دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 03:36 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب النكاح: الباب الثاني: أركان النكاح

الباب الثاني: في أركان النكاح
الفصل الأول: في العقد
الفرع الأول: في نكاح المتعة
8986 - (خ م س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء. فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن نستمتع. فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} 5: 87» أخرجه البخاري، ومسلم.

8987 - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: «رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها».
هذا لفظ حديث مسلم. وأخرج البخاري معناه تعليقا. فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا. فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ.

8988 - (خ م) سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم -: قالا:«كنّا في جيش. فخرج علينا منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقال: إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء».
وفي رواية: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة». أخرجه البخاري، ومسلم.
وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في مسند سلمة. وجعلهما حديثين، وهما في معنى واحد. ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك. فاقتدينا به. ولم يخرج الحديث الثاني في مسند جابر.

8989 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم. فتحفظ له متاعه. وتصلح له شيّه. حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (23: 6 قال ابن عباس: فكلّ فرج سواهما فهو حرام».أخرجه الترمذي.
وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخّص فيها. فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد. وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم».

8990 - (م س د) محمد بن شهاب: قال: «قال عروة بن الزبير: إن أخاه عبد الله: قام بمكة. فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة - يعرّض برجل - فناداه. فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك. فوالله لئن فعلتها فأرجمنّك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي والله. لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرّ إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها».
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: «قد كنت استمتعت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببردين أحمرين امرأة من بني عامر. ثم نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة».
قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة: يحدّث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.
وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن المتعة. وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه».
وفي رواية قال سبرة: «أذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشبّ منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلّ سبيلها».
وفي رواية عن الربيع: «أنّ أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين - بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدّمامة، ومع كل واحد منّا برده. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي: فبرد جديد غضّ، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها. فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة - أو كأنها بكرة عيطاء - فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبيّ تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غضّ. فقالت: برد هذا يكفيني، لا بأس به - مرتين، أو ثلاثا - ثم استمتعت به منها. فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية نحوه. وزاد: «هل يصلح ذاك؟»، وفيه قال: «إن برد هذا خلق محّ».
وفي أخرى: «أنّ أباه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء. فليخلّ سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا».
زاد في رواية: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما بين الركن والباب وهو يقول - فذكر الحديث. وذكر التحريم إلى يوم القيامة».
وفي أخرى قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها».
وفي أخرى نحو ما تقدم، وفيه: «فآمرت نفسها ساعة، ثم اختارتني على صاحبي. فكنّ معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بفراقهن».
وفي أخرى مختصرا: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى زمان الفتح عن متعة النساء».
زاد في رواية: «وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين». هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز. فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل، يقال له الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع».
وفي رواية مختصرا عن سبرة: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم متعة النساء». وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها.
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز. فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل، يقال له الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم متعة النساء».

[شرح الغريب]
الجلف: الأحمق الجاهل، والجافي، النافر الطبع.
نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين.
الدمامة: بالدال المهملة: صغر الخلقة وقبح المنظر.
الغض: الطري، والمراد: أنه جديد.
البكرة: الفتية من النوق، وأراد بها: المرأة الشابة.
العيطاء: المرأة الطويلة العنق في اعتدال، وكذلك العنطنطة.
مح: المح: البالي الخلق من الثياب.

8991 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنه -: قال: «إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب. فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولّدة. فحملت منه. فخرج عمر يجرّ رداءه فزعا. فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت». أخرجه الموطأ.
8992 - (خ م ط ت س) محمد بن الحنفية: أن عليّا قال لابن عباس: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
8993 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق الأيام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر. حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». أخرجه مسلم.
الفرع الثاني: في نكاح الشغار، ونكاح الجاهلية
8994 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته. وليس بينهما صداق».
أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي. إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت».
وفي رواية لمسلم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام».
وفي أخرى: «أنه نهى عن الشغار». لم يزد على هذا.
وأخرج الترمذي، وأبو داود هذه الرواية الأخيرة.

[شرح الغريب]
نكاح الشغار: قد ذكر معنى الشغار في متن الحديث،: قال الخطابي: وأصل الشغار في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شغارا، لأن المتناكحين رفعا المهر بينهما، وقيل: سمي شغارا لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معا.

8995 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي». أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه نهى عن الشغار». لم يزد.

8996 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار». أخرجه مسلم.
8997 - (د) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أنّ العباس بن عبد الله بن العباس: «أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته. وأنكحه عبد الرحمن ابنته. وكانا جعلا صداقا. فبلغ ذلك معاوية. فكتب إلى معاوية يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه أبو داود.
8998 - (خ د) عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها -: أخبرته: «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:
فنكاح منها: نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليّته، أو ابنته، فيصدقها. ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها، فلا يمسّها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبّ. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت، ومرّ ليال بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها. فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان - تسمي من أحبّت باسمه - فتلحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير. فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - كن ينصبن على أبوابهن الرايات، وتكون علما. فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاط به. ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم». أخرجه البخاري، وأبو داود، إلا أن أبا داود قدم النكاح الرابع. فجعله أولا.

[شرح الغريب]
الطمث: الحيض والدم.
الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط.
البغايا: الزواني.
القافة: الذين يشبهون بين الناس، فيثبتون النسب بالشبه.
فالتاط به: أي ألصقه بنفسه وجعله ولده.

8999 - (د) ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها -: قالت: «خرجت مع أبي في حجّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، ومع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درّة كدرة الكتّاب. فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطّبطبية، الطّبطبيّة. فدنا إليه أبي. فأخذ بقدمه. فأقرّ له. ووقف عليه، واستمع منه. فقال: إني حضرت جيش عثران. فقال طارق بن المرقّع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحا على ذلك ثم غبت عنه حتى علمت أن قد ولد له جارية، وبلغت. ثم جئته، وقلت: جهّز إليّ أهلي. فحلف أن لا يفعل حتى أصدقها صداقا جديدا، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدقها غير الذي كنت أعطيته. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وبقرن أيّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى لك أن تتركها. قال: فراغني ذلك. ونظرت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا تؤثّم صاحبك». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الطبطبية: بفتح الطاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، يجيء شرحها في كتاب النذور.
القرن: بنوسن واحد، يعني بسن أي النساء هي؟.
القتير: الشيب وبياض الشعر في الرأس واللحية، قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمره بتركها، لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وأن ذلك كان وعدا من أبيها، فلما رأى أن الأب لا يفي بما وعده، وأن هذا لا يقلع عما قال: أشار عليه بتركها، لما يخاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما، وتلطف -صلى الله عليه وسلم- في صرفه عنها بالسؤال عن سنها، حتى قرر عنده أنها قد كبرت وشاب شعرها، وأنه لاحظ فيها.

9000 - (د) إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة: قال: هي مصدّقة، امرأة صدق. قالت: «بينما أب لي في غزوة في الجاهلية إذ رمضوا. فقال رجل: من يعطيني نعليه، وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه. فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت». وذكرت كالحديث الذي تقدم. ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
رمضوا، الرمضاء: شدة الحر، وأصله من الرمل إذا حمي واشتد من وقع الشمس عليه.

الفصل الثاني: في الأولياء والشهود
الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود
9001 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها. فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلّ من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «فنكاحها باطل - ثلاث مرات - الحديث».

[شرح الغريب]
اشتجروا، التشاجر: الخصومة، والمراد به المنع من العقد، دون المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد، ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها، ومعنى قوله: «بغير إذن وليها» إذنه هو أن يلي العقد بنفسه أو وكيله.

9002 - (د ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي، وأبو داود.
9003 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوّجها وليّان. فهي للأول منهما. وأيّما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما». أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل».
9004 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيّنة». أخرجه الترمذي. وقال: وقد روي موقوفا. وهو الصحيح.
9005 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل». أخرجه أبو داود. وقال: هذا الحديث ضعيف. هو موقوف، وهو قول ابن عمر.
9006 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر». أخرجه أبو داود، والترمذي.
9007 - (ط) أبو الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السّرّ، ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت فيه لرجمت». أخرجه الموطأ.
الفرع الثاني: في الاستئذان والاجبار
9008 - (م ط ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها في صماتها».
وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها في صماتها». قال: وربما قال: «وصمتها إقرارها». أخرجه مسلم، والنسائي. وأخرج الموطأ، والترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية لأبي داود، والنسائي. قال: «ليس للولي مع الثيب أمر. واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها».

9009 - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت». أخرجه الجماعة إلا الموطأ. إلا أن لفظ الترمذي: «وإذنها الصّمت».
وفي رواية لأبي داود، والترمذي، والنسائي: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها. فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».
قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت». قال: و«بكت» ليس بمحفوظ.

[شرح الغريب]
تستأمر: إنما قال في حق الأيم تستأمر وفي حق البكر تستأذن لأن الاستئمار طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما الاستئذان فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى.
فلا جواز عليها: أراد بقوله: فلا جواز عليها، أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبت.

9010 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت.قال: سكاتها إذنها».
وفي رواية قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها».
وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم. تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت». أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
في أبضاعهن: كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.

9011 - (ط) سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان». أخرجه الموطأ.
9012 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ جارية بكرا أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه أبو داود.
9013 - (خ ط د س) القاسم بن محمد رحمه الله: «أن امرأة من ولد جعفر تخوّفت أن يزوجها وليها وهي كارهة. فأرسلت إلى شيخين من الأنصار - عبد الرحمن، ومجمع ابني جارية - فقالا: لا تخشين. فإن خنساء بنت خزام أنكحها أبوها وهي كارهة. فردّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك». قال سفيان: وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول: عن أبيه: «أن خنساء».
وفي رواية عن عبد الرحمن ومجّمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خزام الأنصارية: «أنّ أباها زوجها وهي ثيّب. فكرهت ذلك. فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فردّ نكاحه». أخرجه البخاري.
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والنسائي الثانية.

9014 - (س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن فتاة دخلت عليها. فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه. فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء: أن ليس للآباء من الأمر شيء». وفي نسخة السماع: «أردت أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء؟». أخرجه النسائي.
9015 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «آمروا النساء في شأنهن». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
آمروا النساء أي: استأذنوهن وشاوروهن، قال الخطابي، وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معن، لأن في ذلك بقاء للصبحة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذا البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها، الخافي عن أبيها، أمرا لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها، أو آفة تمنع من وفاد حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يتأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها» وذلك: أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح.

الفرع الثالث: في الكفاءة
9016 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجّوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض». أخرجه الترمذي.

9017 - (ت) أبو حاتم المزني - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات». أخرجه الترمذي.
9018 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنّ أبا هند حجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يافوخه. فسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير: فالحجامة». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يافوخه، اليافوخ: وسط الرأس.

9019 - (س) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه: المال» أخرجه النسائي.
9020 - (خ س) عائشة - رضي الله عنها -: أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة اابن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - «تبنّى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من الأنصار - كما تبّنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس لأبيه. فورث من ميراثه. حتى أنزل الله عز وجل في ذلك {ادعوهم لآبائهم. هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} 33: 5 فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين».
وفي رواية عن عائشة، وأم سلمة: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا - وذكر نحوه، وفيه: وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأول، وهي يومئذ أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله - عز وجل - في زيد بن حارثة: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} ردّ كلّ أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه ردّ إلى مواليه».أخرجه النسائي، والبخاري، إلا أن البخاري لم يسمها.
وزاد رزين: «فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة. وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى؟ فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها. فأعجبوا من قوله أشدّ من تعجبهم بفعله. فجاءت سهلة امرأة أبي حذيفة - وهي بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري - رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كنّا نرى سالما ولدا. وقد أنزل الله ما علمت». فذكر حديث الرضاعة، وسيجيء في موضعه من الباب الثالث من كتاب النكاح.

9021 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». أخرجه أبو داود.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir