دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 08:40 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي بم يدرك وقت الصلاة

وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وتُدْرَكُ الصَّلاةُ) أَدَاءً (بـ) إِدْرَاكِ (تَكْبِيرَةِ الإحرامِ في وَقْتِهَا), فإذا كَبَّرَ للإحرامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أو غُرُوبِهَا, كانتْ كُلُّها أَدَاءً, حتَّى ولو كانَ التَّأْخِيرُ لغيرِ عُذْرٍ, لكنَّهُ إثْمٌ، وكذا وَقْتُ الجُمُعَةِ يُدْرَكُ بتَكْبِيرَةِ الإحرامِ, ويَأْتِي، (ولا يُصَلِّي) مَن جَهِلَ الوَقْتَ ولم تُمْكِنْهُ مُشَاهَدَةُ الدَّلائِلِ (قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخُولِ وَقْتِهَا؛ إمَّا باجتِهَادٍ) ونَظَرٍ في الأدِلَّةِ، أو له صَنْعَةٌ وجَرَتْ عَادَتُه بعَمَلِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ إلى وَقْتِ الصَّلاةِ، أو جَرَتْ عَادَتُه بقِرَاءَةِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ، ويُسْتَحَبُّ له التَّأْخِيرُ حتَّى يَتَيَقَّنَ، (أو بخَبَرِ) ثِقَةٍ (مُتَيَقِّنٍ)؛ كأنْ يقولَ: رَأَيْتُ الفَجْرَ طَالِعاً أو الشَّفَقَ غَائِباً. ونَحْوَه، فإن أَخْبَرَ عَن ظَنٍّ لم يُعْمَلْ بخَبَرِه. ويُعْمَلُ بأَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ,(فإِنْ أَحْرَمَ باجتِهَادٍ)؛ بأن غَلَبَ على ظَنِّهِ دُخُولُ الوَقْتِ لدَلِيلٍ مِمَّا تَقَدَّمَ, (فبَانَ) إِحْرَامُه (قَبْلَهُ, فـ) صَلاتُهُ (نَفْلٌ)؛ لأنَّها لم تَجِبْ، ويُعِيدُ فَرْضَه، (وإِلاَّ) يَتَبَيَّنْ لهُ الحَالُ, أو ظَهَرَ أنَّهُ في الوَقْتِ, (فـ) صَلاتُه (فَرْضٌ), ولا إعادَةَ علَيهِ؛ لأنَّ الأصلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِه، ويُعِيدُ الأَعْمَى العَاجِزُ مُطْلَقاً إن لم يَجِدْ مَن يُقَلِّدُه.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 02:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وتدرك الصلاة) أداء (بـ) إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها) ([1]).فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء([2]) حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم([3]) وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي([4]).(ولا يصلي) من جهل الوقت([5]) ولم تمكنه مشاهدة الدلائل([6]) (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها([7]) إما باجتهاد) ونظر في الأدلة([8]) أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة([9]) أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر([10]) ويستحب له التأخير حتى يتيقن([11]).(أو بخبر) ثقة (متيقن) كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه([12]) فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره([13]) ويعمل بأذان ثقة عارف([14]).(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم([15]) (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب([16]) ويعيد فرضه([17]) (وإلا) يتبين له الحال([18]) أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته([19]) ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده([20]).



([1]) أي وقت تلك المكتوبة هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، ولو آخر وقت ثانية في جمع، ومعنى إدراك الأداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء، سواء في ذلك المعذور وغيره.

([2]) لما رواه مسلم ((من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك السجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح))، ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير، وعنه: لا تدرك بدون ركعة، اختارها جماعة، وهو ظاهر الخرقي ومذهب مالك واختيار الشيخ، لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة، كما في الصحيحين من أدرك ركعة من الصبح، الحديث، وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم والسجدة إنما هي الركعة وقال الشيخ: تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء وقال الحافظ في رواية من أدرك ركعة، لم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد اهـ فمن أدرك دونها لا يكون مدركا للصلاة، وهو الذي استقر عليه الاتفاق.

([3]) أي في تأخيره بلا عذر، للخلاف في وقوعه أداء، لعموم جواز تأخير بعض الصلاة عن وقتها، وذكر الزركشي وغيره اختصاص الإدراك بمن له ضرورة كحائض طهرت وصبي بلغ، ومجنون أفاق، ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم، وطبيب فصد، وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلك، بل تفوته بفوات وقتها المختار، وتقع منه بعد ذلك قضاء، وهو قول بعض العلماء، وهو متوجه إذ قول جبرئيل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين وقوله: ما لم تصفر الشمس، يقتضي أن ذلك ليس بوقت لها، وقوله: من أدرك ركعة، يحمل على من له عذر، ولذلك جعل الصلاة في ذلك الوقت صلاة المنافقين، وتقدم قول شيخ الإسلام والله أعلم.

([4]) أي وكما تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، كذلك وقت الجمعة يدرك به، وأفردها بالذكر لئلا يتوهم أن أداءها كجمعتها لا يدرك إلا بركعة، ويأتي في الجمعة.

([5]) فلا يدري أدخل الوقت أو لا؟

([6]) التي يعرف بها الوقت، كالزوال ونحوه، لعمى أو مانع ما، ولا مخبر عن يقين.

([7]) لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا وإن وافق الوقت، وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة، كمن اشتبهت عليه القلة فصلى من غير اجتهاد.

([8]) الاجتهاد بذل الوسع في المجهود، وقيل: الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس بالعجز عن مزيد الطلب، لأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، فلا يصلي قبل بذل الوسع، والنظر في الأدلة على دخول الوقت، كالزوال واصفرار الشمس.

([9]) كالصنائع الراتبة.

([10]) إلى وقت الصلاة، جاز له أن يصلي، أو صوت ديك مجرب جرت إصابته في صياحة للوقت، فيجوز اعتماده في دخول الوقت، أو ساعة، ونحو ذلك،وإن أمكنه بمشاهدة الدلائل، أو مخبر عن يقين عمل به دونه ظنه.

([11]) يعني دخول الوقت، ويزول الشك، إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير لحديث بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه، قال الموفق وغيره: إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن.

([12]) كأن يقول: رأيت الشمس زالت، أو اصفرت، ويجب قبول قول الواحد، لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد كالرواية.

([13]) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، وتحصيل مثل ظنه، فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد، كالأذان في الغيم، وإذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفقا، أو يتيقن دخوله، لأنه قبل ذلك لا يعمل بقول من قال بدخوله، لأنه عن ظن فلا يعمل بظن غيره، فغاية ذلك أن يفيده ظنا، وقد علمت أنه مع الظن يستحب التأخير، حتى ولو قيل إن خبر المثبت مقدم فالتأخير لليقين أولى، ذكره عثمان، وذكر أنه عرضه على منصور فارتضاه.

([14]) أي يلزمه العمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة، بالزوال والتسير والساعات وغير ذلك، أو يقلد ثقة عارفا، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن ولأن الأذان شرع للإعلام بحصول الوقت، فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته ولا الحكمة التي لأجلها شرع الأذان، ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة بناء على قول المؤذن، من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه، من غير نكير فكان إجماعا، وكذا يعمل بأذان الثقة في الغيم وغيره، إذا كان يعرف الأوقات بالساعات أو غيرها، أو يقلد عارفا وقال الشيخ: يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهذا مذهب أحمد والشافعي وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص، خلافا لبعض أصحابنا، وقال: قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد، وخلاف ما شهدت به النصوص، وفي المبدع: يعمل بالأذان في دارنا، وكذا في دار الحرب.

([15]) من نظر في الأدلة، أو تقدير الزمن بالصنعة، أو القراءة أو نحو ذلك.

([16]) أي قيل دخول الوقت، لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد.

([17]) إجماعا إذا دخل وقتها، لبقاء فرضه عليه.

([18]) أي أنه أحرم في الوقت أو قبله ففرض، لدخوله فيها على غالب ظنه.

([19]) ولأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه في وقته المشروط له.

([20]) في دخول الوقت أخطأ أو أصاب، لأن فرضه التقليد ولم يوجد، لا القادر على الاستدلال كما يستدل البصير في الغيم لأنه يساويه في الدلالة، وهو مرور الزمان وقراءة القرآن، والصنائع الراتبة ونحو ذلك، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي ولا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ، وفارق الاستقبال لأنه ليس معه الأدلة التي يدرك بها جهة القبلة، وهي البصر وقال أبو بكر: يصلي على حسب حاله كالقادر على معرفة الوقت.


  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 04:57 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَتُدْرَكُ الصَّلاَةُ بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرامِ في وَقْتِها ............
قوله: «وَتُدْرَكُ الصَّلاَةُ بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرامِ في وَقْتِها» ، قوله: «الصَّلاة» عامَّة لصلاة الفريضة وصلاة النَّافلة المؤقَّتة مثل صلاة الضُحى والوتر، فإنهما مؤقَّتان، وكذلك الرَّواتب فإنها مؤقَّتة، فالرَّواتب القَبليَّة وقتها من دخول وقت الصَّلاة إلى إقامة الصَّلاة، والرَّواتب البعديَّة من انتهاء الصَّلاة إلى خروج الوقت، فكلُّ صلاة مؤقَّتة تُدرك بتكبيرة الإحرام.
وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جُزءاً من الوقت، وإدراك الجُزء كإدراك الكُلِّ، فالصَّلاة لا تتبعَّضُ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أوَّل الوقت أم من آخر الوقت.
فمثال ما كان من أوَّل الوقت: لو أنَّ امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب، ثم أتاها الحيضُ فنقول: أدركت الصَّلاة، فيجب عليها إذا طَهُرت أن تُصلِّيَ المغربَ، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت.
ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضاً، ثم طَهُرت قبل غروب الشَّمس بقَدْرِ تكبيرة الإحرام، فإنَّ صلاة العصر تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، هذا من جهة الحكم.
ومن جهة الثَّواب، يُثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصَّلاة، وتكون الصَّلاةُ في حقِّه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخِّر الصَّلاة، أو بعضَها عن وقتها، ويأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب.
والقول الثاني: أنها لا تُدرك الصَّلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ»، وهذا القول هو الصَّحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطيَّة «مَنْ أدرك ركعةً فقد أدرك...»، مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يُدركْ، فعلى هذا؛ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقلَّ من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء.
وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصَّلاة بمقدار الصَّلاة والتطهُّر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصَّلاة؛ لكون الوقت مُوسَّعاً، ولو طَهُرت قبل خروج الوقت بأقلَّ من رَكعة فإنّه لا يلزمها قضاء الصَّلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة.
ويَنْبَني على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: هل تُدرك الجماعة بركعة، أو تُدرك بتكبيرة الإحرام؟
والصَّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة، كما أن الجُمعة لا تُدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة.
وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الضَّرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاةٌ لها وقتان إلا صلاةٌ واحدة وهي العصر على القول الرَّاجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشَّمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبقَ أنَّ الإدراك معلَّق بركعة.

ولاَ يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا.............
قوله: «ولاَ يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا» ، أي: لا يصلِّي الإنسان، وإن شئت فقل: ولا يصلِّي مصلٍّ؛ لأنه إذا لم يكن عَوْدُ الضَّمير على شيء معلوم؛ فليكنْ عَوْدُ الضَّمير على وصف مشتقٍّ من المصدر الذي اشتُق منه الفعل.
وقوله: «قبل غلبة ظَنِّه بدخول وقتها»، أفادنا المؤلِّف بقوله: قبل غلبة ظَنِّه» أنه يجوز أن يُصلِّي إذا غلب على ظنِّه دخول الوقت، فإذا كان الجوُّ صحواً وشاهدنا الشَّمس قد غربت نصلِّي المغرب، فهنا تيقَّنَّا دخول الوقت، وإذا كانت السماء مُغَيِّمَة ولم نشاهد الشَّمس، ولكن غلب على ظنِّنَا أنها قد غابت، نُصلِّي، وهذه صلاة بغلبة الظنِّ.
أما الأوّل فدليله ظاهر.
وأما الثَّاني ـ وهو الصَّلاة بناءً على غلبة الظنِّ ـ فلأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنِّ. كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في يوم غيم؛ ثم طلعت الشَّمسُ» أخرجه البخاري، وهنا أفطروا بغلبة الظنِّ قطعاً لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظَّنِّ في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصَّوم جاز العمل بغلبة الظنِّ في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صَلُّوْا المغرب حين أفطروا صحَّت الصلاة إذا لم يتبيَّن الأمر خلاف ذلك.
مسألة:هل يُصلِّي مع الشَّكِّ في دخول الوقت؟
الجواب: لا يصلِّي مع الشَّكِّ، وذلك لأنَّ الأصل العدم، فلا يُعدل عن الأصل إلا بمسوِّغ شرعي.
مسألة:هل يُصلِّي مع غلبة الظنِّ بعدم دخول الوقت؟
الجواب: لا يُصلِّي من باب أَولى.
مسألة:هل يُصلِّي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟
الجواب: لا يجوز.
إذاً؛ لا يُصلي في ثلاث صُور، ويصلِّي في صورتين، فالصُّور خمس: تيقُّنُ دخول الوقت، وغلبة الظنِّ بدخوله، فله الصَّلاة في هاتين الصُّورتين، لكن لو تيقَّن في الصّورة الثانية أنه صلَّى قبل الوقت لزمته الإعادة، وتكون الأُولى نَفْلاً.
الصورة الثالثة والرابعة والخامسة: الشكُّ في دخوله، وغلبة الظنِّ بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله فلا يُصلِّي.
واستفدنا من كلام المؤلِّف: أنَّ غلبةَ الظنِّ لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تُفعل إلا باليقين، لكن كثيراً من العبادات مبنيَّة على غلبة الظنِّ، بل هذه قاعدة في العبادات وهي: «البناء على غلبة الظَنِّ»، ولهذا لو شَكَّ الإنسان كم صَلَّى، فالصَّحيح أنه يعمل بما ترجَّحَ عنده، والمذهب: لا يعمل إلا باليقين، وإذا شَكَّ في عدد أشواط الطَّواف، أو أشواط السَّعي، فإنه يبني على غالب ظنِّه إذا كان عنده ترجيح، أمَّا إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.

إِمّا باجْتِهَادٍ،َوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ .............
قوله: «إمَّا باجتهادٍ أو خبرِ ثقةٍ مُتَيقِّنٍ» ، هنا ذكر المؤلِّف الطُّرق التي يحصُل بها غلبة الظنِّ:
الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالماً بأدلَّةِ الوقت، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يعمل باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الاجتهاد، فلو أن شخصاً صَلَّى الظُّهر، وقال: أُصلِّي العصر إذا انتصف ما بين الظُّهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظُّهر والمغرب صَلَّى العصر، فهذا بَنَى على اجتهاد غير صحيح، فتلزمه الإعادة إذا تبيَّن أنه صلَّى قبل الوقت، وكذلك في صلاة العشاء، لو أنَّه اجتهد ولما رأى أنَّ النُّور السَّاطعَ القويَّ قد اختفى صَلَّى العشاء مع وجود الحُمْرة، فهذا لا تصحُّ صلاتُه؛ لأنه صَلَّى قبل الوقت، ولأنه ليس أهلاً للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
الطَّريق الثَّاني: خبرُ ثقةٍ مُتيقِّنٍ، وهذا الطريق من عند غيره، أي: رَجُلٌ أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال: رأيت الشمس غربت، أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهادٍ أو عن غلبة ظنٍّ فإنك لا تعمل بقوله، لأن المؤلِّف يقول: «خبر ثقةٍ متيقِّنٍ» لا مجتهد، ولا مَنْ بَنَى على غلبة ظنٍّ، بل لا بُدَّ أن يكون متيقِّناً.
فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظنِّ نفسه؟
قلنا: بلى، لكن هنا بَنَى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل؛ لأنّه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا بَنَى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال: أظنّها غربت. هل يُعملُ بقوله؟
فالجواب: لا يُعمل به على ما اقتضاه كلام المؤلِّف.
وقوله: «ثقة»، الثِّقة هو: مَنْ يُوثق بقوله؛ لكونه مُكَلَّفاً صدوقاً.
أي: بالغاً عاقلاً لم يُعرف بالكذب، أو بالعجلة والتَّسرع.
وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلِّف بأنَّه لا بُدَّ أن يكون خَبَرُ الثقة عن يقين فيه نظر.
والصَّواب: أنه إذا أَخبرك مَنْ تثقُ به جاز أن تُصلِّي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظنٍّ، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت، ثم قلنا: لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد، كان فيه مشقَّة. ولا زال المسلمون يعملون بأذان المؤذِّنين، وكثير من المؤذِّنين يكون أذانهم أحياناً على غلبة الظَّنِّ، لأن الغيوم كثيرة، وليس عندهم ساعات يحرِّرون بها الوقت.
إذاً؛ فنقول: الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ لكونه من أهل الاجتهاد؛ لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً، وإما بخبر مَنْ يَثِقُ بقوله؛ سواء أخبر عن ظنٍّ أم يقين.
وقوله: «أو خبر ثقة» يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها؛ لأن هذا خبر دينيٌّ، وليس بشهادة.

فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهادٍ فَبَانَ قَبْلَه فَنَفْلٌ وإِلاَّ فَفَرضٌ.
قوله: «فإن أحرمَ باجتهاد فَبَانَ قَبْلَه فَنَفْلٌ وإلا فَفَرْضٌ» ، أي: اجتهد في تحرِّي الوقت، فَبَان أنه أحرم ـ أي: كبَّر للإحرام ـ قبل دخول الوقت، فصلاته تكون نَفْلاً لا يُحرَمُ ثوابه.
وقوله: «وإلا ففرض»، أي: وإلا يتبيَّن أنه أحرم قَبْلَه فصلاتُه فرض، وهذا يَشْمَل صورتين:
الأولى: أن يتبيَّن أنه أحرم بعد دخول الوقت.
والثانية: أن لا يتبيَّن له شيء فتصحُّ فرضاً؛ لأنَّه أتى بالعبادة على وجهٍ أُمِرَ به، ولم يتبيَّن فساده فتكون صحيحة.
فههنا خمسُ صُور في صلاة المجتهد في الوقت:
الصُّورة الأولى: أن يتبيَّن أنها في الوقت، فالأمر واضحٌ؛ تكون فرضاً.
الصُّورة الثَّانية: أن يتبيَّن أنها قبل الوقت، فتكون نَفْلاً.
الصُّورة الثَّالثة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها في الوقت فتكون فرضاً.
الصُّورة الرَّابعة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها قبل الوقت، فلا يحِلُّ له الدُّخول فيها بنيَّة الفريضة؛ لأنَّه تلاعبٌ.
الصُّورة الخامسة: أن يشكَّ في دخول الوقت، وحكمها كالرَّابعة.
فإن قيل في الصُّورة الثانية التي تكون نَفْلاً: لماذا صارت نَفْلاً وهو لم ينوِها؛ وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمالُ بالنيَّات»؟
فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمَّن نيَّتين: نيَّةَ صلاة، ونيَّةَ كونها فريضة، فنيَّةُ كونها فريضة بَطَلَت لتبيُّن أنها قبل الوقت، فيبقى نيَّةُ كونها صلاة، ولهذا ينبغي أن يُذكر هنا قاعدة، ذكرها الفقهاء في قولهم: «وينقلب نَفْلاً ما بان عَدَمُهُ، كفائتةٍ لم تَكُنْ، وفرضٍ لم يدخلْ وقتُهُ».
مثال ذلك: إنسان ظَنَّ أن عليه صلاةً فائتةً، فصلَّى، ثم تبيَّن أنَّه قد صلاَّها من قبل، فتكون هذه الصلاة نافلة.
ومثال الفرض الذي لم يدخل وقتُهُ: أن يصلِّي المغربَ ظنًّا منه أن الشَّمس قد غربت، ثم يتبيَّن أنها لم تغرب، فتكون هذه نافلة، ويُعيدُها فرضاً بعد الغروب.


  #6  
قديم 1 شعبان 1432هـ/2-07-2011م, 09:07 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال المؤلف رحمه الله : ( وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها ) .
فإذا كبر للإحرام فخرج وقت الصلاة ، فإنه يكون قد أدرك وقت الصلاة .
فمثلاً : كبر للإحرام فطلعت الشمس فإنه يكون قد أدرك صلاة الفجر .
فعلى ذلك : الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام .
واستدلوا : بما ثبت في مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )) الحديث .
قالوا : فهذا يدل على أن أي إدراك للوقت فإنه يكون إدراكاً صحيحاً ، كأن يدرك من الوقت قدر سجدة أو ركوع أو تكبيرة الإحرام فإنه يكون مدركاً للوقت .
- وذهب الإمام الشافعي وهو مذهب مالك : إلى أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة تامة ، بقيامها وركوعها وسجدتيها ، فإذا أدرك ركعة فخرج الوقت فإنه يكون مدركاً للوقت .
واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ))الحديث .
قالوا :فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإدراك بإدراك ركعة ، أي ركعة كاملة بتكبيرتها وركوعها وسجدتيها وقيامها, وهذا هو الراجح .
فإن قيل : فما الجواب عما استدل به الحنابلة ؟
فالجواب : أن السجدة هي الركعة ، لذا قال بعض الرواة كما في مسلم : (( وإنما السجدة الركعة )) فيكون هذا من باب المجاز في إطلاق الجزء واردة الكل ، كقوله تعالى :{ وقرآن الفجر } أي صلاة الفجر ، فيكون هذا من باب ذكر الجزء تنبيها إلى البقية .
بدليل : أن الإدراك لا يمكن أبداً أن يكون على هذه الهيئة لذا الحنابلة لا يقولون بظاهر الحديث ، وإلا فظاهره أنه إذا كبر وركع وسجد فيكون قد أدرك السجدة فحينئذ يكون قد أدرك الصلاة ، وهم يقولون بمجرد ما يدرك تكبيرة الإحرام ، مع أنه ليس مدركاً للسجدة .
وكون الشارع يعلقها بالسجدة ليس له معنى إلا أن يكون المراد ما تقدم وهو أن المراد بالسجدة الركعة إذ تعليق ذلك بالسجود لا معنى له .
ثم إن الحديث يفسر بعضه بعضاً ، فحديث أبي هريرة مفسر لحديث عائشة .
فالراجح : أن من أدرك ركعة كاملة من الصلاة بركوعها وسجدتيها فقد أدرك الصلاة أداءً وإلا فإنه لم يدرك وتكون صلاته قضاء لا أداءً .
قال : ( ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن )
فلا يصلي قبل تيقن دخول الوقت أو غلبة الظن بذلك إذ الأصل أن الوقت لم يدخل فلا يجوز له أن يصلي إلا إذا تيقن دخوله أو غلب على ظنه ؛ لأن الظن معمول به في الشريعة .
وأما مع الشك فلا يجوز له أن يصلي ، لأن اليقين لا يزول بالشك ، وبقاء الوقت للصلاة الأولى وعدم انتقاله إلى وقت الصلاة الجديدة هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن .
( إما باجتهاد ) : أي بأن كان عارفاً بعلامات دخول الوقت ، فيجتهد بأي نوع من أنواع الاجتهاد والتحري والنظر .
( أو خبر ثقة متيقن ) : فيشترط أن يكون هذا الثقة متيقنا ، كأن يقول : " رأيت الشمس طالعة أو رأيتها قد غربت " قالوا : لأنه إن لم يكن متيقناً أي بأن يخبر بغلبة ظن ، فإن هذا المكلف عليه أن يتعرف على ذلك بنفسه ، بأن يجتهد بنفسه ، لأنه عارف بعلامات الوقت فلم يجز له تقليد غيره مع إمكان اجتهاده بنفسه .
لكن إن كان المخبر قد بني خبره على يقين فيجب أن يقبل ؛ لأنه خبر ديني فيقبل من واحد كالرواية وكالشهادة بدخول رمضان فإنها تثبت بشاهد واحد .
أما إذا كان يقول : ( أظن أو تبين لي ) ونحوها مما لا يكون جزماً ولا يقينا ، فلا يجوز أن يقلده لأنه يمكنه أن يجتهد بنفسه في معرفة الوقت .
لكن إن لم يكن عارفاً بعلامات الوقت فعليه أن يقلد ذلك المجتهد وهذا الطريق الثالث لمعرفة الوقت .
فهنا ثلاث طرق لمعرفة الوقت :
1- الاجتهاد 2- خبر الثقة المتيقن 3- خبر الثقة المجتهد لمقلد ، لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بهذا الطريق فيكون من سؤال أهل الذكر .
إذن : هناك طريق ثالث لكنها خاصة بالمقلد وهي أن يقلد من عنده معرفة بهذا الباب .
فإن لم يكن هناك من يقلده وهو غير عارف بالوقت وعلاماته كأن يكون أعمى أو رجل لا يعرف أدوات معرفة الوقت فإنه يصلي على حسب حاله – هذا هو الراجح – .
لكن هل يعيد ؟
-المشهور في مذهب الحنابلة : أنه يعيد سواء أخطأ أم أصاب .
-وذهب بعض الحنابلة : إلى أنه لا يعيد إلا إذا أخطأ .
-وهناك قول ثالث : وأنه لا يعيد مطلقاً . وهذا هو الراجح .
فالراجح : أنه لا يعيد مطلقاً لأنه صلى على حسب ما أمر به ، فقد قال تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم }فصلى فلا يجب عليه الإعادة أخطأ أم أصاب ، لأنه قد فعل ما يجب عليه وقد صلى الصلاة على وجه هو قادر عليه ، عاجز عن غيره فنقص شيء من شروطها وهو الوقت لسبب العجز عنه ما لم يكن هناك ما يجب عليه ، وقد اتقى الله ما استطاع .
إذن : عندنا قولان في المذهب :
1-المشهور : أن يعيد مطلقاً .
2-وذهب بعض الحنابلة : إلى أنه لا يعيد إلا إذا أخطأ .
3-والذي يظهر أنه لا يعيد مطلقاً سواء أخطأ أم أصاب ؛ لأنه قد أمر بأن يصلي الصلاة ، ويتقي الله ما استطاع ، فاتقى الله ما استطاع وصلى الصلاة وصحت وقبلت منه لأنه فعل ما وجب عليه وليس هناك دليل يدل على بطلانها وقد فعل ما أمر به من الصلاة ، ومن صلى صلاة على وجه شرعي فإن الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يؤمر بإعادتها مرة أخرى وقد صلاها على الهيئة الواجبة .
قال : ( فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل )
رجل صلى الظهر – مثلاً – عن اجتهاد فثبت له بعد الصلاة أنه قد صلاها قبل وقتها فحينئذ : تكون له نفل .
قالوا : لأن الصلاة ، لم تجب بعد فوجب أن يصليها بعد دخول الوقت .
-وعن الإمام مالك : تكون له فرضاً وذلك : لأنه قد صلى على الوجه المأمور به ، وليس هناك دليل يوجب الإعادة – وهو قول قوي - .
فالظاهر : أنها تقع له فرضاً ، لأنه قد صلى بعد اجتهاد ونظر فكانت الصلاة على هذه الهيئة مأموراً بها مطلوبة منه على هذا الوجه ، وكونها تنتقل إلى نفل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل .
قال : ( وإلا ففرض )
فإذا كان الاجتهاد موافقاً للصواب فتبين له أنه قد صلاها في وقتها فإنها تكون فرضاً وهذا لا إشكال فيه ، فإنه قد فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع ، وأصاب الحق وليس هناك دليل يدل على الإعادة وقد فعل ما أمر به .
ومثله ينبغي أن يكون مما تقدم : المقلد الذي صلى على حسب حاله فبان صواباً ، فإنه لا معنى للأمر بالإعادة .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بم, يدرك

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir