دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 شعبان 1442هـ/7-04-2021م, 03:33 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الأطعمة

مجلس مذاكرة كتاب الأطعمة والذبائح والصيد من الفقه الميسر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
ب- البط.
ج- الضفدع.
س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالميتة؟
س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.
س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
س5: ما هي شروط صحة الصيد؟


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالتذكية؟
س2: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الحمار الوحشي.
ب- الحمار الأهلي.
ج- الأوز.
س3: ما حكم الأطعمة التي سكت عنها الشارع؟
س4: اذكر بعضا من آداب الذبح.
س5: ما هي أقسام التذكية؟



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 شعبان 1442هـ/7-04-2021م, 08:34 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة : مصدر من صاد يصيد صيدا , أي : قنصه وأخذه خلسة وحيلة , سواء كان مأكولا أو غير مأكول . وأطلق على المصدر لتسمية المفعول بالمصدر , فيقال للمصيد : صيد .
شرعا : اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل في الأطعمة الطاهرة غير المضرة الحل , ولم يرد الشرع بتحريمها ؛ لقوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنّ ربّك غفورٌ رحيمٌ) , وقوله : (ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبائث) .
س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
الضبع : حلال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن الضبع : (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده).
ب- البط.
البط : حلال ؛ لأنها من الطيبات , قال تعالى : (أحلّ لكم الطّيّبات) .
ج- الضفدع.
الضفدع : حرام ؛ لأنه خبيث مستقذر , قال تعالى : (ويحرم عليهم الخبائث) .
س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
من آداب الأكل :
1 – التسمية في أوله .
2 – الأكل باليمين .
3 – الأكل مما يلي الشخص .
4 – الحمد في آخره .
5 – عدم الأكل متكأ .
6 – عدم عيب الأكل .
7 – الأكل على السفر .
8 – مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها .
س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال ؛ لقوله تعالى : (وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم) , وأجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب ؛ لنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله , وتحريم الميتة , أما الكفار من غير أهل الكتاب والمشركون شركا أكبر فتحرم ذبائحهم .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 شعبان 1442هـ/8-04-2021م, 05:49 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالتذكية؟
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول المقدور عليه بقطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو عقر الممتنع الغير مقدور عليه.

س2: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الحمار الوحشي.
حلال، لحديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "هل معكم من لحمه شيئ؟" فأخذ رجله فأكلها.

ب- الحمار الأهلي.
حرام، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.

ج- الأوز.
حلال، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم الدجاج وكلا من البط والأوز يلحق بها.

س3: ما حكم الأطعمة التي سكت عنها الشارع؟
ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص في تحريمه فهو حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته".

س4: اذكر بعضا من آداب الذبح.
1. أن يحد الذابح شفرته.
2. اضجاع الدابة على جنبها الأيسر مع ترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح.
3. نحر الإبل وهي قائمة معقول ركبتها اليسرى.
4. ذبح سائر الحيوان ما عدا الإبل.

س5: ما هي أقسام التذكية؟
1. الذبح: وهو قطع الحلقوم والودجين والمرئ.
2. النحر: خاص بالإبل وهو قطع أسفل العنق.
3. العقر: قتل الحيوان الغير مقدور عليه بجرحه في أي مكان بجسمه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 رمضان 1442هـ/15-04-2021م, 07:26 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة : مصدر من صاد يصيد صيدا , أي : قنصه وأخذه خلسة وحيلة , سواء كان مأكولا أو غير مأكول . وأطلق على المصدر لتسمية المفعول بالمصدر , فيقال للمصيد : صيد .
شرعا : اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل في الأطعمة الطاهرة غير المضرة الحل , ولم يرد الشرع بتحريمها ؛ لقوله تعالى : (قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنّ ربّك غفورٌ رحيمٌ) , وقوله : (ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبائث) .
س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
الضبع : حلال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن الضبع : (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده).
ب- البط.
البط : حلال ؛ لأنها من الطيبات , قال تعالى : (أحلّ لكم الطّيّبات) .
ج- الضفدع.
الضفدع : حرام ؛ لأنه خبيث مستقذر , قال تعالى : (ويحرم عليهم الخبائث) .
جاء النهي عن قتل الضفدع والنهي عن قتله نهي عن أكله , فقد روى أبو داود في سننه ( أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ).
س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
من آداب الأكل :
1 – التسمية في أوله .
2 – الأكل باليمين .
3 – الأكل مما يلي الشخص .
4 – الحمد في آخره .
5 – عدم الأكل متكأ .
6 – عدم عيب الأكل .
7 – الأكل على السفر .
8 – مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها .
س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال ؛ لقوله تعالى : (وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم) , وأجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب ؛ لنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله , وتحريم الميتة , أما الكفار من غير أهل الكتاب والمشركون شركا أكبر فتحرم ذبائحهم .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 رمضان 1442هـ/15-04-2021م, 07:28 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالتذكية؟
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول المقدور عليه بقطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو عقر الممتنع الغير مقدور عليه.

س2: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الحمار الوحشي.
حلال، لحديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "هل معكم من لحمه شيئ؟" فأخذ رجله فأكلها.

ب- الحمار الأهلي.
حرام، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.

ج- الأوز.
حلال، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم الدجاج وكلا من البط والأوز يلحق بها.

س3: ما حكم الأطعمة التي سكت عنها الشارع؟
ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص في تحريمه فهو حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته".

س4: اذكر بعضا من آداب الذبح.
1. أن يحد الذابح شفرته.
2. اضجاع الدابة على جنبها الأيسر مع ترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح.
3. نحر الإبل وهي قائمة معقول ركبتها اليسرى.
4. ذبح سائر الحيوان ما عدا الإبل.

س5: ما هي أقسام التذكية؟
1. الذبح: وهو قطع الحلقوم والودجين والمرئ.
2. النحر: خاص بالإبل وهو قطع أسفل العنق.
3. العقر: قتل الحيوان الغير مقدور عليه بجرحه في أي مكان بجسمه.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 9 شوال 1442هـ/20-05-2021م, 03:47 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بالميتة؟

الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية.
ويحرم أكلها، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
بيان ما حرمه الله عز وجل بيانًا واضحًا مفصلا، فصارت المحرمات معلومة بعينها
والتفصيل في الأطعمة فيه:
النص على المباحات، فهو مباح بالنص.
النص على المحرمات، فهو محرمّ بالنص.
ما سكت عنه الشارع، فهو مباح بذلك لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله عز وجل.
قال تعالى: {هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29].
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: {وما كان ربّك نسيًّا} [مريم: 64].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.

المحرمات في كتاب الله - عز وجل - عشرة:
قال تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} [المائدة: 3].
1. الميتة: ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.
2. الدم المسفوح، ودل على ذلك التخصيص في الآية الأخرى (أو دمًا مسفوحًا)
3. لحم الخنزير.
4. ما ذُبِح على غير اسم الله تعالى، قال تعالى: {وما أُهل لغير الله به}
5. المنخنقة: ما مات خنقًا بقصد أو غير قصد
6. الموقوذة: ما مات نتيجة ضرب بعصا أو شيء ثقيل.
7. المتردية: ما مات نتيجة السقوط من علو.
8. النطيحة: ما مات نتيجة نطح حيوان آخر.
9. ما أكل السبع منها، فماتت.
10. ما ذُبح على النصب.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت قبل أن تفارق الحياة فذُكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها، لقول الله تعالى {إلا ما ذكيتم}

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟

أولا: شروط الذابح:
1. أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
- ويكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
2. ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه
قال تعالى {وما أُهل لغير الله به}
ثانيًا: شروط الذبيحة:
1. قطع الحلقوم (مجرى الهواء) والمريء ( مجرى الطعام) والودجين (مجرى الدم)
قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر).
ما أنهر الدم يفيد شرط أن يسيل الدم
فمن عجز عن القطع في هذه المواضع الثلاثة لعدم التمكن منه ، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه
الدليل: حديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ندّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2. ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح ويسن التكبير مع التسمية
الدليل: قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121]
روي عنه - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبّر).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر).

ثالثًا: شروط آلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر
وذلك لتقطع وتنهر الدم
ويخرج منها السن والظفر، وعلة ذلك أن السن من العظم الذي ينجس بالدم وهو طعام الجن، والظفر مدى الحبشة فاستعماله تشبه بالكفار.
الدليل: حديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وفيه أيضا: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟

أولاً: شروط الصائد:
1. يشترط فيما يحتاج صيده إلى ذكاة ، أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًا.
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.، مثل المجوسي أو الوثني أو المرتد.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
أما إذا كان الصيد مثل السمك والجراد مما لا يحتاج إلى ذكاة فيباح صيد من لا تحل ذبيحته.
2. أن يكون الصائد قاصدًا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.

ثانياً: شروط آلة الصيد:
1. إذا كان الصيد بما له حد يجرح مثل السيف والسكين والسهم:
يشترط أن:
- يكون مما ينهر الدم، غير سن وظفر.
- يجرح الصيد بحده لا بثقله.
الدليل: قياسًا على آلة الذبح، لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه).
وسئل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن صيد المعراض فقال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل).
المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً.
ويحل الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2 - إذا كان الصيد بجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير:
يشترط أن تكون معلّمة لآداب أخذ الصيد؛ ودليل تعلمها أن تتصف بما يلي:
1 - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2 - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها.
وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة.
أما الفهد فلا يعتبر فيه أن ينزجر إذا زُجر، لأنه لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
وأما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
الدليل على هذه الشروط:
- قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4].
- عن عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).
ويستفاد من الآية والحديث شرط التسمية، فإن ترك الرامي التسمية سهوًا حل صيده والله أعلم.
وإن أدرك الصيد حيًا تجب ذكاته وإن أدركه بلا حياة مستقرة فيه مع توافر الشروط السابقة يجوز أكله بدون ذكاة.


والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 شوال 1442هـ/28-05-2021م, 11:49 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بالميتة؟

الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية.
ويحرم أكلها، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
بيان ما حرمه الله عز وجل بيانًا واضحًا مفصلا، فصارت المحرمات معلومة بعينها
والتفصيل في الأطعمة فيه:
النص على المباحات، فهو مباح بالنص.
النص على المحرمات، فهو محرمّ بالنص.
ما سكت عنه الشارع، فهو مباح بذلك لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله عز وجل.
قال تعالى: {هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29].
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: {وما كان ربّك نسيًّا} [مريم: 64].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.

المحرمات في كتاب الله - عز وجل - عشرة:
قال تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} [المائدة: 3].
1. الميتة: ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.
2. الدم المسفوح، ودل على ذلك التخصيص في الآية الأخرى (أو دمًا مسفوحًا)
3. لحم الخنزير.
4. ما ذُبِح على غير اسم الله تعالى، قال تعالى: {وما أُهل لغير الله به}
5. المنخنقة: ما مات خنقًا بقصد أو غير قصد
6. الموقوذة: ما مات نتيجة ضرب بعصا أو شيء ثقيل.
7. المتردية: ما مات نتيجة السقوط من علو.
8. النطيحة: ما مات نتيجة نطح حيوان آخر.
9. ما أكل السبع منها، فماتت.
10. ما ذُبح على النصب.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت قبل أن تفارق الحياة فذُكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها، لقول الله تعالى {إلا ما ذكيتم}

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟

أولا: شروط الذابح:
1. أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
- ويكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
2. ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه
قال تعالى {وما أُهل لغير الله به}
ثانيًا: شروط الذبيحة:
1. قطع الحلقوم (مجرى الهواء) والمريء ( مجرى الطعام) والودجين (مجرى الدم)
قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر).
ما أنهر الدم يفيد شرط أن يسيل الدم
فمن عجز عن القطع في هذه المواضع الثلاثة لعدم التمكن منه ، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه
الدليل: حديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ندّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2. ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح ويسن التكبير مع التسمية
الدليل: قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121]
روي عنه - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبّر).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر).

ثالثًا: شروط آلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر
وذلك لتقطع وتنهر الدم
ويخرج منها السن والظفر، وعلة ذلك أن السن من العظم الذي ينجس بالدم وهو طعام الجن، والظفر مدى الحبشة فاستعماله تشبه بالكفار.
الدليل: حديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وفيه أيضا: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟

أولاً: شروط الصائد:
1. يشترط فيما يحتاج صيده إلى ذكاة ، أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًا.
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.، مثل المجوسي أو الوثني أو المرتد.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
أما إذا كان الصيد مثل السمك والجراد مما لا يحتاج إلى ذكاة فيباح صيد من لا تحل ذبيحته.
2. أن يكون الصائد قاصدًا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.

ثانياً: شروط آلة الصيد:
1. إذا كان الصيد بما له حد يجرح مثل السيف والسكين والسهم:
يشترط أن:
- يكون مما ينهر الدم، غير سن وظفر.
- يجرح الصيد بحده لا بثقله.
الدليل: قياسًا على آلة الذبح، لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه).
وسئل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن صيد المعراض فقال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل).
المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً.
ويحل الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2 - إذا كان الصيد بجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير:
يشترط أن تكون معلّمة لآداب أخذ الصيد؛ ودليل تعلمها أن تتصف بما يلي:
1 - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2 - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها.
وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة.
أما الفهد فلا يعتبر فيه أن ينزجر إذا زُجر، لأنه لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
وأما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
الدليل على هذه الشروط:
- قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4].
- عن عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).
ويستفاد من الآية والحديث شرط التسمية، فإن ترك الرامي التسمية سهوًا حل صيده والله أعلم.
وإن أدرك الصيد حيًا تجب ذكاته وإن أدركه بلا حياة مستقرة فيه مع توافر الشروط السابقة يجوز أكله بدون ذكاة.


والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 6 محرم 1443هـ/14-08-2021م, 11:29 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله


المجموعة الأولى:

س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة : من صاد يصيد ، أي قنص وأخذه خلسة، مأكولا كان الحيوان أو غير مأكول، والصيد المصيد؛ سمي المفعول باسم المصدر.
اصطلاحا: اقتناص حيوان من دواب البر حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع، وهو مأخوذ من قوله تعالى :{ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف ، وقوله تعالى :{ يحل بدم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف، فكل ما حرمه الشارع خبيث وقد فصّل في مواضع كثيرة كما في قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنّ ربّك غفورٌ رحيمٌ} الأنعام.

س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
منصوص على حله كما في حديث جابر رضي الله عنه حين سأل عنه النبي ﷺ قال :(هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده).
ب- البط.
حلال أكله لأنه يلحق بالدجاج وقد أكل منه النبي ﷺ ، ولأنه من الطيبات لقوله تعالى :{أحلّ لكم الطّيّبات} المائدة.
ج- الضفدع.
حرام أكله لكونه منهيّ عن قلته ولكونه مستقذَرا، لقوله تعالى :{ ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف.

س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
1. التسمية والتيمّن والأكل مما يلي الطاعم، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (يا غلام سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل ممّا يليك).
2. الأكل على السُّفر ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ما أكل نبي الله ﷺ على خوان ولا في سكرّجة، ولا خبز له مرقّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السّفر).
3. سلت القصعة والأكل بالأصابع الثلاث ولعقها قبل مسحها ،فعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر بلعق الأصابع وسلت القصعة وقال: (إنكم لا تدرون في أيّه البركة).
4.عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه).
5. أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله ﷺ: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان).
6. كراهية الأكل متكئا لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (إني لا آكل متكئا).
7. قول 'الحمد لله' في آخره لقوله ﷺ: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها).

س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
قال تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم} المائدة ، قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم،
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين لاعتقادهم تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتة، بخلاف غيرهم من الكفار والمشركين شركا أكبرا فلا تحل ذبائحهم.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 9 صفر 1443هـ/16-09-2021م, 02:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله


المجموعة الأولى:

س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة : من صاد يصيد ، أي قنص وأخذه خلسة، مأكولا كان الحيوان أو غير مأكول، والصيد المصيد؛ سمي المفعول باسم المصدر.
اصطلاحا: اقتناص حيوان من دواب البر حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع، وهو مأخوذ من قوله تعالى :{ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الأعراف ، وقوله تعالى :{ يحل بدم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف، فكل ما حرمه الشارع خبيث وقد فصّل في مواضع كثيرة كما في قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنّ ربّك غفورٌ رحيمٌ} الأنعام.

س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
منصوص على حله كما في حديث جابر رضي الله عنه حين سأل عنه النبي ﷺ قال :(هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده).
ب- البط.
حلال أكله لأنه يلحق بالدجاج وقد أكل منه النبي ﷺ ، ولأنه من الطيبات لقوله تعالى :{أحلّ لكم الطّيّبات} المائدة.
ج- الضفدع.
حرام أكله لكونه منهيّ عن قلته ولكونه مستقذَرا، لقوله تعالى :{ ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف.

س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
1. التسمية والتيمّن والأكل مما يلي الطاعم، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (يا غلام سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل ممّا يليك).
2. الأكل على السُّفر ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ما أكل نبي الله ﷺ على خوان ولا في سكرّجة، ولا خبز له مرقّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السّفر).
3. سلت القصعة والأكل بالأصابع الثلاث ولعقها قبل مسحها ،فعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر بلعق الأصابع وسلت القصعة وقال: (إنكم لا تدرون في أيّه البركة).
4.عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه).
5. أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله ﷺ: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان).
6. كراهية الأكل متكئا لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (إني لا آكل متكئا).
7. قول 'الحمد لله' في آخره لقوله ﷺ: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها).

س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
قال تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم} المائدة ، قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم،
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين لاعتقادهم تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتة، بخلاف غيرهم من الكفار والمشركين شركا أكبرا فلا تحل ذبائحهم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10 جمادى الآخرة 1443هـ/13-01-2022م, 06:42 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيدا أي : قنصه، وأخذه خلسة وحيلة ، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول.
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا ، غير مملوك ، ولا مقدور عليه.
والوحش: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.

س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل فيها الحل ، إلا ما حرمه الشارع.
وتنطلق قاعدته من ثلاث آيات:
قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمات على طاعة يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس... ) الآية
وقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
وقوله : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)

س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
حلال ، ورد في حله أحاديث لا بأس بها ؛ فهو من الحلال المنصوص عليه.

ب- البط.
حلال ، ففي الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من لحم الدجاج ) ويلحق به البط والأوز.

ج- الضفدع.
حرام ، لكونه مستخبث مستقذر ، قال تعالى: ( ويحرم عليهم الخبائث)
مع النهي عن قتله.

س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
١/ التسمية عند ابتداء الأكل
٢/ والأكل باليمين.
٣/ والأكل مما يلي الشخص ؛ إلا أن يعلم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك فلا بأس حينئذ أن يإكل من نواحي القصعة إو أن يأكل لوحده أو يأخذ مما ليس أمامه إذا كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة.
قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو غلام تطيش يده في الصحفة :(يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك).
٤/ كراهية الأكل متكئا ، ففي الحديث: (إني لا آكل متكئا).
٥/ الحمد في آخره ؛ فعنه صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا).

س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) والمراد بالطعام هنا ذبائحهم كما جاء عن ابن عباس.
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين ؛ أما غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والمجوس والزنادقة والمرتدين وكذا المشركين شركا أكبر من عباد القبور والأوثان فإنه لا تحل ذبائحهم.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 08:06 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيدا أي : قنصه، وأخذه خلسة وحيلة ، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول.
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا ، غير مملوك ، ولا مقدور عليه.
والوحش: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.

س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل فيها الحل ، إلا ما حرمه الشارع.
وتنطلق قاعدته من ثلاث آيات:
قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمات على طاعة يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس... ) الآية
وقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
وقوله : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)

س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
حلال ، ورد في حله أحاديث لا بأس بها ؛ فهو من الحلال المنصوص عليه.

ب- البط.
حلال ، ففي الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من لحم الدجاج ) ويلحق به البط والأوز.

ج- الضفدع.
حرام ، لكونه مستخبث مستقذر ، قال تعالى: ( ويحرم عليهم الخبائث)
مع النهي عن قتله.

س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
١/ التسمية عند ابتداء الأكل
٢/ والأكل باليمين.
٣/ والأكل مما يلي الشخص ؛ إلا أن يعلم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك فلا بأس حينئذ أن يإكل من نواحي القصعة إو أن يأكل لوحده أو يأخذ مما ليس أمامه إذا كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة.
قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو غلام تطيش يده في الصحفة :(يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك).
٤/ كراهية الأكل متكئا ، ففي الحديث: (إني لا آكل متكئا).
٥/ الحمد في آخره ؛ فعنه صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال: (الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا).

س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) والمراد بالطعام هنا ذبائحهم كما جاء عن ابن عباس.
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين ؛ أما غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والمجوس والزنادقة والمرتدين وكذا المشركين شركا أكبر من عباد القبور والأوثان فإنه لا تحل ذبائحهم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir