#1
|
|||
|
|||
بم تبطل الوكالة؟
والوَكالةُ عَقْدٌ جائزٌ، وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه وعَزْلِ الوَكيلِ وحَجْرِ السفيهِ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(والوَكَالَةُ عَقْدٌ جائزٌ)؛ لأنَّها مِن جِهَةِ المُوَكِّلِ إِذْنٌ، ومِن جِهَةِ الوَكِيلِ بَذْلُ نَفْعٍ، وكِلاهُما غيرُ لازمٍ فلكُلِّ واحدٍ مِنهما فَسْخُها. (وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه) وجُنونِه المُطْبِقِ؛ لأنَّ الوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الحياةَ والعقلَ، فإذا انتفَيَا انتَقَت صِحَّتُها. وإذا وَكَّلَ في طلاقِ الزوجَةِ ثُمَّ وَطِئَها أو في عِتْقِ العبدِ ثُمَّ كَاتَبَه أو دَبَّرَه بَطَلَت. (و) تَبْطُلُ أيضاً بـ (عَزْلِ الوَكِيلِ) ولو قَبْلَ عِلْمِه؛ لأنَّه رفعُ عقدٍ لا يَفْتَقِرُ إلى رِضَا صَاحِبِه، فصَحَّ بغيرِ عِلْمِه كالطلاقِ، ولو بَاعَ أو تَصَرَّفَ فادَّعَى أنَّه عَزَلَه قَبْلَه لم يُقْبَلْ إلا ببيِّنَةٍ. (و) أيضاً بـ (حَجْرِ السفيهِ) لزوالِ أهليَّةِ التصَرُّفِ، لا بالحَجْرِ لفَلَسٍ؛ لأنَّه لم يَخْرُجْ عَن أهلِيَّةِ التصَرُّفِ، لكنْ إن حُجِرَ على المُوَكِّلِ وكَانَت في أَعْيَانِ مَالِه بَطَلَت؛ لانقِطَاعِ تصَرُّفِه فيها. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
|
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
والوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وتَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا وَمَوْتِهِ وَعزْلِ الوَكِيلِ وَبِحَجْرِ السَّفَهِ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
بم, تبطل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|