دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 07:47 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الصيام: الباب الثاني: مبيح الإفطار وموجبه

الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر
الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام
4576 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة».
زاد في رواية «فقيل له: إنّ الناس قد شقّ عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر». أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وقال: «أولئك العصاة». مرة واحدة.

4577 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حارّ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنّا من يتّقي الشمس بيده، قال: فسقط الصّوّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الرّكاب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذهب المفطرون اليوم بالأجر». أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[شرح الغريب]
الأبنية: جمع بناء، وهو الخباء والخيمة.
االركاب: الإبل.

4578 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بطعام بمرّ الظّهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا، فقالا: إنا صائمان، قال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم». أخرجه النسائي.
4579 - (خ م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلّل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس [من] البرّ أن تصوموا في السفر».
وفي رواية: «ليس من البرّ الصوم في السفر». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ برجل في ظلّ شجرة، يرشّ عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، صائم، قال: إنّه ليس من البرّ أن تصوموا في السّفر، وعليكم برخصة الله التي رخّص لكم، فاقبلوها».
وله في أخرى مختصرا: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس من البرّ الصيام في السّفر».

[شرح الغريب]
البر: الطاعة وفعل الخير.

4580 - (س) أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس من البرّ الصيام في السفر». أخرجه النسائي.
4581 - أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمن امبرّ امصوم في امسفر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس من امبرّ امصوم في امسفر». أخرجه....
[شرح الغريب]
من امبر: قوله: من امبر، هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم.

4582 - (س) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: قال: «كان يقال: الصيام في السفر: كالإفطار في الحضر».
وفي رواية: «الصائم في السفر: كالمفطر في الحضر». أخرجه النسائي.

الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر
4583 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
وفي رواية: «إني أسرد الصوم».
وفي أخرى: «سأله عن الصوم في السفر؟». أخرجه الجماعة.

4584 - (خ م ط د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كنا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم».
وفي رواية: قال حميد [بن أبي حميد] الطويل: «خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد، فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود قال: «سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم».

4585 - (م ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال قزعة: «أتيت أبا سعيد الخدريّ وهو مكثور عليه، فلما تفرّق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، فسألته عن الصوم في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنكم قد دنوتم من عدوّكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبّحوا عدوّكم، والفطر أقوى [لكم]، فأفطروا، وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في السفر». أخرجه مسلم.
وله عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لستّ عشرة مضت من رمضان، فمنّا من صام، ومنّا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم».
وفي رواية: «لثماني عشرة خلت».
وفي أخرى: «في ثنتي عشرة».
وفي أخرى: «لسبع عشرة - أو تسع عشرة».
وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال في أولها: «وهو يفتي الناس وهو مكثور عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السّفر؟ قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم، ونصوم، حتى بلغ منزلا من المنازل... وذكر الحديث». وقال في آخره: «ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك وبعد ذلك».
وفي رواية الترمذي قال: «كنّا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره».
وفي أخرى له قال: «كنّا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون: أنّه من وجد قوّة فصام، فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر، فحسن».
وفي رواية النسائي قال: «كنّا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم». وله عنه وعن جابر مثله.

[شرح الغريب]
عزمة: العزمة: الفريضة، وهي ضد الرخصة.
مكثور عليه: المكثور عليه، يريد به: الذي اجتمع عليه الناس وكثروا فلا يخلو.
الوجد: الغضب، فلان يجد علي، أي يغضب.

4586 - (خ م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهارا ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة، قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم أنّ ابن عباس قال: «لا تعب على من صام، ولا على من أفطر، قد صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر وأفطر».
وللبخاري قال: «خرج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته - أو راحته- ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوّام: أفطروا».
قال البخاري: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح»، لم يزد.
وأخرج أبو داود، والنسائي الرواية الأولى.

4587 - (د س) حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنهما -: قال: «قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنّه ربما صادفني هذا الشهر -يعني: رمضان- وأنا أجد القّوة، وأنا شابّ، وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون عليّ من أن أؤخّره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري، أو أفطر؟ قال: أيّ ذلك شئت يا حمزة». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
وفي أخرى: «إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر».
وفي أخرى: «إني أجد قوّة على الصيام في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
وفي أخرى قال: «كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني أسرد [الصيام] في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».
وفي أخرى: «إني أجد فيّ قوّة على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه».

[شرح الغريب]
ظهر: الظهر هاهنا: كناية عن الإبل.
أعالجه: معالجته: معاناته، يريد به: مكاراته والسفر به.

الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقا
4588 - (خ م ط س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة، ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثماني سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد - وهو ما بين عسفان وقديد - أفطر وأفطروا» قال الزّهري: وإنّما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآخر فالآخر.
وفي رواية للبخاري: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا غزوة الفتح في رمضان» لم يزد، قال الزهري: وسمعت سعيد بن المسيّب يقول مثل ذلك، [ثم] قال [البخاري] متصلا به: وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: «صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا بلغ الكديد - الماء الذي بين قديد وعسفان - أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشّهر».
وهو عند مسلم عن ابن شهاب: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، قال: وكان أصحابه -صلى الله عليه وسلم- يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره -صلى الله عليه وسلم-»، وعنده في رواية سفيان مثله.
قال سفيان: لا أدري: من قول من هو؟ يعني: «وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟».
وعنده في أخرى مثله، وقال: قال الزهري: «كان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالآخر فالآخر، قال الزهري: فصبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة لثلاث عشرة [ليلة خلت] من رمضان».
زاد في رواية: «وكانوا يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم».
وأخرج الموطأ: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية النسائي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خرج في رمضان، فصام حتى إذا أتى قديدا أتي بقدح من لبن، فشرب، فأفطر هو وأصحابه».
وفي أخرى قال: «صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة حتى أتى قديدا، ثم أفطر، حتى أتى مكة».
وله عن مجاهد مرسلا: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صام في شهر رمضان، وأفطر في السفر».

4589 - (خ م د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حرّ شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة. أخرجه البخاري ومسلم.
وعند أبي داود: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض غزواته في حرّ شديد، حتى إنّ أحدنا ليضع يده، أو كفّه على رأسه من شدّة الحرّ... وذكر الحديث».

4590 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «بلغ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح مرّ الظّهران، فآذننا بلقاء العدوّ، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين» أخرجه الترمذي.
4591 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا». أخرجه النسائي.
4592 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزوتين: بدرا، والفتح، فأفطرنا فيهما». أخرجه الترمذي.
4593 - (س) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: قال: «بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتغدّي بمرّ الظهران، ومعه أبو بكر، وعمر، فقال: الغداء». أخرجه النسائي. وقال: هذا مرسل.
4594 - (س) عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه -: قال: «قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أميّة، قلت: إني صائم، قال: أدن أخبرك عن المسافر: إنّ الله وضع عنه الصيام، ونصف الصلاة».
وفي رواية قال له: «تعال، ادن مني، حتى أخبرك عن المسافر. وذكره».
وفي أخرى قال: قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت: إني صائم... الحديث».
وفي أخرى: «فسلّمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء...» الحديث. أخرجه النسائي.

4595 - (د ت س) رجل من بني عبد الله بن كعب - اسمه: أنس بن مالك: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ورخّص له الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما». أخرجه أبو داود.
وفي أخرى له وللترمذي قال: «أغارت علينا خيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت قد أسلمت، قال: فانطلقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجدته يتغدّى، فقال لي: اجلس وأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال: اجلس أحدّثك عن الصلاة، وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، والله لقد قالهما النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - كليهما أو أحدهما - قال: فإذا ذكرت ذلك تلهّفت على أن لم آكل من طعام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية النسائي قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إبل لي، كانت أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: أدن أخبرك عن ذلك: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة».
وفي رواية له عن رجل - ولم يسمّه - قال: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يتغدّى، قال: هلمّ إلى الغداء، فقلت: إني صائم، قال: هلمّ أخبرك عن الصوم: إنه وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصوم، ورخّص للحبلى والمرضع».
وفي أخرى عن شيخ من قشير عن عمّه: «أنه ذهب في إبل له، فانتهى إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يأكل - أو قال: يطعم...» وذكر الحديث.
وفي أخرى عن رجل من بلحريش عن أبيه قال: «كنت مسافرا».
وفي أخرى: «كنا نسافر ما شاء الله، فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يطعم، فقال: هلمّ واطعم، قلت: إني صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أحدّثكم عن الصيام: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة».
وله في أخرى عن هانئ بن عبد الله بن الشّخّر عن أبيه - ولم يذكر رجلا من بلحريش- قال: «كنت مسافرا، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-...» وذكر الحديث.
وهذه الرواية قد جعلها عن عبد الله بن الشّخّير، والتي قبلها عن هانئ عن رجل من بلحريش عن أبيه، فإن كان قد أسقط من هذه الثانية رجلا، فهي من جملة طرق الحديث، وإن لم يكن قد أسقط رجلا، فهو حديث منفرد برأسه.
وله في أخرى عن غيلان، قال: «خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرّب طعاما، فقلت: إني صائم، فقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج في سفر، فقرّب طعاما، فقال لرجل: ادن فاطعم، قال: إني صائم، قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصيام، في السفر، فادن فاطعم، فدنوت فطعمت».
وهذه الرواية أيضا كذا أخرجها عن أبي قلابة، ولأبي قلابة فيما تقدّم من روايات الحديث عن رجل - ولم يسمّه - فتكون هذه الرواية مرسلة.

[شرح الغريب]
شطر كل شيء: نصفه.
للمرضع: المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة.

4596 - (ط د) أبو بكر بن عبد الرحمن: قال: حدّثني رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [قال]: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعرج يصبّ على رأسه الماء من العطش - أو من الحرّ - ثم قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال: فلما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالكديد دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس». أخرجه الموطأ بتمامه، وأبو داود إلى قوله: «أو الحرّ»، لم يزد.
4597 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ ابن عمر كان لا يصوم في السفر». أخرجه الموطأ.
الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة
يوم الخروج
4598 - (ت) محمد بن كعب: قال: «أتيت أنس بن مالك - رضي الله عنه- في رمضان، وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنّة؟ قال: سنّة، ثم ركب». أخرجه الترمذي.
يوم الدخول

يوم الدخول
4599 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه: أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم». أخرجه الموطأ.

مقدار السفر
4600 - (د) منصور الكلبي: «أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرّة، إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط - وذلك ثلاثة أميال - في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله، لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إنّ قوما رغبوا عن هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - يقول ذلك للذين صاموا - ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
هدي: الهدي: السيرة والطريقة.

4601 - (د) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يفطر، ولا يقصر». أخرجه أبو داود.
سفر المساء
4602 - (د) عبيد بن جبر: قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرّب غداءه - قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسّفرة - قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال جعفر في حديثه: فأكل». أخرجه أبو داود.

إدراك رمضان المسافر
4603 - (د) سلمة بن المحبق الهذلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه».
وفي رواية قال: «من أدركه رمضان في السفر...» وذكر معناه. أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
حمولة: الحمولة بالضم: الأحمال، فأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن.

الفصل الثاني: في موجب الإفطار
الفرع الأول: في القضاء
[النوع] الأول: في التتابع والتفريق
4604 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أنّ ابن عمر كان يقول: «يصوم [قضاء] رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو في سفر». أخرجه الموطأ.

4605 - (ط) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن أبا هريرة، وابن عباس اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرّق بينه، وقال الآخر: لا يفرّق بينه، لا أدري أيّهما قال: لا يفرّق بينه، ولا أيّهما قال: يفرّق بينه؟» أخرجه الموطأ.
[النوع] الثاني: في تأخير القضاء
4606 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان».
قال يحيى بن سعيد: «ذلك عن الشّغل من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية: «وذلك لمكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان».
وعند الموطأ، وأبي داود قالت: «إن كان ليكون عليّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان».
وفي رواية الترمذي قالت: «ما كنت أقضي ما يكون عليّ من رمضان إلا في شعبان، حتى توفّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وأخرج النسائي الرواية الأولى، ونحوه رواية مسلم، وزاد فيها: «وما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كلّه إلا قليلا، بل كان يصومه كلّه».
وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدّم ذكرها.

[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت
4607 - (خ م د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صوم صام عنه وليّه». أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، قال أبو داود: هذا في النذر.

[شرح الغريب]
صام عنه وليه: هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم. والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.

4608 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصحّ، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليّه». أخرجه أبو داود.
4609 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدّي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمّك».
وفي رواية قال: «جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحقّ أن يقضى».
وفي أخرى قال: «إن أختي ماتت». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءت امرأة».
وفي رواية الترمذي قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين»، وذكر... الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجّاها الله: أن تصوم شهرا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها - أو أختها- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها».

4610 - (م د ت) بريدة - رضي الله عنه -: قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردّها عليك الميراث، فقالت: يا رسول الله، وإنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
4611 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه: أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلّي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلّي أحد عن أحد». أخرجه الموطأ.
[النوع] الرابع: في قضاء التطوع
4612 - (ط د ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كنت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام، فأكلنا منه، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت حفصة: - وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها - يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقضيا مكانه يوما آخر». أخرجه الموطأ، والترمذي، وأبو داود.

[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم
4613 - (خ د) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم، ثم طلعت الشمس».
وقيل لهشام: «أفأمروا بالقضاء؟ قال: بدّ من قضاء؟». أخرجه البخاري وأبو داود.

4614 - (ط) خالد بن أسلم: «أن عمر أفطر ذات يوم من رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا».
قال مالك: يريد بقوله: «الخطب يسير»: القضاء فيما نرى، والله أعلم، لخفّة مؤونته ويسارته، يقول: «نصوم مكانه يوما». أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
الخطب: الأمر والشأن.

[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار
4615 - (ت د خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أفطر يوما من رمضان، من غير رخصة، ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كلّه، وإن صامه» أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود، ولم يذكر: المرض، ولا «كلّه وإن صامه».
وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، وقال: «على غير عذر، ولا مرض.... الحديث».

الفرع الثاني: في الكفارة
4616 - (خ ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «بينما نحن جلوس عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس، قال: فمكث النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم - قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدّق به، فقال الرّجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد: الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك».
وفي رواية: «فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أفقر مني، فضحك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، قال: خذه».
وفي رواية نحوه، وقال: «بعرق فيه تمر، وهو الزّنبيل»، ولم يذكر «فضحك حتى بدت أنيابه».
وفي أخرى: «أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية الموطأ قال: «إن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجده، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدّق به، فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، قال: كله».
وله في أخرى عن [سعيد بن] المسيب قال: «جاء أعرابيّ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضرب فخذه، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ فقال: لا، قال: فاجلس، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق..» وذكر الحديث. وقال فيه: «فقال: كله، وصم يوما مكان ما أصبت».
قال مالك: قال عطاء: فسألت ابن المسيّب: «كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين».
وفي رواية أبي داود قال: «أتى رجل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هلكت، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: تصدّق به، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إيّاهم».
قال: مسدّد في موضع آخر: «أنيابه».
وفي رواية بهذا الحديث بمعناه، وزاد: قال الزهري: «وإنما كان هذا رخصة، فلو أنّ رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بدّ من التكفير».
وزاد في أخرى: قال الأوزاعي: «واستغفر الله».
وله في رواية أخرى مثل رواية الموطأ الأولى.
وله في أخرى قال: «جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أفطر في رمضان - بهذا الحديث- قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما، واستغفر الله».
وفي رواية الترمذي مثل رواية أبي داود الأولى، وقال فيها: «بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم، وقال: حتى بدت أنيابه، قال: خذه، فأطعمه أهلك».

[شرح الغريب]
لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، ولابتا المدينة: حرتاها من جانبيها.
بمكتل: المكتل: إناء شبه الزنبيل، يسع خمسة عشر صاعا.
بعرق: العرق بفتح الراء: خوص منسوج مضفور يعمل منه الزنبيل، فسمي الزنبيل عرقا، لأنه يعمل منه.

4617 - (خ م د) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رجلا أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّه احترق، فقال: مالك: قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمكتل يدعى: العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا، قال: تصدّق بهذا».
وفي رواية قال: «وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال: تصدّق، قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به».
وفي أخرى: «أتى رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت احترقت، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، فقال: والله يا نبيّ الله، مالي شيء، وما أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله، على غيرنا؟ فوالله إنّا لجياع، ما لنا شيء، قال: فكلوه». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الثالثة.
وله في أخرى قال - بهذه القصة -: «فأتي بعرق فيه عشرون صاعا».

[شرح الغريب]
احترق: أي فعل فعلا ينزل منزلة الاحتراق من شدة وقعه عنده.

4618 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه: أن أنس بن مالك كبر حتى كاد لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
يفتدي: الفدية: ما يعطيه المفطر عن كل يوم، وهو مد من طعام، والمد قد ذكر مع الصاع.

4619 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: أن «عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا، مدّا من حنطة بمد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الموطأ.
4620 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكينا». أخرجه الترمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر.
4621 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: أنه كان يقول: «من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قويّ على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدّا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء». أخرجه الموطأ.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir