دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السادس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1442هـ/23-12-2020م, 01:47 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟







تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 جمادى الأولى 1442هـ/28-12-2020م, 05:18 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح: لغة: الضم والجمع والتداخل
شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
الكتاب: قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)
السنة: عن ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وعن معقل بن يسار –رضي الله عنه-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)
الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
محرم، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع وهي التي أرضعت ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها
الأخت بالرضاع: وهي التي رضعت مع أمك أو رضعت من أمها من الرضاع، أو رضعت أنت وهي من أم واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه وفي تسمية النكاح دفعا للخصومة وللنزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الطلاق على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشرع ويكون الطلاق بدعيا بأحد أمرين:
1- عدد الطلاق.
2- حال ايقاعه
حكمه: يحرم الطلاق البدعي سواء كان في العدد أو الوقت قال تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي طاهرات من غير جماع
ويقع الطلاق البدعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر –رضي الله عنه- بمراجعة زوجته وتحسب هذه التطليقة ، فإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
وأما من طلق طلاقا بدعيا بالعدد فإنه إن طلق ثلاث تطليقات بتطليقة يحرمها حتى تنكح غيره قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الأولى 1442هـ/3-01-2021م, 11:27 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح: لغة: الضم والجمع والتداخل
شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
الكتاب: قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)
السنة: عن ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وعن معقل بن يسار –رضي الله عنه-: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)
الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
محرم، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع وهي التي أرضعت ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها
الأخت بالرضاع: وهي التي رضعت مع أمك أو رضعت من أمها من الرضاع، أو رضعت أنت وهي من أم واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه وفي تسمية النكاح دفعا للخصومة وللنزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الطلاق على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشرع ويكون الطلاق بدعيا بأحد أمرين:
1- عدد الطلاق.
2- حال ايقاعه
حكمه: يحرم الطلاق البدعي سواء كان في العدد أو الوقت قال تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي طاهرات من غير جماع
ويقع الطلاق البدعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر –رضي الله عنه- بمراجعة زوجته وتحسب هذه التطليقة ، فإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها
وأما من طلق طلاقا بدعيا بالعدد فإنه إن طلق ثلاث تطليقات بتطليقة يحرمها حتى تنكح غيره قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir