(ويَنْعَقِدُ) البيعُ (بإيجابٍ وقَبُولٍ) بفتحِ القافِ وحُكِيَ ضَمُّها (بعدَه)؛ أي: بعدَ الإيجابِ فيَقُولُ البَائِعُ: بِعْتُكَ أو مَلَّكْتُكَ أو نَحْوُه بكذا، ويَقُولُ المُشْتَرِي: ابتَعْتُ أو قَبِلْتُ ونَحْوُه. (و) يَصِحُّ القَبُولُ أيضاً (قبلَه)؛ أي: قبلَ الإيجابِ بلفظِ أَمْرٍ أو ماضٍ مُجَرَّدٍ عَن استفهامٍ ونحوِه؛ لأنَّ المَعْنَى حاصلٌ به، ويَصِحُّ القَبُولُ (مُتراخياً عنه)؛ أي: عَن الإيجابِ ما دَامَا (في مَجْلِسِه)؛ لأنَّ حالَةَ المَجْلِسِ كحالةِ العَقْدِ (فإن تَشَاغَلاَ بما يَقْطَعُه) عُرْفاً أو انقَضَى المَجْلِسُ قبلَ القَبُولِ (بَطَلَ)؛ لأنَّهما صَارَا مُعْرِضَيْنِ عن البيعِ، وإن خَالَفَ القَبُولُ الإيجابَ لم يَنْعَقِدْ.
(وهي)؛ أي: الصورَةُ المذكورَةُ؛ أي: الإيجابُ والقَبُولُ (الصيغَةُ القوليَّةُ) للبيعِ، (و) يَنْعَقِدُ أيضاً (بمُعاطاةٍ وهي) الصيغةُ (الفعليَّةُ) مثلُ أنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بهذا خُبْزاً فيُعْطِيه ما يُرْضِيه، أو يَقُولَ البائِعُ: خُذْ هذا بدِرْهَمٍ فيَأْخُذُه المُشتَرِي، أو وَضَعُ ثَمَنَه عادةً وأَخَذُه عَقِبَه فتَقُومُ المُعاطاةُ مَقَامَ الإيجابِ والقَبولِ للدَّلالةِ على الرِّضا لعدمِ التعبُّدِ فيه، وكذا حُكْمُ الهِبَةِ والهَديَّةِ والصدقةِ، ولا بَأْسَ بذَوْقِ المبيعِ حالَ الشراءِ.