دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 03:13 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الصداق وفيه الوليمة

كتاب الصداق وفيه الوليمة
1- باب لا وقت في الصداق كثر أو قل
3276- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن أبي إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله، عزّ وجلّ، أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن... وما زاد رجل على أربعمائة درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قالت: نعم. قالت: أما سمعت الله، عزّ وجلّ، في القرآن؟ فقال: فأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله، عزّ وجلّ، يقول: {وآتيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مّبينًا} فقال: اللهم عقرًا كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.
قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.
قلت روى أصحاب السنن الأربعة طرقا منه من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، عن عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى.
3276/2- ورواه البيهقي في سننه: حدّثنا أبو حازم الحافظ، حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن حمزة، أنبأنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا هشيم، حدّثنا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغلوا في صدقات النساء، لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ فقالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صدقات النساء، والله - تعالى - يقول: {وآتيتم إحداهنّ قنطارًا...} فذكره.
قوله: عقراً - منوناً، ويروى بغير تنوين، وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل، معناه: عقر جسدها، وأصابها بوجع في حلقها.
2- باب ما يستحب من القصد في الصداق
3277- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا زهير بن محمّدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ، عن محمّد بن إبراهيم القرشيّ، أنّ أبا حدردٍ استعان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في نكاحٍ، فقال: كم أصدقت؟ قال: مائتي درهمٍ، قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم.
3277/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا داود بن الزّبرقان، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن أبي حدردٍ: أنّه تزوّج امرأةً على مائتي درهمٍ، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره، فقال: لو كنتم تغرفون... فذكره.
3277/3- قال: وحدّثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى بن سعيدٍ، عن محمّد بن يحيى... فذكره.
3277/4- ورواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمّد بن إبراهيم... فذكره.
3277/5- ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد... فذكره.
3277/6- ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
3278- قال أبو داود الطّيالسيّ: وحدّثنا الحكم بن عطيّة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال: كان الّذي تزوّج عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمّ سلمة على شيءٍ قيمته عشرة دراهم.
3278/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو موسى هارون بن الجمّال، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكره.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، الحكم بن عطيّة، قال أبو حاتمٍ الرّازيّ: لا يحتجّ به، ليس بالمتين.
وقال أحمد بن حنبلٍ: لا بأس به فقد روى عنه وكيعٌ، إلاّ أنّ أبا داود الطّيالسيّ روى عنه أحاديث منكرةً.
وقال يحيى: هو ثقةٌ، وقال النّسائيّ: ليس بالقويّ، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
3- باب ما يجوز أن يكون مهرا
3279- قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: أنبأنا إسحاق بن عيسى، حدّثنا شريكٌ، عن أبي هارون العبديّ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا جناح على الرّجل أن يتزوّج بما شاء من ماله قلّ، أو كثر، إذا أشهد.
3279/2- قال: وحدّثنا محمّد بن سابقٍ، حدّثنا شريك بن عبد الله... فذكره.
3279/3- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس، حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفّان، حدّثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالحٍ، وشريكٍ، عن أبي هارون... فذكره إلاّ أنّه قال: إذا تراضوا وأشهدوا.
3279/4- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه.
وقال أبو هارون العبديّ: غير محتجٍّ به قال: وروي من وجهٍ آخر ضعيفٍ عن أبي سعيدٍ.
قلت: مدار طرق حديث أبي سعيدٍ هذا على أبي هارون العبديّ، واسمه عمارة بن جوين بضم العين وهو كذاب كذبه ابن معين والجوزجاني، وأبو أحمد الحاكم، وابن علية، وعثمان بن أبي شيبة.
وقال الدّارقطنيّ: يتلوّن، خارجيٌّ شيعيٌّ.
وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث.
3280- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا بشر بن سيحانٍ، حدّثنا حرب بن ميمون، عن هشام بن حسّانٍ، عن محمّدٍ، عن أبي هريرة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقسم المغنم بين أصحابه من الصّدقة تقع الشّاة بين الرّجلين، فيقول أحدهما: دع لي نصيبك أتزوّج به.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، بشر بن سيحانٍ ذكره ابن حبّان في الثّقات، وقال: ربّما أغرب، وباقي رجال الإسناد رجال الصّحيح.
3281- قال: وحدّثنا عمرو بن محمّدٍ النّاقد، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا يحيى بن عبد الرّحمن بن أبي لبيّبة، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من استحلّ بدرهمٍ في النّكاح فقد استحلّ.
3282- قال: وحدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن بن سهمٍ الأنطاكيّ، حدّثنا بقيّة، حدّثنا مبشّر بن عبيدٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تنكحوا النّساء إلاّ من الأكفاء، ولا يزوجهن إلاّ الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
3282/2- رواه الدّارقطنيّ، حدّثنا الحسين بن محمّد بن سعيدٍ، حدّثنا عبد الرّحمن بن الحارث بن جحدبٍ، حدّثنا بقيّة، عن مبشّر بن عبيدٍ، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباحٍ، وعمرو بن دينارٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا صداق دون عشرة دراهم.
3282/3- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو عليٍّ الحسين بن عليٍّ الحافظ، حدّثنا محمّد بن محمّد بن سليمان الواسطيّ، حدّثنا محمّد بن المصفّى، حدّثنا بقيّة بن الوليد، حدّثنا مبشّرٌ، فذكر حديث الدّارقطنيّ.
3282/4- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ الدّارقطنيّ... فذكره.
3282/5- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه وقال: أنبأنا أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا أبو محمّد بن حيان، حدّثنا أحمد بن عيسى بن سكينٍ البلديّ، حدّثنا زكريّا بن الحسن الرّسعنيّ، حدّثنا أبو المغيرة عبد القدّوس بن الحجّاج، حدّثنا مبشّر بن عبيدٍ، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء وعمر بن دينارٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكر حديث أبي يعلى الموصليّ بتمامه.
قال الدّارقطنيّ: مبشّر بن عبيدٍ متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها.
وقال البيهقيّ: والحجّاج بن أرطاة لا يحتجّ به، ولم يأت به عن حجّاجٍ غير مبشّر بن عبيدٍ الحلبيّ، وقد أجمعوا على ترك حديثه، وكان أحمد بن حنبلٍ يرميه بوضع الحديث، انتهى.
جحدبٌ: بضمّ الجيم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الدّال المهملة، وآخره باءٌ موحّدةٌ.
والرّسعنيّ: بفتح الرّاء، والعين المهملتين بينهما سينٌ مهملةٌ ساكنةٌ.
3283- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا زهير، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا صالح بن مسلم بن رومان المكي، حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت حلالاً.
هذا إسناد فيه مقال، صالح بن مسلم بن رومان ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات.
4- باب المرأة ترضى بها قبل أن يعطيها شيئًأ
3284- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني منصورٌ، عن طلحة، عن خيثمة، أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، فجهّزها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم تعط شيئًا.
3284/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا هارون بن سليمان الأصبهانيّ، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديّ، حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن طلحة، عن خيثمة، أنّ رجلاً تزوّج على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجهّزها إليه من قبل أن ينقدها شيئًا.
3284/3- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه: وقال: أنبأنا أبو طاهرٍ الفقيه، ومحمّد بن موسى بن الفضل، وأبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأنا محمّد بن إسحاق الصّغانيّ، أنبأنا عبد الله بن بكرٍ، حدّثنا سعيدٌ، عن طلحة بن مصرّفٍ، عن خيثمة بن عبد الرّحمن، أنّ رجلاً تزوّج امرأةً، وكان معسرًا، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن ترفق به، فدخل بها، ولم ينقدها شيئًا، ثمّ أيسر بعد ذلك فساق.
3284/4- قال: وأنبانا أبو طاهرٍ ومحمّد بن موسى، قالا: حدّثنا أبو العبّاس، حدّثنا محمّدٌ، أنبأنا الحسن بن موسى، حدّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحوه، وصله شريكٌ وأرسله غيره.
قلت: رواه أبو داود، وابن ماجة من طريق شريكٍ به بلفظ أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أن أدخل امرأةً على زوجها قبل أن يعطيها.
5- باب فيمن أعتق جاريته وتزوجها
3285- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، حدّثنا هاشمٌ الكوفيّ، حدّثنا كنانة، حدّثتني صفيّة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل عتقها صداقها.
3286- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو سعيدٍ الجشمي، حدّثنا عليلة بنت الكميت، قالت: سمعت أمّي أمينة، قالت: حدّثتني أمة الله بنت رزينة، عن أمّها رزينة مولاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سبى صفيّة يوم قريظة والنّضير حين فتح الله عليه، فجاء بها يقودها مسبيّةً، فلمّا رأت النّساء قالت: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّك رسول الله، فأرسلها، وكان ذراعها في يده، فأعتقها، ثمّ خطبها وتزوّجها وأمهرها رزينة.
6- باب أيام الوليمة
3287- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهريّ، حدّثنا أبو النّضر، حدّثنا أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن حميدٍ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال: تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صفيّة، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيّامٍ، وبسط نطعًا جاءت به أمّ سليمٍ، وألقى عليه أقطًا وتمرًا، وأطعم النّاس ثلاثة أيّامٍ.
قلت: هو في الصّحيح، وأخرجته لقوله: وجعل الوليمة ثلاثة أيّامٍ.
3287/2- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو سعيدٍ المالينيّ، أنبأنا أبو أحمد بن عديٍّ، حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا محمّد بن عمرو بن حنان، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن بكر بن خنيسٍ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنسٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمّا تزوّج أمّ سلمة أمر بالنطع فبسط، ثمّ ألقى عليه تمرًا وسويقًا، ودعا النّاس، فأكلوا، وقال: الوليمة أوّل يومٍ حقٌّ، والثّاني معروفٌ، والثّالث رياءٌ وسمعةٌ.
له شاهدٌ من حديث عبد الله بن مسعودٍ، رواه التّرمذيّ، والبيهقيّ.
7- باب فضل وليمة العرس
3288- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الرّحيم بن واقدٍ، حدّثنا العبّاس بن راشدٍ الخراسانيّ، حدّثني الوليد بن مسلمٍ الدّمشقيّ، عن عنبسة بن عبد الرّحمن، عن محمّد بن عبد الصّمد، عن ابن رومان، قال: سئل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، عن طعام العرس، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما بال ريح طعام العرس أطيب من ريح طعامنا؟ فقال عمر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول في طعام العرس: فيه مثقالٌ من ريح الجنّة، وقال عمر: دعا له إبراهيم الخليل، ومحمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم: أن يبارك فيه ويطيبه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف عبد الرّحيم، وتدليس الوليد بن مسلمٍ.
8- باب ما جاء في الوليمة
3289- قال أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حميدٌ، عن أنس، قال: أولم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على زينب، فأشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، ثمّ خرج فصنع كما يصنع إذا تزوّج، فأتى أمّهات المؤمنين، فسلّم عليهنّ، وسلّمن عليه، ودعا لهنّ، ثمّ رجع وأنا معه، فإذا هو برجلين قد جرى بهما الحديث في ناحيةٍ من البيت، فرجع، فلمّا رأى الرّجلان ذلك، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد رجع وثبا فزعين، فلا أدري أنا أخبرته، أو من أخبره، فرجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
هذا الإسناد رجاله ثقاتٌ.
3290- وقال أحمد بن منيعٍ والحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا روحٌ، حدّثنا ابن جريجٍ، أنبأنا زياد بن إسماعيل، عن سليمان بن عتيقٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: لمّا دخلت صفيّة بنت حييٍّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسطاطه، حضر ناسٌ وحضرت معهم، ليكون فيها قسمٌ، فخرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: قوموا عن أمّكم، فلمّا كان من العشي خرج إلينا في طرف ردائه بنحوٍ من مدٍّ ونصفٍ من تمرٍ عجوةٍ، فقال: كلوا من وليمة أمّكم.
3290/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا روحٌ، حدّثنا جريجٌ، أخبرني زياد بن إسماعيل... فذكره.
هذا حديثٌ رجال إسناده ثقاتٌ.
3291- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليولم أحدكم ولو بشاةٍ.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3292- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدّثنا حميدٌ الرّؤاسيّ، حدّثني أبي، عن عبد الكريم بن سليطٍ، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: لمّا خطب عليٌّ فاطمة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لابدّ للعرس من وليمةٍ، قال سعدٌ: عليّ كبشٌ، قال: وقال فلانٌ: عليّ كذا وكذا من الذّرة.
3292/2- وقال: وحدّثنا يحيى بن أبي أيّوب، حدّثنا حميدٌ الرّؤاسيّ، حدّثنا أبي... فذكره.
3292/3- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا حميد بن عبد الرّحمن الرّؤاسيّ، حدّثنا أبي... فذكره.
9- باب إجابة الداعي
3293- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عمر بن عبيدٍ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أجيبوا الدّاعي، ولا تردّوا الهديّة، ولا تضربوا المسلمين.
3293/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن سابقٍ، حدّثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي وائلٍ... فذكره.
3293/3- قال: وحدّثنا أبو غسان، حدّثنا إسرائيل... فذكره إلاّ أنّه قال، ولا تضربوا النّاس.
3293/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3293/5- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
3293/6- ورواه البزّار في مسنده: حدّثنا يحيى بن محمّد بن السّكن، حدّثنا يحيى بن كثير، حدّثنا شعبة، عن أبي جعفرٍ الفرّاء، عن عبد الله بن شدّادٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أجيبوا الدّاعي إذا دعيتم:
قال البزّار: لا نعلمه مرفوعًا عن عبد الله إلاّ بهذا الإسناد. ورواه بعضهم عن عبد الله بن شدّادٍ مرسلاً، ووصله يحيى بن كثير.
3294- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو سعيدٍ موسى بن محمّد بن حبّان البصريّ، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حبابة بنت عجلان، عن أمّها أمّ حفصٍ، عن صفيّة بنت جريرٍ، عن أمّ حكيمٍ بنت وداعٍ الخزاعيّة، قالت: قلت للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يكره ردّ اللّطف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إليّ كراعٌ لقبلته، ولو دعيت إليه لأجبت.
10- باب فيمن دعي إلى ختان فأبى أن يجيب
3295- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا حيان بن بشر أبو عبد الرحمن، حدّثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن طلحة، عن الحسن البصري قال: دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له في ذلك فقال: إنا كنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا نأتي الختان ولا ندعى له.
3296- قال: وحدّثنا جبارة بن المغلس، حدّثنا علي بن غراب، حدّثنا أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى طعام، فلما جاء قال: ما هذا؟ قالوا: ختان جارية، فقام ولم يأكل وقال: هذا شيء ما دعيت إليه في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
11- باب فيمن دعى إلى وليمة فجاء ليدخل فسمع لهوا فرجع
3297- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو همّامٍ، أخبرني ابن وهبٍ، أخبرني بكر بن مضرٍ، عن عمرو بن الحارث، أنّ رجلاً دعا عبد الله بن مسعودٍ إلى وليمةٍ، فلمّا جاء ليدخل سمع لهوًا، فلم يدخل، فقال: ما لك رجعت؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من كثّر سواد قومٍ فهو منهم، ومن رضي عمل قومٍ كان شريكًا في عملهم.
3297/2- رواه البيهقيّ في سننه من طريق عبد الله بن عميرٍ أخي عبد الملك بن عميرٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
12- باب فيمن لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا أن يحل له صاحب الوليمة
3298- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا اليمان أبو حذيفة، عن طلحة بن أبي عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: من دخل على طعام ولم يدع له دخل فاسقاً وأكل حراماً، وشر الطعام طعام الوليمة يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه منه: شر الطعام... إلى آخره موقوفاً على أبي هريرة، وما رواه موقوفاً روأه وسلم في صحيحه أيضا مرفوعا.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من دخل على غير دعوة دخل مغيراً، وخرج سارقًا
رواه مسدّد وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه.
ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من حديث عائشة مرفوعاً: من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقاً وأكل حراماً لفظ البزّار.
3299- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، حدّثني أبي إسحاق، عن ميسرة، أنّ رجلاً صنع للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم طعامًا، فدعاه، فقال: أتأذن لي في سعدٍ؟ فأذن، ثمّ صنع طعامًا، فقال: أتأذن لي في سعدٍ؟ فأذن، ثمّ صنع طعامًا، فقال: أتأذن لي في سعدٍ؟ فأذن صاحبه.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصداق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir