دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 04:08 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الصلاة: القسم الأول: الباب الأول: الصلاة وأحكامها (2)

الفرع السابع: في أحاديث جامعة لأصناف من أعمال الصلاة
3576 - (خ د ت) أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال محمد بن عمرو بن عطاء: «سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - منهم أبو قتادة - قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا لنا تبعا، ولا أقدمنا له صحة، قال: بلى، قالوا: فأعرض، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبّر حتى يرجع كلّ عظم في موضع معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضعه راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهّوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله، وقعد متوركا على شقّه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية قال: «كنت في مجلس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد - فذكر بعض هذا الحديث - وقال: فإذا ركع أمكن كفّيه من ركبتيه، وفرّج بين أصابعه، وهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخدّه، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة».
وفي أخرى نحو هذا، «قال: إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة».
وفي أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس - أو عيّاش - بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- - وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي: بهذا الخبر، يزيد وينقص، قال فيه: ثم رفع رأسه - يعني: من الركوع - فقال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر، فسجد، فانتصب على كفّيه، وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر، فجلس، فتوّرّك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر، فقام ولم يتورّك... وساق الحديث قال: ثم جلس بعد الرّكعتين، حتى إذا أراد أن ينهض للقيام، قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين... ولم يذكر التورّك للتشهد».
وفي أخرى قال: «اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فذكر بعض هذا - قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتّر يديه، فتجافى عن جنبيه، وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحّى يديه عن جنبيه، ووضع كفّيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عضو في موضعه، حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله - يعني اليسرى - وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، وووضع كفّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفّه اليسرى على ركبته اليسرى - وأشار بإصبعه».
وفي رواية في هذا الحديث،قال: «فإذا سجد فرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه». هذه روايات أبي داود، وله أطراف من هذا الحديث لم نذكرها، لأنها قد تضمنتها هذه الروايات.
وفي رواية الترمذي: قال محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أحدهم: أبو قتادة بن ربعيّ يقول: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة، ولا أكثرنا له إتيانا؟ قال: بلى، قالوا: فاعرض، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبينه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه،ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فل يصوّب رأسه، ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، ثم نهض، حتى صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من السجدتين كبّر، ورفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته: أخر رجله اليسرى، وقعد على شقّه متورّكا، ثم سلم». قال: «ومعنى قوله إذا قام من السجدتين، ورفع يديه، يعني: إذا قام من الركعتين».
وفي أخرى له قال.. بمعنا، وزاد فيه «قالوا: صدقت، هكذا صلّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
وأخرجه البخاري مختصرا عن محمد بن عمرو بن عطاء: «أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرنا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رأيته إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة، قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته».

[شرح الغريب]
ينصب رأسه ويقنع: نصب الرأس معروف، وهو رفعه. ورواه الترمذي: «يصب رأسه»، وقد ذكر شرحه، وقد روي: «يصبي» يقال: صبي رأسه يصبيه: إذا خفضه جدا؛ قال: ويقال لمن خفض رأسه: قد أقنعه أيضا، وهو من الأضداد.
هصر ظهره: هصر الظهر: ثنيه وخفضه، وأصل الهصر: أن تجذب طرف الغصن إليك فيميل معك.
صافح بخده: قوله: «ولا صافح بخده»: أي غير مبرز جانب خده [ولا] مائلا في أحد الشقين.
فقار الظهر: خرزه، واحدته: فقارة.
متوركا: التورك في التحيات: أن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض إذا جلس، وهو في السجود: أن يلصق ألييه بعقبيه، وقيل: هو أن يرفع وركيه إذا سجد، حتى يفحش في ذلك.

3577 - (ت د س) رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالس في المسجد يوما - قال رفاعة: ونحن معه - إذ جاءه رجل كالبدوي، فصلّى فأخفّ صلاته، ثم انصرف فسلّم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «وعليك، فارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يأتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيسلّم على النبيّ، فيقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: وعليك، فارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فعاف الناس وكبر عليهم: أن يكون من أخفّ صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلّمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهّد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبّره وهلّله، ثم اركع فاطمئنّ راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئنّ جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك، قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى: أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته، ولم تذهب كلّها». هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود مثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة قال.. فذكر نحوه، وقال فيه: فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «إنه لا تتمّ صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبّر، ويحمد الله عزّ وجلّ، ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئنّ مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئنّ مفاصله، ويرفعه ثانية فيكبّر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته».
وفي أخرى له قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تتمّ صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسّر... فذكر نحو حديث حماد - قال: ثم يكبر، فيسجد ويمكّن وجهه وفي رواية: جبهته - من الأرض، حتى تطمئنّ مفاصله فتسترخي، ثم يكبّر فيستوي قاعدا على مقعده، ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات، حتى فرغ - لاتتم صلاة أحدكم حتى يعفل ذلك».
وفي أخرى بهذه القصة، فقال: إذا قمت فتوّجهت إلى القبلة فكبّر، ثم اقرأ بأمّ القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكّن بسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى.
وفي أخرى بهذه القصة، وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنّ، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهّد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك».
وفي أخرى نحوه، فقال فيه: «فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهّد فأقم، ثم كبّر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبّره وهلّله.. وقال فيه: وإن انتقصت فيه شيئا: انتقصت من صلاتك».
وأخرجه النسائي، قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ دخل رجل المسجد فصلّى، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمقه، ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسلم عليه فردّ عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلّ، فإنك لم تصل، قال: لا أدري - في الثانية أو في الثالثة - قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلّمني وأرني، قال: إذا أردت الصلاة فتوضّأ وأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبّر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك: فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك».
وله في أخرى نحو الرواية الثانية التي لأبي داود، إلا أنه قال في أولها نحو ما قال هو في روايته الأولى.

3578 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فردّ، وقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فردّه وقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ - فرجع ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره، فعلّمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلّها».
وفي رواية بنحوه، وفيه «وعليك السلام، ارجع - وفيه: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن.. وذكر نحوه وزاد في آخره - بعد قوله: حتى تطمئن جالسا - ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها». أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وزاد أبو داود في رواية: له «فإذا فعلت هذه تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك».

3579 - (د س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «قلت: «لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف يصلّي؟ قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاستقبل القبلة، فكبّر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك،فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين، وحلّق حلقة، ورأيته يقول هكذا - وحلّق بشر الأبهام والوسطى، وأشار بالسبّابة». وفي رواية بمعناه، قال فيه: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى، والرّسغ والسّاعد - قال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جلّ الثياب، تحرّك أيديهم تحت الثياب» أخرجه أبو داود والنسائي، وفي أخرى للنسائى قال: صليت خلف النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلما افتتح الصلاة كبّر، ورفع يديه، حتى حاذى أذنيه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين، يرفع بها صوته».
[شرح الغريب]
الرسغ: بالسين: موصل الساعد بالكف، وقد جاء في هذا الحديث بالصاد، وذلك جائز لأجل الغين.

3580 - (د س) سلام البرّاد قال: «أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري - أبا مسعود - فقلنا له: حدّثنا عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام بين أيدينا في المسجد، فكبّر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقرّ كلّ شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقرّ كل شيء منه، ثم كبّر وسجد، ووضع كفّيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه، حتى استقرّ كل شيء منه، ثم رفع رأسه، فجلس حتى استقرّ كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي» أخرجه أبو داود والنسائي.
3581 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلّها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثّنتين بعد الجلوس - زادفي رواية: ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وزاد هو وغيره: الواو: في قوله: «ولك الحمد» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري: أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد - ثم ذكر نحوه - وقال في آخره: «ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شيها بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا - قال: وقال أبو هريرة لرجال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يرفع رأسه يقول: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال، فيسمّيهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر محالفون له».
وأخرجه مسلم: «أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية للبخاري قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر، ذكره الحميدي في أفراد البخاري، وهو طرف من هذا الحديث، وأخرجه أبو داود والنسائي مثل الرواية الثانية، ولم يذكر رمضان، ولا ذكر الدعاء لمن سماهم في حديثه «حتى فارق الدنيا» وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى.

3582 - (م د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين: التحيّة، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم».
وفي رواية: «عن عقب الشيطان» أخرجه مسلم وأبو داود.

[شرح الغريب]
لم يشخص رأسه: شخص - بالفتح - يشخص: إذا ارتفع، وأشخص رأسه: أي رفعه.

3583 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة: الطّهور، وتحريمها: التكبير، وتحليلها: التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة وغيرها». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
تحريمها التكبير: أصل التحريم، من قولك: حرمت فلانا عطاءه، أي منعته إياه، وأحرم الرجل بالحج: إذا دخل فيما يمتنع معه من أشياء كانت مطلقة له [قبل]، وكذلك المصلي: بالتكبير صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة، وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلي من ذلك. وتحليلها التسليم: أي: دخل بالتسليم في الحل والإباحة لما كان ممنوعا منه، كما يستحل المحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظورا عليه.
قال الخطابي: وقوله: وتحليلها بالتسليم بالألف واللام، يدل على أنه لا يجوز أن يخرج من الصلاة بغير التسليم من الأفعال والأقوال، كما ذهب إليه قوم من العلماء، لأنه ذكر التسليم معرفا بالألف واللام، وعينه كما عين الطهور في قوله «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير» وعرفها بالألف واللام، وذلك يوجب التخصيص. والله أعلم.

3584 - (د ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود والترمذي.
الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها
3585 - (م د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا نحّزر قيام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر،: قدر {آلم تنزيل. السجدة}، وحزرنا قيامه من الأخريين: قدر النصف من ذلك، وحزرنا، قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر: على النصف من ذلك».
وفي رواية: «قدر ثلاثين آية» بدل قوله: «{آلم تنزيل}.
وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين: قدر خمس عشرة آية - أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كلّ ركعة: قدر قراءة خمس عشرة آية. وفي الأخريين: قدر نصف ذلك». آخرجه مسلم.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، وزاد فيها: «قدر ثلاثين آية، قدر سورة السجدة» وأخرج الرواية الأخرى أيضا، وفي رواية أبي داود، قال: حزرنا قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر: على النصف من ذلك».

3586 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «لقد كانت صلاة الظّهر تقام، فيذهب الذّاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرّكعة الأولى مما يطوّلها» أخرجه مسلم والنسائى.
وذكر رزين في أوله زيادة، قال قزعة: «أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرّق الناس عنه، قلت: إني لأسألك عن شيء مما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: مالك ولها؟ فأعدت عليه، فقال: مالك في ذلك من خير لا تطيقها، فأعدت عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام...» وذكر الحديث.

[شرح الغريب]
مكثور عليه: إذا كثرت عليه الحقوق، ومكثور: إذا كان مغلوبا، والذي أراده في الحديث: أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء، وكأنه كان لهم عليه حقوق، فهم يطلبونها.

3587 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأطال، حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه» أخرجه البخاري ومسلم.
3588 - (س) زيد بن أسلم قال: «دخلنا على أنس رضي الله عنه فقال: صلّيتم؟ قلنا: نعم، قال: يا جارية، هلمّي وضوئي، ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إمامكم هذا - يعني عمر بن عبد العزيز - قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتمّ الركوع والسجود، ويخفّف القيام والقعود».أخرجه النسائى.
3589 - شقيق بن عبد الله: قال: «بلغني: أن عمّار بن ياسر صلّى بالناس فخفف من قراءته في صلاته، ومن الطمأنينة فيها، فقيل له: لو تنفّست فقال: إنما بادرت به الوسواس». أخرجه..
الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة
3590 - (ت) الفضل بن العباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصّلاة مثنى مثنى، تشهّد في كلّ ركعتين، وتخشع، وتضرّع وتمسكن، وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك - وتقول: يا رب، يا رب، ومن لم يفعل، فهو كذا وكذا».وفي رواية «فهو خداج» أخرجه الترمذي.

[شرح الغريب]
مثنى، مثنى: معدول عن اثنين اثنين، يريد: أن صلاة الليل، أو صلاة التطوع: ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، وليست رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء.
تمسكن: التمسكن: من المسكنة، وهو أخو الفقر. والمراد به: التواضع أيضا، وهو تفعل، أو تمفعل وهو أصح.
تقنع يديك: إقناع اليدين: رفعهما إلى الله بالمسألة، وقد ذكر.

3591 - (د) المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصّلاة مثنى مثنى: أن تشهّد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن، وتقنع بيديك، وتقول: اللهم، اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
وأن تبأس: التباؤس: تفاعل من البؤس، وهو الفقر، لأن الفقير يتذلل، والمراد به: الخشوع في الصلاة والتواضع.

3592 - (ط) عبد الله بن عمر: كان يقول: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تسلّم من كلّ ركعتين». أخرجه الموطأ.
3593 - (د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها،، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها». أخرجه أبو داود.
3594 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوما، ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلّي إذا صلّى كيف يصلّي؟ فإنما يصلّي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديّ». أخرجه مسلم والنسائي.
3595 - (د س) مطرّف بن عبد الله بن الشخير: عن أبيه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرّحا من البكاء».
أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي، رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل - يعني يبكي -... أخرجه أبو داود والنسائي.

[شرح الغريب]
أزيز: الأزيز: صوت غليان المرجل، والمراد به: ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت.

3596 - (د) أبو هريرة: قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا غرار في صلاة ولا تسليم».
وفي رواية قال: «أراه رفعه، قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة» قال أبو داود: وقد روي غير مرفوع، قال أبو داود: قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلّم ولا يسلّم عليك، ويغرر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك.

[شرح الغريب]
لا غرار في صلاة ولا تسليم: قد جاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك، ونحن نزيده ها هنا بيانا، فنقول: الغرار: النقصان، من غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وهو في الصلاة: أن لا يتم أركانها كاملة، وقيل: الغرار: النوم: أي ليس في الصلاة نوم. وأما التسليم ففيه وجهان. فمن رواه بالجر جعله معطوفا على قوله: «في صلاة» فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا في تسليم، وهو أن يقول إذا سلم: السلام عليك، وإذا رد يقول: وعليك. والوجه الثاني: أن يروى منصوبا، فيكون معطوفا على قوله: «لا غرار» فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا تسليم فيها، أو لا نوم في صلاة ولا تسليم فيها، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها. وعلى الوجه الأول: لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل.

3597 - (د) جابر - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلّي التّطوّع، فندعو قياما وقعودا، ونسبّح ركوعا وسجودا». أخرجه أبو داود.
3598 - عثمان - رضي الله عنه - قال: «دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد، فرأى فيه ناسا يصلّون رافعي أيديهم إلى السماء فشدّد فيه».أخرجه...
الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
الفرع الأول: في طهارة الحدث
[شرح الغريب]
الحدث: الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط، والنوم، ومس الفرج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والخارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب.
3599 - (م ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال مصعب بن سعد بن أبي وقّاص: «دخل ابن عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة يغير طهور، ولا صدقة من غلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم.
وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي.

[شرح الغريب]
طهور: الطهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطهور - بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوضوء والوضوء - بالفتح والضم - مثله.
غلول: الغلول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.

3600 - (د س) أبو المليح بن أسامة الهذلي عن أبيه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور». أخرجه أبو داود والنسائي.
3601 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود.
3602 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ» أخرجه الترمذي وأبو داود.
3603 - (خ د س ت) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث».
أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى: «لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر» وأسقط منها.
«ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلّي الصلوات بوضوء واحد».
وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أتي بإناء صغير، فتوضّأ، فقلت: أكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نصلّي الصلوات ما لم نحدث، قال: وقد كنا نصلّي الصّلوات بوضوء».

3604 - (د) محمد بن يحيى بن حبّان - رحمه الله - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: «قلت: أرأيت توضّؤ ابن عمر لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر: عمّ ذاك؟ فقال: حدّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدّثها: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أنّ به قوّة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة» أخرجه أبو داود.
3605 - (د ت) أبو غطيف الهذلي: قال: كنت عند ابن عمر: فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط.
3606 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي.
3607 - (م د ت س) بريدة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكلّ صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: عمدا فعلته يا عمر» أخرجه النسائى والترمذي، وأخرجه مسلم، ولم يذكر «أنه كان يتوضأ لكل صلاة». وقال في آخره: «ومسح على خفّيه». وأخرجه أبو داود مثل مسلم.
3608 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جامعة، فليأخذ بأنفه ولينصرف». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
فليأخذ بأنفه: إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رعافا، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس.

3609 - (ط) نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى، ولم يتكلم» أخرجه الموطأ.
3610 - (ط) مالك بلغه: «أن عبد الله بن عباس: كان يرعف فيخرج فيغسل الدّم، ثم يرجع فيبني على ما قد صلّى». أخرجه الموطأ.
3611 - (ط) يزيد بن عبد الله الليثي: «رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلّي، فأتى حجرة أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع، فبنى على ما قد صلّى». أخرجه الموطأ.
3612 - (ت) ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس لآخر صلاته، قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته». أخرجه الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام، وهو مذكور في «باب صلاة الجماعة».
الفرع الثاني: في طهارة اللباس
3613 - (د س) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: «سأل أخته أم حبيبة - زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- -: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم ير فيه أذى» أخرجه أبو داود والنسائى.

[شرح الغريب]
أذى: الأذي ها هنا: أراد به النجاسة.

3614 - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلّي في شعرنا - أو لحفنا - شك أحد رواته»، وفي رواية «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي في ملاحفنا».
أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في لحف نسائه». قال الترمذي: وقد روي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك رخصة.

[شرح الغريب]
شعرنا: الشعر: جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصه بالذكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار حيث يباشر الجسد.

3615 - (ط) ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه». أخرجه الموطأ.
3616 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي بأصاحبه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته، قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى، فليمسحه، وليصلّ فيهما». وفي رواية: «خبثا». في الموضعين أخرجه أبو داود.
3617 - (عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنعليه وفيهما قذر، فأخبره جبريل، فحذفهما، وأتم صلاته». أخرجه...
3618 - (خ م ت س) سعيد بن يزيد: قال سألت أنس بن مالك «أكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في نعليه؟ قال: نعم». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

3619 - (د) شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلّون في خفافهم، ولا نعالهم». أخرجه أبو داود.
3620 - (د) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا، ومتنعّلا». أخرجه أبو داود.
3621 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه». وفي رواية: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلّ فيهما». أخرجه أبو داود.
3622 - (د س) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلّي، ووضع نعليه عن يساره». أخرجه أبو داود والنسائي.
الفرع الثالث: في ستر العورة
[النوع] الأول: في سترها
3623 - (د ت) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحقّ أن يستحي منه الناس».
وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن أن لايراها أحد فلا يرينّها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه النّاس» أخرجه الترمذي وأبو داود.

[شرح الغريب]
عوراتنا: العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يستحيى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: {إن بيوتنا عورة} [الأحزاب: 13] أي خلل ممكنة من العدو.

3624 - (م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد». وفي رواية مكان «عورة» «عرية» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
[شرح الغريب]
يفضي: أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده.
عرية: العرية: التعري من الثياب. يقال: عري الرجل من ثوبه يعرى عريا، فهو عار وعريان، وأعريته أنا، وعريته فتعرى، وأصله من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه.

3625 - (ت) عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إيّاكم والتّعرّي، فإنّ معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم» أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
الغائط: الغائط في الأصل: المكان المنخفض. ولما كثر قضاء الحاجة في الأماكن المنخفضة سمي باسم مكانه، فقالوا للنجو نفسه: الغائط.

3626 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يفضينّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد».
وفي رواية: «إلا ولدا أو والدا، قال: وذكر الثالثة فنسيتها» أخرجه أبو داود.

3627 - (م د) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال: «حملت حجرا ثقيلا، فبينا أنا أمشي سقط عنّي ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة» أخرجه مسلم وأبو داود.
3628 - (د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها». أخرجه أبو داود والترمذي.
3629 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زوّج أحدكم عبده، أمته أو أجيره، فلا ينظرنّ إلى عورتها».
وفي رواية: «إذا زوّج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلا ينظرنّ إلى ما دون السّرّة وفوق الرّكبة». أخرجه أبو داود.

3630 - (د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا عليّ، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت». أخرجه أبو داود، وفي أخرى قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كشف الفخذ وقال: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت».
3631 - (د ت) زرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصّفّة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟».
وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غطّ فخذك فإنها من العورة». أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد.

3632 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الفخذ عورة» أخرجه الترمذي.
[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس
3633 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصلّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتقيه». وأخرجه أبو داود والنسائي.

3634 - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أشهد أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه». هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه». أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرناه كذلك.

3635 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: أولكلّكم ثوبان؟» أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية للبخاري ومسلم قال: «نادى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أفكلّكم يجد ثوبين؟» زاد في رواية: «قال: ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسّع الله فوسّعوا: جمع رجل عليه ثيابه،: صلّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء في تبّان، وقباء، في تبّان وقميص - قال: وأحسبه قال: في تبّان ورداء» وفي رواية للموطأ عن ابن المسيب قال: «سئل أبو هريرة: هل يصلّي الرجل في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعل ذلك أنت؟ فقال: نعم، إني لأصلّي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب»..
[شرح الغريب]
المشجب: خشبات كانت تعد لتوضع الثياب عليها إذا خلعت.

3636 - (خ م ط د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال محمد بن المنكدر: «رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى في ثوب».، وفي رواية قال: «دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب، ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف، قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي كذلك».
وفي أخرى قال: «صلى بنا جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأيّنا كان له ثوبان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟».
وفي أخرى قال سعيد بن الحارث المعلّى: «سألت جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفارة، فجئت مرّة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليّ ثوب واحد، فاشتملته، وصلّيت إلى جانبه، فلما انصرف، قال ما السّري يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت، قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب واحد. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيّقا فاتّزر به». هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم قال محمد بن المنكدر عن جابر: «كنت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشرعت قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءا، قال: فجاء فتوضّأ، ثم قام فصلّى في ثوب واحد، خالف بين طرفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأذني، فجعلني عن يمينه». وفي رواية أبي الزبير عنه قال: «رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في ثوب واحد متوشّحا به».
وفي أخرى: «أنه رأى جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد، متوشّحا به، وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك».
وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد». وفي أخرى بلغه عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد ثوبين فليصلّ في ثوب واحد، ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به».
وفي رواية أبي داود عن عبادة بن الوليد [بن] عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله، فقال: سرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة، فقام يصلّي، وكانت عليّ بردة ذهبت أخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكّستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فأشار إليّ: أن اتّزر بها، فلما فرغ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: يا جابر، قلت: لبّيك يا رسول الله، قال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيّقا فاشدده على حقوك».
هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم بطوله وهو مذكور في «كتاب النّبوّة» من حرف النون. وله في أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: «أمّنا جابر في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في قميص».

[شرح الغريب]
السري: السير في الليل، والمراد: ما أوجب مجيئك في هذا الوقت.
التحف بالثوب: إذا تغطى به كاللحاف يشمل الإنسان.
وأشرعت: شرعت الدواب في الماء تشرع شرعا وشروعا: دخلت وشرعتها أنا تشريعا، وأشرعتها معدّى بالهمزة، هكذا جاء في الحديث بالهمزة.
متوشحا: التوشح بالثوب: أن يجعل موضع الوشاح، والوشاح: شيء ينسج عريضا من أدم، ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها.
ذباذب: الثوب: أهدابه، وسميت ذباذب لتذبذبها، أي تحركها وترددها.
تواقصت: عليها، أي: ثنيت عنقي لأمسك به الثوب، كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس، وهو القصير العنق.
حقوك: الحقو: الخصر، ومشد الإزار نفسه.

3637 - (خ م ط ت د س) عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى في ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه». وفي رواية: «أنه رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في ثوب واحد في بيت أمّ سلمة،[قد ألقى طرفيه على عاتقيه». وفي أخرى قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أمّ سلمة،] واضعا طرفيه على عاتقيه» وفي أخرى: «متوشّحا» وفي أخرى: «ملتحفا - وزاد قال - على منكبيه». أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الرواية الثانية، والنسائي الأولى، وأبو داود الآخرة.
3638 - (د) طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل، فقال: يا نبيّ الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق -صلى الله عليه وسلم- إزاره، طارق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلّى بنا نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أن قضى الصلاة، قال: أوكلّكم يجد ثوبين؟». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
طارقت الثوب على الثوب: إذا أطبقته عليه، ومنه طارقت النعل: إذا جعلته من جلود عدة، واحدا فوق واحد.

3639 - (س ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: آخر صلاة: صلاّها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مع القوم: «صلّى في ثوب واحد متوشّحا به، خلف أبي بكر». أخرجه النسائي وفي رواية الترمذي: «صلّى في مرضه خلف أبي بكر، قاعدا في ثوب متوشّحا به».
3640 - (د) بريدة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلّى في لحاف لا يتوشّح به، والآخر: أن يصلّي في سراويل ليس عليه رداء». أخرجه أبو داود.
3641 - (د س) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: «قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني رجل أصيّد، فأصلّي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره عليك، ولو بشوكة» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصفّ وليس عليّ إلا القميص، أفأصلّي فيه قال: «زرّه عليك ولو بشوكة».
وفي نسخه أخرى: «إني أكون في الصّيف». والأول: هو السماع. وفي كتاب أبي داود حاشية قال: كان بخط المقدسي: «أصيد» وليس بمعروف. قال: وهو الذي في رقبته علّة، لا يمكنه الالتفات معها، قال: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أصيد.

3642 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتّزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
اشتمال اليهود: الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه.

3643 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السّدل في الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي.
3644 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلّي في القميص الواحد» أخرجه الموطأ.
3645 - (خ م س د) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان رجال يصلون مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصّبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائى، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعن رؤسكنّ... وذكره».
[النوع] الثالث: في لبس النساء
3646 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار». أخرجه أبو داود والترمذي.

[شرح الغريب]
صلاة الحائض: أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار».

3647 - (ط) عبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «أن ميمونة كانت تصلّي في الدّرع والخمار ليس عليها إزار». أخرجه الموطأ.
3648 - (د ط) محمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ما ذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ إذا كان يغيّب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضا عن أم سلمة: «أنها سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدّرع سابغا يغطى ظهور قدميها». قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفا على أمّ سلمة، ولم يذكروا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
3649 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: «أن عائشة كانت تصلّي في الدّرع والخمار» أخرجه الموطأ.
[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس
3650 - (خ م ط س د) عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانيّة أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» وفي رواية: «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كانت له خميصة لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانيا» أخرجه البخاري ومسلم.
قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن يفتنني» وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي، وأخرج الموطأ أيضا عن عروة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه، فجعله مرسلا من هذا الطريق، وفي رواية أخرى لأبي داود: «وأخذ كرديا كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيرا من الكرديّ».

[شرح الغريب]
خميصة: ثوب أسود معلم من خز أو صوف.
ألهتني: أي شغلتني.
آنفا: يقال: فعلت الشيء آنفا: أي الآن.
بأنبجانية: الأنبجانية: كساء له خمل، وقيل: الأنبجانية: الغليظ من الصوف.

3651 - (س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «أهدي إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فرّوج حرير، فلبسه فصلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتّقين» أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
فروج الفروج: القباء له فرج من وراء أو من أمام.

3652 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوب بعضه عليّ». أخرجه أبو داود.
3653 - (د) ميمونة - رضي الله عنها -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى وعليه مرط عليّ بعضه» أخرجه أبو داود. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض، قد ذكرناها في «كتاب الحيض».
[شرح الغريب]
مرط: كساء يتغطى به، وجمعه مروط.

الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه
[النوع] الأول: فيما يصلى عليه
3654 - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن جدّته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف».
أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى به وبأمّه - أو خالته - قال: «فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا».
وفي أخرى قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونقوم خلفه، فيصلّي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل». وأخرج الرواية الأولى الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائى. وفي أخرى لأبي داود قال: «إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يزور أمّ سليم، فتدركه الصلاة أحيانا، فيصلي على بساط لنا وهو حصير، ننضحه بالماء».
وفي أخرى للنسائي «أن أمّ سليم سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتيها فيصلي في بيتها، فتتّخذه مصلّى؟ فأتاها، فعمدت إلى حصير، فنضحته بماء، فصلّى عليه، وصلّوا معه».

[شرح الغريب]
جريد النخل: سعفه.

3655 - (خ د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قال رجل من الأنصار - وكان ضخما - للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- طعاما، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلّى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس: أكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضحى؟ قال: ما رأيته صلّى غير ذلك اليوم».
وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلّى عليه، ودعا لهم» أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: «فلان ابن الجارود».

3656 - (س د خ م) ميمونة - رضي الله عنها -: قالت: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة». أخرجه النسائي، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلّي على الخمرة». ولمسلم نحوه.
[شرح الغريب]
الخمرة: السجادة، وهي مقدار ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجه، من خوص وهي التي يسجد عليها الآن الشيعة.

3657 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يصلّي على الخمرة» أخرجه الترمذي.
3658 - (م ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنه دخل على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به» أخرجه مسلم، وفي رواية الترمذي مختصرا «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى على حصير» لم يزد.
3659 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي على الحصير، والفروة المدبوغة» أخرجه أبو داود.
3660 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية النسائى قال: «كنا إذا صلينا خلف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالظّهائر، سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ».
[شرح الغريب]
بالظهائر: الظهائر جمع الظهيرة، وهي شدة الحر.

3661 - (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا يصلّي على حصير فقال: «إن الحصباء أعفر للقدم» أخرجه...
[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة
3662 - (د) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلّوا في مرابض الغنم، فإنها مباركة، ولا تصلّوا في عطن الإبل، فإنها من الشيطان». وفي رواية قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» أخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى ذكرها رزين.

[شرح الغريب]
مرابض الغنم: أماكنها التي تبرك فيها وتقيم بها، ومواحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها، أي: ترجع.
أعطان الإبل: مباركها حول الماء، لتشرب عللا بعد نهل، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في المنهل ذودا ذودا، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرقها ونفارها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها.

3663 - (ت خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في مرابض الغنم» أخرجه الترمذي، وزاد البخاري ومسلم: ثم قال بعد ذلك: «قبل أن يبنى المسجد».
3664 - (ط) عروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم نر به بأسا: «أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أصلّي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلّ في مراح الغنم». أخرجه الموطأ.
3665 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلوا في مرابض الغنم، ولاتصلوا في أعطان الإبل». أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي موقوفا على أبي هريرة.
3666 - (س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في أعطان الإبل». أخرجه النسائى.
3667 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمّام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
المزبلة: موضع طرح الزبل والقذر، ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها.
المجزرة: موضع الذبائح، وطرح أرواثها، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة.
المقبرة: إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم، فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت كذلك، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه.
قارعة الطريق: أعلاه، وقارعة الدار: ساحتها، وأراد بقارعة الطريق ها هنا: الطريق نفسه، ووجه الطريق.
ظهر بيت الله: إنما منع من الصلاة على ظهر البيت، لأنه ليس بين يديه ساتر من الكعبة، فلا تصح صلاته.

3668 - (د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأرض كلها مسجد، إلا الحمّام، والمقبرة» أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عمرو، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأبي أمامة، وأبي ذرّ، قالوا: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «جعلت لي الأرض كلّها مسجدا وطهورا».
3669 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قاتل الله اليهود، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي رواية «لعن الله اليهود والنصاري...» الحديث أخرجه البخاري،ومسلم وأبو داود،، وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «لعن الله...».

[شرح الغريب]
قاتل الله فلانا: أي قتله، وقيل: عاداه، وقيل: لعنه، وهو المراد في هذا الحديث، وأصل فاعل: أن يكون بين اثنين، وقد يجيء من واحد، كقولك: سافرت، وطارقت النعل.

3670 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتّخذ مسجدا».
وفي رواية قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أني أخشى أن يتّخذ مسجدا». وفي أخرى «ولولا ذلك» ولم يذكر: «قالت» وفي أخرى عنها وعن ابن عباس قالا: «لما نزل برسول الله -صلى الله عليه وسلم-: طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك - لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذّر ما صنعوا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائى الرواية الآخرة، وفي رواية ذكرها رزين قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متّخذي المساجد على القبور».

[شرح الغريب]
طفق: يفعل كذا: أي جعل.
اغتم: إذا طرح على وجهه شيئا يحبس نفسه عن الخروج.

3671 - (ط) عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقينّ دينان في جزيرة العرب» أخرجه الموطأ.
3672 - (ط) عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
وثنا: الوثن: الصنم، وما يعبد من دون الله عز وجل.

3673 - (د) أبو صالح الغفاري: «أن عليا مرّ ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذّن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذّن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبّي -صلى الله عليه وسلم- نهاني أن أصلّي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
أرض بابل: قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، قال: ويشبه - إن ثبت هذا الحديث-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ومقاما، فتكون صلاته فيها -إذا كانت إقامته بها - (مكروهة)، أو لعل النهي على الخصوص، ألا تراه قال: نهاني، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل.

[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة
3674 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع: استقبل القبلة بناقته ثم كبّر ثم صلّى حيث وجّهه ركابه». أخرجه أبو داود.

3675 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال فيه: «يسبّح على الراحلة قبل أيّ وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة». ولهما من حديث سعيد بن يسار قال: «كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، فنزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير». وللبخاري تعليقا: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يسبّح على الراحلة». وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري: «أن ابن عمر ان يصلّي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله».
وله في أخرى: «كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله». وله في أخرى قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».
ولمسلم قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار وهو متوجّه إلى خيبر». وفي أخرى: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به» وفي أخرى: «كان يصلي سبحته حيثما توجّهت به ناقته».
وفي أخرى: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلّي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت، وفيه نزلت {فأينما تولّوا فثمّ وجه الله} [البقرة: 115]».
وفي أخرى: «كان يصلّي على راحلته حيثما توجهت به، قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك». وفي أخرى: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوترعلى راحلته». وأخرج الموطأ رواية سعيد بن يسار، والرواية التي فيها ذكر خيبر، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية التي آخرها: «ولايصلي عليها المكتوبة» والرواية التي فيها ذكر خيبر. وأخرج الترمذي رواية سعيد بن يسار، وهذا لفظه: قال: «كنت مع ابن عمر في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت...» فذكر الحديث وفيه: «على راحلته» وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية. وهذا لفظه: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته أينما توجّهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: {وللّه المشرق والمغرب...} الآية. [البقرة: 115]» وقال: «في هذا أنزلت». وأخرج النسائي الرواية الثانية التي فيها: «ولا يصلّي عليها المكتوبة»، وأخرج مسند رواية سعيد بن يسار، وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية نزولها، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة.

[شرح الغريب]
يسبح التسبيح: صلاة النافلة هاهنا.

3676 - (خ م ط س) أنس بن سيرين قال: «استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التّمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذلك الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول -صلى الله عليه وسلم- يفعله لم أفعله». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: «رأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار، وهو متوجّه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء». وأخرجه النسائي، «أنه رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه».
3677 - (خ م ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع». هذه رواية الترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري ومسلم قال: «كنا مع النبي-صلى الله عليه وسلم-، فبعثني في حاجه، فرجعت وهو يصلّي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ، فلما انصرف قال: أمّا إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت أصلي».
وفي رواية البخاري: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة». وفي أخرى له: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». وله في أخرى قال: «رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في غزوة أنمار يصلي على راحلته، متوجها قبل المشرق متطوعا». وفي أخرى لمسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي - وفي رواية - وهو يسير، فسلّمت عليه، فأشار إليّ، فلما فرغ دعاني، فقال: إنك سلّمت عليّ آنفا وأنا أصلي، وهو موجّه حينئذ قبل المشرق».
وفي أخرى له قال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا - أومأ زهير بيده - ثم كلمته فقال لي هكذا - وأومأ زهير بيده نحو الأرض - وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه، فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي».
وأخرج أبو داود أيضا رواية مسلم هذه الآخرة، ولم يذكر قول زهير، وأخرج النسائي أيضا رواية مسلم الأولى، وله في أخرى قال: «بعثني النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يسير مشرّفا ومغربا، فسلمت عليه، فأشار بيده فانصرفت، فناداني: يا جابر، فأتيته فقلت: يا رسول الله، سلمت عليك، فلم ترد عليّ، فقال: إني كنت أصلي». وفي رواية ذكرها رزين بنحو ما سبق، وفيه: «فقلت في نفسي: لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد عليّ أن أبطأت، ثم سلمت عليه، فلم يردّ عليّ، فوقع في قلبي أشد من الأول، ثم سلمت عليه، فردّ عليّ...» وذكر الحديث.

3678 - (خ م) عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته حيث توجهت به». وفي أخرى قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على الراحلة يسبّح، يومئ برأسه قبل أيّ وجه توجّه، ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك في الصلاة المكتوبه».أخرجه البخاري ومسلم.
3679 - (ت) عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة: عن أبيه عن جده: «أنهم كانوا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في مسيره، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطرروا: السماء من فوقهم، والبلّة من أسفل منهم، فأذّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على راحلته وأقام، فتقدّم على راحلته فصلى بهم يوميء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
البلة: البلل والنداوة.

3680 - (د) عطاء بن أبي رباح: «سأل عائشة: هل رخّص للنساء أن يصلين على الدوابّ؟ قالت: لم يرّخّص لهنّ ذلك، في شدّة ولا رخاء» قال محمد: وهو ابن شعيب بن شابور - هذا في المكتوبة. أخرجه أبو داود.
[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة
3681 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلّى». أخرجه النسائي.

3682 - (خ م س) إبراهيم بن يزيد التيمي: قال: «كنت أقرأ على أبي القرآن في السّدّة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أيّ؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاما، ثم الأرض لك مسجد، فأينما أدركتك الصلاة فصلّ». زاد في رواية البخاري «فإن الفضل فيه» وأول حديثه: «قلنا: يا رسول الله أيّ مسجد وضع في الأرض أوّل؟...» أخرجه البخاري ومسلم والنسائى.
[شرح الغريب]
السدة: الفناء، والسدة: الباب، والسدة: الصفة، والطاق المسدود.

3683 - (خ م س ت د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا» أخرجه الجماعة إلا الموطأ».
3684 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا». أخرجه مسلم.
3685 - (ط) عروة بن الزبير: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم».أخرجه الموطأ.
3686 - (خ م ط س) محمود بن الربيع الأنصاري «أن عتبان بن مالك كان يؤمّ قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّها تكون الظّلمة والمطر والسّيل، وأنا رجل ضرير البصر فصلّ يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلّى فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أين تحب أن أصلّي؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلّى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الموطأ والنسائى وأخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا، وهو مذكور في «باب فضل الإيمان» من «كتاب الفضائل». من حرف الفاء.
3687 - (ت) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يستحبّ الصلاة في الحيطان، قال بعض رواته: يعني: في البساتين». أخرجه الترمذي.
الفرع الخامس: في ترك الكلام
قد تقدّم في الفرع الرابع في أحاديث الصلاة على الدابة شيء مما يختص بهذا الفرع، حيث كان مشتركا، ونذكر في هذا الفرع ما يختص به.
3688 - (خ م د ت س) زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة، يكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت {وقوموا للّه قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود قال: «كان أحدنا يكلّم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت...» وذكر الحديث. وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلّم خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة..» وذكر الحديث.

3689 - (خ م د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نسلّم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، فيردّ علينا،فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه، فلم يردّ علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردّ علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفي رواية لأبي داود قال: «كنا نسلّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يردّ عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال: أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلّموا في الصلاة، فرد عليّ السلام».
وفي رواية للنسائى قال: «كنت آتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فأسلم عليه، فيردّ عليّ فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يردّ عليّ، فلما سلّم أشار إلى القوم: إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة: أن لا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين» وفي أخرى له قال: «كنا نسلّم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيرّد علينا السلام، حتى أتينا من الحبشة، فسلمت عليه فلم يردّ عليّ فأخذني ما قرب وما يعد، حتى قضى الصلاة، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره: أن لا نتكلّم في الصلاة».

[شرح الغريب]
قدم وحدث: يقال في الغم والحزن: أخذني ما قدم وما حدث، يعني: ما تقدم من الأحزان عاوده، واتصل بحديثها، وهو الذي حدث منها، أي: تجدد.

3690 - (م د س) معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمّياه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمّتونني، لكني سكتّ فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبأبي هو وأمّي، ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهّان؟ قال: فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيّرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنّهم - قال ابن الصبّاح: فلا يصدّنكم - قال: قلت: ومنا رجال يخطّون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخطّ، فمن وافق خطّه: فذاك، قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوّانيّة، فاطّلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكنّي صككتها صكّة، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعظم ذلك عليّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». هذه رواية مسلم وأبي داود.
وأخرج النسائي، وقدّم فيه ذكر الكهانة والتطيّر، وثنّي بالكلام في الصلاة، وثلّث بذكر الجارية، ولأبي داود أيضا مختصرا قال: قلت: يا رسول الله، فينا رجال يخطّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطّه فذاك، وأخرج الموطأ من هذا الحديث ذكر الجارية والغنم إلى آخره، وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم نعلم عليه هاهنا علامته، وقد ذكرنا ما أخرجه في: «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

[شرح الغريب]
كهرني: الكهر: الزبر والنهر، كهره يكهر(ه): إذا زبره ونهره.
الكهان: جمع كاهن، وهو الذي كان في الجاهلية يرجعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم بها في زعمهم، وحقيقته: أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه، ويسترقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه، وألقاه على جهته كان صحيحا، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه فهو الأكثر، وقد جاء هذا مصرحا به في الحديث الصحيح.
يتطيرون: التطير: التشاؤم بالشيء، وأصله: أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل: زجروا الطائر تفاؤلا به، فما غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه: من قول أو عمل، أو ترك، أو نهي الشرع عنه، تسليما لقضاء الله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر، وما أحسن هذا البدل.
يخطون: الخط: الذي يفعله المنجم في الرمل بإصبعه ويحكم عليه، ويستخرج به الضمير، وقد تقدم ذكره فيما مضى من الكتاب.
آسف: أسف الرجل يأسف أسفا: إذا غضب، والأسف: الغضب.
صككتها: الصك: الضرب واللطم.

3691 - (ط) نافع «أن عبد الله بن عمر مرّ على رجل وهو يصلي فسلّم عليه فردّ الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر،فقال له: إذا سلّم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، وليشر بيده». أخرجه الموطأ.
3692 - (م س) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: «قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله - ثلاثا وبسط كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك؟ قال: إن عدوّ الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات- ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر - ثلاث مرات - ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة» أخرجه مسلم والنسائى.
[شرح الغريب]
دعوة: أراد بدعوة سليمان عليه السلام قوله: {هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص: 35] ومن جملة ملكه: تسخير الجن له وانقيادهم.

3693 - (س) عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: قال: «إنه سلّم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فردّ عليه». أخرجه النسائي.
الفرع السادس: في ترك الأفعال
[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب
[شرح الغريب]
مس الحصباء: الحصباء: الحصى الصغار، ومسه في الصلاة: تسويته لموضع السجود، وقد تقدم ذكره.
3694 - (خ م ت د س) معيقيب - رضي الله عنه -: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلا فواحدة». أخرجه البخاري ومسلم.ولمسلم قال: «ذكر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد - يعني الحصباء - قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة».
وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المسح في الصلاة؟ فقال: واحدة». وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مسح الحصباء في الصلاة؟ فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة».
وفي رواية أبي داود: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي، فإن كنت لابدّ فاعلا فواحدة، تسوية الحصى». وأخرج النسائي: «إن كنت لابدّ فاعلا فواحدة».

3695 - (ت د س ط) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسّ الحصى، فإن الرحمة تواجهه». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائى.
ورواية الموطأ: قال أبو ذرّ: «مسح الحصى لموضع جبهته مسحة واحدة وتركها خير من حمر النّعم،» موقوفا عليه.

[شرح الغريب]
حمر النعم: النعم ها هنا: الإبل، وحمرها، خيارها وجيادها.

3696 - (ط) أبو جعفر القارئ: «قال كنت أرى عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا». أخرجه الموطأ.
3697 - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لأن يمسك أحدكم يده عن الحصباء خير له من أن يكون له مائة ناقة كلّها سود الحدق، فإن غلب على أحدكم فليمسح مسحه واحدة». أخرجه.
3698 - (د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفّي أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحرّ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفّي أبرّده، ثم أحوّله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي».

[النوع] الثاني: الالتفات
3699 - (د س) أبو ذر الغفاري قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه». أخرجه أبو داود، والنسائي.

3700 - (خ د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة؟ فقالت: هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أخرجه البخاري ومسلم والنسائى.
[شرح الغريب]
الاختلاس: الاستلاب والافتراص.

3701 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتدّ قوله في ذلك، حتى قال: لينتهنّ عن ذلك، أو لتخطفنّ أبصارهم» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى.

[شرح الغريب]
لتخطفن: الاختطاف: الأخذ بالسرعة.

3702 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لينتهينّ أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفنّ أبصارهم». أخرجه مسلم والنسائى.
3703 - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لينتهينّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم». أخرجه مسلم وأبو داود، ولأبي داود قال: «دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد فرأى فيه ناسا يصلون، رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهينّ...» وذكر الحديث.
3704 - (س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي: أن رجلا من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حدّثه: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء: أن يلتمع بصره». أخرجه النسائى.
[شرح الغريب]
يلتمع: الالتماع: الاختلاس.

3705 - (ط) أبو جعفر القارئ: قال: «كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي، لا أشعر به، فالتفتّ، فغمزني». أخرجه الموطأ.
3706 - (ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره». أخرجه الترمذي والنسائى.
3707 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا بنيّ، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بدّ ففي التطوع، لا في الفريضة». أخرجه الترمذي.
3708 - (د) سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: «ثوّب بالصلاة - يعني: صلاة الصبح - فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو يلتفت إلى الشّعب». أخرجه أبو داود، وقال: «وكان أرسل فارسا إلى الشّعب من الليل يحرس».
[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة
3709 - (ت د س) صهيب - رضي الله عنه - قال: «مررت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلّي، فسلّمت عليه، فردّ إليّ إشارة - وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

3710 - (د ت س) ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خرج رسول -صلى الله عليه وسلم- إلى مسجد قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلّي، قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يردّ عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا - وبسط كفّه، وجعل بطنه أسفل، وظهره إلى فوق». أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي: قال: ابن عمر: «قلت لبلال: كيف كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يردّ عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده».
وفي أخرى له قال: «قلت لبلال: كيف كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يردّ عليم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟» قال: كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي عوض «بلال»: «صهيب» وقال في آخره: «كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا سلّم عليه؟ قال: كان يشير بيده».

3711 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتّصفيق للنساء» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال علي: «كنت إذا استأذنت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سبّح». وللنسائى أيضا إلى قوله: «للرجال».
[شرح الغريب]
التسبيح للرجال: يعني: إذا أرادوا أن ينبهوا أحدا في الصلاة من سهو أو غيره؛ قالوا: سبحان الله.
التصفيق للنساء: يعني: أنهن يصفقن، ولا يتكلمن بالتسبيح مثل الرجال.

3712 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري ومسلم.
3713 - (م د س) عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه -: قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته تنخّع فدلكها بنعله اليسرى». أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلّي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى «ثم دلكه بنعله». وفي رواية النسائى «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنخّع فدلكه برجله اليسرى».
[شرح الغريب]
تنخع الإنسان: إذا رمى بنخاعته، وهي النخامة، أي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق.

3714 - (د) أبو بصرة - رضي الله عنه -: قال: «بزق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوبه، وحكّ بعضه ببعض». وعن أنس مثله. أخرجه أبو داود.
3715 - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «جئت يوما من خارج ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدّم وفتح لي، ثم رجع القهّقرى إلى مصلاه، فأتمّ صلاته». أخرجه أبو داود والترمذي، قال الترمذي: «وصفت: أن الباب كان في القبلة». وفي رواية النسائي قالت: «استفتحت الباب ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي تطوعا، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه- أو عن يساره - ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه».
[شرح الغريب]
القهقري: الرجوع إلى وراء، وهو أن يمشي الإنسان ما يخالف جهة وجهة، ولا يرد وجهه.

3716 - (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحيّة والعقرب». أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأسوديين في الصلاة».

3717 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلاما لنا، يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترّب وجهك». وفي أخرى «مولى لنا، يقال له: رباح». أخرجه الترمذي.
3718 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرجل فاه» أخرجه الترمذي وأبو داود.
[شرح الغريب]
السدل: المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود، فنهوا عنه، وهو مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
أن يغطي الرجل فاه: ومعناه: أن العرب كان من عادتها التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة، فليغط فاه، فإنه قد جاء في حديث.

الفرع السابع: في قبلة المصلي وما يتعلق بها، وفيه نوعان
[النوع] الأول: في المعترض بين يدي المصلي
3719 - (خ) الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحروريّة، فبينا أنا على جرف نهر، إذ جاء رجل، فقام يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلميّ - فجعل الرجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ستّ غزوات - أو سبع غزوات، أو ثمان - وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أرجع مع دابّتي أحبّ إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفها، فيشقّ عليّ».
وفي أخرى قال: «كنا على شاطيء النهر بالأهواز، وقد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة على فرس، فصلى، وخلّى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنّفني أحد منذ فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليّت وتركته لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد صحب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فرأى من تيسيره».أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
نضب الماء: إذا غار.
رجل له رأي: يقال: فلان من أصحاب الرأي، وفلان له رأي: إذا كان من أصحاب القياس، والمحدثون يسمون أصحاب القياس: أصحاب الرأي، يعنون: أنهم يأخذون بآرائهم فيما بشكل من الحديث أو ما لم يأت فيه حديث، وكذلك يقال: فلان من أهل الرأي: أي أنه يري رأي الخوارج، وهو الذي أراد في الحديث: اكره أن أمر بين يديه من جانب إلى جانب.
تيسيره: التيسير: التسهيل والتخفيف.

3720 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة».
وفي أخرى قالت: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاته من الليل كلّها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت» هذه للبخاري ومسلم، وللبخاري مرسلا عن عروة «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه». ولمسلم «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت».
وفي أخرى له قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة». وله في أخرى قالت عائشة: «ما يقطع الصلاة؟» قال عروة: «فقلنا: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابّة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي». وفي أخرى لهما «أن عائشة ذكر عندها مايقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأنسلّ من قبل رجليه».
وفي أخرى لهما، قالت: «عدلتمونا بالكلاب والحمر؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسلّ من قبل رجلي السّرير، حتى أنسلّ من لحافي».
وفي أخرى لهما قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في وسط السرير، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فأنسلّ انسلالا»، وفي أخرى لهما قالت: «كنت أنام بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وله في أخرى، قالت: «كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليّ فقبضتهما فسجد». وله في أخرى قالت: «كنت أنام وأنا معترضة في قبلة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيصلي وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر غمزني فقال: تنحّي». وأخرج النسائى الرواية الثانية والأخيرة التي قبلها، وله في أخرى نحو رواية أبي داود الآخرة، وقال: «حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله» ولأبي داود في أخرى قالت: «بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ، فضممتهما إليّ، ثم سجد». وله في أخرى قالت: «كنت بين النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وبين القبلة، قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض» قال أبو داود: رواه جماعة عن جماعة ولم يذكروا «حائضا».

[شرح الغريب]
أن أسنحه: السانح عند العرب: ما مر بين يديك من عن يسارك إلى يمينك من طائر أو غيره، وكانت العرب تتيمن به، ويقال: سنح لي رأي في كذا: أي عرض.

3721 - (م ت د س) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام أحدكم يصلّي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحّل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود»، قلت: يا أبا ذر: ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: با ابن أخي، سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني، فقال: «الكلب الأسود شيطان». وزاد الترمذي بعد قوله: كآخرة الرّحل «أو كواسطة الرّحل». وجعل عوض «الأصفر الأبيض». وأخرجه أبو داود، وأول روايته قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كقدر آخرة الرّحل...» الحديث، وأخرجه النسائى.
3722 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال أبو الصهباء: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فنزل ونزلت، فتركنا الحمار أقام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالي ذلك، وفي رواية بهذا الحديث وقال: جاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما ففرع بينهما. وفي أخرى: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك». وفي أخرى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير السّترة فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهوديّ، والمجوسيّ، والمرأة، وتجزئ عنه: إذا مرّوا بين يديه على قذفة بحجر».
وفي أخرى قال: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب».
قال أبو داود في الأول: عن ابن عباس، أحسبه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال في الثاني: رفعه شعبة.
أراد بالثاني: هذه الرواية الآخرة، وبالأول: التي قبلها.
وفي أخرى قال: «أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهرت الاحتلام والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصفّ فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد». زاد في رواية: «بمنى في حجة الوداع». هذه روايات أبي داود».
وأخرج البخاري ومسلم والموطأ الرواية الآخرة.
وأخرج الترمذي قال: «كنت رديف الفضل على أتان: فجئنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي بأصحابه بمنى، فنزلنا عنها، فوصلنا الصفّ، فمرّت بين أيديهم، فلم تقطع صلاتهم».
وأخرج النسائي الرواية الثانية، وله في أخرى قال: «جئت أنا والفضل على أتان لنا، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي بالناس بعرفة.. ثم ذكر كلمة معناها، فمررنا على بعض الصفّ - فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا. وله في أخرى: قال قتادة: «قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ فقال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب». ورفعه شعبة، وفي رواية ذكرها رزين قال: «تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئت على أتان والناس في الصلاة، فتركتها ترتع بين يدي الصفّ، فما بلاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «وجاءتا جاريتان تقتتلان بين يديه، ففرع بينهما وهو في الصلاة، فدخلتا بين يدي الصفّ، فما بالى ذلك، قال: ولقد رأيته يصلّي في صحراء، وليس بين يديه سترة، وأتان لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك».

[شرح الغريب]
ففرع بينهما: أي حجز وكف، بالفاء والعين المهملة.
ناهزت الاحتلام: أي قاربته. والمناهزة: مقاربة الشيء.
أتان الأتان: الأنثى من الحمير.
ترتع: رتعت البهيمة في المرعى: إذا ذهبت وجاءت راعية.

3723 - (د س) الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - قال: «أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن في بادية لنا، ومعه عبّاس، فصلّى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك» هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائى قال: «زار النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمار، فصلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- العصر وهما بين يديه، فلم تزجرا، ولم تؤّخرا».
3724 - (د س) كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة: عن بعض أهله يحدّثه عن جدّه: «أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي مما يلي باب بني سهم، الناس يمرّون بين يديه، وليس بينهما سترة - قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة» هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحد». كأنه يريد بقوله واحد: الجائز والسترة، ويريد بالطواف: المطاف.
3725 - (خ م ط د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». وفي أخرى «أن حاجب بن سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمرّ بين يديه، فردّني، ثم قال: حدّثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل».
وفي رواية: قال أبو صالح السمان: «رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشدّ من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان». أخرج الأولى أبو داود والثانية، وأخرج البخاري الثالثة وأخرج مسلم منه المسند، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمرّ بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» وأخرج الموطأ المسند منه فقط، وأخرج أبو داود في أخرى: «إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة، وليدن منها...» وساق الحديث، وله في أخرى قال: دخل أبو سعيد على مروان فقال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا صلى أحدكم...» وذكره. وله في أخرى قال: «مرّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد، فدفعه - ثلاث مرات - فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان». وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى عن عطاء بن يسار: أنه كان يصلي، فأراد ابن لمروان أن يمر بين يديه، فدرأه، فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي، حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: «ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة، فأراد إنسان أن يمرّ بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله، فإنه شيطان».

[شرح الغريب]
ادرؤوا: درأت فلانا: إذا دفعته.
مساغا: المساغ: المذهب والمدخل.
فنال: يقال: نال فلان من فلان: إذا شتمه أو ذمه.

3726 - (م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله، فإنه معه القرين». أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
القرين: أراد بقوله: فإن معه القرين: أي القوة معه، والمعونة له والإطاقة، ومنه قوله تعالى: {وما كنا له مقرنين} [الزخرف: 13] أي مطيقين.

3727 - (ط) مالك بن أنس: بلغة: «أن سعد بن أبي وقاص كان يمرّ بين يدي الصّفوف، والصّلاة قائمة». أخرجه الموطأ.
3728 - (ط) مالك بن أنس: قال: «بلغني: أن عليّ بن أبي طالب قال: لا يقطع الصّلاة شيء مما يمرّ بين يدي المصلّي». أخرجه الموطأ.
3729 - (ط) مالك بن أنس عن ابن عمر مثله. أخرجه الموطأ.
3730 - (خ م ط ت د س) بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المارّ بين يدي المصلّي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة؟» أخرجه الجماعة.
وقال الترمذي: وقد روي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلّي».

3731 - (د) يزيد بن نمران: قال: «رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فذكر أنه مرّ بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، قال: فما مشيت عليها بعد». وفي رواية قال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره». أخرجه أبو داود.
3732 - (د) سعيد بن غزوان عن أبيه قال: «نزلت بتبوك أريد الحج، فإذا رجل مقعد، فسألته عن أمره؟ فقال: سأحدّثك حديثا فلا تحدّث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا، فصلّى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، قال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يومي هذا». أخرجه أبو داود.
3733 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي، فذهب جدي يمرّ بين يديه، فجعل يتّقيه». أخرجه أبو داود.
3734 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «هبطنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة - يعني فصلّى إلى جدار - أو جدر - فاتّخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهّمة تمرّ بين يديه، فما زال يدارئها حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرّت من ورائه - أو كما قال مسدّد» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
ثنية الثنية: الطريق في الجبل.
البهمة: الصغير من أولاد الضأن، ذكرا كان أو أنثى، والجمع بهم، وجمع البهم البهام، وأولاد المعز: السخال، فإذا اجتمع البهام والسخال قيل لها: البهام.

3735 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يكره أن يمرّ بين يدي النّساء وهنّ يصلّين». أخرجه الموطأ. وفي رواية له: «أنه كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدا يمرّ بين يديه».
3736 - (ط) كعب الأحبار قال: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمرّ بين يديه». وفي رواية: «أهون عليه». أخرجه الموطأ.
3737 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصلّوا خلف النّيام، ولا المتحلّقين، ولا المتحدّثين». وفي رواية أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصلّوا خلف النائم، ولا المتحدّث». أخرج الثانية أبو داود، والأولى ذكرها رزين.
[شرح الغريب]
المتحلقين: يقال: رأيت القوم متحلقين: إذا كانوا جلوسا حلقا حلقا، جمع حلقة، مثل: قصعة وقصع.

3738 - (خ) أم سلمة رضي الله عنها «كان فراشها حيال مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري.
[النوع] الثاني: في سترة المصلي
3739 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط في الأرض خطا، ثم لا يضرّه ما مرّ أمامه». قال أبو داود: قالوا: الخطّ بالطول، وقالوا: بالعرض مثل الهلال.

3740 - (م ت د) طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فليصلّ، ولا يبالي من مرّ وراء ذلك». أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: «فلا يضرّه ما بمر بين يديه»، وقال: قال عطاء: آخرة الرّحل: ذراع فما فوقه.

[شرح الغريب]
مؤخرة الرحل: الرحل: هو الكور الذي يركب عليه، وآخرته - بكسر الخاء والمد-: الخشبة التي يستند إليها الراكب، ومؤخرته - مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء - لغة قليلة في آخزته، قال بعضهم: ولا يقال: مؤخرة، كأنه منع من هذه اللغة.

3741 - (م س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلّي؟ فقال: كمؤخرة الرّحل». أخرجه مسلم والنسائي.
3742 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «يقطع الصلاة: الكلب، المرأة، والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرّحل». أخرجه مسلم.
3743 - (خ م د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلّي إليها والنّاس وراءه، وكان يفعل ذلك في السّفر، فمن ثمّ اتّخذها الأمراء».
وفي أخرى: «كان يركز الحربة قدّامه يوم الفطر والنّحر، ثم يصلّي».
أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يغدو إلي المصلّى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلّى بين يديه، فيصلّي إليها». وأخرج أبو داود الأولى، وفي رواية النسائي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها».

3744 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعرض راحلته ويصلّي إليها». وفي رواية: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «صلّى إلى بعيره» أخرجه البخاري ومسلم، زاد الترمذي في هذه الثانية: «أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجّهت به». وفي رواية لأبي داود موقوفا عليه: «أنه كان يصلي إلى بعيره». وكذلك أخرجه الموطأ موقوفا عليه «أنه كان يستتر براحلته إذا صلّى».
3745 - (خ م د س) أبو جحيفة - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمرّ بين يديه - وفي رواية: بين يدي العنزة: المرأة والحمار».
وفي أخرى: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حلّة حمراء، فركز عنزة يصلّي إليها، يمرّ من ورائها الكلب والمرأة والحمار». هذا حديث له طرق عدّة، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى، ويرد في مواضع أخرى من الكتاب.

3746 - (د) المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر: ولا يصمد إليه صمدا». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يصمد: صمدت إلى الشيء: إذا قصدت نحوه، وتوجهت وجهته.

3747 - (د) سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: يبلغ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته». أخرجه أبو داود.
3748 - (خ م س د) سهل سعد - رضي الله عنه -: قال: «كان بين مصلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممرّ الشّاة».
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود: «كان بين مقام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وبين القبلة ممرّ عنز».

الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة
حمل الصغير
3749 - (خ م ط د س) أبو قتادة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس - فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها».
وفي رواية: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمّ الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الأولى. وفي أخرى لأبي داود ومسلم: قال: «بينا نحن جلوس في المسجد، إذ خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمّها زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي صبيّة، فحملها على عاتقه، فصلى رسول الله وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها». وفي أخرى له قال: «بينا نحن ننظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عنقه، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه قال: فكبّر فكبّرنا، حتى إذا أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام، أخذها فردّها في مكانها، فما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع بها ذلك في كلّ ركعة حتى فرغ من صلاته». وأخرج النسائي أيضا الرواية التي لأبي داود قبل هذه.

من نعس وهو يصلي
3750 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النّوم، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لا يدري: لعله يذهب يستغفر فيسبّ نفسه». وفي رواية: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» أخرج الثانية النسائي، وأخرج الباقون الأولى.

3751 - (خ س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس في الصّلاة فلينم، حتى يعلم، ما يقرأ». أخرجه البخاري، وفي رواية النسائي، «إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف، وليرقد».
عقص الشعر
3752 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحلّه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما مثل هذا مثل الذي يصلّي، وهو مكتوف». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وزاد أبو داود بعد قوله فجعل يحله: «فأقرّ له الآخر».

[شرح الغريب]
معقوص: عقص شعره: إذا ضفره وشده، وغرز طرفه في أعلاه.

3753 - (د ت) أبو سعيد المقبري «أن أبا رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ بالحسن بن علي وهو يصلّي قائما، وقد غرز ضفر رأسه». وعند الترمذي: وقد عقص ضفره في قفاه، فحلّها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع: أقبل إلى صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ذلك كفل الشّيطان، يعني: مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفره». أخرجه أبو داود والترمذي.
[شرح الغريب]
معرز ضفره: مغرز الضفرة: هو أصل الضفيرة مما يلي الرأس.
كفل الشيطان: مقعده، وأصل الكفل: أن يجمع الكساء على سنام البعير، ثم يركب عليه، وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يسجد عليه ويصلي فيه، فيجد معه، ويدل عليه الحديث الآخر: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب، ولا أكف شعرا ولا ثوبا».

مدافعة الأخبثين
[شرح الغريب]
الأخبثين: الأخبثان: البول والغائط.
3754 - (ط س ت د) عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنه -: «كان يؤمّ أصحابه، فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه الموطأ والنسائي، وعند الترمذي قال: «أقيمت الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدّمه - وكان إمام القوم - وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء». وعند أبي داود: «أنه خرج حاجا أو معتمرا، ومعه الناس، وكان يؤمّهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدّم أحدكم - وذهب إلى الخلاء - فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء».

3755 - (ط) زيد بن أسلم: «أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: لا يصلّين أحدكم وهو ضام بين وركيّه» أخرجه الموطأ.
3756 - (م د) عائشة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن يدافعه الأخبثان». أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر: «كنّا عند عائشة، فجيء بطعامها، فقام القاسم بن محمد يصلّي، فقالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-...» وذكر الحديث.
ولمسلم عن ابن أبي عتيق قال: «تحدّثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا - وكان القاسم رجلا لحّانا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدّث كما يتحدّث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت؟ هذا أدّبته أمّه، وأنت أدّبتك أمّك، قال: فغضب القاسم وأضبّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلّي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان». هذه الرواية لم يذكرها الحميدي. قال رزين: قال أبو عيسى في كتاب «الشرح» له: ومما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الحاقن، والحاقب، والحازق، والمسبل، والمختصر، والمصلّب، والصّافن، والصّافد، والكافت، والواصل، والملتفت، والعابث باليد، والمسدل، وعن مسح الحصباء من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة، وأن يصلّي بطريق من يمرّ بين يديه».

[شرح الغريب]
أضب: الضب: الحقد، يقال: أضب فلان على غل في صدره: أضمره.
غدر: أكثر ما يستعمل هذا في النداء بالشتم، يقولون: يا غدر، وهو من الغدر: ترك الوفاء.
الحاقن: الذي يدافع بوله.
الحاقب: الذي يدافع الغائط.
الحازق: الذي في رجله خف ضيق.
المسبل: الذي يسبل ثوبه، وقد تقدم ذكره.
المختصر: الذي يجعل يده على خاصرته، وقد ذكر.
المصلب: قد تقدم ذكره، وهو المختصر أيضا.
الصافن: الذي يثني قدمه إلى ورائه، كما يفعل الفرس إذا ثنى سنبكه عند الشرب والأكل لقصر في عنقه.
الصافد: الذي يقرن بين قدميه معا، كأنهما في قيد، مأخوذ من الصفد، وهو القيد.
الكافت: قد ذكر، وهو الذي يجمع شعره.

الفصل السابع: في السجدات
الفرع الأول: في سجود السهو
[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم
3757 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن مالك بن بحينة «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلّم بعد ذلك».
وفي رواية «صلّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمة، كبّر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس».
وفي أخرى نحوه، وفيه: «فلما قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه: كبّر فسجد قبل أن يسلّم، ثم رفع رأسه ثم كبّر فسجد، ثم رفع رأسه، وسلّم».
وفي أخرى: «قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس، فلما أتمّ صلاته، سجد سجدتين، يكبّر في كلّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم، وسجدهما الناس، معه، مكان ما نسي من الجلوس». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ الأولى والثانية، وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، إلا أنه لم يسمّ الظهر.
وفي أخرى له بمعناه، وزاد: «وكان منّا المتشهّد في قيامه: من نسي أن يتشهّد وهو جالس».
وفي رواية الترمذي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قام في صلاة الظّهر وعليه جلوس، فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلّم،» وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الترمذي، وللنسائى أيضا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من الشّفع الذي يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلّم، ثم سلّم»، وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى، فقام في الركعتين، فسبّحوا، فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم سلّم».

3758 - (د ت) المغيرة بن شعبة: قال زيد بن علاقة: «صلّى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فقلنا: سبحان الله ! فقال: سبحان الله ! ومضى فلما أتمّ صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلّم». وفي رواية: «فلما أتمّ صلاته وسلّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصنع كما صنعت». قال أبو داود: وفعل كفعل المغيرة: سعد ابن أبي وقاص، وعمران بن حصين، والضّحاك، ومعاوية، وأفتى به ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز.
وفي أخرى، قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام الإمام في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإذا استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحو الثانية.

3759 - (ت) عمران بن حصين «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سلّم». أخرجه الترمذي.
3760 - (د) ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنّك على أربع، تشهدّت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسّلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلّم». أخرجه أبو داود، وقال: وقد روي عنه ولم يرفعوه إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
3761 - (م ط د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر: كم صلى: ثلاثا، أو أربعا؟ فليطرح الشّكّ، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان». أخرجه مسلم وأخرجه الموطأ مرسلا عن عطاء بن يسار، وهذا لفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: ثلاثا، أم أربعا؟ فليصلّ ركعة، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلّى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان».
وأخرجه أبو داود مسندا، وهذا لفظه: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلق الشّكّ، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التّمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامّة، كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان». وأخرجه أيضا مرسلا عن عطاء ابن يسار بمثل الموطأ، وله في أخرى: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته، فإن استيقن أن قد صلّى ثلاثا، فليقم فليتمّ ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلّم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم». ثم ذكر معنى ذلك، وأخرجه النسائى مسندا مثل رواية الموطأ، ولم يذكر فيها «قبل التسليم». وله في أخرى قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشّكّ، وليبن على اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين، وهو قاعد».
وفي رواية الترمذي عن عياض بن هلال قال: «قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلّي، فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى أحدكم فلم يدر: أزاد، أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد» وأخرج أبو داود هذه الرواية، وزاد فيها: «فإذا أتاه الشيطان، فقال له: إنك أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما جد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه».

[شرح الغريب]
ترغيما: أرغم الله أنفه: أي أهانه وأذله، من الرغام: وهو التراب، أي ألصق أنفه بالتراب
يشفعن له: الشفع: الزوج، ويشفعن له: أي يجعلن صلاته شفعا.

3762 - (ت) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر: واحدة صلى، أو ثنتين؟ فليبن على واحدة، فإن لم يدر: ثنتين صلّى، أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين، فإن لم يدر: ثلاثا صلى، أو أربعا؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم» أخرجه الترمذي.
3763 - (ت) محمد بن إبراهيم «أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم» أخرجه الترمذي

[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم
3764 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلّى اثنتين أخريين، ثم سلّم، ثم كبّر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع». وفي رواية سلمة بن علقمة «قلت لمحمد - يعني ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة».
وفي رواية قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشيّ - قال محمد: وأكثر ظني: العصر - ركعتين، ثم سلّم، ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلّماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: اقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي -صلى الله عليه وسلم- ذو اليدين فقال: يا نبيّ الله، أنسيت، أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، قال بلى، قد نسيت، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلّى ركعتين، ثم سلّم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر». وفي أخرى نحوه، وفيه: «ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا». وفيه: «فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فنظر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يمينا شمالا، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصلّ إلا ركعتين، فصلّى ركعتين ثم سلّم، ثم كبّر، ثم سجد، ثم كبّر فرفع، ثم كبّر وسجد، ثم كبّر ورفع - قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلّم». أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى للبخاري قال: «صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر ركعتين، فقيل: صلّيت ركعتين، فصلّى ركعتين ثم سلّم، ثم سجد سجدتين».
وفي أخرى له: «صلى بنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الظهر أو العصر ركعتين فسلّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقضت؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: أحقّ ما يقول: قالوا: نعم، فصلّى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين، قال سعد: هو ابن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ورأيت عروة بن الزّبير صلّى من المغرب ركعتين فسلم، وتكلّم، ثم صلّى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
ولمسلم قال راوية: سمعت أبا هريرة يقول: «صلى لنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله،، أم نسيت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلّ ذلك لم يكن، فقام ذو اليدين فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على النّاس، فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين هو جالس بعد التسليم» وله في أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى ركعتين من صلاة الظهر، ثم سلّم، فأتاه رجل من بني سليم، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟...» وساق الحديث. وأخرج الموطأ الرواية الأولى من المتفق عليه، والأولى من أفراد مسلم.
وأخرجه أبو داود قال: صلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشيّ: الظهر، أو العصر، قال: فصلّى بنا ركعتين ثم سلّم، ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس، وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلّماه، وقام رجل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمّيه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت، أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر الصلاة، قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومؤوا: أي نعم، فرجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مقامه، فصلّى الركعتين الباقيتين، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبّر، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبّر، قال: فقيل لمحمد: «سلّم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبّئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم».
وله في أخرى بهذا، قال أبو داود: وحديث حمّاد أتمّ: «قال: صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-....» ولم يقل: «فأومؤوا». قال: فقال الناس: نعم، وقال: «ثم رفع» ولم يقل: «وكبّر ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع» وتم حديثه - ولم يذكر ما بعده. قال أبو داود: وكلّ من روى هذا الحديث لم يقل: «فكبّر» ولم يذكر «فأومؤوا». إلا حماد بن زيد، وله في أخرى بمعنى الأول من رواياته، إلى قوله: «نبّئت أن عمران بن حصين، قال: ثم سلّم، قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحبّ إليّ أنّ يتشهّد». ولم يذكر «كان يسميه ذا اليدين» ولا ذكر «فأومؤوا» ولا ذكر «الغضب» وله في أخرى بهذا الحديث قال: «ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقّنه الله ذلك» وله في أخرى ذكر «أنه سجد سجدتي السهو، وفي أخرى قال: ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام».
كل هذه روايات أبي داود. وهذا لفظه.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى من متفق البخاري ومسلم، وله في أخرى مختصرا «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سجدهما بعد السلام» وأخرج النسائي الأولى ونحو الثانية، وأخرج رواية البخاري الثانية، ورواية مسلم الأولى، وأخرج رواية أبي داود الأولى، وله في أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام». وفي أخرى «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد في وهمه بعد التسليم» وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلّم ثم سجد سجدتي السهو وهوجالس، ثم سلّم». وفي أخرى «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسجد يومئذ قبل السلام ولا بعده».

[شرح الغريب]
صلاتي العشي: العشي: ما بعد الزوال إلى الليل، وإحدى صلاتيه: الظهر أو العصر.
سرعان الناس: أوائلهم والمتقدمون منهم.

3765 - (د) ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فسلّم في ركعتين..» فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: «ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو». هكذا أخرجه أبو داود، ورواية ابن سيرين عن أبي هريرة هي الأولى التي لأبي داود.
3766 - (خ م د س ت) ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «صلّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فزاد أو نقص - شكّ بعض الرّواة - والصحيح: أنه زاد - فلمّا سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إنّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكنّي إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليبن عليه، ثم يسجد سجدتين».
وفي أخرى: «أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» وفي أخرى «قالوا: فإنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم» أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى لمسلم نحوه مختصرا، قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسا فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت خمسا، فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو» وله في أخرى بنحو ما سبق، وقال: «فلينظر أحرى ذلك للصواب». وفي أخرى: «فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب» وفي أخرى عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: «صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلّم قال القوم: يا أبا شبل، قد صلّيت خمسا، قال كلا، ما فعلت، قالوا: بلى. قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى صلّيت خمسا، قال لي: وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسا، فما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صلّيت خمسا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون - زاد في رواية: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وله في أخرى قال: صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزاد أو نقص، قال إبراهيم: والوهم منّي، فقيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس - ثم تحوّل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسجد سجدتين». وأخرج أبو داود والنسائى الرواية الأولى من المتفق عليه، وأخرج النسائي الرواية الزولى من أفراد مسلم، وفي أخرى لأبي داود الحديث الأول، وقال: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحوّل فسجد سجدتين». وفي أخرى للنسائى نحو الأولى، وقال فيه: «صلى صلاة الظهر» وفي رواية الترمذي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى الظّهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلّم». وفي أخرى له: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «سجد سجدتي السهو بعد الكلام». وأخرج أبو داود والنسائي رواية الترمذي الأولى.

[شرح الغريب]
فليتحر: التحري: القصد، وطلب الأولى والأحرى.
توشوش: القوم: إذا تكلموا مختلطين في القول.

3767 - (م د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى العصر فسلّم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق - وكان في يديه طول - فقال: يا رسول الله.. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجرّ رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم» وفي أخرى قال: «سلّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلّم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلّم» أخرجه مسلم، وعند أبي داود: «فصلى تلك الركعة ثم سلّم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم». وله في أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سلم». وأخرج النسائي روايتي أبي داود.
3768 - (د) ثوبان - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لكلّ سهو سجدتان بعد السلام» أخرجه أبو داود.
3769 - (د س) عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شكّ في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم» أخرجه أبو داود والنسائي، وفي أخرى للنسائي: «فليسجد سجدتين وهو جالس».
3770 - (ت) عامر الشعبي: قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فسبّح به القوم وسبّح بهم، فلما صلّى بقية صلاته: سلّم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدّثهم: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فعل بهم مثل الذي فعل» أخرجه الترمذي: وقد تقدم في القسم الأول من هذا الفرع رواية لهذا الحديث عن أبي داود.
3771 - (ط د) أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار: الظهر، أو العصر، فسلّم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين - رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال له رسول الله: ما قصرت الصلاة، ولا نسيت، فقال له ذو الشّمالين: قد كان بعض ذلك يارسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يارسول الله، فأتمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلّم». وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، أخرجه الموطأ.
وأخرج أبو داود هذا الحديث مجملا بمثل حديث قبله لأبي هريرة. قال: «ولم يسجد سجدتي السهو اللتين تسجدان إذا شك حين لقّاه الناس».
وهذا الحديث يشبه أن يكون من جملة روايات حديث أبي هريرة المقدّم ذكره، ولكن حيث لم يرد له ذكر أفردناه.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir