دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 صفر 1441هـ/22-10-2019م, 10:47 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
ب ـ ردة المكره.
س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
س5: عرف السرقة واذكر حكمها.

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.
س3: ما هو مقدار التعزير؟
س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
س5: فصل القول في حكم المرتد.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 صفر 1441هـ/24-10-2019م, 12:05 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، و منه الرجوع عن الإسلام.
و في الشرع: الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
لا تقطع يد هذا الشخص؛ لأن من شروط إقامة حد السرقة: أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، و هو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".

ب ـ من سرق من غير حرز.
لا تقطع يده؛ لأن من شروط إقامة حد السرقة: أن يكون المال المسروق من حرز مثله، فإذا سرق بعد أن وجد بابا مفتوحا، أو حرزا مهتوكا فلا تقام حد السرقة.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم ينص الشارع على مقداره، و لذلك فإن الإمام يجتهد و يقدره بما يراه مناسبا للفعل، و قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم، و المفرق لجماعة المسلمين.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
هذه التوبة لا تخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن تكون قبل قدرة الإمام عليه كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب، فيسقط حق الله – تعالى – من النفي عن البلد، و قطع اليد و الرجل، و تحتم القتل ؛ لأنه – تعالى – قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}.
أما حقوق الآدميين فلا تسقط؛ لأن حق الآدمي تعلق به فلا يسقط إلا أن يعفو عنها مستحقها.
- و الحالة الثانية: أن تكون بعد القدرة عليه، فلا يسقط الحد عنه و لو كان صادقا في توبته مع أن احتمال عدم صدقه في هذه الحالة قوي.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
أما حكمه في الدنيا، فهو القتل؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: " من بدل دينه فاقتلوه"، لكنه يستتاب، و يدعى إلى الإسلام، و يضيق عليه، و يحبس ثلاثة أيام لعله يرجع، فإن تاب و إلا قتل.
و يدل على ذلك قول عمر - رضي الله عنه- لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: " فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، و استتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر، و لم أرض إذ بلغني".
و هذا حكم دنيوي في حق البالغ، أما الصبي المميز فلا يقتل إذا ارتد حتى يبلغ و لو قيل بصحة ردته.
و لما كان قتل المرتد حق لله، فإن الإمام هو الذي يقيم الحد أو نائبه.
و أما الحكم الأخروي فالخلود في النار، لقول الله – تعالى -: { و من يرتد منكم عن دينه فيموت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 صفر 1441هـ/25-10-2019م, 09:47 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته

التعزير لغة: هو من الأضداد, والأصل في معناه المنع, وقد يأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: {وتعزّروه وتوقّروه} ،لكونه يمنع المعتدي من الإيذاء.
كذلك يأتي بمعنى الإهانة: يقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب.
اصطلاحاً: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته:
فيه صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ورفعا للظلم, كما إنه يشكل رادعا وزاجرا للعصاة وتأديباً لهم.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

المرتد يستتاب ثلاثة أيام, يحبس فيها ويدعى إلى الإسلام, ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: (فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
لا يحكم بارتداد المكره لقوله تعالى: {إلّا من أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان}, فاستثنى المكره من الحكم.

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
3
حد السرق يكون بقطع يد السارق من مفصل الكف سواء كان رجلاً أو امرأة, وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن فلقوله تعالى: {والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ} .
أما السنة فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) وحديث المرأة المخزومية التي سرقت فأمر -عليه الصلاة والسلام بقطع يدها.
وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

أما الحكمة من إقامة حد السرقة:
قد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل بشتى الطرق ومنها السرقة, فمن تجرأ وسرق عُدّ من المفسدين في الأرض, ولو ترك بلا عقاب لزادت جرأته ولتفشى فساده بين الناس وعم ضرره, لذا شرع الإسلام قطع هذا العضو الفاسد من باب الأخذ على يد الظالم بما يستحقه على ما قام به من ظلم وعدوان, وأيضا قطع يد السارق يشكل رادعا لغيره وكفا لمن تسول له نفسه فعل هذه الفعلة, وفي هذا صيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- ان يكون مكلفا: أي بالغا عاقلا حتى يعد محارباً ويقام عليه الحد.
- المجاهرة: فيأخذوا المال قهرا اعتمادا على قوة شوكتهم.
- وجود البينة التي تثبت كونهم محاربين, وهي إما الإقرار أو شهادة عدلين.
- أن يكون المال المسروق سرق من حرز وليس متروكا دون صيانة.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يشترك الجميع في كونه من أكل أموال الناس بالباطل, أما الفرق بينها:
الحرابة: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث, من كل مكلف ملتزم للأحكام .
حد الحرابة: يختلف بحسب الجرائم التي ارتكبوها وقد ذكرها الله جميعا في قوله:{إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض} .

السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز.
حد السرقة: قطع اليد من مفصل الكف.

النهب: خطف المال من صاحبه والهرب بهرعلى وجه الغلبة.
حد النهب: لا حد فيه لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع), لكن فيه التعزير بما يراه الإمام مناسبا.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:09 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته

التعزير لغة: هو من الأضداد, والأصل في معناه المنع, وقد يأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: {وتعزّروه وتوقّروه} ،لكونه يمنع المعتدي من الإيذاء.
كذلك يأتي بمعنى الإهانة: يقال: عزره بمعنى أدّبه على ما وقع منه من ذنب.
اصطلاحاً: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته:
فيه صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ورفعا للظلم, كما إنه يشكل رادعا وزاجرا للعصاة وتأديباً لهم.

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

المرتد يستتاب ثلاثة أيام, يحبس فيها ويدعى إلى الإسلام, ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: (فهلاّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
لا يحكم بارتداد المكره لقوله تعالى: {إلّا من أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان}, فاستثنى المكره من الحكم.

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
3
حد السرق يكون بقطع يد السارق من مفصل الكف سواء كان رجلاً أو امرأة, وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن فلقوله تعالى: {والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ} .
أما السنة فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) وحديث المرأة المخزومية التي سرقت فأمر -عليه الصلاة والسلام بقطع يدها.
وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

أما الحكمة من إقامة حد السرقة:
قد حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل بشتى الطرق ومنها السرقة, فمن تجرأ وسرق عُدّ من المفسدين في الأرض, ولو ترك بلا عقاب لزادت جرأته ولتفشى فساده بين الناس وعم ضرره, لذا شرع الإسلام قطع هذا العضو الفاسد من باب الأخذ على يد الظالم بما يستحقه على ما قام به من ظلم وعدوان, وأيضا قطع يد السارق يشكل رادعا لغيره وكفا لمن تسول له نفسه فعل هذه الفعلة, وفي هذا صيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- ان يكون مكلفا: أي بالغا عاقلا حتى يعد محارباً ويقام عليه الحد.
- المجاهرة: فيأخذوا المال قهرا اعتمادا على قوة شوكتهم.
- وجود البينة التي تثبت كونهم محاربين, وهي إما الإقرار أو شهادة عدلين.
- أن يكون المال المسروق سرق من حرز وليس متروكا دون صيانة.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
يشترك الجميع في كونه من أكل أموال الناس بالباطل, أما الفرق بينها:
الحرابة: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث, من كل مكلف ملتزم للأحكام .
حد الحرابة: يختلف بحسب الجرائم التي ارتكبوها وقد ذكرها الله جميعا في قوله:{إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض} .

السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز.
حد السرقة: قطع اليد من مفصل الكف.

النهب: خطف المال من صاحبه والهرب بهرعلى وجه الغلبة.
حد النهب: لا حد فيه لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع), لكن فيه التعزير بما يراه الإمام مناسبا.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 12:04 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، و منه الرجوع عن الإسلام.
و في الشرع: الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
لا تقطع يد هذا الشخص؛ لأن من شروط إقامة حد السرقة: أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، و هو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".

ب ـ من سرق من غير حرز.
لا تقطع يده؛ لأن من شروط إقامة حد السرقة: أن يكون المال المسروق من حرز مثله، فإذا سرق بعد أن وجد بابا مفتوحا، أو حرزا مهتوكا فلا تقام حد السرقة.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم ينص الشارع على مقداره، و لذلك فإن الإمام يجتهد و يقدره بما يراه مناسبا للفعل، و قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم، و المفرق لجماعة المسلمين.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
هذه التوبة لا تخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن تكون قبل قدرة الإمام عليه كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب، فيسقط حق الله – تعالى – من النفي عن البلد، و قطع اليد و الرجل، و تحتم القتل ؛ لأنه – تعالى – قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}.
أما حقوق الآدميين فلا تسقط؛ لأن حق الآدمي تعلق به فلا يسقط إلا أن يعفو عنها مستحقها.
- و الحالة الثانية: أن تكون بعد القدرة عليه، فلا يسقط الحد عنه و لو كان صادقا في توبته مع أن احتمال عدم صدقه في هذه الحالة قوي.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
أما حكمه في الدنيا، فهو القتل؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: " من بدل دينه فاقتلوه"، لكنه يستتاب، و يدعى إلى الإسلام، و يضيق عليه، و يحبس ثلاثة أيام لعله يرجع، فإن تاب و إلا قتل.
و يدل على ذلك قول عمر - رضي الله عنه- لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: " فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، و استتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر، و لم أرض إذ بلغني".
و هذا حكم دنيوي في حق البالغ، أما الصبي المميز فلا يقتل إذا ارتد حتى يبلغ و لو قيل بصحة ردته.
و لما كان قتل المرتد حق لله، فإن الإمام هو الذي يقيم الحد أو نائبه.
و أما الحكم الأخروي فالخلود في النار، لقول الله – تعالى -: { و من يرتد منكم عن دينه فيموت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 ربيع الأول 1441هـ/22-11-2019م, 05:39 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة من حرب حربا أي أخذ جميع ماله
وشرعا هي البروز لأخذ المال أو الاعتداء القتل أو الإرهاب، مكابرة واعتمادا على الشوكة، بعيدا عن مسافة الغوث، من قبل مكلف التزم بالاحكام كالمسلم والمرتد والذمي، وتعرف أبضا بقطع الطريق. وحد الحرابة مقدر بنص القرآن كما قال تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض}، وقد ثبت عن ابن عباس أن (أو) في الآية ليست للتخيير، وإنما للتنويع وتدرج العقوبة. ولذلك فإن العقوبة تتوقف على نوع الاعتداء، فتكون بقطع اليد والرجل من خلاف في آن واحد إن اقتصر المحارب على سلب الأموال دون القتل، وإن قتل أيضا فإنه يقتل ويصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه، وأما من قتل ولم يأخذ المال فيقتل ولا يصلب، ومن أخاف الناس فقط دون اعتداء عليهم نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه. يحرم ذلك، ويؤدب الابن ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لوجوب النفقة عليه من مال أبيه.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه. إن قصد بأنه سرق من المال الذي له فيه شرك فإنه يحرم ذلك، ويؤدب السارق ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لاستحقاقه جزء من هذا المال.
وأما إن قصد بأنه سرق من مال شريكه الخاص، فيحرم ذلك ويقام عليه الحد لانتفاء الشبهة. وذلك متوقف على بقية الشروط ككونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم، وقد سرق مالا محترما بلغ نصابا، بأخذه خفية من حرز مثله، وقد طالبه شريكه بماله ووصل أمره إلى ولي الأمر وثبت عنده بإقرار السارق أو بشهادة عدلين. وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
جاء في الحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)
ويدل على شرط أن يبلغ المال نصابا، وهو ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يعادل أحدهما.

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
1. ما يتعلق بالبدن، كالجلد والقتل وحلق الرأس.
2 - ما يتعلق بالأموال والأملاك كالغرم وكإتلاف الأصنام وآلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما يتعلق بالبدن والمال كلاهما معا، كجلد السارق من غير حرز مع الغرم بأخذ ضعف المسروق منه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات وإيذاء النفس كالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة الأخذ خفية.
وشرعا هي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط محددة، ككون المال قد بلغ نصابا، وهو مال محترم وفي حرز مثله.
والسرقة حرام وتستوجب الحد إذا تحققت شروطه، وذلك لأنها اعتداء على أموال وحقوق الآخرين بالباطل، بل هي من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)). وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
وقد أجمع العلماء على تحريمها وعلى كونها من الكبائر.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29 ربيع الأول 1441هـ/26-11-2019م, 07:22 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة من حرب حربا أي أخذ جميع ماله
وشرعا هي البروز لأخذ المال أو الاعتداء القتل أو الإرهاب، مكابرة واعتمادا على الشوكة، بعيدا عن مسافة الغوث، من قبل مكلف التزم بالاحكام كالمسلم والمرتد والذمي، وتعرف أبضا بقطع الطريق. وحد الحرابة مقدر بنص القرآن كما قال تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض}، وقد ثبت عن ابن عباس أن (أو) في الآية ليست للتخيير، وإنما للتنويع وتدرج العقوبة. ولذلك فإن العقوبة تتوقف على نوع الاعتداء، فتكون بقطع اليد والرجل من خلاف في آن واحد إن اقتصر المحارب على سلب الأموال دون القتل، وإن قتل أيضا فإنه يقتل ويصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه، وأما من قتل ولم يأخذ المال فيقتل ولا يصلب، ومن أخاف الناس فقط دون اعتداء عليهم نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه. يحرم ذلك، ويؤدب الابن ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لوجوب النفقة عليه من مال أبيه.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه. إن قصد بأنه سرق من المال الذي له فيه شرك فإنه يحرم ذلك، ويؤدب السارق ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لاستحقاقه جزء من هذا المال.
وأما إن قصد بأنه سرق من مال شريكه الخاص، فيحرم ذلك ويقام عليه الحد لانتفاء الشبهة. وذلك متوقف على بقية الشروط ككونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم، وقد سرق مالا محترما بلغ نصابا، بأخذه خفية من حرز مثله، وقد طالبه شريكه بماله ووصل أمره إلى ولي الأمر وثبت عنده بإقرار السارق أو بشهادة عدلين. وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
جاء في الحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)
ويدل على شرط أن يبلغ المال نصابا، وهو ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يعادل أحدهما.

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
1. ما يتعلق بالبدن، كالجلد والقتل وحلق الرأس.
2 - ما يتعلق بالأموال والأملاك كالغرم وكإتلاف الأصنام وآلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما يتعلق بالبدن والمال كلاهما معا، كجلد السارق من غير حرز مع الغرم بأخذ ضعف المسروق منه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات وإيذاء النفس كالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة الأخذ خفية.
وشرعا هي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط محددة، ككون المال قد بلغ نصابا، وهو مال محترم وفي حرز مثله.
والسرقة حرام وتستوجب الحد إذا تحققت شروطه، وذلك لأنها اعتداء على أموال وحقوق الآخرين بالباطل، بل هي من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)). وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
وقد أجمع العلماء على تحريمها وعلى كونها من الكبائر.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة على التأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir