دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 03:27 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها

كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها
1- باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش بمثله، وما جاء في جزاء الآمر والقاتل، والنهي عن صبر الروح
3389- قال مسدّدٌ: حدّثنا محمّد بن جابرٍ، عن زياد بن علاقة، عن مرداسٍ، أنّ رجلاً رمى رجلاً بحجرٍ، فقتله، فأتى به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأقاده منه.
3389/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو سعدٍ أحمد بن محمّدٍ المالينيّ، أنبأنا أبو أحمد بن عديٍّ، أنبأنا أبو خليفة، حدّثنا مسدّدٌ... فذكره.
3389/3- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدّثنا عبد الله بن عبد الوهّاب، حدّثنا عبد الواحد بن زياد بن علاقة، أنبأنا أشياخنا الّذين أدركوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنّ رجلاً رمى رجلاً بحجرٍ، فأقاده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
3390- قال: وأنبأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا أبو محمّد بن حبّان، حدّثنا عبدان، حدّثنا جعفر بن حميد، حدّثنا الوليد بن أبي ثورٍ، عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة، قال: رمى رجلٌ من الحيّ أخًا له، فقتله، ففرّ، فوجدناه عند أبي بكرٍ الصّدّيق، فانطلقنا به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأقادنا منه.
وأخرجه ابن السّكن في الصّحابة.
3390/2- وذكره البخاريّ في التّاريخ، قال: قال محمّد بن الصّبّاح، حدّثنا الوليد.
وإسناده جيّدٌ.
3391- قال مسدّدٌ: وحدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مرثد بن عبد الله اليزنيّ، عن رجلٍ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: قسّمت النّار على سبعين جزءًا فللآمر تسعةٌ وستّون جزءًا وللقاتل جزءٌ.
3391/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبّاد بن العوّام، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيبٍ... فذكره.
هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.
3392- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا خالد بن مخلدٍ، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، حدّثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمّه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من أشار بحديدةٍ إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته.
3393- قال: وحدّثنا عبيد الله بن موسى، أخبرني ابن أبي ذئبٍ، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاسٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صبر الرّوح.
وقال الزّهريّ: الخصاء صبرٌ شديدٌ.
2- باب ما جاء فيمن أمن رجلا على نفسه ثم قتله
3394- قال أبو داود الطّيالسيّ حدّثنا محمّد بن أبان، عن السّدّيّ، عن رفاعة بن شدّادٍ، حدّثني عمرو بن الحمق الخزاعيّ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا أمّن الرّجل الرّجل على نفسه ثمّ قتله، فأنا برئٌ من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا.
3394/2- قال: وحدّثنا مرّة بن خالدٍ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن رفاعة بن شدّادٍ، قال: كنت أبطن شيءٍ بالمختار، يعني: الكذّاب، قال: فدخلت عليه ذات يومٍ، فقال: دخلت وقد قام جبريل من قبل هذا الكرسيّ، فأهويت إلى قائم السّيف، فقلت: ما أنتظر أن أمشي بين رأس هذا وجسده، حتّى ذكرت حديثًا حدّثنيه عمرو بن الحمق الخزاعيّ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: إذا أمّن الرّجل الرّجل على دمه ثمّ قتله، رفع له لواء الغدر يوم القيامة فكففت عنه.
3394/3- رواه مسدّدٌ: حدّثنا أميّة، حدّثنا قرّة بن خالدٍ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن عامر بن شدّادٍ، قال: كنت أدخل على المختار، وكان يأمنّي، فدخلت عليه يومًا، قال: قام من هاهنا السّاعة جبريل، فقلت: ما يمنعني أن أمشي... فذكره.
3394/4- وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن رفاعة بن شدّادٍ، قال: كنت أقوم على رأس المختار، فلمّا عرفت كذبه هممت لعمري أن أسلّ سيفي فأضرب عنقه، حتّى ذكرت حديثًا حدّثنيه عمرو بن الحمق، أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكر مثل حديث الطّيالسيّ الثّاني.
3- باب هل يقتل الحر بالعبد
3395- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أتي برجلٍ قتل عبده متعمّدًا، فجلده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مائةً ونفاه سنةً ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
3395/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الله بن عونٍ، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ... فذكره.
3395/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا يحيى بن أيّوب، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ... فذكره.
3395/4- ورواه ابن ماجة في سننه: عن محمّد بن يحيى، حدّثنا ابن الطّبّاع، عن ابن عيّاشٍ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنينٍ، عن عليٍّ.
3395/5- وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قتل رجلٌ عبده متعمّدًا فجلده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ونفاه سنةً، ومحا سهمه من المسلمين.
ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه المستدرك من طريق إسماعيل بن عيّاشٍ به.
ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
قلت: مدار هذه الطّرق على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيفٌ، والرّاوي عنه مدلّسٌ وقد رواه بالعنعنة.
4- باب في قتل الخطأ ولكل خطأ أرش
3396- قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو أسامة حمّادٌ الكوفيّ، عن مجالدٍ، حدّثني عرّيفٌ لجهينة، أنّ ناسًا من جهينة أتوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأسيرٍ في الشّتاء، فقال: اذهبوا به فأدفؤوه وكان لتدفؤوا بلسانهم القتل، فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنه، فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نقتله، فقتلناه، قال: كيف قلت لكم؟ قالوا: قلت لنا: اذهبوا فأدفؤوه، قال قد شركتكم إذًا أعقلوه، وأنا شريككم.
قال مجالدٌ: فحدّثت بهذا الحديث عامرًا، فقال: صدق، وعرف الحديث.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.
3397- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا معاوية بن عمرٍو، حدّثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعيّ، عن الزّهريّ، قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحدٍ، فجعل يقول: أبي أبي، فلم يفهموا عنه حتّى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين، فبلغت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فزاده عنده خيرًا، ووداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عنده.
3398- قال: وحدّثنا معاوية بن عمرٍو، حدّثنا أبو إسحاق، عن ابن أبي أنيسة، عن الزّهريّ، عن عروة، قال: نحوه، إلاّ أنّه قال: فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فودي.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3399- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازبٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لكلّ شيءٍ خطأٌ إلاّ السّيف، ولكلّ خطأٍ أرشٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف جابرٍ الجعفيّ.
3399/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أحمد بن عبد الملك، حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جابرٌ، حدّثنا أبو عازبٍ، قال: دخلت على النّعمان بن بشيرٍ، فذكر حديث ابن أبي شيبة.
3399/3- ثمّ رواه أحمد بن حنبلٍ، وابن ماجة من طريق جابرٍ الجعفيّ به بلفظ لا قود إلاّ بالسّيف.
ورواه الدّارقطنيّ من طريق الحسن، عن النّعمان به.
ورواه الحاكم في المستدرك من طريق يوسف بن يعقوب، عن شعبة، وسفيان، عن جابرٍ الجعفيّ به.
ورواه البيهقيّ في الكبرى: عن الحاكم من طريق قيس بن الرّبيع، عن أبي حصينٍ، عن إبراهيم بن بنت النّعمان بن بشيرٍ، عن النّعمان به، وقال: قيس بن الرّبيع لا يحتجّ به.
5- باب ما جاء في الشجة والعقل وشبه العمد وغير ذلك
3400- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني عمر بن عبد الرّحمن القرشيّ، عن رجلٍ قد سمّاه، عن رجلٍ آخر من ثقيفٍ قد سمّاه، قال: بينما أنا عند عمر بن الخطّاب، إذ جاء أعرابيٌّ يطلب شجّةً، فقال عمر: إنّا معاشر أهل القرى لا نتعاقل البضع بيننا.
هذا إسنادٌ موقوفٌ، ضعيفٌ لجهالة بعض رواته.
3401- قال مسدّد: وحدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أن ابن الزبير أقاد من لطمة.
3402- قال مسدّد: وحدّثنا عبد الله بن داود، عن وهب بن عقبة، عن يزيد بن مذكور أن رجلا ازدحم يوم الجمعة فوداه علي، رضي الله عنه، من بيت المال.
3403- وقال أبو بكرٍ بن أبي شيبة: حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن حجّاجٍ، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين النّاس.
هذا إسنادٌ فيه الحجّاج بن أرطاة وهو ضعيفٌ.
3404- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ، حدّثنا موسى بن شيبة، عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالكٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: كنّا في جاهليّتنا وإنّما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدّية، ويؤخذ به حالاً، فإن لم يوجد عندنا كان بمنزلة الدّين، فلمّا جاء الإسلام، كان ممّا سنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من معاقل من قريشٍ والأنصار ثلث الدّية.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الواقديّ.
3405- قال الحارث: وحدّثنا يزيد، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، رضي الله عنه، قال: في شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثًا: ثلث جذاع، وثلث حقاق، وثلث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد: لا أعلمه إلاّ قال: خلفه.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3406- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزّبير، أنّه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: على كلّ بطنٍ عقوله ثمّ كتب: أنّه لا يحلّ أن يتولّى مولى رجلٍ مسلمٍ بغير إذنه.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
6- باب دية الجنين، وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث
3407- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يونس بن محمّدٍ، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا مجالدٌ، حدّثنا الشّعبيّ، عن جابرٍ، أنّ امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخري، ولكلّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا، ميراثها لزوجها وولدها قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنّها كانت حبلى وألقت جنينًا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمّنهم، فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهلّ؟ قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هذا سجع الجاهليّة فقضى في الجنين بغرّةٍ عبدٍ، أو أمةٍ.
3407/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
قلت: رواه أبو داود وابن ماجة في سننيهما من طريق عبد الواحد بن زيادٍ به، دون قوله: وكانت حبلى إلى... آخره.
وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ رواه ابن حبّان في صحيحه.
3408- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أبي المليح، أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان: مليكة، وأم عفيف، فقذفت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فأصابت في قبلها، فماتت، وألقت جنينًا ميّتًا فرفع ذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقضى أنّ الدّية على قوم العاقلة القاتلة، وفي الجنين غرّةٌ عبدٌ، أو أمةٌ، أو عشرين من الإبل، أو مائة شاةٍ، قال وليّها، أو أبوها شك سعيدٌ: يا رسول الله، ما أكل ولا شرب ولا صاح ما ستهل، مثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لسنا من أساجيع الجاهليّة في شيءٍ.
له شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3409- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا خليفة بن خيّاطٍ العصفريّ، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا حجّاجٌ الصّوّاف، قال: قرأت في كتاب جدّي معاوية ابن عمّ أبي قلابة من كتب أبي قلابة، فوجدت فيه: هذا ما استذكره محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الدّية بين الورثة ميراثٌ على كتاب الله.
7- باب القصاص
3410- قال مسدّدٌ: حدّثنا خالد بن عبد الله، حدّثنا الجريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي فراسٍ، أنّ عمر بن الخطّاب خطب النّاس، فقال: كنّا نعرفكم إذ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين أظهرنا، وإذ ينزّل الوحي، وإذ نبّئنا الله من أخباركم، فقد انطلق برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وانطلق الوحي، وإنّما نعرفكم بما أقول لكم من أظهر منكم لنا خيرًا ظننّا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرًّا ظننّا به شرًّا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربّكم، ألا إنّه قد أتى عليّ زمانٌ وأنا لا أحسب أنّ أحدًا يريد بقراءته غير الله، حتّى خيّل إليّ بآخرةٍ، أنّ أقوامًا يريدون بها غير الله ألا فأريدوا بقراءتكم وأعمالكم، ألا وإنّي لم أبعث قرّاءً عليكم ليضربوا أبشاركم،
ويأخذوا أموالكم، وإنّما أبعثهم عليكم ليعلّموكم دينكم وسنّتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فأقتصّ منه، فقال عمرو بن العاص: أتقصّه منه يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأقصّنّ منه، وقد اقتصّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من نفسه، ثمّ قال: ألا لا تضربوا المسلمين فتزلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفّروهم، ولا تجمزوهم في البعوث فتفتنوهم، ولا تنزلوهم العياض فتضيّعوهم.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.
رواه أبو داود في سننه، والنّسائيّ في الكبرى باختصارٍ من طريق الجريريّ به.
8- باب الإستقاد من الجرح والقطع
3411- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عليّة، عن أيّوب، عن عمرو بن دينارٍ، عن جابر: أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستقيد، فقيل له: حتّى تبرأ فأبى وعجّل واستقاد، قال: فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقيل له: ليس لك شيءٌ إنّك أبيت.
3411/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو عليٍّ الحافظ، حدّثنا محمّد بن محمّد بن سلميان، والحسن بن سفيان، قالا: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3411/3- قال الحاكم: وأنبأنا أبو عليٍّ الحافظ، حدّثنا الحسين بن إدريس الأنصاريّ، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إسماعيل... فذكره.
3411/4- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه من الطريقين معًا.
3411/5- وقال: أنبأنا أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا أبو محمّد بن حبّان أبو الشّيخ، حدّثنا عبدان، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره، إلاّ أنّه قال: فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستقيد، فقال له: حتّى تبرأ.
قال: وأنبأنا أبو عبد الرّحمن، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن عمر الدّارقطنيّ الحافظ، قال: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبلٍ، وغيره، فرواه عن ابن عليّة، عن أيّوب، عن عمرٍو مرسلاً، وكذلك رواه أصحاب عمرو بن دينارٍ عنه، وهو المحفوظ مرسلاً.
3411/6- قال: وأنبأنا أبو عبد الرّحمن، وأبو بكرٍ، قالا: حدّثنا عليّ بن عمر الحافظ، أنبأنا محمد بن إسماعيل القاريّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن أيّوب، عن عمرو بن دينارٍ، عن محمّد بن طلحة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، مثله.
وله شاهدٌ في مسند أحمد بن حنبلٍ، والبيهقيّ في سننه، واللّفظّ له من حديث عبد الله بن عمرٍو، أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبتيه، فجاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، أقدني، قال: حتّى تبرأ، ثمّ جاء إليه، فقال: أقدني فأقاده، ثمّ جاء إليه، فقال: يا رسول الله، عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك، ثمّ نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أن يقتصّ من جرحٍ حتّى يبرأ صاحبه.
9- باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
3412- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو عباد قطن بن نسير الغبري، حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا ثابت، عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة - وكان يصنع الأرحاء - وكان المغيرة بن شعبة يستغله كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر، رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي، فكلمه يخفف عنه، فقال له عمر:
اتق الله، وأحسن إلى مولاك - وفي نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري، فأضمر على قتله، فاصطنع خنجرًا له رأسان وشحذه وسمه، ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدًا إلاّ قتلته. قال: فتحين أبو لؤلؤة، فجاء في صلاة الغداة حتى قام وراء عمر وكان عمر إذا أقيمت الصلاة فتكلم يقول: أقيموا صفوفكم، فقال كما كان يقول - فلما كبر وجأه أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلا، فهلك منهم سبعة، وفرق منهم ستة، وحمل عمر فذهب به إلى منزله، وصاح الناس حتى كادت الشمس تطلع، فنادى عبد الرحمن بن عوف: يا أيها الناس الصلاة، الصلاة، الصلاة. قال: وفزعوا إلى الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم بأقصر سورتين من القرآن، فلما قضى صلاته توجهوا إلى عمر، فدعا بشراب لينظر ماقدر جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم، فدعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فقال: إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت... الحديث بطوله.
وسيأتي بتمامه وطرقه في كتاب المناقب في مناقب عمر - رضي الله عنه.
3412/2- ورواه ابن حبان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
3412/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قالا: حدّثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، حدّثنا محمد بن عبيد بن حساب حدّثنا جعفر بن سليمان... فذكره.
3412/4- ورواه البيهقي وسننه: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ... فذكره.
قوله: وجأه بالجيم أي: رضه.
10- باب ما جاء في دية الأعضاء
3413- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، حدّثنا قتادة، عن أبي مجلز أن رجلاً سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة، فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب فيها بالدية، فقال: إياك أسأل، قال: تسألني، وهذا يخبرك أن عمر قضى بذلك!.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3414- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر، سمعت عمر، رضي الله عنه، قام على هذا المنبر يعلم الناس السنن فكان فيما علمهم أن قال: في الترقوة جمل، وفي الضرس جمل، وفي الضلع جمل.
3414/2- قال: وأنبأنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب أنه سمع أباه أسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الضرس جمل، وفي الضلع جمل، وفي الترقوة بعير.
3415- قال: وأنبأنا محمّد بن سلمة الجزريّ، أنبأنا محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيطٍ عن سعيد بن المسيّب، قال: كان عمر بن الخطّاب، يجعل في الإبهام والّتي تليها نصف دية الكفّ، وجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي الّتي تليها عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي الّتي تليها تسعًا، وفي الأخرى ستًّا، حتّى كان عثمان بن عفّان فوجد كتابًا كتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمرو بن حزمٍ فيه: وفي الأصابع عشرٌ عشرٌ، فصّبرها عثمان عشرًا عشرًا.
3415/2- رواه البيهقي في سننه قال: أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدّثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان وعبد الوهاب، عن بجيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشر، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.
3415/3- قال إسحاق: وأنبأنا عبد الوهّاب الثّقفيّ، سمعت يحيى بن سعيدٍ، يقول: سمعت سعيد بن المسيّب، يقول: قضى عمر بن الخطّاب في الإبهام والّتي تليها نصف دية الكفّ، وفي الوسطى عشرًا، وفي الّتي تليها تسعًا، وفي الخنصر ستًّا، قال سعيدٌ: حتّى وجدنا كتابًا عند آل عمر بن حزمٍ يزعمون أنّه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه: وفي كلّ إصبعٍ عشرٌ، قال سعيدٌ: فصارت إلى عشرٍ عشرٍ.
هذا إسنادٌ صحيحٌ متّصلٌ إلى ابن المسيّب.
3416- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال يوم فتح مكّة: كفّوا السّلاح إلاّ عن خزاعة وعن بني بكرٍ، فأذن لهم حتّى صلّوا العصر، ثمّ قال: كفّوا السّلاح، فلقي من الغد رجلٌ من خزاعة رجلاً من بني بكرٍ فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقام خطيبًا، فقال: إنّ أعدى النّاس من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهليّة، فقال رجلٌ: يا رسول الله، إنّ أبي عاهر بامرأةٍ في الجاهليّة؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهليّة، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، قال: ما الأثلب يا رسول الله؟ قال: الحجر، وفي الأسنان خمس، وفي الأصابع عشرٌ عشرٌ، وفي الموضحة خمسٌ، ولا صلاة بعد العصر حتّي تغرب الشّمس، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس، ولا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، وأوفوا بحلف الجاهليّة، فإنّ الإسلام لم يزده إلاّ شدّةً، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام.
3416/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا حسينٌ المعلّم... فذكره.
قلت: رواه أصحاب السّنن الأربعة باختصارٍ من طريق عمرو بن شعيبٍ، وتقدّم هذا الحديث في كتاب المواقيت، في باب: كراهية الصّلاة بعد العصر بعد الصّبح.
11- باب أسنان الإبل وتقويمها
3417- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن بكّارٍ، حدّثنا أبو معشرٍ، حدّثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزّهريّ، عن السّائب بن يزيد، قال: كانت الدّية على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعة أسنانٍ: خمس وعشرون حقّةً، وخمس وعشرون جذعةً، وخمس وعشرون بنات لبونٍ، وخمس وعشرون بنات مخاضٍ، حتّى كان عمر بن الخطّاب، ومصر الأمصار، قال: فقال عمر: ليس كلّ النّاس يجدون الإبل قال: قوّموا الإبل أوقيّةً أوقيّةً: فكانت أربعة آلافٍ، قال: ثمّ غلت الإبل، قال: فقال عمر قوّموا الإبل أوقيّةً ونصف، أوقيةً ونصف، قال: فكانت ستّة آلافٍ، قال: ثمّ غلت الإبل، فقال عمر: قوّموا الإبل، فقال: فقوّمت الإبل أوقيّتين، فكانت ثمانية آلاف درهمٍ، ثمّ غلت الإبل، فقال عمر: قوّموا الإبل، فقوّمت الإبل أوقيّتين ونصف، فكانت عشرة آلافٍ، ثمّ غلت الإبل، فقال عمر: قوّموا الإبل، فقوّمت الإبل ثلاث أواقٍ، فكانت اثنا عشر ألفًا، قال: فجعل عمر على أهل الورق اثنا عشر ألفًا، وعلى أهل الذّهب ألف دينارٍ، وعلى أهل الإبل مائةٌ من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلّةٍ، قيمة كلّ حلّةٍ خمسة دنانير، وعلى أهل الضّأن ألف ضائنةٍ، وعلى أهل المعز ألفي ماعزةٍ، وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ.
12- باب ما لا دية فيه
3418- قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا أبو إسحاق الهمدانيّ، قال: كان رجلٌ من المسلمين ذاهب البصر، يأوي إلى يهوديّةٍ، وكانت حسنة الصّنيع إليه، وكانت تسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا ذكرته فنهاها، فأبت أن تفعل، فقتلها، فرفع ذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فسأله، فقال: يا رسول الله، أما إنّها كانت من أحسن النّاس إليّ صنيعًا وكرمًا، كانت تسبّك إذا ذكرتك، فنهيتها فأبت أن تفعل فقتلتها، فأبطل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دمها.
3419- قال: وحدّثنا حفص بن غياثٍ، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن حكيم بن أبي حكيمٍ، عن أبي أمامة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من اطّلع من فترةٍ إلى قومٍ ففقئت عينه فهي هدرٌ.
هذا إسناد ضعيف لضعف ليث.
3420- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا العبّاس بن الفضل، حدّثنا همّام، عن عطاءٍ، عن يعلى بن أميّة، عن أبيه، أنّ رجلاً أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعليه... جبّةٌ، قلت: فذكر الحديث إلى أن قال: وجاءه رجلٌ قد عضّ يد آخر، فسقطت ثنيّة الّذي عضّ، فأبطلها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل، انتهى.
وقد تقدّم بقيّة الحديث في الحجّ من هذه الطّريق.
وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه من مسند يعلى من غير ذكر أبيه.
13- باب ما لا قود فيه
3421- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا يحيى بن يحيى، أنبأنا ابن لهيعة، حدّثنا معاذ بن محمّدٍ الأنصاريّ، عن عمر بن صهبان، أنّ عمرو بن معديٍّ كرب أصاب رجلاً من بني كنانة بمأمومة، فأراد عمر بن الخطّاب يقيده منه، فقال العبّاس بن عبد المطّلب: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا قود في مأمومةٍ، ولا جائفة، ولا منقّلة، فأغرمه عمر العقل.
3421/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو كريبٍ، حدّثنا رشدين بن سعدٍ، عن معاوية بن صالحٍ، عن معاذ بن محمّدٍ الأنصاريّ، عن ابن صهبان، عن العبّاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقّلة.
3421/3- قال: وحدّثنا موسى، حدّثنا عيسى بن إبراهيم أبو عمرٍو، حدّثنا عفيف بن سالمٍ، حدّثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن عبد الرّحمن، عن ابن صهبان الكاهليّ، عن عبّاس بن عبد المطّلب، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ليس في الجائفة، ولا المنقّلة، ولا المأمومة قودٌ، إنّما هي العقل.
3422- قال: وحدّثنا أحمد بن عيسى، حدّثنا ابن وهبٍ، حدّثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمّدٍ الأنصاريّ، أنّ عمرو بن معدي كرب أصاب رجلاً من بني كنانة مأمومةً، فأراد عمر بن الخطّاب أن يقيد منه، فقال العبّاس بن عبد المطّلب: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا قود في مأمومةٍ، ولا جائفةٍ، ولا منقّلةٍ، فأغرمه العقل.
قلت: اقتصر ابن ماجة منه على طريق أبي كريبٍ حسب.
الجائفة: بالجيم والفاء ممدودًا هي من الشّجاج الّتي تبلغ الجوف.
3423- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن داود بن عبد الله، عن ابن جدعان، عن جدّته، عن أمّ سلمة، رضي الله عنها، قالت: دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصيفةً له فأبطأت، فقال: لولا مخافة القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السّواك.
رواه أبو يعلى الموصليّ، والطبراني.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ، وضعف ابن جدعان.
14- باب فيما هو جبار
3424- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أبو عمرٍ، وعثمان بن الهيثم المؤذّن العبدي، حدّثنا عوفٌ، عن الحسن، قال: بلغني أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: العجماء جبارٌ، والبئر جبارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي الرّكاز الخمس.
3424/2- قال عوفٌ: وحدّثني محمّدٌ، يعني: ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: مثله.
3424/3- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا عوفٌ، عن الحسن، قال: بلغني... فذكره.
3425- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق، حدّثنا حمّادٌ، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: السّائمة جبارٌ، والبئر جبارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي الرّكاز الخمس.
3425/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا إسماعيل بن محمّدٍ، وهو أبو إبراهيم المعقّب، حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ، عن مجالدٍ... فذكره.
ولمّا تقدّم شواهدٌ منها حديث عمرو بن عوفٍ، وقد تقدّم في كتاب الزّكاة.
15- باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى {فمن تصدّق به فهو كفّارةٌ لّه}.
3426- وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا محمّد بن أبانٍ، عن علقمة بن مرثدٍ، عن الشّعبيّ، قال: قال عبادة بن الصّامت عند معاوية، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من أصيب بقدر نصف ديةٍ فعفا كفّر عنه نصف سيّئاته، وإن كان ثلثًا، أو ربعًا، فعلى قدر ذلك، فقال رجلٌ: سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال عبادة: والله لسمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
قلت: مدار إسناد هذا الحديث على الشّعبيّ، وروايته عن عبادة مرسلةٌ.
رواه الإمام أحمد بن حنبلٍ في مسنده برجال الصّحيح.
3426/2- ورواه النّسائيّ في التّفسير عن عليّ بن حجرٍ، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشّعبيّ به.
3426/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن الحسن بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكره.
وله شاهدٌ موقوفٌ من حديث المحرّر، عن أبي هريرة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3427- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عديّ بن ثابتٍ الأنصاريّ، قال: هشّم رجلٌ فم رجلٍ، وذلك في زمن معاوية بن أبي سفيان، فعرضت عليه الفدية فأباها، فزادوه حتّي أعطوه ثلاث دياتٍ فأبى، فحدّث رجلٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: من تصدّق بدمٍ، أو ما دونه كان كفّارةً لما مضى من ذنوبه، من يوم ولدته أمّه إلى يوم تصدّق به، قال: فعفا الرّجل.
3427/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عابدٍ، حدّثنا سفيان... فذكره.
هذا إسنادٌ رجاله رجال الصّحيح إلاّ عمران بن ظبيان، فإنّه مختلفٌ فيه، قال البخاريّ: فيه نظرٌ، وقال أبو حاتمٍ: يكتب حديثه، وذكره ابن حبّان في الثّقات، والضّعفاء، وقال: فحش خطؤه حتّى بطل الاحتجاج به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ، من كبار أهل الكوفة، يميل إلى التّشيّع، وذكره العقيليّ في الضّعفاء.
3428- قال الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا مطرٌ الورّاق، عن رجلٍ، عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدّية.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
3429- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا القواريريّ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدّثنا عوفٌ، حدّثنا حمزة أبو عمر العائذيّ، حدّثني علقمة بن وائلٍ، حدّثني وائلٌ، قال: كنت عند النّبي صلّى الله عليه وسلّم إذ جيء برجلٌ قاتل في عنقه نسعةٌ، فدعا وليّ المقتول، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: فتأخذ الدّية؟ قال: لا، قال: فتقتل قال: نعم، قال: اذهب به، فلمّا كان في الرّابعة، قال: أما إنّك إن عفوت عنه فإنّه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجرّ نسعته.
3430- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عفّان، حدّثني عبد الله بن بكيرٍ يعني: المزنيّ سمعت عطاء بن أبي ميمونة يحدّث، ولا أعلمه إلاّ عن أنس بن مالكٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يرفع له قصاصٌ قطّ إلا أمر فيه بالعفو.
16- باب الرجل يموت في قصاص الجرح
3431- قال مسدّد: حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، حدّثنا قتادة أن سعيد بن المسيّب حدثهم أن عمر، رضي الله عنه، كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية له.
هذا إسناد رجاله ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط، بأخرة، فإن يزيد بن زريع روى عنه قبل الاختلاط.
3431/2- وبه عن قتادة، عن خلال أن عليًّا، رضي الله عنه، قال: كتاب الله لا دية له.
3431/3- رواه البيهقي في سننه فيما ذكر أبو يحيى الساجي، عن جميل بن الحسن العتكي، عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له.
3431/4- قال البيهقي: وأنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدّثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي يحيى، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: من مات في حد فإنه قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله.
هذا إسناد ضعيف.
3432- قال مسدّد: وحدّثنا يزيد، حدّثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: يحط عنه قدر جراحته، ثم يكون ضامنًا لما بقي.
17- باب
3433- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال لقيت عمر، رضي الله عنه، وهو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأبى. قال: فرفع عمر جانب الفسطاط وقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم، هو ذاك. قال: انطلقا به حتى ينفذ لكما قضية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: وكنا نتحدث أن القضية أربع من الإبل.
3433/2- رواه أبو يعلى الموصلي: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
هذا إسناد رجاله ثقات.
العاني: الأسير.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir