دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 11:38 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطعام: الباب الخامس: أطعمة مضافة إلى أسبابها

الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها
الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً
5588 - (خ م ت د) نافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، قال: وكان عبد اللّه يأتي الدّعوة في العرس وغير العرس وهو صائم».
وفي أخرى قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «ائتوا الدّعوة إذا دعيتم».
وعند أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من دعي فلم يجب فقد عصى اللّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا،وخرج مغيرا».

[شرح الغريب]
مغيرا: المغير: الذي ينهب الناس، شبه خروج هذا الآكل من طعام لم يدع إليه، كمن أغار على قوم ونهبهم، وكذلك شبهه في دخوله عليهم بالسارق.

5589 - (خ) أبو هريرة -رضي اللّه عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لودعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت» أخرجه البخاري.
5590 - (م د) جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاءترك» أخرجه مسلم وأبو داود.
5591 - (م ت د)- أبو هريرة -رضي اللّه عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلّ،وإن كان مفطرا فليطعم».
وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم». أخرجه مسلم أبو داود والترمذي.

[شرح الغريب]
فليصل: أي فليدع، والصلاة: الدعاء.
إني صائم: أي: يعرفهم ذلك لئلا يكرهوه على الأكل،أو لئلا تضيق صدورهم بامتناعه من الأكل.

5592 - (د) -حميد بن عبد الرحمن الحميري-رحمه الله - عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإنّ أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» أخرجه أبوداود.
5593 - (خ م ت)- أبو مسعود الأنصاري -رضي اللّه عنه - قال: «كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لحّام، فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خامس خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فدعاه خامس خمسة، فاتّبعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن هذا اتّبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال: بل آذن له يارسول الله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
5594 - (م س)- أنس بن مالك -رضي اللّه عنه - «أن جارا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارسيّا كان طيّب المرق وفصنع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعاما، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه؟ قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان إلى منزله» أخرجه مسلم.
وعند النسائي: «كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- جار فارسيّ طيّب المرقة، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم وعنده عائشة، فأومأ إليه بيده: أن تعال، وأومأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة، أي: وهذه؟ فأومأ إليه الآخر هكذا: أن لا، مرتين أو ثلاثا».

5595 - (د)- جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدنية نحر جزورا أو بقرة» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
جزورا: الجزور: البعير ذكرا كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة.

الفصل الثاني: في الوليمة، وهي طعام العرس
5596 - (خ م ط د ت س)- أنس بن مالك -رضي اللّه عنه - «أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ يارسول الله، إني تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك، أولم ولوبشاة» أخرجه الجماعة.

[شرح الغريب]
الوليمة: طعام العرس، قال الخطابي: إجابة الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يتأول قول أبي هريرة: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.
وزن نواة: النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم،،وقيل: أراد: زنة نواة من نوى التمر، وقيل: أراد: ذهبا قميته خمسه دراهم.

5597 - (خ م د) -أنس بن مالك -رضي اللّه عنه - قال: «ماأولم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أحد من نسائه أولم على زينب، أولم بشاة».
وفي رواية «أكثر وافضل ما أولم على زينب، قال ثابت: بم أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه».
وفي أخرى «أوسع المسلمين خبزا ولحما».
وفي أخرى «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، وفإنه ذيح شاة» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «بنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بامرأة، فأرسلني، فدعوت رجالا إلى طعام، ولم يسمها» وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، ورد بعضها في تفسير سورة الأحزاب، من «كتاب التفسير»من «حرف التاء» ويرد بعضها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون».

5598 - (خ م س) -أنس بن مالك -رضي اللّه عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفيّة، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبّز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التّمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمّهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإنّ لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطّأ لها خلفه ومدّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائى.
وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون».

5599 - (د ت) -أنس بن مالك -رضي اللّه عنه- «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أولم على صفيّة بنت حيى بسويق وتمر» أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك الحديث، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصرا أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعله منه فليفعل.
5600 - (خ)- صفية بنت شيبة -رضي اللّه عنها - قالت: «أولم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمدّين من شعير». أخرجه البخاري.
5601 - (ط)- يحيى بن سعيد -رحمه اللّه - قال: «لقد بلغني أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم» أخرجه الموطأ.
5602 - (خ م) -سهل بن سعد -رضي اللّه عنهما - «أن أبا أسيد السّاعدي دعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعاما، ولا قربّه إليهم إلا امرأته أمّ أسيد، قال: وأنقعت له من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- من الطعام أماثته، فسقته إيّاه تخصّه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس». أخرجه البخاري ومسلم.
[شرح الغريب]
أماثته: الرواية: «أماثته»، والذي في اللغة: «ماثتة» بغير ألف تقول: مثت الشيء أميثه، ومثته أموثه: إذا دفته بالماء، وماجة الرجل وماثته المرأة.

5603 - (ت)- عبد اللّه بن مسعود -رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «طعام الوليمة أوّل يوم: حقّ، والثاني: سنّة، وطعام يوم الثالث: سمّعة، ومن سمّع سمّع اللّه به» أخرجه الترمذي.
5604 - (د) الأعور الثقفي -رضي اللّه عنه- واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الوليمة أوّل يوم حق، والثانى: معروف، والثالث: سمعة ورياء» أخرجه أبو داود.
5605 - (خ م ط د) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها».أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.
وزاد أبو داود في رواية أخرى له «فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فيليدع».

5606 - (خ م ط د) -الأعرج- أن أبا هريرة كان يقول: «شرّ الطعام طعام الوليمة،يدعى له الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله».
وفي أخرى «شرّ الطعام طعام الوليمة،يمنعها من يأتيها،ويدعى إليها من يأباها»، والباقي كما سبق، قال سفيان: [قلت للزهري«ياأبا بكر كيف هذا الحديث: شرّ الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك، فقال: ليس هو شرّ الطعام طعام الأغنياء»] قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هّذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري...فذكره. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى.

الفصل الثالث: في العقيقة
5607 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي اللّه عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمّى» قال همام في روايته: «ويدمّى»، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: «إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبيّ، [حتى تسيل] على رأسه مثل الخيط،ثم يغسل رأسه بعد ويحلق».
أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همّام، [يعنى «ويدمّى»] وجاء بتفسيره عن قتاده،وهو منسوخ، قال: «ويسمّى» أصحّ، هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتاده،وإياس بن دغفل عن الحسن قال: «ويسمّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ويسمّى».
وفي رواية الترمذي قال: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى،ويحلق رأسه» وفي رواية نحوه.
وأخرج النسائي الرواية الأولى،ولم يذكر حديث همّام وما ذكره أبو داود عن قتادة.

[شرح الغريب]
رهينة بعقيقته: قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا في الشفاعة، يريد: أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا، لم يشفع في والديه، وإثبات الهاء في «رهينة» للمبالغة، يقال: فلان كريمة قومه، وهذا عقيلة المتاع، أي: غرته، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله [-صلى الله عليه وسلم-]: «فأميطوا عنه الأذى» والأذى إنما هو ما علق به من دم الرحم.
و«العقيقة» في الأصل من العق، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يحلق عنه.
وقيل للذبيحة التي تذبح عنه: عقيقة، لأنه يشق حلقها بسببه.
قال الترمذي: العق: القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه: شق العصا، أي: فارق الجماعة، والمراد به في العقيقة: إما قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج الشاة بالذبح.
يافوخ الرأس: هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل.

5608 - (د) بربدة -رضي اللّه عنه - قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة، لطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع،ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران». أخرجه أبوداود، وزاد رزين«ونسميّه».
5609 - (خ س) حبيب بن الشهيد -رحمه اللّه قال: «أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممّن سمع حديث العقيقة؟ فسألته،فقال: من سمرة بن جندب» أخرجه البخاري والنسائي.
5610 - (خ د ت س) سلمان بن عامر الضبي -رضي اللّه عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذي» وقد روي عنه موقوفا.أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائى.
[شرح الغريب]
أميطوا عنه الأذى: إماطة الأذى: إزالته، وهو هاهنا: حلق الشعر عن رأس المولود، قال الخطابي: إذا كان قد أمرهم بإزالة الأذى اليابس، فكيف يأمرهم بتدمية رأسه والدم نجس نجاسة مغلظة؟ وهذا يدل على صحة الرواية الأخرى، وهي قوله: «ويسمى» عوض قوله: «ويدمّى».

5611 - (ط) زيد بن أسلم- عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لاأحبّ العقوق، وكأنه كره الاسم، قال: ومن ولد له ولد، فأحبّ أن ينسك عن ولده فليفعل» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
ينسك: النسك ها هنا: الذبح، والنسيكة: الذبيحة.

5612 - (د س) عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لايحبّ الله العقوق، كأنه كره الاسم، قال: ومن ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه: فلينسك عن الغلام شاتين،وعن الجارية شاة». أخرجه النسائي. وزاد أبو داود زيادة تجيء في الفصل الرابع الذي يلي هذا.
[شرح الغريب]
لا يحب العقوق: قوله: لا يحب العقوق، ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسمى بأحسن منه، على عادته في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فيسميها النسيكة والذبيحة.

5613 - (د ت س) أم كرز -رضي اللّه عنها - قالت: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».
وفي أخرى قالت: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أقرّوا الطّير على مكناتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان،وعن الجارية شاة،لا يضرّكم ذكرانا كنّ أم إناثا».
وفي أخرى قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة» أخرجه أبو داود، وأخرج النسائى الأولى.
وله في أخرى قالت: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي؟ فسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرّكم ذكرانا كنّ أم إناثا».
وفي رواية الترمذي قالت: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، ولايضركم أذكرانا كنّ أم إناثا».

[شرح الغريب]
مكافئتان: قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: مكافئتان: مستويتان أو مقاربتان، قال الخطابي: وقد فسره أبو عبيد قريبا من هذا، إلا أن المراد بذلك: التكافؤ في السن، يريد: شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا، لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مسنة، واللفظة: «مكافئتان» بكسر الفاء، كافأه يكافئه فهو مكافئه، أي: مساويه، قال: والمحدثون يقولون: «مكافأتان» بالفتح، وكل من ساوى شيئا حتى يكون مثله فقد كافأه.
وقال بعضهم في تفسير الحديث: تذبح إحداهما مقابل الأخرى، وأرى الفتح أولى، فإنه يريد: شاتان قد سوّي بينهما، أي شاتان مساوي بينهما، وأما بالكسر، فمعناه: أنهما مساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، إنما لو قال: «متكافئتان» كان الكسر هو الوجه، فأما حيث حذف التاء فالفتح الوجه، والله أعلم.
أقروا الطير على مكناتها: قال الخطابي: قال أبو عبيد: قال أبو زياد الكلابي: لا يعرف للطير مكنات، إنما هو وكنات، جمع وكنة، وهي موضع عش الطائر، قال أبو عبيد: وتفسير المكنات يقول: لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها، وأقروها على مواضعها التي جعل الله لها، من أنها لا تضر ولا تنفع، ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كانت العرب إذا خرج أحدهم من بيته غاديا في بعض الحاجة، نظر: هل يرى طائرا يطير، فيزجر سنوحه أو بروحه، فإذا لم ير ذلك، عمد إلى الطير الواقع على الشجر، فحركه ليطير، ثم نظر إلى أي جهة يأخذ، وزجره، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أقروا الطير على أمكنتها: لا تطيروها ولا تزجروها» وقال الأزهري: قال أبو عبيد: سألت عدة من الأعراب عن المكنات؟ فقالوا: لا نعرف للطير مكنات، إنما المكنات بيض الضباب، واحدتها: مكنة، وقد مكنت الضبة والمكنات [إذا] جمعت البيض في جوفها، قال: وجائز أن يستعمل مكن الضباب، فيجعل للطير، كما قالوا: مشافر الحبش، وإنما المشافر للإبل، وقيل: أراد بمكناتها: أمكنتها، وذكر نحو ما ذكر الخطابي من زجر الطير، ونحو قول الشافعي، وقيل: المكنات جمع مكنة، والمكنة: التمكن، إن بني فلان لذوو مكنة من السلطان، أي: ذوو تمكن، أي أقروا الطير على كل مكنة ترونها عليها، ودعوا التطير بها، وهذا مثل التبعة من التتبع، والطلبة من التطلب، وذكر الهروي كلام الأزهري، ونسب هذا الوجه الآخر إلى شمر، قال: قال شمر: الصحيح فيها.. وذكره.

5614 - (ت) عائشة -رضي اللّه عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان،وعن الجارية شاة» أخرجه الترمذي.
5615 - (ط) نافع -مولى ابن عمر -رضي اللّه عنهما - «أن ابن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إيّاها، وكان إنما يعقّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث.وكذلك كان عروة بن الزبير يفعل».
قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب كان يفعل ذلك. أخرجه الموطأ.

5616 - (د س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما -«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا». أخرجه أبو داود. وعند النسائي «بكبشين كبشين».
5617 - (س) بريدة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقّ عن الحسن والحسين» أخرجه النسائي.
5618 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقّ عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدّقي بزنة شعره فضّة، فوزنّاه، فكان وزنه درهما، أو بعض درهم».أخرجه الترمذي.
5619 - (ط) جعفر بن محمد: عن أبيه «أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم، وتصدّقت بزنة ذلك فضة».
وفي رواية: «أن فاطمة وزنت شعر حسن وحسين، فتصدّقت بزنته فضة» أخرجه «الموطأ».

الفصل الرابع: في الفرع والعتيرة
5620 - (د س) نبيشة [الهذلي] - رضي الله عنه - قال: «نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا للّه في أيّ شهر كان، وبرّوا الله، وأطعموا لله، قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية: فما تأمرنا؟ قال: في كلّ سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل - زاد في رواية: استحمل للحجيج - ذبحته، فتصدّقت بلحمه - قال أحد رواته: أحسبه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك خير، قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي مثله، وفيه: «نادى رجل وهو بمنى، وقال: حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه».
وله في أخرى قال: ذكر للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: كنّا نعتر في الجاهلية؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أيّ شهر كان، وبرّوا الله عز وجل، وأطعموا».
وفي أخرى قال نبيشة - رجل من هذيل - عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كيما تسعكم، فقد جاء الله بالخير، فكلوا وادّخروا، فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب ووذكر لله عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله عز وجل في أيّ شهر كان، وبرّوا الله عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية،فما تأمرنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدّقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك خير».

[شرح الغريب]
الفرع والعتيرة: قد جاء شرح الفرع والعتيرة في متن الحديث، وكانت الجاهلية تذبحهما، وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام، ثم نهوا عن ذلك، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «على كل مسلم في كل عام أضحية وعتيرة» منسوخ، وليس الآن إلا الأضحية، لا غير، والعتيرة هي الذبيحة التي تعتر: أي تذبح.
سائمة: السائمة الإبل أو البقر أو الغنم الراعية التي ليست بمعلوفة وإنما تأكل من العشب في الصحراء.
استحمل: أي قوي على الحمل وصلح له.

5621 - (د س) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يحبّ الله العقوق، كأنه كره الاسم، ومن ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حقّ، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا - ابن مخاض، أو ابن لبون - فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله: خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك» أخرحه أبو داود.
وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده، وعن زيد بن أسلم: «قالوا: يا رسول الله، الفرع؟ قال: حقّ، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة: خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق».
وقد أخرج النسائي ذكر العقوق مفردا، وقد ذكرناه في الفصل الثالث.

[شرح الغريب]
بكرا: البكر: الفتي من الإبل، والأنثى: بكرة.
شغزبّا: وأما الشغزب فإن هذه اللفظة هكذا جاءت في كتاب أبي داود، وكذا رواها، قال الخطابي: هو الشديد، وقال: هكذا وجدته في رواية أبي داود، وهو غلط، والصواب: «زخزبا» وهو الغليظ، هكذا رواه أبو عبيد وغيره، وقال: يشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالشين، والخاء بالغين، لقرب المخارج، فصار «شغزبا» فصحفه بعض الرواة فقال: «شغزبا» والذي جاء في كتاب الهروي والجوهري والزمخشري «زخربا» قالوا: هو الغليظ الجسم المشتد اللحم، والله أعلم.
ابن مخاض: ابن المخاض من الإبل: ما دخل في السنة الثانية، سمي بذلك، لأن أمه مخاض، أي: حامل.
ابن لبون: ابن اللبون من الإبل: ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك، لأن أمه ذات لبن.
تكفي إناءك: كفأت الإناء: إذا قلبته، وأكفأته لغة فيه.
توله ناقتك: الوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الحزن والوجد، رجل واله، وامرأة واله،ووالهة، وناقة والهة من حزنها على فراق ولدها، لأنه إذا نحر ولد ناقته فقد أولهها، والمعنى: أنه إذا نحر ولد ناقته فقد جمع بين أمرين، أحدهما: أنه ينقطع لبنها، فأكفأ إناءه، لأنه لا لبن له، والآخر: أنه أوله ناقته وأحزنها، وذلك سبب لهزالها.
أرملة: الأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وأرملت المرأة: إذا مات عنها زوجها، والأرمل: الرجل الذي لا زوجة له.

5622 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كل خمسين شاة شاة».
أخرجه أبو داود، وقال في رواية رزين: «أمرنا أن نذبح».

5623 - (س) الحارث بن عمرو [السهمي الباهلي] - رضي الله عنه -: «[أنه] لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجّة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقّيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: غفر الله لكم، ثم أتيته من الشّق الآخر أرجو أن يخصّني دونهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيديه: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها، وقبض أصابعه، إلا واحدة».أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
العضباء: اسم ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم تكن عضباء، فإن العضباء هي المشقوقة الأذن.

5624 - (س) لقيط بن عامر العقيلي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا بأس به، قال وكيع بن عدس: فلا أدعه» أخرجه النسائي.
5625 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع: أوّل النّتاج، كانوا يذبحونه لطاغيتهم، والعتيرة في رجب» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي إلى قوله: «أول النّتاج» وقال: «كان ينتج لهم فيذبحونه» قال: وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم، وهذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظّمون شهر رجب، لأنه أول شهر من الأشهر الحرم، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم في أشهر الحج.
وفي رواية أبي داود قال: «لا فرع ولا عتيرة» قال ابن المسيب: الفرع: أوّل النّتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
وقال في أخرى: قال ابن المسيب: الفرع، أوّل ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله، ويلقي جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب.
وفي رواية النسائي قال: «لا فرع ولا عتيرة».
وفي رواية «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفرع والعتيرة».

[شرح الغريب]
طواغيتهم: الطواغيت ها هنا: الأصنام.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطعام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir