دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 02:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي بم ينعقد الحول؟ ومتى ينقطع؟

وإن مَلَكَ نِصابًا صغارًا انْعَقَدَ حولُه حينَ مَلَكَه، وإن نَقَصَ النصابَ في بعضِ الْحَولِ أو باعَه أو أَبْدَله بغيرِ جِنْسِه لا فِرارًا من الزكاةِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، وإن أَبْدَلَه بجِنْسِه بَنَى على حولِه.


  #2  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 11:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...............

  #3  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 11:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإِنْ مَلَكَ نِصَاباً صِغَاراً انعَقَدَ حَوْلُه حِيْنَ مَلَكَهُ) لعُمُومِ قَوْلِه عليه السَّلامُ: ((فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ))؛ لأنَّها تَقَعُ عَلَى الكَبِيرِ والصَّغِيرِ، لَكِنْ لو تَغَذَّتْ باللَّبَنِ فَقَطْ لم تَجِبْ لعَدَمِ السَّوْمِ. (وإن نَقَصَ النِّصَابُ في بَعْضِ الحَوْلِ) انقَطَعَ لعَدَمِ الشَّرْطِ، لكنْ يُعْفَى في الأَثْمَانِ وقِيَمِ العُرُوضِ عَن نَقْصٍ يَسِيرٍ كحَبَّةٍ وحَبَّتَيْنِ لعَدَمِ انضِبَاطِه (أو بَاعَهُ) ولو معَ خِيَارٍ بغَيْرِ جِنْسِه انقَطَعَ الحَوْلُ، (أو أَبْدَلَهُ بغَيْرِ جِنْسِه لا فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ انقَطَعَ الحَوْلُ) لِمَا تَقَدَّمَ، ويَسْتَأْنِفُ حَوْلاً إِلاَّ في ذَهَبٍ بفِضَّةٍ وبالعَكْسِ؛ لأنَّهما كالجِنْسِ الوَاحِدِ، ويُخْرِجُ مِمَّا معَهُ عِنْدَ الوُجُوبِ، وإذا اشْتَرَى عَرْضاً لتِجَارَةٍ بنَقْدٍ أو بَاعَهُ به بَنَى على حَوْلِ الأَوَّلِ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ في قِيَمِ العُرُوضِ وهي مِن جِنْسِ النَّقْدِ، وإن قَصَدَ بذلك الفِرَارَ مِن الزَّكَاةِ لم تَسْقُطْ؛ لأنَّه قَصَدَ به إِسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِه فلم يَسْقُطْ، كالمُطَلِّقِ في مَرَضِ المَوْتِ، فإن ادَّعَى عَدَمَ الفِرَارِ وثَمَّ قَرِينَةٌ عُمِلَ بها، وإلاَّ فقَوْلُه. (وإِنْ أَبْدَلَهُ بـ) نِصَابٍ مِن (جِنْسِه) كأَرْبَعِينَ شَاةً بمِثْلِهَا أو أَكْثَرَ (بَنَى على حَوْلِه) والزَّائِدُ تَبَعٌ للأصلِ في حَوْلِه، كنِتَاجٍ فلو أَبْدَلَ مِائَةَ شَاةٍ بمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ شَاتَانِ إذا حالَ حَوْلُ المِائَةِ، وإن أَبْدَلَهُ بدُونِ نِصَابٍ انقَطَعَ.


  #4  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 11:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه)([1]) لعموم قوله عليه السلام «في أربعين شاةً شاةٌ» لأنها تقع على الكبير والصغير([2]).
لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب، لعدم السوم([3]) (وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع، لعدم الشرط([4]) لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين، لعدم انضباطه([5]) (أو باعه) – ولو مع خيار – بغير جنسه انقطع الحول([6]) (أو أبدله بغير جنسه، لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم([7]).ويستأْنف حولا، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأَنهما كالجنس الواحد([8]) ويخرج مما معه عند الوجوب([9]) وإذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد، أو باعه به، بني على حول الأَول([10]) لأَن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد([11]) وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط([12]) لأَنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط([13]).كالمطلق في مرض الموت([14]) فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها([15]) وإلا فقوله([16]) (وإن أبدله بـ)ـنصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله)([17]) والزائد تبع للأَصل في حوله كنتاج([18]) فلو أَبدل مائة شاة بمائتين، لزمه شاتان إذا حال حول المائة([19]) وإن أَبدله بدون نصاب انقطع([20]).



([1]) كفصلان وعجاجيل وسخال.
([2]) من الغنم، وكذا في ثلاثين من البقر، وخمس ذود من الإبل، ولاعتداد عمر وعلي وغيرهما عليهم بالسخلة.
([3]) لا لعدم الكبر، ويتصور فيما لو أبدل كبارًا بصغار في أثناء الحول، أو نتجت الكبار ثم ماتت قبل الحول.
([4]) لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد. وسواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه، وسواء وجبت في عينه أو قيمته، فلو كان عنده أربعون من الغنم، فمضى عليها عشرة أشهر، ثم ماتت واحدة انقطع الحول، ثم إن ملك شاة ابتدأ حولاً من حين تمامها أربعين.
([5]) لكون النصاب في ذلك ليس تحديدًا، بخلاف نصاب الثمار والحبوب ونحوها، وتقدم أنه لا يضر عند الجمهور.
([6]) سواء كان للبائع أو المشتري أو لهما، ولو حال عليه الحول في مدة الخيار كانت زكاته على المشتري، فإن عاد إليه بفسخ أو غيره استأنف الحول، ولا ينقطع بيع فاسد.
([7]) من عدم الشرط لوجوب الزكاة ولم يوجد، وكذلك ما خرج به عن ملكه من إقالة، أو فسخ بنحو عيب، ورجوع واهب في هبة، ووقف وهبة، وجعله ثمنًا أو مثمنًا أو صداقًا أو أجرة. وقال الخلوتي: قوله: أو أَبْدَلَه ... يغني عنه قوله: أو باعه. إلا أن يحمل الأول على ما فيه إيجاب وقبول. والثاني عن المعاطاة. وقال عثمان: وقوله: لا فرارًا الخ، استدراك مما يفهم من الإطلاق في مبدأ الحول، فإن ظاهر كلامهم أنه من الملك دائمًا، والواقع أنه ليس على إطلاقه، بل منه ما يكون مبدؤه من الملك، ومنه ما يكون من التعيين، كما بينه المصنف.
([8]) فلم ينقطع الحول بإبدال أحدهما بالآخر، بل يضم كل منهما إلى الآخر، بخلاف نحو إبل بغنم أو بقر. أو أحدها بنقد أو بعرض.
([9]) أي ويخرج عنه مما معه منهما عند تمام الحول، ويجوز من الآخر.
([10]) يعني الخارج عن ملكه إجماعًا، وكذا أموال صيارف، تكرر الإبدال أولاً، وفاقًا، لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو، ووجوبها في غيره، والأصول تقتضي العكس.
([11]) أي في ضم بعضها إلى بعض، فلا ينقطع الحول بإبدال بعضها ببعض.
([12]) يعني الزكاة بذلك مطلقًا، ونص أحمد: إذا كان قبل الحول بنصف عام. وصحح ابن تميم تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول.
([13]) أي الزكاة بذلك القصد، وبالياء. يعني حق غيره، عقوبة له بنقيض قصده، وقد عاقب الله تعالى الفارين من الصدقة فقال:{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ا الْجَنَّةِ}الآيات، عاقبهم بذلك لفرارهم من الزكاة، ولئلا يكون ذريعة إلى إسقاطها جملة، لما جبلت عليه النفوس من الشح، قال الشيخ: قول أحمد في الاحتيال، ووجوبها معه كقول مالك، كما دلت عليه سورة (نون) وغيرها من الدلائل، وقال: لا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة، ولا غيرها من حقوق الله عز وجل.
([14]) أي فرارًا من الإرث فإنها ترثه. ويأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى.
([15]) يعني بالقرينة، ورد قوله: لدلالة القرينة على كذبه، وذلك كمخاصمة مع ساعٍ جاء في أثناء الحول.
([16]) أ ي وإن لم يكن ثم قرينة قبل قوله بلا يمين في عدم الفرار، لأنه الأصل، ولا يعلم إلا منه، ولو اتهم، وإذا مضى الحول وجبت في عين المال.
([17]) وهذا مذهب مالك، وإن ظهر على عيب بعد وجوب الزكاة فله الرد، ولا تسقط عنه الزكاة، لاستقرارها بمضي الحول.
([18]) وفاقًا، وقاسه الموفق وغيره على عرض تجارة يبيعه بنقد، أو يشتريه به، يبني بالاتفاق، وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب للأخبار.
([19]) وإن باع مائتين بمائة زكى المائة.
([20]) أي الحول لعدم وجود الشرط.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 02:13 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَإن مَلَكَ نِصَاباً صِغَاراً انْعَقَدَ حَولُهُ حِينَ مَلَكَهُ وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الحَوْلِ أوْ بَاعَهُ أوْ أبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لاَ فِرَاراً مِن الزَّكَاةِ انْقَطَعَ الحولُ، وإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ بَنَى عَلى الحَوْلِ.
قوله: «وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه» أي: في المواشي، إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله من حين ملكه؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «في كل أربعين شاة شاة» لكن إن كانت هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة الآن، ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الصغار لا ترعى، وإنما تسقى اللبن.وإنما نص المؤلف ـ رحمه الله ـ على هذه المسألة؛ لأن من أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصاباً صغاراً من حين ملكه أن يبلغ سناً يجزئ في الزكاة، لكن الصواب ما قاله المؤلف من أجل العموم.

قوله: «وإن نقص النصاب في بعض الحول.... انقطع الحول» . أي: فلا زكاة لنقص النصاب.
مثال ذلك: رجل عنده (200) درهم، وفي أثناء الحول اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول.
قوله: «أو باعه» أي: باع النصاب، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع فلا زكاة، ويستثنى من ذلك عروض التجارة كما سيأتي.
مثاله: رجل عنده (40) شاة سائمة، وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجراً، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها، فينقطع الحول، فيبدأ بالدراهم حولاً جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين.
قوله: «أو أبدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول» الحقيقة أن الإبدال بيع، لكن ما دام أن المؤلف ـ رحمه الله ـ قال: «باعه أو أبدله» فيجب أن نجعل البيع بالنقد، والإبدال بغير النقد؛ وذلك لأن الأصل في العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون المراد بالإبدال غير البيع.
فنقول: إذا باع (40) شاة بدراهم فهذا بيع. وإذا أبدل (40) شاة بثلاثين بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع: «هو مبادلة مال، ولو في الذمة بمثل أحدهما...».
وقوله: «أو أبدله بغير جنسه» أي: إذا أبدله بغير جنسه حقيقة أو حكماً، ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر، فإنه ينقضي الحول؛ لأن الجنس هنا يختلف حقيقة ويمكن أن يقال: يختلف حكماً أيضاً؛ لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم.
ومثالإبدال جنس النصاب حكماً: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم، فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف، فهو كما لو أبدله بغير جنسه.
مسألة: إذا أبدل ذهباً بفضة، أي: كان عنده (20) ديناراً وفي أثناء الحول باعها بـ(200) درهم. فظاهر كلام المؤلف: أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»
وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاماً، حتى في إبدال الذهب بالفضة.
والمذهب: أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب.
والصحيح: أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنها من جنسين، وأيضاً عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة، فيكونان كالجنس الواحد.
وقوله: «لا فراراً من الزكاة» لا نافية للجنس، وقوله «فراراً» مفعول لأجله، والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك تحيلاً على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» ، لأن العبرة في الأفعال بالمقاصد، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وهذه هي قاعدة الحيل.
ومثال هذه المسألة: لو أن إنساناً عنده نصاب من الغنم السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضاً؛ لئلا تلزمه الزكاة في السائمة فهنا لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك فراراً من الزكاة.
مسألة: لو أن إنساناً عنده دراهم كثيرة، وأراد أن يشتري بها عقاراً يؤجره لئلا تجب عليه زكاتها، فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟
ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن لا بد أن نقول: إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوّم هذه العقارات كل سنة، ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، لكن الفار يعاقب بنقيض قصده.
قوله: «وإن أبدله بجنسه بنى على الحول» أي: لو أبدل النصاب بجنسه، فإنه لا ينقطع الحول، مثال ذلك: أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضاً: إنسانٌ عنده مائة شاة أسترالية أبدلها بمائة شاة نجدية، فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد. أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم، فإنه ينقطع الحول، مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف فالنصاب الأخير، وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال، بل يراد به قيمته، ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: «وإن أبدله بجنسه» قيد، وهو «واتفقا في الحكم» «بنى على الحول» بأن كانا عروضاً أو سائمة أو ما أشبه ذلك.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بم, ينعقد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir