دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 10:52 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الكفالة (وذكر أنها لا تصح في الحدود)


وعنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ)). رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 04:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/829 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وَقَالَ: إنَّهُ مُنْكَرٌ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فِي الْحَدِّ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لا تَجُوزُ الضَّمَانَةُ بِالْوَجْهِ أَصْلاً، لا فِي مَالٍ، وَلا حَدٍّ، وَلا فِي شَيْءٍ مِن الأَشْيَاءِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
ومن طَرِيقِ النَّظَرِ أَنْ يُسْأَلَ مَنْ قَالَ بِصِحَّتِهِ عَمَّنْ تَكَفَّلَ بِالْوَجْهِ فَقَطْ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ: مَاذَا تَصْنَعُونَ بِالضَّامِنِ بِوَجْهِهِ، أَتُلْزِمُونَهُ غَرَامَةَ مَا عَلَى الْمَضْمُونِ؟ فَهَذَا جَوْرٌ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُلْتَزَمْ قَطُّ. أَمْ تَتْرُكُونَهُ؟ فَقَدْ أَبْطَلْتُم الضَّمَانَ بِالْوَجْهِ، أَمْ تُكَلِّفُونَهُ طَلَبَهُ؟ فَهَذَا تَكْلِيفُ الْحَرَجِ، وَمَا لا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَمَا لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ إيَّاهُ قَطُّ.
وَأَجَازَ الْكَفَالَةَ بِالْوَجْهِ جَمَاعَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَلَ فِي تُهْمَةٍ. قَالَ: وَهُوَ خَبَرٌ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ وَأَبُوهُ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، ولا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُمَا.
ثُمَّ ذَكَرَ آثَاراً عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَدَّهَا كُلَّهَا بِأَنَّهَا لا حُجَّةَ فِيهَا؛ إذ الْحُجَّةُ فِي كَلامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لا غَيْرِهِ، وَهَذِهِ الآثَارُ قَدْ سَرَدَهَا فِي الشَّرْحِ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 04:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الكَفَالَةِ
مُقَدِّمَةٌ

الكَفَالَةُ: مَصْدَرُ كَفَلَ، بمَعْنَى الْتَزَمَ.
وشَرْعاً: التزامُ رَشِيدٍ برِضَاهُ إِحْضَارَ مَن تَعَلَّقَ بهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لرَبِّ الحَقِّ.
وتَنْعَقِدُ الكَفَالَةُ بالألْفاظِ التي يَنْعَقِدُ بها الضمانُ، نحوُ: أنا ضَمِينٌ ببَدنِه وزَعِيمٌ؛ لأنَّ الكَفالةَ مِن نَوْعِ الضمانِ.
والكَفَالةُ: ثَابِتَةٌ بالكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، والقِيَاسِ.
قالَ تعالى: {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66].
وقدْ أخْرَجَ أبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيماً له حَتَّى يَقْضِيَهُ أو يَأْتِيَ بحَمِيلٍ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَنَا أَحْمِلُ)).
وحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإجماعَ عليها، والحاجةُ دَاعِيةٌ إلى استيثاقٍ.

مَوْضُوعُ الكَفالةِ:
الكَفالةُ لا تَصِحُّ إلاَّ في حقٍّ مَالِيٍّ لا بَدَنِيٍّ؛ ولذا فَإِنَّها تَصِحُّ بإِحْضارِ بدَنِ كُلِّ إنسانٍ عندَه عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ كعَارِيَّةٍ، ليَرُدَّها أو يَرُدَّ بدَلَها إنْ كَانَتِ تَالِفَةً، كما تَصِحُّ بإحضارِ بدَنِ مَن عليهِ دَيْنٌ.
فصَحَّتِ الكَفالَةُ بذلك؛ لأنَّ كُلاًّ من العَيْنِ والدَّيْنِ حَقٌّ مَالِيٌّ.
أمَّا الحُقوقُ المُتعَلِّقَةُ بالبَدَنِ فلا تَصِحُّ الكَفالةُ فيها؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ استيفاؤُها أو أداؤُها إلاَّ مِن نَفْسِ بدَنِ مَن وَجَبَ عليه الحَقُّ.
فمِثْلُ حُدودِ اللَّهِ تعالى كالزِّنا، أو حَدٍّ حَقُّه للآدَمِيِّ؛ كالقَذْفِ والقِصاصِ، فلا تَصِحُّ الكَفالةُ فيه؛ لأنَّه لا يُمكِنُ استيفاؤُه من الكَفيلِ.
كما لا تَصِحُّ بالحُقوقِ الزَّوْجيَّةِ البَدَنِيَّةِ من القَسْمِ والعِشْرَةِ ونحوِ ذلك من كُلِّ حَقٍّ يَتَعَلَّقُ ببَدَنِ المَكْفولِ خَاصَّةً.

753- وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُم قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ)) رواهُ البَيْهَقِيُّ بإسنادٍ ضَعِيفٍ.

دَرجةُ الحديثِ:
الحديثُ مُنْكَرٌ.
رواهُ البَيْهَقِيُّ بإسنادٍ ضَعِيفٍ، وقالَ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ، وقالَ الشيخُ حَامِدٌ الفِقِي في تعليقِه على البُلوغِ: وفي البابِ آثارٌ لا تَخْلُو من مَقالٍ، لكنَّ أحاديثَ الأَمْرِ بإقامةِ الحُدودِ تُؤَيِّدُ معناهُ.
مُفْرَدَاتُ الحديثِ:
-فِي حَدٍّ: جَمْعُه حُدودٌ، وهو لُغَةً: المَنْعُ.
وشَرْعاً: عُقوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، لتَمْنَعَ من الوُقوعِ في مِثْلِ الذنبِ الذي شُرِعَ له الحَدُّ.
والحَدُّ هنا يَشْمَلُ العقوباتِ التعزيريَّةَ التي لم تُقَدَّرْ، وسيأتي بيانُ ذلك إنْ شَاءَ اللَّهُ.

ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1-الحَدُّ: يُطْلَقُ شَرْعاً ويُرادُ به: جميعُ أوامرِ اللَّهِ تعالى ونواهيهِ.
فيَشْمَلُ جميعَ ما يلي:
( أ ) مَا نَهَى اللَّهُ تعالى عن فِعْلِه وحَرَّمَه، قالَ تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187].
( ب ) مَا أمَرَ اللَّهُ تعالى بفِعْلِه وأوْجَبَه، قالَ تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
( ج ) ما نَهَى اللَّهُ تعالى عن تَجاوُزِه، قالَ تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229].
2-أمَّا الحَدُّ في اصطلاحِ الفُقُهاءِ فَهُوَ: عُقوبةٌ مُقَدَّرَةٌ؛ لتَمْنَعَ مِن الوُقوعِ في مِثْلِها، وهو - أيضا - حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، قالَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقَاذِفِ زَوْجَتِه: ((بَيِّنَةٌ، وإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)).
3-الحديثُ الذي معَنا شامِلٌ للأمْرَيْنِ: فالكفالةُ لا تَصِحُّ فيمَن عليهِ حَدٌّ، سَواءٌ كانَ هذا الحَدُّ مِمَّن عليهِ عُقُوبةٌ مُقَدَّرَةٌ، أو كانَ مِمَّن عُقوبَتُه مُطْلَقَةٌ رَاجِعَةٌ إلى نَظَرِ الحاكِمِ الشَّرْعِيِّ، فالكَفالةُ خَاصَّةٌ بالحُقوقِ المَالِيَّةِ عَيْناً أو دَيْناً؛ لأنَّها استيثاقٌ يُمْكِنُ استيفاءُ الحقِّ بها، أمَّا الحُقوقُ البَدَنِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ ببَدَنِ الشخصِ فهي أُمورٌ لا تُسْتَوْفَى إلاَّ منه خَاصَّةً، فلا تَصِحُّ الكفالةُ فيها.
4-الحديثُ وإنْ كَانَ ضَعِيفَ الإسنادِ إلاَّ أنَّ معناه صحيحٌ، مِن حَيْثُ ثبوتُ أصْلِ الكفالةِ، ومن حَيْثُ إنَّها لا تَصِحُّ في الحُدودِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الكفالة, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir