(وإِنْ مَلَكَ نِصَاباً صِغَاراً انعَقَدَ حَوْلُه حِيْنَ مَلَكَهُ) لعُمُومِ قَوْلِه عليه السَّلامُ: ((فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ))؛ لأنَّها تَقَعُ عَلَى الكَبِيرِ والصَّغِيرِ، لَكِنْ لو تَغَذَّتْ باللَّبَنِ فَقَطْ لم تَجِبْ لعَدَمِ السَّوْمِ. (وإن نَقَصَ النِّصَابُ في بَعْضِ الحَوْلِ) انقَطَعَ لعَدَمِ الشَّرْطِ، لكنْ يُعْفَى في الأَثْمَانِ وقِيَمِ العُرُوضِ عَن نَقْصٍ يَسِيرٍ كحَبَّةٍ وحَبَّتَيْنِ لعَدَمِ انضِبَاطِه (أو بَاعَهُ) ولو معَ خِيَارٍ بغَيْرِ جِنْسِه انقَطَعَ الحَوْلُ، (أو أَبْدَلَهُ بغَيْرِ جِنْسِه لا فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ انقَطَعَ الحَوْلُ) لِمَا تَقَدَّمَ، ويَسْتَأْنِفُ حَوْلاً إِلاَّ في ذَهَبٍ بفِضَّةٍ وبالعَكْسِ؛ لأنَّهما كالجِنْسِ الوَاحِدِ، ويُخْرِجُ مِمَّا معَهُ عِنْدَ الوُجُوبِ، وإذا اشْتَرَى عَرْضاً لتِجَارَةٍ بنَقْدٍ أو بَاعَهُ به بَنَى على حَوْلِ الأَوَّلِ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ في قِيَمِ العُرُوضِ وهي مِن جِنْسِ النَّقْدِ، وإن قَصَدَ بذلك الفِرَارَ مِن الزَّكَاةِ لم تَسْقُطْ؛ لأنَّه قَصَدَ به إِسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِه فلم يَسْقُطْ، كالمُطَلِّقِ في مَرَضِ المَوْتِ، فإن ادَّعَى عَدَمَ الفِرَارِ وثَمَّ قَرِينَةٌ عُمِلَ بها، وإلاَّ فقَوْلُه. (وإِنْ أَبْدَلَهُ بـ) نِصَابٍ مِن (جِنْسِه) كأَرْبَعِينَ شَاةً بمِثْلِهَا أو أَكْثَرَ (بَنَى على حَوْلِه) والزَّائِدُ تَبَعٌ للأصلِ في حَوْلِه، كنِتَاجٍ فلو أَبْدَلَ مِائَةَ شَاةٍ بمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ شَاتَانِ إذا حالَ حَوْلُ المِائَةِ، وإن أَبْدَلَهُ بدُونِ نِصَابٍ انقَطَعَ.