بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س 1.عرف القسامة لغة وشرعا.
لغة:مصدر أقسم يقسم، أي حلف حلفا.
شرعا :هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم.وتكون بأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم.
2.ما هي أقسام الجناية؟
1.جناية على النفس:وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل.وهي محرمة قال تعالى {ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}الإسراء.
2.جناية على ما دون النفس:وهي كل أذى يقع على الانسان مما لا يودي بحياته،من الجراح وقطع الاعضاء ونحو ذلك، ويجب فيه القصاص،قال تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}.
س3.متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بشروط،،1.أن يكون القاتل مكلفا، بالغا عاقلا،فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه و النائم.قال عليه السلام :(رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ،وعن الصبي حتى يبلغ،وعن المجنون حتى يفيق).
2.أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون،فلو قتل مسلم كافر حربيا،أو مرتدا قبل توبته،أو زانيا محصنا،فلا قصاص عليه ولا دية،لكنه يعزر.
3.التكافؤ بين القاتل والمقتول،فيساويه في الحرية والدين والرق،فلا يقتل مسلم بكافر،ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا.قال عليه السلام :(لا يقتل مسلم بكافر).
4.عدم الولادة،فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل،فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل،قال عليه السلام :(لا يقتل والد بولده).
س4.هل يجب الدية في كل مما يأتي:_المنقلة:تجب فيها الدية،وهي خمس عشرة من الابل.
_المتلاحمة:لا تجب فيها دية،و إنما فيها حكومة،والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد،ثم يقوم،وهي به وقد برئت،فما نقص من القيمة،فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
س5.بين مقدار الديةفي كل مما يأتي:
_دية الحرةالمسلمة:نصف دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم:(دية المرأة على النصف من دية الرجل).
_دية المجوسي:الحر ذميا كان أومعاهدا أو غيره،ثمانمائة درهم، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا:(دية المجوسي ثمانمائة درهم).
تم بحمد الله