دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:09 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حديث أبي هريرة: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)).


  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 10:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُهُ: ((إذا أَحْدَثَ)).
هو مِن الحَدَثِ، وفي (المُحْكَمِ): الحَدَثُ الإيذاءُ، وقد أَحْدَثَ.
وقالَ الصَّاغَانِيُّ في (العُبَابِ): وأمَّا قولُ الفقهاءِ: أَحْدَثَ إذا أَتَى منهُ ما يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ فلا تَعْرِفُهُ العربُ. انتهى.
قلتُ: ولهذا قالَ الأعرابيُّ لأبي هُرَيْرَةَ: مَا الحَدَثُ؟ قال: فِسَاءٌ أو ضُرَاطٌ.
قولُهُ: "عن عائشةَ".
هوَ بالهَمْزَةِ، ويَقْرَؤُهُ عوامُّ المُحَدِّثِينَ بالياءِ المكسورةِ، وهو لَحْنٌ.


  #3  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 10:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثاني

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ –إِذَا أَحْدَثَ- حتَّى يَتَوَضَّأَ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى : أنَّ صلاةَ المُحْدِثِ لا تُقْبَلُ؛ لأنَّ الطهارةَ أَحَدُ شروطِ الصلاةِ.
الثَّانِيَةُ : أنَّ الحَدَثَ ناقِضٌ للوضوءِ ومُبْطِلٌ للصلاةِ إذا وَقَعَ فيها.


  #4  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 10:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

ما يُؤْخذُ من الحديثِ:

1- أنَّ مدارَ الأعمالِ على النيَّاتِ، صحةً وفساداً، وكمالاً ونقصاً، وطاعةً ومعصيةً، فمَن قصدَ بعِلْمِه الرياءَ أثِمَ، ومَن قصدَ بالجهادِ مثلاً إعلاءَ كلمةِ اللَّهِ فقط كمُلَ ثوابُهُ. ومَن قصدَ ذلك والغنيمةَ معَهُ نقصَ ثوابُهُ. ومَن قصدَ الغنيمةَ وحدَهَا لم يأثَمْ، ولكنَّه لا يُعْطَى أجرَ المجاهدِ. فالحديثُ مسوقٌ لبيانِ أنَّ كلَّ عملٍ، طاعةً كان في الصورةِ أو معصيةً يختلفُ باختلافِ النيَّاتِ.
2- أنَّ النيَّةَ شرطٌ أساسيٌّ في العملِ، ولكنْ بلا غُلُوٍّ في استحضارِهَا يُفْسِدُ على المتعبِّدِ عبادتَهُ، فإنَّ مجرَّدَ قصدِ العملِ يكونُ نيَّةً له بدونِ تكلُّفِ استحضارِهَا وتحقيقِهَا.
3- أنَّ النيَّةَ مَحَلُّهَا القلبُ، واللفظُ بهَا بدعةٌ.
4- وجوبُ الحذرِ من الرياءِ والسمْعةِ والعملِ لأجلِ الدنيا، ما دامَ أنَّ شيئاً من ذلك يُفْسِدُ العبادةَ.
5- وجوبُ الاعتناءِ بأعمالِ القلوبِ ومراقبتِهَا.
6- أنَّ الهجرةَ من بلادِ الشركِ إلى بلادِ الإسلامِ، من أفضلِ العباداتِ إذا قُصدَ بهَا وجهُ اللَّهِ تعالى.


فائدةٌ:

ذكرَ ابنُ رجبٍ أنَّ العملَ لغيرِ اللَّهِ على أقسامٍ: فتارةً يكونُ رياءً محضاً، لا يُقصدُ به سوَى مراءاةِ المخلوقينَ لتحصيلِ غرضٍ دنيويٍّ، وهذا لا يكادُ يصدُرُ عن مؤمنٍ، ولا شكَّ في أنَّهُ يُحْبطُ العملَ، وأنَّ صاحبَه يستحقُّ المقْتَ من اللَّهِ والعقوبةَ. وتارةً يكونُ العملُ لِلَّهِ ويشاركُهُ الرياءُ، فإنْ شارَكَه من أصلِهِ فإنَّ النصوصَ الصحيحةَ تدلُّ على بطلانِهِ، وإنْ كانَ أصلُ العملِ لِلَّهِ، ثم طرأَ عليه نيَّةُ الرياءِ، ودفعَهُ صاحبُهُ، فإنَّ ذلك لا يضرُّه بغيرِ خلافٍ. وقد اختلفَ العلماءُ من السلفِ في الاسترسالِ في الرياءِ الطارئِ، هل يُحْبِطُ العملَ، أو لا يضرُّ فاعلَهُ، ويُجازَى على أصلِ نيَّتِه؟، أ هـ. بتصرُّفٍ.


(2) غريبُ الحديثِ:

1- ( لا يقبلُ اللَّهُ ) بصيغةِ النفيِ، وهو أبلغُ من النهيِ؛ لأنهُ يتضمَّنُ النهيَ، وزيادةَ نفيِ حقيقةِ الشيءِ.
2- ( أحدثَ ) أيْ حصلَ منه الحدَثُ، وهو الخارجُ من أحدِ السبيليْنِ، أو غيرُهُ من نواقضِ الوضوءِ. وفي الأصلِ: الحَدَثُ الإيذاءُ.
3- ( الحدثُ ) وصفٌ حكميٌّ مقدَّرٌ قيامُهُ بالأعضاءِ، يمنعُ وجودُهُ من صحةِ العبادةِ المشروطِ لهَا الطهارةُ.


المعنَى الإجماليُّ:

الشارعُ الحكيمُ أرشدَ مَن أرادَ الصلاةَ أنْ لا يدخلَ فيهَا إلا على حالٍ حسنةٍ، وهيئةٍ جميلةٍ، لأنَّهَا الصلةُ الوثيقةُ بين الربِّ وعبدهِ، وهي الطريقُ إلى مناجاتِهِ. لذا أمَرَهُ بالوضوءِ والطهارةِ فيهَا، وأخبرهُ أنَّهَا مردودةٌ غيرُ مقبولةٍ بغيرِ ذلك.


ما يُؤخذُ من الحديثِ:

1- أنَّ صلاةَ المُحدِثِ لا تُقبلُ حتى يطهُرَ من الحدثيْنِ الأكبرِ والأصغرِ.
2- أنَّ الحدثَ ناقضٌ للوضوءِ، ومبطلٌ للصلاةِ إنْ كانَ فيهَا.
3- المرادُ بعدمِ القبولِ هنا: عدمُ صحَّةِ الصلاةِ، وعدمُ إجزائِهَا.
4- الحديثُ يدلُّ على أنَّ الطهارةَ شرطٌ لصحَّةِ الصلاةِ.


  #5  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 10:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد



2 - الحَدِيثُ الثَّانِي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ )).

((أَبُو هُرَيرَةَ )) فِي اسْمِهِ اختِلاَفٌ شدِيدٌ، وأشْهَرُهُ: عَبدُ الرَّحمنِ بنُ صَخرٍ، أسْلَمَ عَامَ خَيبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِن الهِجْرَةِ، وَلَزِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِن أحْفَظِ الصَّحَابَةِ، سَكَنَ المَدِينَةَ، وَتُوُفِّيَ - قَالَ خَلِيفَةُ: سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ، وَقَالَ الهَيْثَمُ: سَنةَ ثَمَانٍ، وَقَالَ الوَاقِدِيُّ: سَنَةَ تِسْعٍ.

الكَلاَمُ عَليْه مِن وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: ((القَبُولُ)) وَتَفْسِيرُ مَعْنَاهُ، قَد استَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِن المُتقدِّمِينَ بِانْتِفَاءِ القَبُولِ عَلَى انتِفَاءِ الصِّحَّةِ، كَمَا قَالُوا فِي قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ))، أيْ مَن بَلْغَتْ سِنَّ المَحِيضِ.
وَالمَقصُودُ بِهَذَا الحَدِيثِ الاسْتدْلاَلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ مِن الحَدَثِ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ، وَلا يَتمُّ ذَلكَ إِلاَّ بِأََنْ يَكُونَ انتِفَاءُ القَبُولِ دَلِيلاً عَلَى انتِفَاءِ الصِّحَّةِ، وقدْ حَرَّرَ المُتأخِّرُونَ فِي هَذَا بَحْثًا؛ لأَنَّ انتِفَاءَ القَبُولِ قَد وَرَدَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ، كَالعَبْدِ إِذَا أَبَقَ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ، وَكَمَا وَرَدَ فِيمَنْ أتى عَرَّافًا، وَفِي شَارِبِ الخَمْرِ، فَإِذَا أُرِيدَ تَقْرِيرُ الدَّلِيلِ عَلَى انتِفَاءِ الصِّحَّةِ مِن انتِفَاءِ القَبُولِ، فَلاَبُدَّ مِن تَفْسِيرِ مَعْنى القَبُولِ، وَقَدْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ تَرتُّبُ الغَرَضِ المَطْلوبِ مِن الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ، يُقَالُ: قَبِلَ فَلانٌ عُذْرَ فُلاَنٍ، إِذَا رَتَّبَ عَلَى عُذْرِهِ الغَرَضَ المَطْلُوبَ مِنْهُ، وَهُو مَحْوُ الجِنَايةِ وَالذَّنْبِ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ مَثَلاً فِي هَذَا المَكَانِ: الغَرَضُ مِن الصَّلاةِ وقُوعُهَا مُجْزِئَةً بِمُطَابَقَتِهَا للأَمْرِ، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الغَرَضُ، ثَبَتَ القَبُولُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِن التَّفْسِيرِ، وَإِذَا ثَبَتَ القَبُولُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، ثَبَتَت الصِّحَّةُ، وَإِذَا انتَفَى القَبُولُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ انتَفَت الصِّحَّةُ.

وَرُبَّما قِيلَ مِن جِهَةِ بَعْضِ المُتأخِّرِينَ: إِنَّ ((القَبُولَ)) كَوْنُ العِبَادةِ بِحَيْثُ يتَرتَّبُ الثَّوابُ والدَّرَجَاتُ عَليْهَا، وَ((الإِجْزَاءَ)) كَونُهَا مُطَابِقَةً لِلأمْرِ، والمَعْنَيَانِ إِذَا تَغَايَرا، وَكَانَ أََحَدُهُمَا أَخَصَّ مِن الآخَرِ، لَمْ يَلْزَمْ مِن نَفْيِ الأَخَصِّ نَفْيُ الأعَمِّ، وَ((القَبُولُ)) عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَخَصُّ مِن الصِّحَّةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَقْبُولٍ صَحيِحٌ، وَلَيسَ كُلُّ صَحِيحٍ مَقبُولاً، وَهَذَا - إِنْ نَفَعَ فِي تِلْكَ الأَحَادِيثِ الَّتِي نُفِيَ فِيْهَا القَبُولُ مَعَ بَقَاءِ الصِّحَّةِ - فَإِنَّهُ يَضُرُّ فِي الاستِدْلاَلِ بِنَفْيِ القَبُولِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ، كَمَا حَكيْنَا عَن الأَقْدَمِينَ، اللَّهمَّ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: دَلَّ الدَّليلُ عَلَى كَوْنِ القَبُولِ مِن لَوَازِمِ الصِّحَّةِ، فَإِذَا انتَفَى انتَفَتْ، فَيَصِحُّ الاستِدْلاَلُ بِنَفْي القَبُولِ عَلَى نَفْي الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ، ويُحْتَاجُ فِي تِلْكَ الأحَادِيثِ - الَّتِى نُفِيَ عَنْهَا القَبُولُ مَعَ بَقَاءِ الصِّحَّةِ إِلَى تأْوِيلٍ، أَوْ تَخْريجِ جَوَابٍ.

عَلَى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى مَن فَسَّرَ ((القَبُولَ)) بِكَوْنِ العِبَادَةِ مُثَابًا عَليْهَا، أَوْ مَرضِيَّةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَنْ لا يَلْزَمَ مِنْ نَفْيِ القَبُولِ نَفْيُ الصِّحَّةِ أَنْ يُقَالَ: القَوَاعِدُ الشَّرعِيَّةُ تَقتَضِي أَنَّ العِبادَةَ إِذَا أُتِىَ بِهَا مُطَابِقَةً للأمْرِ كانَتْ سَبَبًا للثَّوابِ والدَّرَجاتِ والإِجْزَاءِ، وَالظَّوَاهرُ فِي ذَلِكَ لا تَنْحَصِرُ.
الوَجْهُ الثَّانِي: فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى ((الحَدَثِ))، فقَدْ يُطْلَقُ بِإزَاءِ مَعانٍ ثَلاَثَةٍ:
أَحَدُهَا: الخَارِجُ المَخْصُوصُ الَّذِي يَذْكُرهُ الفُقَهَاءُ فِي بَابِ نَواقِضِ الوُضُوءِ، وَيقُولُون: الأَحْدَاثُ كَذَا وَكَذَا.
الثَّانِي: نَفْسُ خُرُوجِ ذَلِكَ الخَارِجِ.
الثَّالِثُ: المَنْعُ المُرتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الخُرُوجِ، وَبِهَذَا المَعْنَى يَصِحُّ قَولُنَا: ((رَفَعْتُ الحَدَثَ ))، وَ (( نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ))، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن الخَارِجِ وَالخُرُوجِ قَد وَقَعَ، وَمَا وَقَعَ يَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ، بِمَعْنَى أَنْ لا يَكُونَ وَاقِعًا، وَأَمَّا المَنْعُ المُرَتَّبُ عَلَى الخُرُوجِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِهِ، ومَدَّ غَايَتَهُ إِلَى استِعْمالِ المُكلَّفِ الطَّهُورَ، فبِاسْتِعمَالِهِ يَرْتَفِعُ المَنْعُ، فَيَصِحُّ قَوْلُنَا: ((رَفَعْتُ الحَدَثَ))، و((ارتَفَعَ الحَدَثُ))، أيْ ارتفَعَ المَنْعُ الَّذِي كَان ممْدُودًا إِلَى استعْمَالِ المُطَهِّرِ.

وبهَذا التَّحقِيقِ يَقْوَى قَولُ مَن يرَى أنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الحَدَثَ؛ لأَنَّا لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ المُرتَفِعَ هُو المَنْعُ مِن الأُمُورِ المَخْصُوصَةِ، وَذَلِكَ المَنْعُ مُرتَفِعٌ بالتَّيمُّمِ، فَالتَّيمُّمُ يَرْفَعُ الحَدَثَ، غَايَةُ مَا فِي البابِ أنَّ رَفْعَهُ لِلحَدَثِ مَخْصُوصٌ بِوَقتٍ مَا، أَو بِحَالةٍ مَا، وَهِي عَدَمُ المَاءِ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِبِدعٍ، فَإِنَّ الأَحكَامَ قَد تَختَلِفُ باختِلافِ مَحَالِّهَا.

وَقَد كَانَ الوُضُوءُ فِي صَدرِ الإِسْلامِ واجِبًا لِكُلِّ صَلاةٍ، عَلَى مَا حَكَوهُ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ رَافِعًا للحَدَثِ فِي وَقتٍ مَخْصُوصٍ، وَهُو وَقْتُ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَلزَمْ مِن انتِهَائِِهِ بِانتِهَاءِ وَقْتِ الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَنْ لاَ يَكُونَ رَافِعًا للحَدَثِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ الحُكْمُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ، ونُقِلَ عَن بَعْضِهِم أنَّهُ مُستَمِرٌّ، وَلا نَشُكُّ أنَّهُ لا يَقُولُ: إِنَّ الوُضُوءَ لا يَرفَعُ الحَدَثَ.

نعَمْ هَهُنا مَعْنًى رَابِعٌ يَدَّعِيهِ كَثيِرٌ مِن الفُقَهَاءِ، وَهُوَ أنَّ الحَدَثَ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ مُقَدَّرٌ قِيَامُهُ بِالأَعْضَاءِ عَلَى مُقتَضَى الأوْصَافِ الحِسِّيَّةِ، ويُنَزِّلُونَ ذَلِكَ الحُكْمِيَّ مَنْزِِلَةَ الحِسيِّ فِي قِيَامِهِ بِالأََعْضَاءِ، فَمَا نَقُولُ إِنَّهُ يَرفَعُ الحَدَثَ - كَالوُضُوءِ والغُسْلِ - يُزيلُ ذَلِكَ الأمْرَ الحُكْمِيَّ، فَيَزُولُ المَنْعُ المُرتَّبُ على ذَلِكَ الأمْرِ المُقدَّرِ الحُكْمِيِّ، ومَا نقولُ بأنَّهُ لا يرْفَعُ الحَدَثَ، فذَلِكَ المَعْنَى المُقدَّرُ القَائمُ بالأعْضَاءِ حُكمًا بَاقٍ لَمْ يَزُلْ، وَالمَنْعُ المُرتَّبُ عَلَيهِ زَائِلٌ، فَبِهَذَا الاعْتِبَارِ نَقُولُ: إنَّ التَّيمُّمَ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، بِمَعْنَى أنَّهُ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ الوصْفُ الحُكْمِيُّ المُقدَّرُ، وَإِنْ كَانَ المَنْعُ زَائِلاً.

وَحَاصلُ هَذَا أنَّهُم أبْدَوا للحَدَثِ مَعنًى رَابِعًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن الثَّلاَثَةِ المَعَانِي، وَجَعَلُوهُ مُقدَّرًا قَائمًا بِالأَعْضَاءِ حُكْماً، كَالأََوصَافِ الحِسِّيَّةِ، وَهُمْ مُطَالَبُونَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَدُلُّ عَلَى إثبَاتِ هَذَا المَعْنَى الرَّابِعِ، الَّذِي ادَّعَوْهُ مُقَدَّرًا قَائمًا بِالأَعْضَاءِ , فَإِنَّهُ مَنْفِيٌّ بِالحَقِيقَةِ، وَالأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهَا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَأتُوا بِدَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ. وَأَقْرَبُ مَا يُذكَرُ فِيهِ أَنَّ المَاءَ المُسْتَعْمَلَ قَد انْتَقَلَ إِليهِ المَانِعُ، كَمَا يُقَالُ، وَالمَسْألةُ مُتَنَازَعٌ فِيهَا، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ بِطُهُورِيَّةِ المَاءِ المُستَعْمَلِ، وَلو قِيلَ بِعَدَمِ طُهُورِيَّتِهِ أَوْ بِنَجَاستِهِ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ انتِقَالُ مَانِعٍ إليهِ، فَلا يَتِمُّ الدَّلِيلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: اسْتَعْمَلَ الفُقَهَاءُ ((الحَدَثَ)) عَامًّا فِيمَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ، فَإِذَا حُمِلَ الحَدِيثُ عَلَيهِ - أَعْنِي قَولَهُ: ((إِذَا أَحْدَثَ)) - جَمَعَ أنوَاعَ النَّوَاقِضِ عَلَى مُقتَضَى هَذَا الاسْتِعْمَالِ، لكِنْ أبُو هُرَيرَةَ قَد فَسَّرَ الحَدَثَ فِي بَعْضِ الأحَادِيثِ - لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ - بأَخَصَّ مِنْ هَذَا الاِصطِلاَحِ، وَهُوَ الرِّيحُ، إِمَّا بِصَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِ صْوتٍ، فقِيلَ لَهُ: (( يَا أَبَا هُرَيرَةَ، مَا الحَدَثُ؟ فَقَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ))، وَلعَلَّهُ قامَتْ لَهُ قَرَائِنُ حَاليةٌ اقتَضَتْ هَذَا التَّخْصِيصَ.

الوَجْهُ الرَّابِعُ: اسْتُدِلَّ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى أنَّ الوُضُوءَ لا يَجِبُ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَوَجْهُ الاستِدْلاَلِ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى القَبُولَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايةِ الوُضوءِ، وَمَا بَعْدَ الغَايةِ مُخَالفٌ لِمَا قَبْلهَا، فيَقْتَضِي ذَلِكَ قَبُولَ الصَّلاةِ بَعْدَ الوُضوءِ مُطْلَقًا، وَتَدْخُلُ تَحتَهُ الصَّلاةُ الثَّانيَةُ قبْلَ الوُضوءِ لَهَا ثَانيًا.


  #6  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 10:47 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) هذا الحديث يدل على أنه لا بد من طهارة للصلاة، ولا تقبل إلا بذلك، فمن صلى بغير طهارة فلا صلاة له، وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول)) أخرجه مسلم في صحيحه. فلا بد للصلاة من الطهور طهوراً كاملاً من الحدث الأكبر، كالجنابة والحيض والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو ما يوجب الوضوء كالريح والبول ونحو ذلك.

وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) فلا بد لها من مفتاح، ومفتاحها الطهور، فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع لا بالماء ولا بالتيمم، فهذا معذور، كالمريض العاجز الذي لا يستطيع...


  #7  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 03:28 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) يقولون: إن الحدث هو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف , الحدث الأصغر أمرٌ معنوي يعني ليس حسياً , أنت ما تفرق بين المتوضئ وغيره , لو رأيت اثنين أحدهما على وضوء والثاني محدث ما عرفت هذا من هذا , فإذاً هو أمر معنوي يقوم بالبدن , يقوم بالبدن كله , المحدث بدنه كله موصوف بأن عليه حدث وهو مع ذلك نظيف , أعضاؤه نظيفة ليس فيها شيء يعرف أنه قذر أو أنه وسخ ليس فيها علامة على ذلك , وليس ببدنه نجاسة حتى ولو كان جنباً، يعني الجنب بدنه طاهر، بدنه طاهر مثلاً لو غمس يده في ماء لم نقل: إن ذلك الماء تنجس , يجوز مصافحته ، يجوز مُأَكلته ؛ النبي علية الصلاة والسلام لما لقيه أبو هريرة وكان جنباً فانخنس وذهب ليغتسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كرهت أن أجالسك على غير طهارة ((إن المؤمن لا ينجس)) يعني ليس بدنك نجساً إنما عليك حدثاً يمنعك فقط من الصلاة ونحوها , فأما بدنك فلا مانع من أن تأكل ولا مانع من أن تصافح الناس ولا مانع من أن تجالس , فالحدث أمر معنوي ليس حسياً يمنع من هذه الأشياء.
وتسمى الموجبات أحداث , موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء تسمى أحداث ؛ لأنها تتجدد , يقال مثلاً :أحدث يعني انتقض وضوؤه , إذا أكل لحم إبل مثلاً قيل أحدث يعني انتقض وضوؤه , وإن كان قد خص أكثرهم الحدث بما ينقض الوضوء من الريح أو الخارج من أحد السبيلين ؛ وذلك لأنه هذا الحديث لما حدَّث به أبو هريرة رضي الله عنه سأله بعض من ليس بعارف من.. رجل من أهل حضرموت سأله عن الحدث ففسره بالريح بأنها الخارج الريح التي تخرج من الدبر فسره به , ولكن يعتبر هذا كمثال , فالبول مثلاً حدث وكذا الغائط وكذا ناقض الوضوء الآخر كالمباشرة مثلاً، المباشرة ومس المرأة بشهوة أو مس الفرج باليد لقلنا إنه شرط يعني لنقضالوضوء وهو الصحيح , أو كذلك مثلاً أكل لحم الإبل أو تغسيل الميت هذه كلها نسميها أحداث ..أحداثاً يعني تُوجب الوضوء , فإذا انتقض وضوء الإنسان بواحدٍ منها فلا يقبل الله صلاته إلا بعدما يتوضأ ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
ثم الوضوء أمرٌ شرعي لفظة شرعية كلمة الوضوء ليست معروفة عند العرب قبل الإسلام فهي من الكلمات التي جاءت في الشرع.
الوضوء: هو غسل هذه الأعضاء التي أمرنا الله بغسلها , وسمي وضوءا لآثاره وهو أنه ينور هذه الأعضاء تنويراً معنوياً وينورها في الآخرة تنويراً حسياً , في الآخرة يعرف أهل الوضوء بأنه غرٌ محجلون من آثار الوضوء ، الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض اليدين وبياض الرجلين من آثار الوضوء , فهذا ضوء حسي , وأما في الدنيا فإنه ضوء ونور معنوي, سمي وضوءاً اشتقاقاً من الضوء الذي هو النور، وضوء يعني منير للأعضاء , فهذا من الأمور الشرعية , من المسميات الشرعية الذي هو غسل أعضاء مخصوصة مع النية لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة جعله شرطاً , شرطاً للصلاة ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
وقد ذكرنا أن الحدث قسمان:
_ حدث أكبر يوجب الغسل .
_ وحدث أصغر يوجب الوضوء .
لم يذكر إلا الأصغر هنا ولكن الأكبر مرادٌ أيضاً ؛ وذلك لأنه أولى بأن يهتم به , الله تعالى قد نبه على الحدث الأكبر في قوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} وفي قوله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، فإذاً نقول: لا يقبل الله صلاة من عليه حدث أكبر حتى يغتسل . والاغتسال هو: غسل البدن كله بنية رفع الحدث...

الوجه الثاني
...فعلى هذا الحدث يرتفع بالوضوء إن كان الأصغر ويرتفع بالاغتسال إن كان أكبر . وهل يرتفع بالتيمم؟
فيه خلاف , يعني التيمم الذي هو يستعمل عند فقد الماء وهو مسح الوجه واليدين بالتراب هذا تحل به الصلاة , إذا فقد الماء فالله تعالى يقول: {فتيمموا صعيداً طيباً}، يعني اقصدوا صعيداً طيباً فامسحوا , ولكن هل يرتفع الحدث أم لا يرتفع؟
الصحيح أنه يرتفع ارتفاعاً مؤقتاً , بمعنى أنها تباح به العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء حتى يوجد الماء , فإذا وجد الماء لزم استعماله ، وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصعيد الطيب طهورُ أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين , فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته)) فمعناه أنك متى وجدت الماء وعليك حدث فإن عليك أن تستعمله لرفع ذلك الحدث, فارتفاعه في وقت عدم الماء إنما هو لأجل اليسر , ولهذا قال: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم}.
فنعرف من هذين الحديثين أن الطهارة شرط لكل صلاة , أن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال إن كان الحدث أكبر أو التيمم إن لم يوجد الماء , فإذا صلى بغيرها والماء موجود وهو محدث فهو متلاعب بصلاته لا يقبل الله صلاته إلا بعدما يفعل ما أمر الله تعالى به لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}.
والصحيح أن الطهارة إنما تجب بعد الحدث , وذهب بعضهم إلى أنها تجب لكل صلاة واستدل بالآية {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} والصحيح أن تقدير الآية: إذا قمتم وأنت محدثون فاغسلوا وجوهكم . ويقدرها بعضهم إذا قمتم من النوم فاغسلوا . ولكن بكل حال الأصل أن الوضوء إنما يجب على من هو محدث لهذا الحديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
نعرف أن النية من شروط الوضوء , وأن الوضوء من شروط الصلاة , وأن الصلاة من أقدم وأهم العبادات , وسيأتينا إن شاء الله لها أحاديث تؤكد أهميتها وكذلك بقية أحاديث الطهارة.
وبكل حال ننتبه إلى ما سمعنا من أهمية الطهارة وأهمية العبادة . ومن جملتها أهمية شروط الصلاة التي تتقدمها كالطهارة والنية وما أشبهها فإذا عرفنا ذلك فالمسلم عليه أن يطبق ما يعلمه ليكون منتفعاً بعلمه إن شاء الله.


  #8  
قديم 10 رجب 1430هـ/2-07-2009م, 10:41 PM
أم مجاهد أم مجاهد غير متواجد حالياً
المستوى الأول - الدورة الأولى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 137
افتراضي الشرح الصوتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir