دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 08:13 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب السرقة

كتاب السرقة1- باب لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن3475- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد، عن محمّد بن إسحاق، عن يحيى، عن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه، قال: كنّا عند عائشة، فمرّ جلبة على بابها، فسمعت الصّوت، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: رجلٌ ضرب في الخمر، فقالت: سبحان الله، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا يزني الرّجل حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنٌ، ولا يشرب يعني: الخمر، حين يشرب وهو مؤمنٌ، فإيّاكم إيّاكم.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لتدليس ابن إسحاق.3475/2- وقال: وحدّثنا سليمان بن حربٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يزني الرّجل حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنٌ.هذا إسنادٌ صحيحٌ.وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة.ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده من حديث جابر بن عبد الله.ورواه مسدّدٌ، أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيعٍ، وعبد بن حميدٍ من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد تقدّم بطرقه في كتاب الإيمان في باب ما جاء في الكبائر.2- باب اختلاف الناقلين في ثمن الجن3476- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الأعلى، عن محمّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقطع يد السّارق في دون ثمن المجنّ.3476/2- قال: وكان عبد الله، يقول: ثمن المجنّ عشرة دراهم.3476/3- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا نصر بن بابٍ، عن حجّاجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله: لا قطع في دون عشرة دراهم.قلت: حديث عبد الله بن عمرٍو هذا ضعيفٌ من الطّريقين، محمّد بن إسحاق مدلّسٌ، ورواه بالعنعنة، ونصر بن بابٍ بموحدتين، تركه جماعةٌ، وقال ابن معينٍ: ليس حديثه بشيءٍ، وقال البخاريّ: يرمونه بالكذب.3477- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا سريج بن النّعمان، حدّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن أيمن، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقطع اليد إلاّ في ثمن المجنّ، والمجنّ يومئذٍ ثمنه دينارٌ، أو عشرة دراهم.قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأنا الرّبيع بن سليمان، قال: قال الشّافعيّ: قلت لبعض النّاس: هذه سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تقطع اليد في ربع دينارٍ، فصاعدًا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلاّ في عشرة دراهم فصاعدًا، وما حجّتك في هذا؟ فقال: قد روينا عن شريكٍ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن أيمن، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شبيهًا بقولنا، قلت: أتعرف أيمن؟ أمّا أيمن الّذي روى عنه عطاءٌ، فرجلٌ حدثٌ لعلّه أصغر من عطاءٍ روى عنه عطاءٌ حديثًا عن تبيع ابن امرأة كعبٍ، عن كعبٍ، فهذا منقطعٌ، والحديث المنقطع لا يكون حجّةً.قال: فقد روى شريك بن عبد الله، عن مجاهدٍ، عن أيمن بن أمّ أيمن أخي أسامة لأمّه، قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم حنين، قتل مولد مجاهدٍ، ولم يبق بعد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيحدّث عنه.3- باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع3478- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد، رضي الله عنهما، يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدًا.هذا إسناد رجاله ثقات.3478/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا الحسن بن مكرم، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا شعبة... فذكره.3478/3- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب... فذكره.قال البيهقي: يحتمل أن يكون إنما قالا حين صار صرف ربع دينار أربعة دراهم، وكذلك ما روينا عن عمر وغيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف، والأصل في النصاب هو ربع دينار لدلالة السنة الثابتة.3479- وقال أبو بكرٍ بن أبي شيبة حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزّة، عن الشّعبيّ، عن عبد الله، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع في خمسة دراهم.3479/2- قلت: ورواه أبو داود في مراسيله، والنّسائيّ في الكبرى، عن محمّد بن بشّارٍ، عن عبد الرّحمن بن مهديٍّ، به.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.4- باب العبد يسرق متاع سيده 3480- أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا جبارة، حدّثنا حجّاجٌ، عن ميمون، عن ابن عبّاسٍ، أنّ عبدًا من رقيق الخمس سرق من دقيق الخمس، فرفع إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضًا.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف حجّاج بن تميمٍ، والرّاوي عنه أضعف منه.3480/2- رواه ابن ماجة في سننه: حدّثنا جبارة هو ابن المغلّس، حدّثنا حجّاج بن تميمٍ، ميمون بن مهران... فذكره دون لفظة رقيقٍ.ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ من طريق رجلٍ لم يسمع عن ميمون بن مهران، عن ابن عبّاسٍ موقوفًا.وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه، ثمّ رواه موصولاً من طريق ابن ماجة، وقال: في الإسناد ضعفٌ.وله شاهدٌ موقوفٌ من حديث عبد الله بن مسعودٍ، رواه البيهقيّ في سننه.4- باب العبد يسرق من مال امرأة سيده3481- قال مسدّد: حدّثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهماً، قال: خادمكم أخذ متاعكم.3481/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له سرق إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق. فقال له عمر. فماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم.6- باب السارق يسرق فيقطع يده ثم يحسم بالنار3482- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني يزيد بن عبد الله بن خصيفة، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى برجلٍ سرق شملةً، فقال: أسرقت؟ ما إخالك تسرق، قال: بلى، يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوا يده، ثمّ احسموها، ثمّ ائتوني به، فقطعوه، ثمّ حسموه، ثمّ أتوا به، فقال: تب إلى الله، قال: أتوب إلى الله، قال: اللهمّ تب عليه.هذا إسنادٌ مرسلٌ، صحيح الإسناد.3482/2- رواه البزّار في مسنده موصولاً من هذا الوجه، فقال: حدّثنا أحمد بن أبانٍ القرشيّ، حدّثنا عبد العزيز بن محمّدٍ الدّراورديّ، عن يزيد بن خصيفة، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان، لا أعلمه إلاّ عن أبي هريرة، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسارقٍ، قالوا: سرق، فقال: ما إخاله يسرق، قال: بلى قد فعلت يا رسول الله... فذكره.قال البزّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلاّ بهذا الإسناد.3482/3- ورواه أبو داود في المراسيل، عن أحمد بن عبدة، عن سفيان بن عيينة... فذكره.3482/4- ورواه الدّارقطنيّ: حدّثنا أبو عبيدٍ القاسم بن إسماعيل، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا عبد العزيز بن محمّدٍ الدّراورديّ، أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتى بسارقٍ سرق شملةً، قالوا: يا رسول الله، هذا قد سرق، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما إخاله سرق قال: بلى، يا رسول الله... فذكره.3482/5- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ... فذكره.قال البيهقيّ: وصله يعقوب عن عبد العزيز، وتابعه عليه غيره، وأرسله عنه عليّ بن المدينيّ، وقال: حدّثنا سفيان، حدّثنا خصيفة... فذكره مرسلاً، قال عليٌّ: لم يسنده واحدٌ منهم فوق ابن ثوبان إلى أحدٍ، قال: وبلغني أنّ محمّد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة.قال البيهقيّ: وروي عنه أيضًا مرسلاً، انتهى.وله شاهدٌ من حديث أبي أمية رواه ابن ماجة.ورواه الدّارقطنيّ، والبيهقي موقوفا من حديث علي بن أبي طالب.7- باب ما لا قطع فيه3483- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، عن بجيى بن أبي كثير، عن حسان بن زاهر أن حصين بن حدير أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.3484- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا مروان الفزاريّ، عن محمّد بن أبي قيسٍ، عن صالح بن جبيرٍ، عن أبي العجفاء، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقطع اليد في الثّمر ما دام في الشّجر حتّى تؤويه البيوت، ولا في ماشيةٍ ترعى حتّي يؤويها المراح.هذا إسنادٌ حسنٌ.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السرقة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir