دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:30 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب المسح على الخفين

3- بَابُ الْمَسْحِ على الخُفَّيْنِ

عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ. فقالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
عن حُذَيفةَ بنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فبالَ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)). مُخْتَصَرٌ.


  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الأول: تصحيح الرواية)

حديثُ حُذَيْفَةَ أيضًا، في المَسْحِ على الخُفِّ، ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مُخْتَصَرًا، ولفظُهُ في الصحيحَيْنِ عنهُ قالَ: "كنتُ مع النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ((ادْنُهْ)). فَدَنَوْتُ مِنْهُ، حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، فَتَوَضَّأَ".

زادَ مسلمٌ: "فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ".
قالَ عبدُ الحقِّ في (الجمعِ بينَ الصحيحَيْنِ): ولمْ يَذْكُرِ البخاريُّ في روايتِهِ هذهِ الزيادةَ، وعلى هذا فلا يَحْسُنُ مِن المُصَنِّفِ عَدُّ هذا الحديثِ في هذا البابِ مِن المُتَّفَقِ عليهِ.

  #3  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُهُ: (( كنتُ مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ )).

السفرُ في غزوةِ تَبُوكَ، رَوَاهُ مالكٌ في ( المُوَطَّأِ )، وغَزْوَةُ تبوكَ بعدَ نزولِ ( المائدةِ ) إنَّمَا سنةَ تِسْعٍ يَدُلُّ علي أَنْ آيةَ الوضوءِ الذي في المائدةِ ناسِخَةٌ لِمَسْحِ الخُفَّيْنِ.

  #4  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بَابُ الْمَسْحِ على الخُفَّيْنِ


الْحَدِيثُ الحَادِي والعشرونَ
عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ. فقالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.


الْحَدِيثُ الثاني والعشرونَ
عنْ حذيفةَ بنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبالَ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)). مُخْتَصَرٌ.

فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ.
الثَّانِيَةُ: اشْتِرَاطُ الطهارةِ للمَسْحِ عليهما.
الثَّالِثَةُ: المَسْحُ عليهما من البَوْلِ ومنْ كلِّ حَدَثٍ أَصْغَرَ.

  #5  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ المسحِ على الخفَّيْنِ

هذا البابُ يُذكرُ فيه شيءٌ من أدلَّةِ مشروعيَّةِ المسحِ على الخفَّيْنِ، لأنَّ المسحَ عليهما بدلُ غسلِهما، فهو الطهارةُ الشرعيَّةُ المُجْمَعُ عليها بينَ المعتبَرينَ من علماءِ المسلمينَ؛ لِمَا تواترَ فيها من النصوصِ الشرعيَّةِ الصحيحةِ الواضحةِ، وللَّهِ الحمدُ.
ولا يُعتبرُ شذوذُ بعضِ الطوائفِ في عدمِ شرعيَّتِها، والأخذِ بأحاديثِها، لردِّهم النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ المتواترةَ، والمسحُ على الخفَّيْنِ من الرُّخَصِ التي يُحِبُّ اللَّهُ أنْ تُؤتَى، ومن تسهيلاتِ هذه الشريعةِ السمحةِ.

الحديثُ الحادي والعشرونَ
عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ.
فقالَ: ( دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهمَا طَاهِرَتَيْنِ ) فَمسَحَ عَلَيْهِمَا.
(21) غريبُ الحديثِ:
فَأهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ ـ مَدَدتُ يَدِي لِإخراجِهما من رجليْهِ لِغسلِهما.
المعنَى الإجماليُّ:
كان المغيرةُ مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أحدِ أسفارِهِ،
فلمَّا شَرعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوُضوءِ، وغَسْلِ وجْهِهِ ويَديهِ، وَمسحِ رَأسِهِ أهوَى المغيرةُ إلَى خُفَّيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْزِعَهما لغسلِ الرِّجلينِ،
فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُمَا وَلاَ تَنْزِعْهُمَا، فَإنِّي أَدْخَلْتُ رِجلَيَّ، وَأَنَا علَى طَهَارَةٍ. فمسحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى خُفَّيْهِ، بدلَ غسلِ رِجليهِ.
اختلافُ العلماءِ:
شَذَّتِ الشِّيعةُ في إنكارِ المسحِ علَى الخُفَّينِ، ورُوِيَ أيضاً عن مالكٍ وبعضِ الصَّحابةِ، لكن قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: إنَّ الروايةَ عنهم بإنكارِهم ضعيفةٌ.
وأما مالكٌ، فالرِّوايةُ الثَّابتةُ عنهُ، القولُ بهِ، وأطبَقَ أصحابُهُ مِن بعدِهِ علَى الجوازِ.
وأما الشِّيعةُ، فهم الذين خَالفوا الإجماعَ، مُسْتَمْسِكينَ بِقراءةِ الجَرِّ، من ِ(وَأرْجُلِكُمْ) لأنَّ الآيةَ نَاسخةٌ للأحاديثِ عندَهم.
وذهبتْ الأمَّةُ جَمعاءُ إلَى جوازِ المسحِ واعتقادِهِ، مُحْتَجِّين بالسُّنَّةِ المتواترةِ.
والقراءةُ ـ علَى فرْضِ الأخذِ بهَا ـ تكونُ مَجرورةً للمجاوَرةِ، أو لِتقييدِ المسحِ علَى الخُفَّينِ، وكان أصحابُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ يُعجبُهم حديثُ جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في المسحِ علَى الخُفَّينِ؛ لأنَّ إسلامَهُ كانَ بعدَ نزولِ سورةِ المائدةِ فيكونُ في الآيةِ رَدٌّ علَى مَن لم يَرَ المسحَ أخذاً بقراءةِ الجَرِّ في ِ(َوأَرْجُلِكُمْ) وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ كلاماً مُؤدَّاهُ أنَّ المسحَ علَى الخُفينِ اشتَهَر جوازُهُ حتَّى صار شِعارَ أهلِ السُّنَّةِ، وإنكارُهُ شعارَ أهلِ البدعةِ.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ مشروعيَّةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ عندَ الوضوءِ، والمسحُ يكونُ مرَّةً واحدةً باليدِ، ويكونُ علَى أعلَى الخُفِّ دونَ أسفلِهِ كما جاءَ في الآثارِ.
2ـ اشتراطُ الطهارةِ للمسحِ علَى الخُفَّيْنِ، وذلك بأنْ تكونَ الرِّجلانِ علَى طهارةٍ قبلَ دُخولِهما في الخُفِّ.
3ـ استحبابُ خِدمةِ العُلماءِ والفُضلاءِ.
4ـ جاءَ في بعضِ رواياتِ هذا الحديثِ أنَّ ذلك في غزوةِ تبوكَ لصلاةِ الفجرِ.

الحديثُ الثاني والعشرونَ
عن حذيفةَ بنِ اليمانِ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: كنْتُ مَعَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فبالَ وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. ( مختصرٌ ).
(22) المعنَى الإجماليُّ:
ذَكَرَ حُذيفةُ أنَّهُ كانَ مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أحدِ أسفارِهِ، فبالَ وتَوضَّأَ ومَسحَ علَى خُفَّيْهِ.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ مشروعيَّةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ في السفرِ، ومدةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ والعمامةِ في السَّفرِ ثلاثةُ أيامٍ بليالِيهَا. ومُدَّةُ المسحِ للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ، أي: 24 ساعةً يُحْسَبُ ابْتداؤُها في السفرِ أو الحضَرِ من ساعةِ المسحِ علَى أصحِّ الأقوالِ.
2ـ المسحُ علَى الخُفَّيْنِ بعدَ الوضوءِ مِن البولِ وثبَت المسحُ علَى الخُفَّيْنِ وعلَى العمامة من كلِّّ حدثٍ أصغرَ، في أحاديثَ كثيرةٍ. أمَّا الحدثُ الأكبرُ الموجِبُ للغُسلٍ كالجَنابةِ فلا يكْفِي فيهِ المسحُ علَى الخُفَّيْنِ ولا علَى العمامةِ، بل لا بُدَّ من الاغتسالِ، أمَّا الجبيرةُ والجروحُ المعصوبةُ، فإنَّهُ يمسحُ عليهَا من الحدَثينِ الأصغرِ والأكبرِ. أمَّا إذا كانَ المسحُ يَضُرُّهَا، أو يُخشَى منهُ الضَّرَرُ فلا تُمْسَحُ ويُتَيَمَّمُ عنهَا، ولكن مع غسلِ سائرِ الأعضاءِ الصَّحيحةِ.


  #6  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

21 - الحَدِيثُ الأَوَّلُ: عَن الْمُغِيِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
22 - الحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ وَتَوْضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. مُخْتَصَرٌ.
كِلاَ الحَدِيثَينِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَقَدْ تَكَثَّرتْ فِيهِ الرِّوَايَاتُ، وَمِن أَشْهَرِهَا رِوَايَةُ المُغِيرَةِ، وَمِن أََصَحِّهَا رِوَايَةُ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ - بِفَتْحِ البَاءِ وَالجِيمِ مَعاً - وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لأنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ، وَمَعْنَى هَذَا الكَلاَمِ أَنَّ آيَةَ المَائِدَةِ إِنْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، كَانَ جَوَازُ المَسْحِ ثَابِتاً مِن غَيْرِ نَسْخٍ، وَإِنْ كَانَ مَسْحُ الخُفَّيْنِ مُتَقَدِّماً كَانَتْ آيَةُ المَائِدَةِ تَقْتَضِي خِلاَفَ ذَلِكَ، فَيُنْسَخُ بِهَا المَسْحُ، فَلَمَّا تَرَدَّدَ الحَالُ تَوَقَّفَت الدِّلاَلَةُ عِنْدَ قَومٍ، وَشَكُّوا فِي جَوَازِ المَسْحِ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: ((قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَلَكِنْ أََقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟)) إِشَارَةً مِنْهُ بِهَذَا الاسْتِفْهَامِ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَلَمَّا جَاءَ حَدِيثُ جَرِيرٍ مُبَيِّناً لِلمَسْحِ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ، زَالَ الإِشْكَالُ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ، وَهُوَ أَصْرَحُ مِن رِوَايَةِ مَن رَوى عَن جَريرٍ: ((وَهَلْ أَسْلَمتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ؟)). وَقَد اشْتَهَرَ جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، حَتَّى عُدَّ شِعَاراً لأَهْلِ السُّنَّةِ، وَعُدَّ إِنْكَارُهُ شِعَاراً لأَهْلِ البِدَعِ.
وَقَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ المُغِيرَةِ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))، دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي اللُبْسِ لِجَوَازِ المَسْحِ، حَيْثُ عَلَّلَ عَدَمَ نَزْعِهِمَا بِإِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَيْقْتَضِي أَنَّ إِدْخَالَهُمَا غَيْرَ طَاهِرَتَيْنِ مُقْتَضٍ لِلنَّزْعِ. وَقَد اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ إِكْمَالَ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا شَرْطٌ، حَتَّى لَوْ غَسَلَ إِحْدَاهُمَا وَأَدْخَلَهَا الخُفَّ، ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الخُفَّ، لَمْ يَجُزِ المَسْحُ. وَفِي هَذَا الاسْتِدْلاَلِ عِنْدَنَا ضَعْفٌ - أَعْنِي فِي دِلاَلَتِهِ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ - فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهَذِهِ العِبَارَةِ عَنْ كَونِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أُدْخِلَتْ طَاهِرَةً، بَلْ رُبَّمَا يُدَّعَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَولِهِ: ((أَدْخَلْتُهُمَا)) يَقْتَضِي تَعْلِيقَ الحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. نَعَمْ، مَن رَوَى: ((فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ))، فَقَد يَتَمَسَّكُ بِرِوَايَةِ هَذَا القَائِلِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ قَوْلَهُ: ((أَدْخَلْتُهُمَا)) إِذَا اقْتَضَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، فَقَولُهُ: ((وَهُمَا طَاهِرَتَانِ)) حَالٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ: أَدْخَلْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي حَالِ طَهَارَتِهَا، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ.
وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِن هَذَا الوَجْهِ قَدْ لاَ يَتَأَتَّى فِي رِوَايَةِ مَن رَوَى: ((أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ))، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَلَيْسَ الاسْتِدْلاَلُ بِذَلِكَ القَوِيِّ جِِدًّا، لاحْتِمَالِ الوَجْهِ الآخَرِ فِي الرِّوَايَتَينِ مَعاً، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُضَمَّ إِلَى هَذَا دَلِيلٌ يَدُّلُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ الطَّهَارَةُ لاحِدَاهُمَا إِلاَّ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ فِي جَمِيعِ الأَعْضَاءِ، فَحِينَئذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ - مَعَ هَذَا الحَدِيثِ - مُسْتَنَداً لِقَولِ القَائِلِينَ بِعَدَمِ الجَوَازِ، أَعْنِي أَنْ يَكُونَ المَجْمُوعُ هُوَ المُسْتَنَدَ، فَيَكُونُ هَذَا الحَدِيثُ دَلِيلاً عَلَى اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ دَالاّ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ إِلاَّ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ. وَيَحْصُلُ مِنْ هَذَا المَجْمُوعِ حُكْمُ المَسْأَلَةِ المَذْكُورَةِ فِي عَدَمِ الجَوَازِ. وَفِي حَدِيثِ حُذَيفَةَ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ المَسْحِ عَن حَدَثِ البَوْلِ. وَفِي حِدِيثِ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ - بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ - مَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ عَن حَدَثِ الغَائِطِ، وَعَن النَّومِ أَيْضاً، وَمَنْعَهُ عَن الجَنَابَةِ.

  #7  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 05:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

باب المسح على الخفين

المتن: 23- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
24- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه.مختصراً
باب في المذي وغيره
25- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " وللبخاري " اغسل ذكرك وتوضأ " ولمسلم " توضأ وانضح فرجك " .
26- وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لاينفتل (أو لاينصرف) حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " .
الشرح: هذه الأحاديث الأربعة، يتعلق الأول والثاني منها بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة ومشروع لما فيه مِن قَبول رخصة الله، ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، أي أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان ساتريْن، سواء أكانا خفان من الجلد، أو جوربان من الصوف، أو من القطن أو من الشعر، أو غير ذلك، فإذا كانا ساترين ولَبِسَهما على طهارة فإنه يَمسح، ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له النبي: ((دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين)).
وفي الحديث الآخر: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما)) وفي حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الخفين قال: (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة للمسافر، بلياليها))، فالمسافر يمسح ثلاثا بلياليها، والمقيم يمسح يوما وليلة، إذا كان لبسهما على طهارة وكانا ساترين، ولو كانا من غير جلد، يستران الكعبين والقدم، سواء كان ذلك عن ريح أو بول أو غائط، كما في حديث حذيفة أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه، لكن إذا كان على جنابة فلا بد من الخلع، وإنما يمسح عليهما إذا كان الحدث أصغر، فيتوضأ ويمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، والمبدأ من أول مسحٍ بعد الحدث.
والحائض والنفساء كذلك لا بد من الخلع، فتغسل بدنها كله، ولا تمسح وإنما المسح يكون في الحدث الأصغر.


  #8  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 04:28 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

الشيخ: كذلك أيضا مِنَ الأحكام أنه وقت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وقتا فجعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها , إذا كان يتوضأ ويغسل قدميه رُخص لَهُ أن يمسح ثلاثة أيام ؛ لأن السفر مظنة المشقة فزيد في الرخصة فجعل لَهُ ثلاثة أيام , واختلف متى تبدأ المدة , ولعل الأقرب أنها تبدأ مِن أول حدث بعد اللبس ؛ وذلك لأن بِه يستحق أن يمسح , فإذا أحدث ابتدأ اليوم والليلة مِنْ أول حدث , فإذا مثلا توضأت للفجر ولبست الخفين وصليت بطهارة ونمت بعد الصلاة انتقض وضوؤك فمِن ذلك الوقت يبدأ اليوم والليلة مِنْ حين نومك , فإذا كان من الغد تمت مدتها بعد الفجر أي وقت النوم , فلو قدر مثلا أنك لم تنم في اليوم الثاني وجلست في المسجد في حلقة أو نحوها فإنك لا تصلي بذلك الوضوء لكونه قد تمت مدته مِن حين الصلاة أي بعد الانتهاء مِنَ الصلاة .
كذلك يعني هذا هو القول الأقرب أنه يبدأ مِن أول حدث , وإذا ترخص أحد وجعله يبدأ من أول مسح فله ذلك, يعني لو قدر أنك لبسته في صباح السبت ولكن لم تمسح إلا في وقت الظهر فإن اليوم والليلة على هذا القول يبدأ من وقت الظهر الذي هو وقت مسحك , وبكل حال العمل على أنه يبدأ مِن أول حدث يوم وليلة .
ومِنَ الأحكام أنه متى مضت مدته انتقض وضوؤه , فلو مثلا أنك صليت بِهِ الظهر ثم انتقض وضوؤك بعد الظهر يوم السبت , ثم صليت بِه العصر غدا يوم الأحد ولم ينتقض وضوؤك بعد الظهر - فإنه لا يجوز أن تصلي بِهِ العصر ؛ وذلك لأنه انتقض الوضوء مِنْ حين انتهاء المدة , كأنه قد انتقض الوضوء وإن لمَ ينتقض , هذا هو الأقرب أن بانتهاء المدة يكون الإنسان عَلَيْهِ أن يجدد الوضوء ولو لم يكن محدثا , لا تقول مثلا: أنا لا أزال على طهارة الظهر , نقول: إنك طاهر ولكن كأنك ما غسلت قدميك.

قلنا: إنه على الصحيح ينتقض الوضوء بانقضاء المدة , وإن كان بعض العلماء يرى أنه يبقى على وضوئه حتى ينتقض, لكن الفتوى على أنه ينتقض ؛ وذلك لأنه غسل قدميه انتهى , لَهُ مدة , المسح لَهُ مدة انتهت , فكأنه إذن أتم اليوم والليلة كأنه على وضوء إلا قدمه.
ومِن الأحكام أن نعرف أن المسح خاص للحدث الأصغر , أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا يمسح فيه بل لابد مِنْ خلع الخفين وغسلهما في الحدث الأكبر , ولذلك في حديث صفوان قَالَ: أمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كنا سفرا أن نمسح... ألا ننزع خفافنا إلا مِن جنابة لكن مِن بول وغائط ونوم . يعني مِنَ الأحداث فلا ننزع منها خفافنا ثلاثا يعني ثلاثة أيام للمسافر .
ثم مِنَ الأحكام أنك إذا سافرت فإن كنت قد بدأت بالمسح قبل السفر فلا تزد عَنْ يوم , وإن كنت لم تبدأ بالمسح فلك ثلاثة أيام , وإذا ابتدأت في السفر بالمسح ثم أقمت فلا تزد عَنْ يوم تغليبا لجانب الحضر , يعني حرصا على أن تأتي بالعبادة كاملة.
ومما يُلحق بالخف الجورب , الجورب هو ما ينسج مِنَ الصوف أو من القطن المتين أو مِنَ الكتان ونحو ذلك, يفصل على قدر القدم , ويعرف في هذه الأزمنة بالشراب . هذا فِيهِ خلاف هل يمسح عَلَيْهِ أو لا يمسح ؟
فذهب إلى جواز المسح عَلَيْه الإمام أحمد , وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا: لا يمسح عَلَيْهِ ؛ وذلك لأنه يخرقه الماء فلا يكون ساترا للقدم ولأنه يبين صورة القدم يعني تُعرف منْهُ الأصابع والعقب والأخمص وظهر القدم , فكأنه لم يلبس عَلَيْهِ شيئا يستره بخلاف الخف , قالوا: والحديث الذي فِيهِ لم يثبت , الحديث الذي عَن المغيرة أنه مسح على الجوربين والنعلين , يقولون: إنه خطأ مِنَ الراوي وأن الصواب ما في رواية الباقين عَن المغيرة أنه مسح على الخفين , ليس فيه المسح على الجوربين .
ولكن الإمام أحمد ترجح عنده أنه يمسح على الجوربين وإن لم يثبت عنده الحديث , ولكن قد روي فِيهِ آثار عن الصحابة عَنْ جملة مِنَ الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب فجاز ذلك اتباعا لهم ؛ فإنهم لا يفعلون إلا ما هو جائز أو مسنون ؛ ولأن في ذلك رخصة لأن الإنسان قد يحتاج إلى لبس هذه الجوارب لتدفئة القدمين سيما في وقت اشتداد البرد , فإذا لبسها رخص لَهُ أن يمسح عَلَيْها كما يمسح على الخفين .

كذلك لابد مِنْ شرط في هذه الجوارب وهو أن تكون ساترة , فإذا كان فيها خرق أو خروق فلا يمسح عليها؛ وذلك لأن الخلاف في الخف يعني الخلاف في الخف ليس كالخلاف في الجورب , فالرخصة التي في المخرق خاصة بالخف وأما الجورب فالراجح أنه لا يرخص في المخرق مِنْهُ لقوة الخلاف في الأثر , إذا كان الأئمة الثلاثة لا يستبيحون المسح عَلَيْهِ كلا فكيف بِهِ إذا كان مخرقا .
فيجتنب إذا كان مخرقا , فإذا كان مخرقا فإن عَليك أن تلبس فوقه ما يستر تلك الخروق وهي متيسرة , ولا بأس أن يلبس اثنين أو ثلاثة فيحصل بهما تدفئة ويحصل بهما ستر للقدم ونحو ذلك فيجتنب المسح على الجورب ...الشراب المخرق .

كذلك أيضا اشترطوا أن يكون الجورب صفيقا , الصفيق معناه الغليظ المتين الذي يستر البشرة ولا ترى مِنْ ورائه , فإذاكان خفيفا فلا يمسح عَلَيْهِ , يتساهل كثير من الناس فيمسحون مع أن جواربهم شفافة يُرى منها البشرة ونحوها .
نقول: إن كانت خفاف الصحابة مِنْ جلود وقد يكون فيها خروق أما جواربهم فإنها تنسج مِنَ الشعر , تنسج مِنَ الصوف ومن الشعر ويجعلون في أسفلها جلدة يمشون عليها وحدها , أو قد يمشون أو يلبسون تحتها نعلا , ولكن كثيرا ما يمشون على الجورب وحده , حيث يجعلون تحته رقعة تقيهم كما يقيهم النعل , فكانت جواربهم غليظة , غليظة جدا , بحيث أنها لا يخرقها الماء لقوتها , وأنها يمكن المشي فيها حتى في الرمضاء وفي الأرض المليئة بالحجارة يمكن لأحدهم أن يمشي فيها ؛ لقوتها ولغلظها ولأن تحتها تلك الجلدة.
فعلى هذا إذا كان الدليل الذي أبيح لنا فِيهِ المسح على الجوارب هو قصة الصحابة فلنقف على جواربهم لنعرف أن جواربهم كانت غليظة ليست شفافة , فهؤلاء الذين يلبسون جوارب شفافة بحيث يخرقها ا لبصر فضلا عَنِ الماء , نقول: لا يجوز المسح على مثل هذه لكونها خفيفة . العلماء اشترطوا الصفاقة والغلظ والمتانة . معلوم أنك ما لبستها إلا للتدفئة وإذا كانت خفيفة لا يحصل بها تدفئة ولا تحصل بها وقاية للقدم , مع أنه لا يمشى بها غالبا وحدها , فكل ذلك دليل على أنه لابد مِنَ التثبت في هذا .

أما صفة المسح , المسح على الخفين يراد بِهِ يعني مسحها باليدين , وصفته أنه بعدما ينتهي مِنْ مسح رأِسه يبل يديه ويمسح كل قدم بيد , ويكون المسح على أعلى الخف أو أعلى الجورب , يبتدأ مِنْ رؤوس الأصابع ويمر أصابعه على قدمه ..على ظاهر قدمه إلى ساقه فيمسح أعلاه ويمسح جانبيه بأصابعه ولا يمسح أسفله ولا يمسح مؤخره .
هكذا وردت صفة المسح , ولا يلزم أن يظهر البلل على الخف أو على الجورب , لا يلزم , بل قد روي أنه عليه السلام لما مسح الخفين يَقُولُ الراوي: كأني أنظر إلى أثر أصابعه خطوطا في الخف . يعني أن أصابعه قد أثرت بللا في الخف كمثل الخطوط مما يدل على أنه لا يلزم أن تبتل .
أما مسح أسفله فليس من السنة ,
ولهذا في حديث عن علي رضي الله قال: لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح مِن أعلاه , ولقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه .
ثم يلاحظ أن بعضا مِنَ الناس يمسح على الكنادل ثم يخلعها ويصلي في الشراب , فيبطل بذلك مسحه , فنقول: إذا كان عليك شراب وجعلت الخف كالنعل يخلع ويلبس فاجعل المسح على الأسفل الذي هو الشراب , بحيث إذا أردت الوضوء خلعت الخف أو الكنادل ومسحت الشراب ثم لبسته , وإذا دخلت المسجد خلعتها وصليت في الشراب وحده كما هو المعتاد , أما أن تمسح على الخف أي على الكنادل ثم تخلعه وتترك الشراب وحده فإنه يبطل مسحك ؛ لأنك مسحت على شيء وخلعته , ما بقي الممسوح معك , الممسوح قد خلعته .
يغلط كثير مِنَ الناس , تراهم مثلا عندما يتوضأ يمسح على ظاهر الكنادل وإذا دخل المسجد خلعها وترك عليه الشراب , انتبهوا لهذا ونبهوا له إخوانكم .

  #9  
قديم 15 رجب 1430هـ/7-07-2009م, 04:55 AM
أم مجاهد أم مجاهد غير متواجد حالياً
المستوى الأول - الدورة الأولى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 137
افتراضي الشرح الصوتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المسح, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir