(وتُسَنُّ صَلاتُه إلى سُتْرَةٍ) حَضَراً كانَ أو سَفَراً, ولو لم يَخْشَ مَارًّا؛ لقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها)). رواه أَبُو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ مِن حديثِ أَبِي سَعِيدٍ.
(قَائِمَةٍ؛ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ)) رواهُ مُسْلِمٌ.
فإن كانَ في مَسْجِدٍ ونَحْوِه قَرُبَ مِن الجِدَارِ، وفي فَضَاءٍ فإِلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ مِن شَجَرٍ أو بَعِيرٍ أو ظَهْرِ إِنْسَانٍ أو عَصًى؛ لأنَّه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صَلَّى إلى حَرْبَةٍ وإلى بَعِيرٍ، رواهُ البُخَارِيُّ.
ويَكْفِي وَضْعُ العَصَا بينَ يَدَيْهِ عَرْضاً، ويُسْتَحَبُّ انحِرَافُه عَنْهَا قَلِيلاً, (فإنْ لم يَجِدْ شَاخِصاً, فإلى خَطٍّ)؛ كالهلالِ.
قالَ في (الشَّرْحِ): وكَيْفَمَا خَطَّ أَجْزَأَهُ؛ لقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطًّا)). رواهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ.
قالَ البَيْهَقِيُّ: لا بَأْسَ به في مِثْلِ هَذَا. (وتَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)؛ أي: لا لَوْنَ فيهِ سِوَى السَّوَادِ, إذا مَرَّ بينَ المُصَلِّي وسُتْرَتِه أو بينَ يَدَيْهِ قَرِيباً في ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ فأَقَلَّ مِن قَدَمَيْهِ إن لم تَكُنْ سُتْرَةٌ، وخُصَّ الأسوَدُ بذلكَ؛ لأنَّه شَيْطَانٌ (فَقَط)؛ أي: لا امرَأَةٍ وحِمَارٍ وشَيْطَانٍ وغَيْرِهَا، وسُتْرَةُ الإمامِ سُتْرَةٌ للمَأْمُومِ.