دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 08:49 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطهارة: الباب السابع: في الحيض

الباب السابع: في الحيض
الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها
5386 - (م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- النبيّ؟ فأنزل الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض؟ قل: هو أذى، فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن، فإذا تطهّرن فائتوهنّ من حيث أمركم الله، إنّ اللّه يحبّ التّوّابين ويحبّ المتطهّرين} [البقرة: 222] فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعبّاد بن بشر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهنّ؟ فتغيّر وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديّة من لبن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا: أن لم يجد عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها».
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يصنعوا [بهنّ] كلّ شيء إلا الجماع».

[شرح الغريب]
وجد عليهما: الموجدة: الغضب، يقال: وجد عليه يجد [وجدا، و] موجدة: إذا غضب.

5387 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضا في فرجها، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي.
5388 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه؟».
وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتّزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها».
وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حضت يأمرني أن أتّزر، ثم يباشرني».
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا: أن تأتزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها».
وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشدّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء».
وفي أخرى للنسائي عن جميع بن عمير قال: «دخلت على عائشة مع أمي وخالتي، فسألتها: كيف كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها».

[شرح الغريب]
يباشرها: المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.
فور الشيء: ابتداؤه وأوله، وفوحه: معظمه، وأوله أيضا مثل فوعة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.
إربه: الإرب: العضو، والإرب: الحاجة، وكذلك الأرب والإربة، والمعنى أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغلب هواه، ويكفه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه وهن حيض فيما دون الفرج، وغيره لو هم بذلك لوقع فيما حرم عليه.

5389 - (خ م د س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتّزرت وهي حائض».
وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض».
وفي رواية «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب».
أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجزة».

[شرح الغريب]
محتجزة: الاحتجاز: شد الإزار على العورة، ومنه حجزة السراويل والحاجز: الحائل بين الشيئين.

5390 - (ط) زيد بن أسلم: أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لتشّدّ عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها» أخرجه «الموطأ».
5391 - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتّعفّف عن ذلك أفضل». أخرجه....
5392 - (د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا». أخرجه أبو داود.
5393 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدّق بنصف دينار».
وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدم أحمر - فدينار،وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدم أصفر - فنصف دينار».
أخرجه الترمذي،وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وفي رواية أبي داود عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار».
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار».وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار».
وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد ابن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن- [وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي] - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمره أن يتصدّق بخمسي دينار».
وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى.

الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها
5394 - (خ م د س ت ط) عائشة - رضي الله عنها - من رواية هشام [بن عروة] عن أبيه: «أنه سأل: أتخدمني الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كلّ ذلك عليّ هيّن، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت ترجّل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حائض، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجّله وهي حائض».
وفي رواية «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصغي إليّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجّله وأنا حائض».
وفي أخرى «أنها كانت ترجل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه».
زاد في رواية: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا».
وفي أخرى: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».
وفي أخرى «كنت أرجّل رأس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض».
وفي أخرى «كنت أغسل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض».أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج إليّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض».
وفي أخرى «كان إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».
وأخرج «الموطأ» أنها قالت: «كنت أرجّل رأس النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض».
وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون معتكفا في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه - وقال مسدّد: فأرجّله وأنا حائض-».
وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم الأولى.
وفي أخرى «وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض».
وأخرج الترمذي وأبو داود و«الموطأ» الرواية الخامسة، وللنسائي روايات نحو ما تقدّم من الروايات.
وقد تقدّم لهم في «كتاب الاعتكاف» شيء من هذا، فلم نعده.

[شرح الغريب]
مجاور: المجاورة: الاعتكاف ها هنا.
ترجل: ترجيل الشعر: تسريحه.
يصغي: الإصغاء: الإمالة، أصغيت رأسي إليه،أي: أملته، وكذلك أصغيت الإناء.

5395 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يتّكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن».
وفي أخرى «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قالت: «كان رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجر إحدانا وهي حائض، وهو يقرأ القرآن».

5396 - (م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك».
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وللنسائي قالت: «بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد قال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلّي، فقال: ليس في يدك، فناولته».

[شرح الغريب]
الخمرة: حصير صغير مضفور من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.
ليست حيضتك في يدك: الحيضة - بكسر الحاء - الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا: الجلسة والقعدة، يريدون الجلوس والقعود، فأما الحيضة - بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.

5397 - (س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي.
5398 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك» أخرجه مسلم والنسائي.
5399 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهنّ حيّض» أخرجه «الموطأ».
5400 - (خ م س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة» هذا لفظ مسلم.
وللبخاري نحوه، وزاد: «قالت: وحدّثتني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقبّلها وهو صائم، قالت: وكنت أغتسل أنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة».
وفي رواية نحوه، وفيه الزيادة، وأخرج النسائي الأولى.

[شرح الغريب]
خميلة: الخميلة: كساء له خمل، أو إزار.

5401 - (ط د) عائشة - رضي الله عنها -: «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد، وإنها وثبة وثتة شديدة. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مالك؟ لعلّك نفست - يعني الحيضة - قالت: نعم، قال: شدّي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك» أخرجه «الموطأ».
وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدّثته: «أنها سألت عائشة، فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ فقالت عائشة: أخبرك ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دخل ليلا وأنا حائض، فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيناي، وأوجعه البرد، فقال: ادني منّي، فقلت: إني حائض، فقال: وإن، اكشفي عن فخذيك، فكشفت عن فخذيّ، فوضع خدّه وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، فنام».

[شرح الغريب]
حنيت: حنى عليه يحني: إذا انثنى عليه مائلا. وحنا يحنو: إذا عطف عليه وأشفق.

5402 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ندن منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود.
الفرع الثالث: في مؤاكلتها ومشاربتها
5403 - (م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض،، ثم أناوله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيضع فاه على موضع فيّ» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: «كنت أتعرّق العرق وأنا حائض، فأعطيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب».
وفي رواية للنسائي عن شريح بن هانئ «سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم،كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعوني، فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم عليّ فيه، فآخذه، فأتعرّق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فيقسم عليّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح».

[شرح الغريب]
أتعرق العرق: العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتعرقه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
عارك: عركت المرأة تعرك فهي عارك: إذا حاضت.

5404 - (ت) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن مواكلة الحائض؟ فقال: واكلها». أخرجه الترمذي.
الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة
5405 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ كنا نحيض مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -».
وفي رواية: قالت معاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحروريّة، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء».
وفي رواية: «قد كنّ نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحضن، أفأمرهنّ أن يجزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الأولى.
وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى: أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء.

[شرح الغريب]
أحرورية: الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حروراء، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.
وقولها لها: «أحرورية أنت»؟ تريد [به]: أنها خالفت السنة، وخرجت عن الجماعة، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.
وقيل: إنها شبهتها في سؤالها وتعنتها فيه بالحرورية، فإنهم يكثرون المسائل، ويتعنتون الناس بها امتحانا وافتتانا.
يجزين: جزيت فلانا على فعله: إذا فعلت معه ما يقابل فعله، والمراد به هاهنا: القضاء، فإن من يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جزى مثل ما فاته.

5406 - (د) أم بسّة -واسمها مسّة الأزدية-: «قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود.
5407 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ».
5408 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن» أخرجه الترمذي.
الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء
الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها
5409 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: أن أمّ حبيبة بنت جحش- ختنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلّي، قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلو حمرة الدم الماء» قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: «ريرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتيا؟ والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي» هذا لفظ حديث مسلم.
وهو عند البخاري مختصرا «أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل، وقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة».
وفي رواية نحوه إلى قوله: «حتى تعلو حمرة الدم الماء» ولم يذكر ما بعده.
وفي أخرى قالت: «استفتت أمّ حبيبة بنت جحش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني أستحاض؟ فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة». قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أمّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلّ صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. [وفي رواية: «بنت جحش» ولم يذكر أم حبيبة].
ولمسلم: «أن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شكت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة».
وفي رواية «ثم اغتسلي وصلي... وفيه، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما».
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وفي رواية أبي داود مثل البخاري.
وله في أخرى قال: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي تحت عبد الرحمن ابن عوف - سبع سنين، فأمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وصلي». ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي.
وزاد فيه ابن عيينة: «أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» وهو وهم من ابن عيينة.
وله في أخرى نحوه إلى قوله: «حمرة الدم الماء» - زاد في رواية: قالت عائشة: «فكانت تغتسل لكل صلاة».
وله في أخرى استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغتسلي لكل صلاة.. وساق الحديث».
وفي أخرى قال: «توضّئي لكل صلاة» قال أبو داود: وهذا وهم من راويه، وأخرج رواية مسلم.
وفي رواية النسائي نحو الأولى، وأخرج الثانية ورواية مسلم.
وله في أخرى «أن أم حبيبة - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرّحم، لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فتترك الصلاة، ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة».
وفي أخرى «أنها كانت تستحاض سبع سنين، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة».

[شرح الغريب]
أقرائها: الأقراء: جمع قرء - بفتح القاف - وهو الحيض عند أبي حنيفة، والطهر عند الشافعي -رحمهما الله تعالى -.

5410 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وصلي».
وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».
وفي أخرى «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» الأولى، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-... فذكر خبرها، ثم قال: اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي».
وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كانت الآخر فتوضّئي».
وزاد في الأولى «قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك لا يشكّ فيه أحد». وأخرج الثانية.

5411 - (د س) فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: «أنها سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مرّ قرؤك فتطهّري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء».
وفي أخرى قال عروة بن الزبير: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها أمرت أسماء - أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش - أن تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل».
قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أمّ سلمة: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تدع - يعني الصلاة - أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي».
زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة: «أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها». وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح.
وقد روى الحميديّ هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يذكر فيه «تدع الصلاة أيّام أقرائها»، قال: وروت قمير [بنت عمرو، زوج مسروق] عن عائشة: «المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل»، وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها». قال: وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت... فذكر مثله».
وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلّي».
ورواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر: «أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مضت أيامها اغتسلت وصلّت».
وروى سعيد بن جبير عن علي، وابن عباس: «المستحاضة تجلس أيام قرئها»، وكذلك رواه عمار - مولى بني هاشم - وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن عليّ، وكذلك روى الشعبي عن قمير - امرأة مسروق - عن عائشة، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»، قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
هذا جميعه لفظ أبي داود، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة، فأوردناه بحاله.
وفي أخرى عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك: فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر: فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق».
قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة «أن فاطمة كانت تستحاض... فذكر معناه».
قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إذا رأت الدم البحرانيّ، فلا تصلّي، وإذا رأت الطّهر، ولو ساعة: فلتغتسل وتصلي».
وقال مكحول: «النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة: فلتغتسل ولتصلّ».
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: «فإذا أقبلت الحيضة: تركت الصلاة، فإذا أدبرت: اغتسلت وصلّت».
ورواه سميّ وغيره عن سعيد بن المسيب: «تجلس أيام أقرائها»، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والأخرى التي فيها: ذكر لون الدم، وأنه أسود.
وله في أخرى: «أن فاطمة بنت قيس - من بني أسد قريش - أتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة: فدعي الصلاة، فإذا أدبرت: فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي».

[شرح الغريب]
البحراني: دم بحراني: شديد الحمرة، كأنه قد نسب إلى قعر الرحم وهو البحر، وزاده في النسبة ألفا ونونا للمبالغة.
قال الخطابي: يريد: الدم الغليظ الواسع، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته، والتبحر: التوسع في الشيء والانبساط فيه.

5412 - (د ت) حمنة بنت جحش - رضي الله عنها -: قالت: «كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب [بنت] جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم، قال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجّ ثجّا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سآمرك بأمرين، فأيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما، فأنت أعلم، قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيّضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنّك قد طهرت واستنقأت: فصلي ثلاثا وعشرين ليلة، أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كلّ شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخّري الظهر وتعجّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي، وتغتسلين مع الفجر: فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إليّ».
أخرجه أبو داود، وقال: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: «قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إليّ» لم يجعله قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية الترمذي مثله إلى قوله: «فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجّمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتّخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجّ ثجّا، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: سآمرك بأمرين، أيّهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما، فأنت أعلم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان... وذكر الحديث، وفيه: ثم تغتسلين مع الصبح وتصلّين».

[شرح الغريب]
ركضة من الشيطان: الركضة: الدفعة، أي إن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم حيض معتاد.
قال الخطابي: معناه: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمرها وشأن دينها، ووقت طهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير: كأنه ركضة نالتها من ركضاته.
الكرسف: القطن.
أثجّ ثجّا: ثججت الماء أثجه ثجا: إذا أسلته وأجريته [بكثرة]، أرادت: أن دمها يجري جريا كثيرا.
الميقات: الوقت المعهود للحيض، وهو مفعال من الوقت.
تلجمي: التلجم: كالاستثفار، وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها، بعد أن تحتشي قطنا، فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر.

5413 - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرت أن تعجّل العصر وتؤخّر الظهر، وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخّر المغرب، وتعجّل العشاء، وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، قال: فقلت لعبد الرحمن [بن القاسم]: عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لا أحدّثك عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بشيء».
وفي رواية: «أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح».
وفي رواية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها بمعناه». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة مستحاضة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل لها: إنه غرق عاند، وأمرت أن تؤخّر الظهر، وتعجّل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما [غسلا] واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا».

[شرح الغريب]
عرق عاند: عند العرق يعند فهو عاند: إذا سال دما، ولم ينقطع.

5414 - (د) أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -: قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلّ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك».
أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اشتدّ عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين».

5415 - (د) أبو سلمة [بن عبد الرحمن] - رحمه الله -: قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: «أن امرأة كانت تهراق الدّم - وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة وتصلي».
وأخبرني: أن أمّ بكر أخبرته أن عائشة قالت: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق».
وقال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعا، قال: «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاجمعي». كما قال القاسم في حديثه.
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي، وابن عباس.

[شرح الغريب]
تهراق الدم: أي يجري دمها كما يهراق الماء، يعني: أنها تستحاض، وليست تحيض.
يريبها: رابني الشيء يريبني: إذا شككت فيه.

5416 - (د ت) عدي بن ثابت: عن أبيه عن جده عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلّي، والوضوء عند كل صلاة».
زاد في رواية: «وتصوم و[تصلي]» أخرجه أبو داود، والترمذي.

5417 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: «في المستحاضة تغتسل - يعني مرة واحدة - ثم توضأ إلى أيام أقرائها». أخرجه أبو داود.
وفي رواية عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله.
قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت هذا، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء، كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء.

5418 - (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تهراق الدّماء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتت لها أمّ سلمة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلّ». أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي.
ولأبي داود: «أن امرأة كانت تهراق الدّم... فذكر معناه، قال: فإذا خلّفت ذلك، وحضرت الصلاة: فلتغتسل... بمعناه».
أخرجوا الرواية الأولى عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة، وأخرج أبو داود الثانية عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، وله في أخرى: عن سليمان ابن يسار عن رجل من الأنصار: «أن امرأة كانت تهراق الدماء... فذكر معنى [حديث] الليث، يعني: الرواية الثانية - قال: فإذا خلّفتهنّ وحضرت الصلاة فلتغتسل-... وساق الحديث بمعناه».
وفي أخرى [عن نافع] قال: بإسناد الليث، ومعناه: «فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل، ولتستذفر بثوب، ثم تصلّي».
وفي أخرى عن سليمان عن أمّ سلمة بهذه القصة، قال فيه: «تدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستدفر بثوب، وتصلّي».
قال أبو داود: سمّى المرأة التي كانت استحيضت: حمّاد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حبيش.
وفي رواية للنسائي عن أم سلمة قالت: «سألت امرأة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قالت: إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلّي».

[شرح الغريب]
خلفت الشيء: إذا تركته وراءك وجاوزته إلى غيره.
لتستثفر: الاستثفار قد ذكر، والاستدفار مثله، قلبت الثاء دالا، وهو الثفر، والذفر للدابة، وشبه ذلك للمرأة به.

5419 - (ط) زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنها -: «أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلّي». أخرجه الموطأ.
5420 - (س) القاسم بن محمد: عن زينب بنت جحش قالت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «إنّها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخّر الظهر، وتعجّل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل، وتصلّيهما [جميعا]، وتغتسل للفجر». أخرجه النسائي.
5421 - (د) بهية [مولاة أبي بكر]: قالت: «سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأهريقت دما، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلتعتدّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهنّ أو بقدرهنّ، ثم لتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم لتصلّ». أخرجه أبو داود.
5422 - (د) سمي - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: «أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيّب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب».
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إلى ظهر». وكذلك روى داود [بن أبي هند]، وعاصم [بن سليمان]، عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال: «كل يوم»، وفي حديث عاصم «عند الظهر»، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء، [قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: «من طهر إلى طهر» فقلبها الناس: «من ظهر إلى ظهر»]، أخرجه أبو داود.

5423 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «المستحاضة إذا انقضى حيضها، اغتسلت كل يوم، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت». أخرجه أبو داود.
5424 - (د) محمد بن عثمان: «أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة، قال: تدع الصلاة أيّام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام». أخرجه أبو داود.
5425 - (د) عكرمة بن عبد الله: «أن أمّ حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضّأت وصلّت». أخرجه أبو داود.
5426 - (ط) عبد الله بن سفيان: قال: كنت جالسا مع ابن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدّماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد: هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي. أخرجه الموطأ.
الفرع الثاني: في غشيان المستحاضة
5427 - (د) عكرمة: قال: «كانت أمّ حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
يغشاها: الغشيان: الوطء والجماع، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك، إلا أن يخاف العنت، وحكي ذلك عن ابن سيرين وغيره.

5428 - (د) عكرمة: قال: عن حمنة بنت جحش: «أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها». أخرجه أبو داود.
الفرع الثالث: في الكدرة والصفرة
5429 - (د س) أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: «كنا لا نعدّ الكدرة والصّفرة بعد الطّهر شيئا». أخرجه أبو داود، والنسائي.

5430 - (ط خ) مرجانة - مولاة عائشة: قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف، فيه الصّفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء - تريد بذلك الطهر من الحيضة-». أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
القصة: الجص، ومعناه: أن تخرج الخرقة أو القطنة التي تحتشي بها المرأة، كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا كدرة، وقيل: إن القصة شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع الدم كله.

5431 - (ط خ) ابنة زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -: «بلغها: أن نساء كنّ يدعون بالمصابيح من جوف الليل، ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهنّ، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا». أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب.
الفرع الرابع: في وقت النفاس
5432 - (د ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كانت النّفساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعدّ نفاسها أربعين يوما، أو أربعين ليلة، وكنّا نطلي على وجوهنا الورس - يعني: من الكلف-». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف».

[شرح الغريب]
الورس: نبت أصفر يصبغ به،ويتخذ منه حمرة للوجه ليحسن اللون.
الكلف: لون يعلو الوجه، يخالف لونه، يضرب إلى السواد والحمرة، والله أعلم


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir