة شوكتهم.
- وجود البينة التي تثبت كونهم محاربين, وهي إما الإقرار أو شهادة عدلين.
- أن يكون المال المسروق سرق من حرز وليس متروكا دون صيانة.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يشترك الجميع في كونه من أكل أموال الناس بالباطل, أما الفرق بينها:
الحرابة: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث, من كل مكلف ملتزم للأحكام .
حد الحرابة: يختلف بحسب الجرائم التي ارتكبوها وقد ذكرها الله جميعا في قوله:{إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض} .

السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز.
حد السرقة: قطع اليد من مفصل الكف.

النهب: خطف المال من صاحبه والهرب بهرعلى وجه الغلبة.
حد النهب: لا حد فيه لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع), لكن فيه التعزير بما يراه الإمام مناسبا.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir