دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1433هـ/2-06-2012م, 04:52 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي متى يجب النكاح، والسنة في المخطوبة

والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع:
تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها:
فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه؛ لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام، وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن احتاج الإنسان إلى النكاح، وخاف العنت بتركة؛ قدمه على الحج الواجب". وقال غيره: "يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم والتطوع".
قالوا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه.
قال الشيخ تقي الدين: "ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول؛ لأن الله وعد عليه الغنى بقوله: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده من شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد".
ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء.
ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه؛ كالعنين والكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة؛ لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وهو إعفافها، ويضِرُّ بها.
ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين؛ لأنه فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم.

[الملخص الفقهي:2/324-326]


  #2  
قديم 13 رجب 1433هـ/2-06-2012م, 04:54 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي السنة في المخطوبة

ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين، تربت يداك))، متفق عليه.
وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين)).
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البِكر، فقال لجابر رضي الله عنه: ((فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك)) متفق عليه.
ولما في زواج البكر من الألفة التامة؛ حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به؛ فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة.
ويسن اختيار الزوجة الولود؛ أي: بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))، رواه النسائي وغيره، وجاء بمعناه أحاديث.
وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته:
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر؛ لأنهم أحوج إليه من غيره؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
و((الباءة)): قيل: هي الجماع، وقيل:هي مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين؛ لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح.
وقوله ((أغض للبصر)) أي: أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية.
وقوله ((أحصن للفرج)) أي: أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ومن لم يستطع)) أي: لا يقدر على النكاح ومؤنه. ((فعليه بالصوم)) أي: يتخذ الصوم علاجا بديلاً.
((فإنه له وجاء)) أي: يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطعها الوجاء، وهو الاختصاء؛ لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة، ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وقال تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين:
الأمر الأول: الزواج عند المقدرة عليه.
والثاني: الصيام لمن لم يقدر على الزواج؛ مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر.
وهذا كقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم} إلى قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.

[الملخص الفقهي: 2/326-328]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, دية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir