دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 ربيع الأول 1441هـ/12-11-2019م, 10:27 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
س2:
وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
س3:
ما هي شروط الجعالة؟
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
س5: ما هي أقسام اللقطة؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
س3:
هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
س4:
ما هي شروط إحياء الموات؟
س5: ما حكم وقف غير المعين؟


المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
س3:
إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
س4: علام يكون الوقف؟

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه
.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 07:31 PM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأب فله أن يُرجع هبته. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :(العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
اللقيط هو من لا يعرف له أب ولا أم ولا يعرف له نسبا، لكن من ادعاه له فيثبت بالإقرار وإن حصل تنازع أكثر من واحدولا بينة عرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
إحياء الأرض الموات مستحب لحاجة الناس والدواب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :(من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة)


س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه.
شرعا: أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليمتله بعد التعريف.
حكمها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق فقال:" اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستفقعا، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال :" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف يباع، ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجدا صرف في مسجد.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 09:01 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
الذي يجوز للإمام في الأرض الموات أمور منها :
1 – أن يقطعها لمن يحييها ؛ وذلك لحديث وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه ارضا بحضرموت ) .
2 – أن يقوم بحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك , ولم يكن فيه مضرة أوضيق على المسلمين , وهذا مشروع لمصلحة المسلمين العامة ؛ لحديث صعب بن جثامة مرفوعا : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) , أي : محظورا لا يقرب .

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة : هي التزام عوض معلوم , على عمل معين ,بقطع النظر إلى فاعله .
حكمه : وهو مباح شرعا لدلالة الكتاب والسنة :
- فمن الكتاب : قوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) .
- ومن السنة : حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم , فلدغ سيد الحي , فقالوا للصحابة : هل فيكم من راق ؟ قالوا : نعم , ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا , فجعلوا لهم قطيع شياه , فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل , فأتوهم بالشياه , فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجعوا سألوه , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا منهم , واضربوا لي معكم بسهم ) .
فدلت هذه الأدلة على جواز الجعالة .

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
إذا وجد رجل جملا يجب عليه أن يتركه , ويحرم عليه أن يلتقطها , ولا يملكها بتعريفها ؛ لأنها مما يمتنع بنفسه من صغار السباع , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( مالك ولها , دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) .

س4: علام يكون الوقف؟
الوقف : هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها , تقربا إلى الله تعالى , فهو : حبس الأصل وتسبيل المنفعة .
ويكون الوقف على :
1 – ما ينتفع به انتفاعا دائما , مع بقاء عينه .
2 – أن يكون على بر ومعروف , كالمساجد والمساكين , وطلبة العلم , لأنه طاعة لله تعالى .

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع , أو باب مسجد , أو يضل عن أهل , ولا يعرف له نسب أو كفيل .
حكمه : وله حالات :
الأولى : إذا وجد في بلد مسلم ؛ فهو حر مسلم في جميع أحكامه .
الثانية : إذا وجد في بلد الكفر ؛ فإنه يكون كافرا .
الثالثة : يثبت نسبه إذا ادعاه ممن يمكن أن يكون منه , أما إذا تنازع عليه أكثر من واحد فيعرض على القافة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 ربيع الأول 1441هـ/15-11-2019م, 03:39 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
الهبة هي التبرع من الشخص جائز التصرف لغيره في حياته بمال أو غيره بلا مقابل.
الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا"، وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية و يثيب عليها، إنما تكون مكروهة لو كانت بقصد الرياء والسمعة.

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز لأن الغناء محرم، وإنما تجوز الجعالة على العمل المباح.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا تصح حضانة الكافر للقيط المسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
يشترط لصحة إحياء الموات:
1. أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم.
2. أن يكون المحيي مسلما فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
يجب أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 ربيع الأول 1441هـ/17-11-2019م, 11:16 AM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأب فله أن يُرجع هبته. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :(العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
اللقيط هو من لا يعرف له أب ولا أم ولا يعرف له نسبا، لكن من ادعاه ممن يمكن كونه منه له فيثبت بالإقرار وإن حصل تنازع أكثر من واحدولا بينة عرض على القافة.
والأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
إحياء الأرض الموات مستحب لحاجة الناس والدواب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :(من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة)


س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه.
شرعا: أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليمتله بعد التعريف.
حكمها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق فقال:" اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستفقعا، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال :" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف يباع، ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجدا صرف في مسجد.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: +أ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 ربيع الأول 1441هـ/17-11-2019م, 11:22 AM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
الذي يجوز للإمام في الأرض الموات أمور منها :
1 – أن يقطعها لمن يحييها ؛ وذلك لحديث وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه ارضا بحضرموت ) .
2 – أن يقوم بحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك , ولم يكن فيه مضرة أوضيق على المسلمين , وهذا مشروع لمصلحة المسلمين العامة ؛ لحديث صعب بن جثامة مرفوعا : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) , أي : محظورا لا يقرب .

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة : هي التزام عوض معلوم , على عمل معين ,بقطع النظر إلى فاعله .
حكمه : وهو مباح شرعا لدلالة الكتاب والسنة :
- فمن الكتاب : قوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) .
- ومن السنة : حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم , فلدغ سيد الحي , فقالوا للصحابة : هل فيكم من راق ؟ قالوا : نعم , ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا , فجعلوا لهم قطيع شياه , فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل , فأتوهم بالشياه , فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجعوا سألوه , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا منهم , واضربوا لي معكم بسهم ) .
فدلت هذه الأدلة على جواز الجعالة .

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
إذا وجد رجل جملا يجب عليه أن يتركه , ويحرم عليه أن يلتقطها , ولا يملكها بتعريفها ؛ لأنها مما يمتنع بنفسه من صغار السباع , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( مالك ولها , دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) .

س4: علام يكون الوقف؟
الوقف : هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها , تقربا إلى الله تعالى , فهو : حبس الأصل وتسبيل المنفعة .
ويكون الوقف على :
1 – ما ينتفع به انتفاعا دائما , مع بقاء عينه .
2 – أن يكون على بر ومعروف , كالمساجد والمساكين , وطلبة العلم , لأنه طاعة لله تعالى .

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع , أو باب مسجد , أو يضل عن أهل , ولا يعرف له نسب أو كفيل .
حكمه : وله حالات :
الأولى : إذا وجد في بلد مسلم ؛ فهو حر مسلم في جميع أحكامه .
الثانية : إذا وجد في بلد الكفر ؛ فإنه يكون كافرا .
الثالثة : يثبت نسبه إذا ادعاه ممن يمكن أن يكون منه , أما إذا تنازع عليه أكثر من واحد فيعرض على القافة .
والأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم.
والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: +أ

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 ربيع الأول 1441هـ/17-11-2019م, 11:27 AM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
الهبة هي التبرع من الشخص جائز التصرف لغيره في حياته بمال أو غيره بلا مقابل.
الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا"، وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية و يثيب عليها، إنما تكون مكروهة لو كانت بقصد الرياء والسمعة.

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز لأن الغناء محرم، وإنما تجوز الجعالة على العمل المباح.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا تصح حضانة الكافر للقيط المسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
يشترط لصحة إحياء الموات:
1. أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم.
2. أن يكون المحيي مسلما فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
يجب أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 7 ربيع الثاني 1441هـ/4-12-2019م, 12:50 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
الوقف هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى
حكمه : مستحب لحديث عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر , فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟، قال: (إن شئت حبست أصلها، وتصدّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)
ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
س2: وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
إن كانت مما لا تتبعه همت الناس فيؤخذ ويتملك بلا تعريف
وإن كانت مما تتبعه همت الناس إن كان عنده أمانة فيأخذها ويعرفها في المجامع حولا كاملا فإن لم يأت صاحبها امتلكها الملتقط , فإن أتى صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه بلا بينة ولا يمين
س3: ما هي شروط الجعالة؟
شروط الجعالة هي :
1 أن يكون الجاعل صحيح التصرف بالغا عاقلا مميزا
2 أن يكون العامل قادرا على العمل
3 أن لا يوقت العمل عليها بزمن محدد
4 أن يكون العمل عليها مباحا جائزا
5 أنها عقد جائز بين الطرفين فإن فسخت من العامل فلا شئ له ، وإن فسخت من الجاعل فللعامل أجرة مثله
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
لا تصح المفاضلة بين الأبناء في الهبة إن لم يرضوا , فإن رضي الأبناء الموهوب لهم صحت الهبة , وذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أنّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أكلّ ولدك أعطيت مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور).
س5: ما هي أقسام اللقطة؟
1 ما لا تتبعه همة الناس كالرغيف والعصا فهذا يجوز التقاطه للملتقط أن ينتفع بها , ويتملكه بلا تعريف
2 ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالبقر والبغال , فهذا يحرم التقاطه لحديث (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).
3 ما يجوز التقاطه ويجب عليه تعريفه كالذهب والفضة والمال والمتاع لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها إلا صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوها

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 7 ربيع الثاني 1441هـ/4-12-2019م, 08:45 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
الوقف هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى
حكمه : مستحب لحديث عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر , فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟، قال: (إن شئت حبست أصلها، وتصدّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)
ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
س2: وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
إن كانت مما لا تتبعه همت الناس فيؤخذ ويتملك بلا تعريف
وإن كانت مما تتبعه همت الناس إن كان عنده أمانة فيأخذها ويعرفها في المجامع حولا كاملا فإن لم يأت صاحبها امتلكها الملتقط , فإن أتى صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه بلا بينة ولا يمين
س3: ما هي شروط الجعالة؟
شروط الجعالة هي :
1 أن يكون الجاعل صحيح التصرف بالغا عاقلا مميزا
2 أن يكون العامل قادرا على العمل
3 أن لا يوقت العمل عليها بزمن محدد
4 أن يكون العمل عليها مباحا جائزا
5 أنها عقد جائز بين الطرفين فإن فسخت من العامل فلا شئ له ، وإن فسخت من الجاعل فللعامل أجرة مثله
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
لا تصح المفاضلة بين الأبناء في الهبة إن لم يرضوا , فإن رضي الأبناء الموهوب لهم صحت الهبة , وذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أنّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أكلّ ولدك أعطيت مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور).
س5: ما هي أقسام اللقطة؟
1 ما لا تتبعه همة الناس كالرغيف والعصا فهذا يجوز التقاطه للملتقط أن ينتفع بها , ويتملكه بلا تعريف
2 ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالبقر والبغال , فهذا يحرم التقاطه لحديث (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).
3 ما يجوز التقاطه ويجب عليه تعريفه كالذهب والفضة والمال والمتاع لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها إلا صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوها
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23 جمادى الأولى 1441هـ/18-01-2020م, 12:09 AM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع في هبته – إلا الوالد إذا أعطى ابنه وأراد أن يرجع في عطيته فله ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها, إلا الوالد فيما يعطي لولده".

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب إلى من يدعيه ممن يمكن أن يكون منه, وإذا تنازع فيه أكثر من واحد يعرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا الأرض الموات يتملكها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له".

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة هي الشيء الذي تجده ملقيا فتأخذه.
وشرعا هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو يمتلكه بعد التعريف.
حكمها: الأصل في مشروعيتها:
1-قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة: "اعرف وكءها وعفاصها, وعرفها سنة, فإنت لم تعرف فاستنفقها, ولتكن عندك وديعة, وإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه".
2-ولما سئل عن ضالة الإبل, قال: "مالك ولها, دعها فإن معها حذاءها ووسقاءها, ترد الماء وتأكل الشجر, حتى يجدها ربها".
3-ولما سئل عن ضالة الشاة, قال: "خذها؛ فإنها لك أو لأخيك, أو للذئب".

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يباع وينفق ماله في مثله, كمسجد في مسجد, أو ثمن بيت الوقف في بيت آخر ينتفع به؛ لأن هذا هو الأقرب إلى مراد الواقف.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 26 جمادى الأولى 1441هـ/21-01-2020م, 02:26 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع في هبته – إلا الوالد إذا أعطى ابنه وأراد أن يرجع في عطيته فله ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها, إلا الوالد فيما يعطي لولده".

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب إلى من يدعيه ممن يمكن أن يكون منه, وإذا تنازع فيه أكثر من واحد يعرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا الأرض الموات يتملكها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له".

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة هي الشيء الذي تجده ملقيا فتأخذه.
وشرعا هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو يمتلكه بعد التعريف.
حكمها: الأصل في مشروعيتها:
1-قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة: "اعرف وكءها وعفاصها, وعرفها سنة, فإنت لم تعرف فاستنفقها, ولتكن عندك وديعة, وإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه".
2-ولما سئل عن ضالة الإبل, قال: "مالك ولها, دعها فإن معها حذاءها ووسقاءها, ترد الماء وتأكل الشجر, حتى يجدها ربها".
3-ولما سئل عن ضالة الشاة, قال: "خذها؛ فإنها لك أو لأخيك, أو للذئب".

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يباع وينفق ماله في مثله, كمسجد في مسجد, أو ثمن بيت الوقف في بيت آخر ينتفع به؛ لأن هذا هو الأقرب إلى مراد الواقف.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 5 رمضان 1441هـ/27-04-2020م, 12:30 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
و هي مستحبة إذا قصد بها وجه الله، لقول عائشة - رضي الله عنها- : " كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم- يقبل الهدية و يثبت عليها"، و مكروهة إذا كانت رياء، و سمعة و مباهاة".

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا، لا يجوز؛ لأن من شروط صحتها أن يكون العمل مباحا.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا، لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن الإسلام شرط من شروط الملتقط.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
الأول: أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.
و الثاني: أن يكون المحيي مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح وقف غير معين.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 09:02 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
و هي مستحبة إذا قصد بها وجه الله، لقول عائشة - رضي الله عنها- : " كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم- يقبل الهدية و يثبت عليها"، و مكروهة إذا كانت رياء، و سمعة و مباهاة".

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا، لا يجوز؛ لأن من شروط صحتها أن يكون العمل مباحا.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا، لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن الإسلام شرط من شروط الملتقط.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
الأول: أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.
و الثاني: أن يكون المحيي مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح وقف غير معين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 12:03 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب أن يعود في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
ويجوز للأب أن يرجع في هبته لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).


س2: إلى من ينسب اللقيط؟

- يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه.
- إن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
المسلم الذي أحيا أرضًا مواتًا، لا يملكها أحد من المسلمين، فهي له يتملكها، وله فيها أجر، ولما أكلت العوافي صدقة.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ).
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة).

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة: الشيء االملتقط.
شرعًا: أخذ مال محترم من مضيعة، ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
حكمها:
1. إن كانت مما لا تتبعه همة الناس، جاز التقاطه والانتفاع به وامتلاكه بلا تعريف، مثل الثمرة والعصا.
2. إن كان من الذهب أو الفضة أو الورق، يعرف به سنة، ثم له تملكها والانتفاع بها بعد سنة من التعريف إن لم يأت صاحبها، ويحفظ وكاءها وعفاصها، فإن أتى مالكها بعد ذلك ردها عليه.
3. إن كان مما يمتنع بنفسه مثل الإبل فيحرم التقاطها.
4. إن كان مما لا يمتنع بنفسه مثل الشاة فيأخذها ويعرفها
وإن كان شيئا يُخشى فساده كالفاكهة فله الانتفاع بها بعد معرفة اوصافها أو بيعها والاحتفاظ بثمنها
فإن أتى صاحبها رُد إليه الثمن، وأما الحيوان المأكول فهو مخير بين الإنفاق عليه وحفظه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو ذبحه وأكله، وكل بعد معرفة أوصافه.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب).


س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يمكن بيعه وإنفاق ثمنه في مثله، فإذا كان دارًا مثلا، بيعت، واشتُري بثمنها دارٌ أخرى، توقف.

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 06:51 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب أن يعود في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
ويجوز للأب أن يرجع في هبته لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).


س2: إلى من ينسب اللقيط؟
- يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه.
- إن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
المسلم الذي أحيا أرضًا مواتًا، لا يملكها أحد من المسلمين، فهي له يتملكها، وله فيها أجر، ولما أكلت العوافي صدقة.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ).
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة).

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة: الشيء االملتقط.
شرعًا: أخذ مال محترم من مضيعة، ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
حكمها:
1. إن كانت مما لا تتبعه همة الناس، جاز التقاطه والانتفاع به وامتلاكه بلا تعريف، مثل الثمرة والعصا.
2. إن كان من الذهب أو الفضة أو الورق، يعرف به سنة، ثم له تملكها والانتفاع بها بعد سنة من التعريف إن لم يأت صاحبها، ويحفظ وكاءها وعفاصها، فإن أتى مالكها بعد ذلك ردها عليه.
3. إن كان مما يمتنع بنفسه مثل الإبل فيحرم التقاطها.
4. إن كان مما لا يمتنع بنفسه مثل الشاة فيأخذها ويعرفها
وإن كان شيئا يُخشى فساده كالفاكهة فله الانتفاع بها بعد معرفة اوصافها أو بيعها والاحتفاظ بثمنها
فإن أتى صاحبها رُد إليه الثمن، وأما الحيوان المأكول فهو مخير بين الإنفاق عليه وحفظه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو ذبحه وأكله، وكل بعد معرفة أوصافه.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب).


س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يمكن بيعه وإنفاق ثمنه في مثله، فإذا كان دارًا مثلا، بيعت، واشتُري بثمنها دارٌ أخرى، توقف.

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir