المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان (لغة): الحلف أو القسم.
(شرعاً): توكيد الشئ المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
- أن تكون اليمين منعقده يقصدها الحالف، وتكون على أمر مستقبل وممكن.
- أن يكون يحلف الحالف وهو مختاراً غير مكره.
- أن يحنث فى يمينه بفعل ما حلف تركه، وترك ما حلف على فعله ذاكراً ليمينه مختاراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله تعالي؛ فعن ابن عمر –رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)). متفق عليه
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله تعالي.
ج- والله لأصومن رمضان.
يجوز؛ لأنه حلف بالله جل وعلا.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
يشترط لصحة النذر أن يكون من مكلف (بالغاً عاقلاً) مختاراً، فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا مكره.
س5: ما حكم النذر للأموات؟
النذر للأموات شرك أكبر بالله عز وجل؛ لأن النذر عبادة لله لا يصح صرفها لغير الله سبحانه وتعالي؛ قال تعالي: " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه"، وأثني الله على من وفي بنذره من عباده وجعله وصفاً للصالحين منهم فقال تعالي: " يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا".
فدل ذلك على أنها عبادة وعمل يحبه الله ويرضاه من عباده؛ وصرفه لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل.