دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > العقيدة الواسطية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 03:18 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,458
افتراضي حجية الإجماع

وَالإِجْمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ . وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ. وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَاَن عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ، وَبَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلاَفُ ، وَانْتَشَرَت الأُمَّةُ .


  #2  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 07:53 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي شرح العقيدة الواسطية للشيخ : عبد الله بن عبد العزيز بن باز

ليس للشيخ تعليق على هذه الجزئية

  #3  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 07:59 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي التنبيهات اللطيفة للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي

والإجماعُ هو الأصلُ الثالثُ الذي يُعْتمَدُ عليه في العِلْمِ والدِّين.
وهم يَزِنونَ بهذه الأصولِ الثلاثةِ جميعَ ما عليه الناسُ من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أو ظاهرةٍ مما له تعلُّقٌ بالدِّين.
والإجماع الذي ينضبطُ هو ما كان عليه السلفُ الصالحُ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمّة([1]
).



([1]) لما ذكر طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة ذكر طريقهم الكلي في أخذ دينهم أصوله وفروعه، وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم، والعصمة النافعة للكتاب والسُّنة، واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلماً واتباعاً للكتاب والسُّنة وهم الصحابة رضي الله عنهم عموماً، والخلفاء الراشدون خصوصاً، فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه الأصول الجليلة، وما جاءهم مما قاله الناس، أو ذهبوا إليه من المقالات، وزنوه بمعيار الكتاب والسُّنة، وإجماع الصّحابة، والقرون المفضّلة، فاستقامت طريقتهم، وسلموا من بِدَع الأقوال المخالفة لما عليه الرّسول وأصحابه في الاعتقادات، كما سلموا من بِدَع الأعمال، فلم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله.


  #4  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 08:09 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس

والإِجْماعُ هُوَ الأصْلُ الثَّالِثُ الَّذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في العِلْمِ والدِّيِن.
وهُمْ يَزِنُونَ بهذهِ الأصولِ الثَّلاثَةِ جَميعَ ما عليهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوالٍ وأَعْمالٍ باطنةٍ أَوْ ظاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تعلُّقٌ بالدِّينِ.
والإِجْمَاعُ الَّذي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالحُ، إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلافُ، [ وانْتَشَرَ في الأُمَّةِ ] ). (86)



(86) قولُهُ: (ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أهلِ السُّنَّةِ … ) إلخ. هذا بيانُ المنهجِ لأهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في اسْتِنْبَاطِ الأحكامِ الدِّينِيَّةِ كُلِّهَا، أُصُولِهَا وفُرُوعِهَا، بعدَ طَرِيقَتِهِمْ في مسائلِ الأصولِ، وهذا المنهجُ يقومُ على أصولٍ ثلاثَةٍ:
أوَّلُهَا: كتابُ اللهِ عزَّ وجلَّ، الذي هوَ خيرُ الكلامِ وأَصْدَقُهُ، فَهُمْ لا يُقَدِّمُونَ على كَلامِ اللهِ كلامَ أحدٍ مِنَ النَّاسَ.
وثانِيهَا: سُنَّةُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلمَ، وما أُثِرَ عَنْهُ مِنْ هَدْيٍ وطريقَةٍ، لا يُقَدِّمُونَ على ذلكَ هَدْيَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.
وثالثُهَا: ما وَقَعَ عليهِ إجماعُ الصَّدْرِ الأوَّلِ مِنْ هذهِِ الأُمَّةِ قبلَ التَّفرُّقِ والانْتِشَارِ وظهورِ البدعةِ والمقالاَتِ.
ومَا جاءَهُمْ بعدَ ذلكَ مِمَّا قالَهُ النَّاسُ وذهبُوا إليهِ مِنَ المَقَالاَتِ وَزَنُوهَا بهذهِِ الأُصولِ الثَّلاثةِ التَّي هيَ الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإِجماعُ، فإنْ وَافَقَهَا قَبِلُوهُ، وإنْ خَالَفَهَا ردُّوهُ؛ أيًّا كانَ قائِلُهُ.
وهذا هوَ المنهجُ الوسَطُ، والصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، الذي لا يَضِلُّ سَالِكُهُ، ولا يَشْقَى مَنِ اتَّبَعَهُ، وَسَطٌ بينَ مَنْ يَتَلاَعَبُ بالنُّصُوصِ، فَيَتَأَوَّلُ الكتابَ، وينكرُ الأحاديثَ الصَّحِيحَةَ، ولا يَعْبَأُ بإجماعِ السَّلَفِ، وبينَ مَنْ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَيَتَقَبَّلُ كُلََّ رَأْيٍ، ويأخذُ بكلِّ قَوْلٍ، لا يُفَرِّقُ في ذلكَ بينَ غَثٍّ وسَمِينٍ، وصَحَيحٍ وسَقِيمٍٍ.

(الشرح مكرر مع جزئية معنى أهل السنة والجماعة)


  #5  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 08:20 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي شرح العقيدة الواسطية للشيخ: صالح بن فوزان الفوزان

والإِجْماعُ هُو الأصْلُ الثَّالِثُ الَّذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في العِلْمِ والدِّينِ.وهُمْ يَزِنُونَ بهذه الأصولِ الثَّلاثَةِ جَميعَ ما عليهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوالٍ وأَعْمالٍ باطنةٍ أَوْ ظاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تعلُّقٌ بالدِّينِ.والإِجماع الَّذي يَنْضَبِطُ هُو مَا كانَ عَلَيْه السَّلَفُ الصَّالحُ، إِذْ بَعْدَهُم كَثُرَ الاخْتِلافُ، وانْتَشَر في الأمَّةِ.



5- فمِن صفاتِ أهلِ السُّنَّةِ الاجتماعُ على الأخْذِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والاتِّفاقِ على الحقِّ والتَّعاوُنِ على البِرِّ والتَّقْوى، وقد أثْمَرَ هَذَا وجودَ الإجماعِ (والإجماعُ هُوَ الأصلُ الثَّالِثُ الذي يُعتَمدُ عليه في العِلمِ والدِّينِ) وقد عَرَّفَ الأصوليونَ الإجماعَ بأنَّه: اتِّفاقُ علماءِ العَصْرِ على أمْرٍ دِينيٍّ وَهُوَ حُجَّةٌ قاطعةٌ يَجِبُ العَملُ به. وقولُه (وَهُوَ الأصلُ الثَّالِثُ) أي بعدَ الأصْلَيْنِ الأوَّلَيْنِ وهُما الكتابُ والسُّنَّةُ.
6- مِن صفاتِ أهلِ السُّنَّةِ أنَّهم (يَزِنُون بهَذِهِ الأصولِ الثَّلاثةِ) الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ (جميعَ ما عليه النَّاسُ مِن أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أو ظاهرةٍ، ممَّا له تعلُّقٌ بالدِّينِ) فهم يَجعَلُون هَذِهِ الأصولَ الثَّلاثةَ مِيزاناً لِبَيانِ الحقِّ مِن الباطلِ والهُدَى مِن الضَّلالِ فيما يَصْدُرُ مِن النَّاسِ مِن تصرُّفاتٍ قوليَّةٍ أو فِعليَّةٍ اعتقاديَّةٍ أو عَمَليَّةٍ (ممَّا له تعلُّقٌ بالدِّينِ) مِن أعمالِ النَّاسِ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ والحَجِّ والزَّكاةِ، والمعاملاتِ وغيرِها. أمَّا ما ليس له تعلُّقٌ بالدِّينِ مِن الأمورِ العاديَّةِ والأمورِ الدُّنْيويَّةِ فالأصلُ فيه الإباحةُ.
ثم بَيَّنَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ حقيقةَ الإجماعِ الذي يُجعلُ أصلاً في الاستدلالِ فقال: (والإجماعُ الذي يَنْضَبِطُ) أي يُجزَمُ بحصُولِه ووقوعِه: (هُوَ ما كان عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ) لما كانوا قَلِيلِينَ مجتمِعينَ في الحِجازِ يُمْكِنُ ضَبْطُهم ومعرفةُ رأيهم في القَضِيَّةِ (وبعدَهم كَثُرَ الاختلافُ وانتشرَتِ الأُمَّةُ) أي بعدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ صار الإجماعُ لا يَنضَبِطُ لأمرَيْنِ:
أوَّلا: كثرةُ الاختلافِ بحَيْثُ لا يُمكِنُ الإحاطةُ بأقوالِهم.
ثانيا: انتشارُ الأُمَّةِ في أقطارِ الأرضِ بعد الفُتوحِ بحَيْثُ لا يُمكِنُ عادةً بُلوغُ الحادثةِ لكُلِّ واحدٍ منهم ووقوفِه عليها، ثم لا يُمكِنُ الجَزمُ بأنَّهم أَطْبَقُوا على قولٍ واحدٍ فيها.
تَنْبيهٌ: إنما اقتَصَرَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ على ذِكْرِ الأصولِ الثَّلاثةِ، ولم يَذْكُرِ الأصلَ الرَّابعَ وَهُوَ القِياسُ؛ لأنَّ القِياسَ مختلَفٌ فيه كما اختلَفوا في أصولٍ أخرى مَرْجِعُها كُتُبُ الأصولِ.


  #6  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 08:25 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

والإجماعُ هُوَا الأصْلُ الثَّالِثُ الذِي يُعْتَمَد عليهِ في العِلْمِ وَالدِّين، وهُمْ يزنُونَ بهذهِ الأُصُولِ الثلاثَةِ جميعَ مَا عَليْهِ النُّاسُ مِنْ أَقْوالِ وَأعْمَالٍ، باطنَةِ أو ظَاهرةٍ ممَّا لهُ تَعَلُّقٌ بالدينِ. والإجماعُ الذي يَنْضَبطُ هوَ مَا كانَ عليهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ إذْ بعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلافُ وانْتَشَرَتْ الأمَّةُ.(51)



(51) قَولُهُ: ((وَالإِجْمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي العِلْمِ وَالدِّينِ)):
يَعْنِي بِهِ الدَّلِيلَ الثَّالِثَ؛ لِأَنَّ الأَدِلَّةَ أُصُولُ الأَحْكَامِ؛ حَيْثُ تُبْنَى عَلَيْها.
وَالأَصْلُ الأَوَّلُ هُوَ الكِتَابُ، وَالثَّانِي السُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ، وَلِهَذَا يُسَمَّونَ: أَهْلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي العِلْمِ وَالدِّينِ، وَهِي: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ.
أَمَّا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ فَأَصْلَان ذَاتِيَّانِ، وَأمَّا الإِجْمَاعُ؛ فَأَصْلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِهِ؛ إذْ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.
أمَّا كَونُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَصْلاً يُرْجَعُ إِلَيْهِ؛ فَأَدِلَّتُهُ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا:
-قَولُهُ تَعَالَى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسولِ) [النِّسَاء: 59].
-وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) [المَائِدَة: 92].
-وَقَولُهُ تَعَالَى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحَشْر: 7].
وَقَولُهُ تَعَالَى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) [النِّسَاء: 80].
وَمَنْ أَنْكَرَ أنْ تَكُونَ السُّنَّةُ أَصْلاً فِي الدَّلِيلِ؛ فَقَدْ أَنْكَرَ أنْ يَكُونَ القُرْآنُ أَصْلاً.
وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي أَنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ السُّنَّةَ لَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ؛ أنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَن الإِسْلَامِ؛ لِأنَّهُ مُكَذِّبٌ وَمُنْكِرٌ لِلقُرْآنِ؛ فَالقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ جَعَلَ السُّنَّةَ أَصْلاً يُرْجَعُ إِلَيهِ.
وَأمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أنَّ الإِجْمَاعَ أَصْلٌ؛ فيُقَالُ:
أَوَّلاً: هَلِ الإِجْمَاعُ مَوْجُودٌ أَوْ غَيْرُ مَوْجُودٍ؟
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا إِجْمَاعَ مَوْجُودٌ إِلَّا عَلَى مَا فَيهِ نَصٌّ، وَحِينَئذٍ؛ يُسْتَغْنَى بِالنَّصِّ عَن الإِجْمَاعِ.
فَمَثَلاً؛ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: العُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى أنَّ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ خَمْسٌ؛ فَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنَّ ثُبُوتَ فَرْضِيَّتِهَا بِالنَّصِّ.
وَمُجْمِعُونَ عَلَى تَحْريِمِ الزِّنى؛ فَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنَّ ثُبُوتَ تَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ. وَمُجْمِعُونَ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ ذَوَاتِ المَحَارِمِ؛ فَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنَّ ثُبُوتَ تَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ.
وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَن ادَّعَى الإِجْمَاعَ؛ فَهُوَ كَاذِبٌ، وَمَا يُدْرِيهِ؟ لَعَلَّهُم اخْتَلَفُوا.
وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ أنَّ الإِجْمَاعَ مَوْجُودٌ، وَأَنَّ كَوْنَهُ دَلِيلاً ثَابِتٌ بِالقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:
-فَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تَعالَى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النِّسَاء: 59]؛ فَإِنَّ قَولَه: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ): يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَا أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ لَا يَجِبُ رَدُّه إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ اكْتِفَاءً بِالإِجْمَاعِ! وَهَذَا الاسْتِدْلَالُ فِيهِ شَيءٌ!!
-وَمِن ذَلِكَ قَولُهُ: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النِّسَاء: 115]، فقَالَ: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ).
-وَاسْتَدَلُّوا أيضاً بِحَدِيثِ: ((لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ)).
وَهَذَا الحَدِيثُ حَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، لَكِنْ قَدْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنَدِ، لَكِنْ يَشْهَدُ لِمَتْنِهِ مَا سَبَقَ مِن النَّصِّ القُرْآنِيِّ.
فَجُمْهُورُ الأُمَّةِ أَنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ، وَأنَّنا إِذَا وَجَدْنَا مَسْأَلَةً فِيهَا إِجْمَاعٌ؛ أَثْبَتْنَاهَا بِهَذَا الإِجْمَاعِ.
وَكَأنَّ المُؤلِّفَ رَحِمَهُ اللهُ يُرِيدُ مِنْ هَذِهِ الجُمْلَةِ إِثْبَاتَ أنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ حُجَّةٌ.
قَولُهُ: ((وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِن أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ)).
((الأُصُولُ الثَّلَاثِةُ)): هِيَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.
يَعْنِي: أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِن قَولٍ أَوْ عَمَلٍ، بَاطِنٍ أَوْ ظَاهِرٍ، لَا يَعْرِفُون أنَّهُ حَقٌّ؛ إِلَّا إِذَا وَزَنُوهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ؛ فَإْنْ وُجِدَ لَهُ دَلِيلٌ مِنْهَا؛ فَهُوَ حَقٌّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِهِ؛ فَهُو بَاطِلٌ.
قَولُهُ: ((وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَت الأُمَّةُ)):
يَعْنِي: أَنَّ الإِجْمَاعَ الَّذِي يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وِالإِحَاطَةُ بِهِ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَهُمْ القُرُونُ الثَّلَاثَةُ، الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ.
ثُمَّ عَلَّلَ المُؤلِّفُ ذَلِكَ بِقَولِهِ: ((إذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَت الأُمَّةُ))؛ يَعْنِي: أَنَّهُ كَثُرَ الاخْتِلَافُ كَكَثْرَةِ الأَهْوَاءِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ تَفَرَّقُوا طَوَائِفَ، وَلَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ يُرِيدُونَ الحَقَّ، فَاخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَتَنَوَّعَتِ الأَقْوَالُ.
((وَانتشرَت الأُمَّةُ)): فَصَارَتِ الإِحَاطَةُ بِهِمْ مِن أَصْعَبِ الأُمُورِ.
فَشَيخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ كَأنَّهُ يَقُولُ: مَن ادَّعَى الإِجْمَاعَ بَعْدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَهُمْ القُرُونُ الثَّلَاثَةُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهْ الإِجْمَاعَ؛ لِأَنَّ الإِجْمَاعَ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ الخِلَافِ؟ فَنَقُولُ: لَا إِجْمَاعَ مَعَ وُجُودِ خِلَافٍ سَابِقٍ, وَلَا عَبْرَةَ بِخِلَافٍ بَعْدَ تَحَقُّقِ الإِجْمَاعِ.


  #7  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 08:26 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي الروضة الندية للشيخ: زيد بن عبد العزيز بن فياض

قَولُهُ: والإجماعُ هُوَ الأصلُ الثَّالِثُ.
الإجماعُ فِي اللُّغةِ العزْمُ والاتِّفاقُ. يُقَالُ: أجمعَ فلانٌ رأيَهُ على كذا إذا صَمَّمَ وعَزَمَ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} واصطلاحاً: اتِّفاقُ مُجتهدِي الأُمَّةِ فِي عَصرٍ واحدٍ على أمْرٍ دِينيٍّ وهُوَ حُجةٌ قَاطِعةٌ فهَذِهِ الأصولُ الثَّلاثَةُ التي هي الكتابُ والسُنَّةُ والإجماعُ هي التي يُعتمدُ عَلَيْهَا فِي الْعِلْمِِ والدِّينِ عندَ أهلِ السُنَّةِ والجَمَاعَةِ.
وهناك أصلٌ رَابعٌ اختلفوا فيه وهُوَ القياسُ، وبَعْضُهُمْ ذكرَ الاستحسانَ والمصالحَ المُرسلةِ، وهَذِهِ الأبحاثُ مبسوطةٌ فِي كُتبِ أصولِ الفِقهِ.
وقَدْ زعمَ كثيرٌ مِن القَدرِيَّةِ والمعتَزِلةِ أنَّهُ لا يَصِحُّ الاستدلالُ بالقرآنِ على حكمةِ اللهِ وعدلِهِ، وأنَّهُ خالقُ كُلِّ شيءٍ وقادرٌ على كلِّ شيءٍ، وتَزْعُمُ الجَهْمِيَّةُ مِن هؤلاء ومَن اتَّبعَهم مِن بعضِ الأشْعَرِيَّةِ وغَيْرِهِمْ أنَّهُ لا يصِحُّ الاستدلالُ بذَلِكَ على عِلْمِ اللهِ وقُدرتِه وعِبادتِه وأنَّهُ مُستوٍ على العرشِ.
ويزعمُ قومٌ مِن غالِيةِ أهلِ البِدعِ أنَّهُ لا يصِحُّ الاستدلالُ بالقرآنِ والْحَدِيثِ على المسائلِ القَطعِيَّةِ مُطلقةً بِناءً على أنَّ الدَّلالةَ اللَّفظيَّةَ لا تُفيدُ اليقينَ بما زَعمُوا ويزعمُ كثيرٌ مِن أهلِ البِدعِ أنَّهُ لا يُستدلُّ بالأحاديثِ المُتلقَاةِ بالقبولِ على مسائلِ الصِّفاتِ والقَدَرِ ونحوِهما مِمَّا يُطلبُ فيه القطْعُ واليقينُ، ويزعمُ قومٌ مِن غاليةِ المُتَكلِّمين أنَّهُ لا يُستدلُّ بالإجماعِ على شيءٍ، ومِنْهُمْ مَن يقولُ: لا يِصحُّ الاستدلالُ به على الأمورِ العِلميَّةِِ لأنَّهُ ظَنِّيٌّ.
أمَّا طُرقُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ فهي بإجماعِ المُسْلِمِينَ: الكتابُ لم يختلفْ أحدٌ مِن الأئِمَّةِ فِي ذَلِكَ كما خالفَ بعضُ أهلِ الضَّلالِ فِي الاستدلالِ على بعضِ المسائلِ الاعتقادِيَّةِ.
(والثَّانِي) السُنَّةُ المتواتِرةُ التي لا تُخالفُ ظاهِرَ القرآنِ بَل تُفسِّرُه مِثلُ أعدادِ الصَّلاةِ وأعدادِ رَكعاتِها ونُصبِ الزَّكاةِ وفَرائضِها وصفةِ الحجِّ والعُمرةِ وغيرِ ذَلِكَ مِن الأحكامِ التي لم تُعرفْ إلا بتفسيرِ السُنَّةِ.
وأمَّا السُنَّةُ لا تُفسِّـرُ ظاهرَ القـرآنِ، أو يُقَالُ تخالِفُ ظاهرَهَ كالسُنَّةِ فِي تقديرِ نِصابِ السَّرقةِ ورَجْـمِ الزَّانِي وغيرِ ذَلِكَ، فمذْهَبُ جميعِ السَّلَفِ العملُ بها أيضـاً إلا الخَـوارِجَ فإنَّ مِن قَوْلِهم. أو قولِ بَعْضِهِمْ: مُخالفةُ السُنَّةِ حيث قَالَ أوّلُهم للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وجْهِه: إنَّ هَذِهِ لَقسمةٌ ما أُريدَ بها وَجْهُ اللهِ.
ويُحكَى عَنْهُمْ أنَّهُمْ لا يَتَّبِعونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا فيما بَلَّغه عَن اللهِ مِن القرآنِ والسُنَّةِ المُفسِّرةِ لَهُ، وأمَّا ظاهرُ القرآنِ إذا خَالفَه الرَّسُولُ فلا يَعملونَ إلا بظاهرِهِ وقَدْ يُنكرُ هؤلاء كثيراً مِن السُّننِ طَعناً فِي النَّقلِ لا رَداًّ للمنْقُولِ. كما يَنقلُ كثيرٌ مِن أهلِ البِدعِ السُّننَ المُتواترةَ عندَ أهلِ الْعِلْمِ كالشَّفاعةِ والحوضِ والصِّراطِ والقَدَرِ وغيرِ ذَلِكَ.
(الطَّريقُ الثَّالِثُ) السُّنَنُ المتواترِةُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا مُتلقَّاةٌ بالقبولِ بينَ أهلِ الْعِلْمِِ بها. أو برِوايَةِ الثِّقاتِ لها، وهَذِهِ أيضاً مِمَّا اتَّفقَ أهلُ الْعِلْمِ على اتِّباعِها مِن أهلِ الفِقْهِ والْحَدِيثِ والتَّصوُّفِ وأكثرِ أهلِ الْعِلْمِ، وقَدْ أنكَرَها بعضُ أهلِ الكلامِ، وأنكرَ كثيرٌ مِنْهُمْ أنْ يَحصلَ الْعِلْمُ بشيءٍ منها، وإنَّمَا يُوجِبُ الْعِلْمَ فلم يُفرِّقوا بينَ المُْتلقى بالقبولِ وغَيْرِهِ.
وكثيرٌ مِن أهلِ الرَّأيِ قَدْ يُنكرُ كثيراً منها بشروطٍ اشْترطَها، ومعارضاتِ دَفْعِها بها وَوَضْعِها، كما يَردُّ بَعْضُهُمْ بَعضاً لأنَّهُ بخلافِ ظاهرِ القرآنِ فيما زَعَمَ، أو لأنَّهُ خِلافُ الأصولِ، أو قياسِ الأصولِ، أو لأنَّ عملَ متأَخِّري أهلِ المدينةِ على خِلافِه، أو غيرِ ذَلِكَ مِن المسائلِ المعروفةِ فِي كُتبِ الفِقْهِ والْحَدِيثِ وأصولِ الفِقْهِ (الطَّرِيقُ الرَّابِعُ) الإجماعُ وهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بينَ عامَّةِ المُسْلِمِينَ مِن الفُقَهاءِ والصُّوفِيَّةِ وأهلِ الْحَدِيثِ والكلامِ وغَيْرِهِمْ فِي الجُملةِ، وأنكرَهُ بَعضُ أهلِ البِدعِ مِن المُعتزِلةِ والشِّيعةِ. لكنَّ المعلومَ منه ما كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وأمَّا بعدَ ذَلِكَ فَتعذَّرَ الْعِلْمُ به غالباً، ولهَذَا اختلفَ أهلُ الْعِلْمِ فيما يُذكرُ مِن الإجماعاتِ الحادثةِ بعدَ الصَّحَابَةِ.
واخْتُلِفَ فِي مسائلَ منه كإجماعِ التَّابِعينَ على أحدِ قَوليِ الصَّحَابَةِ والإجماعِ الَّذِي لم يَنقرِضْ عصرُ أهلِهِ حَتَّى خالفَهم بَعْضُهُمْ، والإجماعِ السُّكوتيِّ وغيرِ ذَلِكَ.
وَكُلُّ ما أجمعَ عَلَيْهِ المُسْلِمونَ فإِنَّهُ يكونُ منصوصاً. فالمُخالِفُ لهم مُخالفٌ للرَّسولِ كما أنَّ المُخالِفَ للرَّسُولِ مُخالِفٌ للهِ، وهَذَا يَقتضِي أنَّ كلَّ ما أُجْمِعَ عَلَيْهِ قَدْ بيَّنه الرَّسُولُ، وهَذَا هُوَ الصَّوابُ فلا يُوجدُ قَطُّ مَسْأَلةٌ مُجمعاً عَلَيْهَا إلا وفيها بيانٌ مِن الرَّسُولِ ولكنْ قَدْ يخْفَى ذَلِكَ على بعضِ النَّاسِ ويُعْلَمُ الإجماعُ فَيُستدلُّ به.
وهُوَ دليلٌ ثانٍ مَعَ النَّصِّ، وَكُلٌّ مِن هَذِهِ الأصولِ يدلُّ على الحقِّ مَعَ تَلازِمِها فإنَّ ما دلَّ عَلَيْهِ الإجماعُ فقَدْ دلَّ عَلَيْهِ الكتابُ والسُنَّةُ، وما دلَّ عَلَيْهِ القرآنُ فعَن الرَّسُولِ أُخِذَ فالكتابُ والسُنَّةُ كِلاهما مأخوذٌ عَنْهُ، ولا يوجَدُ مَسْأَلةٌ يُتفَقُّ عَلَيْهَا إلا وفِيها نصٌّ، والمسائلُ المُجمعُ عَلَيْهَا قَدْ تكونُ طَائِفَةٌ مِن المُجتهدِينَ لم يَعرفوا فيها نَصاًّ فقَالُوا فيها باجتهادِ الرَّأيِ الموافِقِ للنَّصِّ. لكنْ كَانَ النَّصُّ عندَ غَيْرِهِمْ. وابنُ جَريرٍ وطَائِفَةٌ يَقُولونَ: لا ينْعَقِدُ الإجماعُ إلا عَن نصٍّ نَقلوه عَن الرَّسُولِ مَعَ قَوْلِهم بصِحَّةِ القياسِ، ونحن لا نَشترِطُ أنْ يكونوا كُلُّهم عَلِموا النَّصَّ فَنَقلُوه بالمَعْنى كما تُنقلُ الأخبارُ ؛ لَكِن اسْتقْرَينا مواردَ الإجماعِ فوجَدْناها كُلَّها مَنصوصةً. ومَن قَالَ مِن المتأخِّرين: إنَّ الإجماعَ مُستنَدُ مُعظمِ الشَّرِيعَةِ فقَدْ أخْبرَ عَن حالِهِ فإِنَّهُ لمَّا نَقصتْ مَعرِفتُه بالكتابِ والسُنَّةِ احتاجَ إِلَى ذَلِكَ.
وهَذَا كقَوْلِهم: إنَّ أكثرَ الحوادثِ يُحتاجُ فيها إِلَى القياسِ لعدمِ دلالةِ النُّصُوصِ عَلَيْهَا. فإنَّمَا هَذَا قولُ مَن لا معرفةَ لَهُ بالكتابِ والسُنَّةِ ودلالِتِها على الأحكامِ. وقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إنَّهُ ما مِن مَسْأَلةٍ إلا وقَدْ تَكلَّمَ فيها الصَّحَابَةُ أو فِي نظيرِها فإِنَّهُ لَمَّا فُتِحت البلادُ وانتشرَ الإسْلَامُ حَدثتْ جميعُ أجناسِ الأعمالِ فتَكَلَّمُوا فيها بالكتابِ والسُنَّةِ. وإنَّمَا تَكلَّمَ بَعْضُهُمْ بالرَّأيِ فِي مسائلَ قليلةٍ، والإجماعُ لم يَكُنْ يَحتجُّ به عامُّتهم، ولا يحتاجونَ إِلَيْهِ. إذ هم أهلُ الإجماعِ فلا إجماعَ قبْلَهم.
لكنْ لمَّا جَاءَ التَّابعونَ قَالَ عُمَـرُ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ: يُقْضَى بما فِي الكتابِ والسُنَّةِ. ثُمَّ بما فعلَهُ الصَّالحون كسُنَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وهَذِهِ آثارٌ ثابِتةٌ عَن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ مسعودٍ وهم مِن أشهرِ الصَّحَابَةِ بالفُتيا والقضاءِ وهَذَا هُوَ الصَّوابُ.


  #8  
قديم 29 ذو الحجة 1429هـ/27-12-2008م, 08:31 PM
فاطمة فاطمة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 758
افتراضي التنبيهات السنية للشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد

والإِجْماعُ هُو الأصْلُ الثَّالِثُ الَّذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في العِلْمِ والدِّيِن، وهُمْ يَزِنُونَ بهذه الأصولِ الثَّلاثَةِ جَميعَ ما عليهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوالٍ وأَعْمالٍ باطنةٍ أَوْ ظاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تعلُّقٌ بالدِّينِ.( 229)
والإِجماع الَّذي يَنْضَبِطُ هُو مَا كانَ عَلَيْه السَّلَفُ الصَّالحُ، إِذْ بَعْدَهُم كَثُرَ الاخْتِلافُ، [ وانْتَشَر في الأمَّةِ ] ).( 230)



(229) قولُه: (والإجماعُ) الإجماعُ يُطلَقُ لغةً: على العَزمِ، كما قال -سُبْحَانَهُ- {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ}، وقال -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ))، وهَذَا يَتأتَّى مِن الواحدِ والجماعةِ، ويُرادُ بِهِ أيضًا الاتِّفاقُ،

واصطلاحًا: "هُوَ اتِّفاقُ علماءِ العصرِ مِن الأمَّةِ على أمْرٍ دِينيٍّ"،
وهُوَ حُجَّةٌ قاطِعةٌ يَجِبُ العَملُ بِهِ عندَ الجمهورِ، وأنْكرَه بعضُ المبتدِعَةِ مِن المعتزِلةِ والشِّيعةِ،
والدَّليلُ على حُجِّيَّةِ الإجماعِ قولُه تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}،
وعن ابنِ عمرَ -رضي اللَّهُ عنهما- مرفوعا: ((لاَ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ على ضَلاَلَةٍ أَبَداً)) رواه الترمذيُّ،
وعن أنسٍ رضي اللَّهُ عنه مرفوعا: ((لاَ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فِإِنْ رَأَيْتُمُ الاخِتْلاَفَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ الحَقِّ وَأَهْلِهِ)) رواه ابنُ ماجهْ،
وعن أبي ذَرٍّ مرفوعا: ((عَلَيْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، فِإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْمَعْ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى)) رواه أحمدُ.
وعن أبي ذَرٍّ مرفوعا: ((مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ)) رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ،

وعن ابنِ مسعودٍ -رضي اللَّهُ عنه-: ((مَا رآهُ المسلمونَ حَسَناً فهُوَ عندَ اللَّهِ حَسنٌ، وما رآه المسلمونَ سَيِّئاً فهُوَ عندَ اللَّهِ سَيِّئٌ)) رواه أبو داودَ الطيالسيُّ، وأَخرَجَه البزَّارُ، وأبو نُعيمٍ في ترجمةِ ابنِ مسعودٍ.
قولُه: (وهُوَ الأصلُ الثَّالِثُ) الأصْلُ لغةً: أَسْفلُ الشَّيءِ وأساسُه، واصطلاحا: ما بُنِيَ عليه غيرُه.

قولُه: (الثَّالِثُ) أي مِن الأدِلَّةِ التي هي الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والثَّالِثُ هُوَ الإجماعُ،
ولم يَزلْ أئمَّةُ الإسلامِ على تقديمِ الكتابِ على السُّنَّةِ، والسُّنَّةِ على الإجماعِ، وجَعلِ الإجماعِ في المرتبةِ الثَّالثةِ،
قال الشَّافِعيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الحُجَّةُ كتابُ اللَّهِ وسُنَّةُ رَسولِه واتِّفاقُ الأئمَّةِ،
وروى الترمذيُّ في جامِعِه عن مُعاذٍ -رضي اللَّهُ عنه- أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قال له لما بَعَثَه إلى اليَمنِ: ((كَيْفَ تَقْضي))؟ قال: أَقْضي بما في كتابِ اللَّهِ، قال: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟)) قال: بِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ، قال: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)) قال: أَجْتهِدُ برأيي، قال: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ)) اهـ.
قولُه: (الذي يُعتمدُ عليه في العِلمِ والدِّينِ) أي: يُستنَدُ ويُرْكَنُ إليه، للأدلَّةِ الكثيرةِ الدَّالَّةِ على عِصمةِ هَذِهِ الأمَّةِ مِن الاجتماعِ على ضلالةٍ، وأنَّ الإجماعَ كما تقدَّمَ حُجَّةٌ قاطِعةٌ يَجِبُ العملُ بِهِ لما تقدَّمَ.
قولُه: (وهم يَزنِونَ) إلخ أي: أنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجَماعَةِ يَعْرِضُونَ جميعَ الأقوالِ والاعتقاداتِ على هَذِهِ الأصولِ الثَّلاثةِ، – وَهِيَ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ – ويَجعلون هَذِهِ الأصولَ الثَّلاثةَ هي المعيارُ التي تُوزنُ بِهِ الأعمالُ؛ إذْ لا حُجَّةَ إلاَّ في هَذِهِ الأصولِ المتقدِّمةِ، وأمَّا القِياسُ ففيه خلافٌ معروفٌ.
قولُه: (ممَّا له تعلُّق بالدِّينِ) أي: كصلاةٍ وصيامٍ وحَجٍّ وزكاةٍ ومُعامَلاتٍ ونَحوِ ذَلِكَ،

أمَّا ما لا تَعلُّق له بالدِّينِ كأمورِ المعائِشِ والعاداتِ، فالأصلُ فيه الإباحةُ فالإجماعُ ليس بحُجَّةٍ فيها، قال الكورانيُّ: لا معنى للإجماعِ في ذَلِكَ لأنَّه ليس أَقْوى مِن قولِه -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وهُوَ ليس دليلا لا يُخالَفُ فيه، واستدلَّ على ذَلِكَ بما رَوى مسلمٌ في "صحيحِه" عن أنسٍ أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)).

(230)
قولُه: (والإجماعُ جميعُ ما عليه النَّاسُ) إلخ أي: مِن عباداتٍ ومعاملاتٍ وغيرِ ذَلِكَ.

قولُه: (مما له تعلُّق بالدِّينِ) احتُرِزَ مِن اتِّفاقِهم على أمْرٍ دُنيويٍّ، كإقامةِ مصنعٍ أو حِرفةٍ أو مَتْجرٍ أو نحوِ ذَلِكَ، فإنَّ ذَلِكَ ليس إجماعًا شَرعياًّ،
قال في اللُّمَعِ: أمَّا أمورُ الدُّنْيَا كتَجْهِيزِ الجُيوشِ وتدبيرِ الحروبِ والعِمارةِ والزِّراعةِ وغيرِها مِن مصالحِ الدُّنْيَا، فالإجماعُ ليس بحُجَّةٍ فيها؛ لأنَّ الإجماعَ فيها ليس بأكثرَ مِن قولِ الرَّسولِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وقد ثَبَتَ أنَّ قولَه إنَّما هُوَ حُجَّةٌ في أحكامِ الشَّرْعِ دُونَ مصالِحِ الدُّنْيَا، ولهَذَا رُوِيَ أنَّه نَزَلَ مَنْزِلاً فقِيلَ له إنَّه ليس برأيٍ فتَرَكَهُ.
قولُه: (والإجماعُ الذي يَنضبِطُ) إلخ أي: الإجماعُ الذي يَنضبِطُ، أي يُحفَظُ ويُضبطُ ضَبْطا تاماًّ بِدُونَ نقصٍ، ويُمكِنُ العِلمُ بِهِ هُوَ ما كان عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ، لا ما بعدَ ذَلِكَ، فتَعذَّرَ العِلمُ بِهِ غالبًا لانتِشارِ الإسلامِ وكَثرةِ العلماءِ وتفرُّقِهم في البلادِ، فالعِلمُ بحادثةٍ واحدةٍ انتشَرَتْ في جميعِ الأقطارِ، ووَقَفَ كُلُّ مجتهدٍ عليها ثم أطْبَقُوا فيها على قولٍ واحدٍ، هَذَا مما لا تُساعِدُ العادةُ على وُقوعِه، فَضلاً عن العِلمِ به، وهَذَا هُوَ الذي أَنْكَره أحمدُ وغيرُه، لا وقوعَ الإجماعِ.
قال الإسنويُّ: ولأجْلِ هَذِهِ الاحتمالاتِ قال الإمامُ أحمدُ: مَن ادَّعى الإجماعَ فهُوَ كاذِبٌ،

قال أبو المعالي: والإنصافُ أنَّه لا طَرِيقَ لنا إلى معرفةِ الإجماعِ إلا في زَمَنِ الصَّحابةِ،
وقال البيضاويُّ: إنَّ الوقوفَ عليه لا يَتعذَّرُ في أيامِ الصَّحابةِ، فإنَّهم كانوا قَليلِينَ مَحْصورِين ومُجتِمعِين في الحِجازِ، ومَن خَرجَ منهم بَعدَ فتحِ البلادِ كان مَعروفًا في مَوضِعِه،
وقال ابنُ بَدْرانَ في شرحِ رَوضةِ النَّاظرِ بعد ذِكْرِ ما تقدَّمَ. قلتُ: وهُوَ الحقُّ البَيِّنُ. انتهى.
وقال ابنُ القيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في الإعلامِ: وليس عَدمُ عِلمِه بالمخالِفِ إجماعا، وقد كذَّبَ أحمدُ مَن ادَّعى الإجماعَ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعيُّ في رِسالِته الجديدةِ، على أنَّ ما لا يُعلَمْ فيه بخلافٍ لا يُقالُ له إجماعٌ،
وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: سمعتُ أبي يقولُ: ما يَدَّعِي فيه الرَّجُلُ الإجماعَ فهُوَ كَذِبٌ، لعلَّ النَّاسَ اختلَفوا، هَذِهِ دَعْوى بِشْرٍ المَرِيسِيِّ والأصَمِّ، فهَذَا هُوَ الذي أنكرَه أحمدُ والشَّافِعيُّ لا ما يَظُنُّه بعضُ النَّاسِ أنَّه استبِعادٌ لوُجودِه.


  #9  
قديم 6 رجب 1447هـ/25-12-2025م, 02:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,419
افتراضي شرح العقيدة الوسطية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (مفرغ)

قال: (والإجماع هو الأصل الثّالث)
الإجماع بعد الكتاب والسنة.
فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ثم الإجماع.
لكن الإجماع لم ينضبط فكثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ادعي فيها الإجماع من ادّعى الإجماع فهو كاذب يعني في مسائل معينة وإلا ثم مسائل أٌجمع عليها.
قال: (والإجماع هو الأصل الثّالث الّذي يعتمد عليه في العلم والدين) لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة.
ودليله قول الله جل وعلا: {ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيرًا}
قال: {ويتّبع غير سبيل المؤمنين} وهذا هو الإجماع.
وقد سئل الشافعي، لما ذكر الإجماع في بعض كتبه.
قيل له: هذا اللفظ الذي أتيت به لا دليل عليه فاتنا بدليل عليه.

قال: فقرأت القرآن متدبراً من أوله إذ عندي (يعني هذا حاصل كلامه) إذ عندي أنه لا بد من دليل عليه فنظر.
قال: حتى أتيت هذه الآية من سورة النساء وهي قوله تعالى: {ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى} فصارت هذه الآية دليلاً للإجماع.
ذكر بعد ذلك أن (الإجماع الّذي ينضبط هو ما كان عليه السّلف الصّالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشر في الأمّة)
والإجماع بحثٌ أصولي معروف في كتب الأصول، ويٌتصور الإجماع، إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان من الأرض، لكن بما اشتهر يكفي الإجماع.
والإجماع المقصود به إجماع من هم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة، أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك فالأصوليون نصّوا على أنه من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعتد به في الإجماع فلو خالف لا يكون مخالفاً للإجماع.
ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة، أئمة الحديث في الفقه كمالك والشافعي واحمد إذ هم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة.
فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح، وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف.
لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة.
ويٌتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف مخالف لهم.
قال: (وهم يزنون بهذه الأصول الثّلاثة جميع ما عليه النّاس من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أو ظاهرةٍ ممّا له تعلّقٌ بالدّين)

لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس وتوزن بها الفئات والطوائف والأشخاص.
كتاب، قرآن وسنة من جهة العناية بها والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواءً كانت متواترة أو كانت آحاداً.
فإفادة السنة للعلم يشترط له ثبوت السنة فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضاً بعد ذلك.
وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العلم الظني فهذا مخالفٌ لطريقة السلف الصالح.
بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني.
لكن كثيرٌ من أهل العلم يعبّر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني، وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه وذلك إذا احتفت به القرائن أو كان مخرّجاً في الصحيحين ونحو ذلك، أو تلقته الأمة بالقبول كما ذكر ذلك الحافظ في شرح النخبة حيث قال: وخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني.
هناك لفظان وهما:
* قطعية الدلالة.
* وقطعية الثبوت.
- قطعية الثبوت: يعني أن يكون ثبوت السنة قطعيا أو ثبوت ما كان من القرآن قطعياً.
القرآن نقول ثابتٌ بالقطع إذا كان من الروايات المنقولة بالتواتر، أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة ونحو ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند، فإذا صح السند إلى القارئ كالأعمش ونحو ذلك فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة، وتفيد العلم وتفيد العمل.
بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة.
لكن طريقة أهل السنة أن القراءة إذا صحت، إذا صحت القراءة، صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل.
والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ، والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك.

فالسنة تكون قطعيةً إذا كانت متواترة، قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية الثبوت.
وهذا اصطلاح يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر.
يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة وهذا نادر.
و أغلب النصوص ليست قطعية الدلالة - نصوص الأحكام - أغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للاجتهاد وأما الأخبار، خبر عن الله جل وعلا أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه.
قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا هذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة.
أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعي الدلالة وقد لا يكون.
وعندهم - عند الأصوليين - (ما نريد نستطرد في القطعي والظني في هذا المقام لكن كلمات تبحثونها) عند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر أمراً وهي موجودة في كتب الأصوليين.
المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس.
أما القياس فلم يذكر لأن القياس مختلف فيه.
القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح منهم من لم يقس ولم يرض بالقياس.
والقياس نوعان: قياس قواعد وقياس فروع.
* قياس القواعد الذي هو من جهة عموم المعنى، هذا لا خلاف فيه بين السلف بل كان السلف يعملونه كثيراً وهو من العلم النافع العظيم.
وهناك قياس فروع، وقياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس وهو (إلحاق فرعٍ بأصل لعلةٍ جامعةٍ بينهما) - يقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه والأصل الحكم المنصوص عليه -، وأما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى، هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل معالم الموقعين عن رب العالمين وأطال الكلام فيه وفي تقريره، وهو الذي يسمى تحقيق المناط، وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات.

بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم ما يفرق بين القياس وبين القواعد، تجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئاً بشيء فقال هذا قياس والقياس في العبادات ممتنع.
هذا ليس بجيد بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى من جهة القياس قياس القواعد، وهذا مقبول عندهم باضطراد.
وأما قياس الفروع فهذا هو الذي بينهم خلاف، وما كان منه جلياً هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد وما كان منه خفياً وعرضة للأخذ والرد.
على العموم ثم مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تجمع لك هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة.
قال هنا كلمة، قال: (يزنون بهذه الأصول الثّلاثة جميع ما عليه النّاس من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أو ظاهرةٍ ممّا له تعلّقٌ بالدّين) عني هذه الأصول لا يوزن بها ما له تعلق بالدنيا، لأن هذا الأصل فيه التوسع، أما ما له تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
فأحوال الناس الأفراد والطوائف توزن وأقوالهم توزن بهذه النصوص فمن كان متبعاً طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة.
فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال وتوزن بها المقاصد وتوزن بها النيات ويوزن بها ما ظهر وما بطن، ولا شك أنه ميزانٌ عظيم لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة، خاصةً في الأمور الباطنة أما الأعمال الظاهرة هذه قد يشترك فيه الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول.
نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة.
......
نعم عند الحافظ ابن حجر هذه نص عليها في النخبة وشرحها يقول: وخبر الآحاد يفيد العلم اليقيني بشروطه، ذكر في الشرح أنه من شروطه إذا احتفت به القرائن أو تلقتها الأمة بالقبول أو اتفق على تخريجه ونحوه.

هل يلزم من قولنا نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن يصير كلامهم حجة دون نظرنا في دليلهم مثل مثلاً أن نأخذ أقوال الحسن البصري وميمون بن مهران في الإعتقاد ويصبح هو حجة؟
لا شك أن كلام السلف منه ما هو متّفق عليه موافق للأصول، أصول الشريعة، وقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة، فهذا تأخذ بفهمهم لأنه فهمٌ للنصوص، وقد يكون في أقوالهم ما هو مشتبه فهذا لا بد أن ينظر في أقوال غيرهم، فلا تأخذ الحجة بقول واحد من التابعين أو بفعله، كذلك قول أحد الصحابة أو بفعله إلا إذا لم يعلم له مخالف، أما إذا كان ثّم مخالف فإنه لا يؤخذ بقوله بل ينظر في الدلائل وقد ذكرت هذا الضابط وصلته بالمحكم والمتشابه في أحد الدروس العامة وكان بعنوان (قواعد القواعد) ويحسن الرجوع إليه لأن فيه تأصيلات للمنهج.
ما هو العلم الظني والعلم اليقيني؟
العلم الظني ما يكون العلم به راجح لكن لا تتيقنه، بعبارة العصر ليس مائة في المائة أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال هذه، لكن نقول تسعين في المائة وغالب الظن أنه قالها لأن الإسناد صحّ ونحو ذلك، هذا قصدهم بالعلم الظني، والعلم اليقيني ما نقول مائة في المائة قاله، يعبر عنه بعض العلماء بما يصح التطليق عليه، إذا صح أنك تطلق مثلاً يقول قائل زوجته طالق إن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذا يكون عنده يقين والظني ما لا يكون عنده بهذه المثابة، لكن هذه كلها من أقوال الخلف أما السلف فليس عندهم مثل هذه الألفاظ.
ما الحكم في من زعم أن هنالك بدعةً حسنة وبدعةً سيئة؟

وأول من قال بتقسيم البدع فيما أعلم إلى حسنة وسيئة الفقيه أبو محمد العز بن عبدالسلام هو الذي قسمها وتتابع الناس على هذا ولا شك أن هذا من المحدثات ومن البدع لأن الصحابة رضوان الله عليهم نفوا البدع جميعاً وقوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعةٍ ضلالة) ينفي ذلك، وقد رد الأئمة على هذا القول.
يقول ذكر بعض المتكلمين - يقول القائل دكتور في جامعة الإمام - أنه ينبغي أن لا يفهم الإسلام من خلال دعوةٍ من الدعوات، أو حركةٍ من الحركات، كدعوة الوهابية أو دعوة الإخوان المسلمين أو غيرها من الدعوات، فما رأيكم في هذا القول؟
الجواب بما سمعتم، يظهر أن الدعوات والانتساب إلى الأسماء هذا يوزن بالأصول التي ذكرنا وكما قيل:
وكلٌ يدعي وصلاً بليلى
وليلى لا تقر لهم بذاك
لا شك أنه من الشرف العظيم أن يرفع الإنسان نفسه بالانتساب إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، لكن الكلام على البرهان هل هو متبعٌ لطريقتهم أم لا، والدعوات منها دعواتٌ شهد الجميع بأنها على الحق والهدى وعلى طريقة السلف الصالح مثل دعوة الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - فإنها بشهادة الخصوم أنها دعوةٌ لتحقيق توحيد الله جل وعلا وهي على ميراث النبوة، على مثل ما دعا عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمرٌ ظاهرٌ بين وقد اتبع فيها طريقة السلف الصالح في القول والعمل والاعتقاد وفي العلاقات ونحو ذلك وجمع فيها بين الفقه والعلم والبصيرة رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، ولا يعلم دعوة من وقته إلى هذا الزمن قاربت دعوته في الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، إلا من كان متأثراً بدعوته، أما الدعوات الأخرى ففيها وفيها وأكثر أمورها على خلاف طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم.
هل يبدع المخالف لإجماع السلف؟

لا شك من خالف إجماع السلف فهو متوعد، هو يبدع لأن الله جل وعلا قال: {ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيرًا}.
ذكرت مما أحدث في زمن عثمان تزيين المصاحف، هل هذا يعتبر سنة الخلفاء ولم يعارض؟
أنا أظن يريد المساجد، أنا ذكرت تزيين المساجد حيث هناك أحاديث في النهي عن تزيين المساجد، نعم لاشك أنه هناك أحاديث في بيان أنه من أشراط الساعة تزيين المساجد والمباهاة في المساجد ونحو ذلك، وقد قرّر أهل العلم أن ما جاء وصفه من الأعمال بأنه من أشراط الساعة فإنه لا يفيد ذماً أو مدحاً، هذا من حيث التأصيل، وتزويق المساجد سببٌ للإلهاء، إلهاء المصلي، حيث ينظر في الزخارف، ينظر في الكتابات، ينظر في التخطيط فيلهيه عن صلاته، هذا أمرٌ يرغب عنه وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة فألهته عن صلاته ألهاه ما افترشه عن صلاته عليه الصلاة والسلام فأمر بإبعادها وأن يٌؤتى بامبجانية أبي جهم، وقال إن خطوطها ألهتني عن صلاتي آنفا، لهذا لم تزوق المساجد، لكن في عهد عثمان جصّصت يعني وضع لها الجص، تبييض فقط، وما حصل تزيين المساجد بمعنى زخرفة المساجد إلا في عهد بني أمية في العهد الأخير عهد الوليد وما بعده، وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الناس إذا كانت مساكنهم على نحوٍ ما من التزيين وتبديجها ونحو ذلك فإنه ينبغي أن تكون المساجد على نحو المساكن حتى لا يرغب الناس عن المساجد ويتعففوا من حضورها، وهذا ظاهر لو تأملت في زمننا الحاضر لو جعلنا هذا المسجد على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرش بالحصباء - الحصب الحجارة - فإن كثيرين من أهل الترف قد لا يرغبون لأنهم يحتاجون إلى من يرغبهم ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التيسير مع ذلك منهم من يكسل وهم الأكثرون ولهذا كان الفقهاء على بصيرة حينما قالوا تكون

المساجد على نحو البيوت، لا تزخرف زخرفة شديدة لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها.
يقول - هذا يتعلق بالشفاعة درس من السنة الماضية - يقول ذكر أهل السنة أن الشفاعات للرسول صلّى الله عليه وسلّم ثمان شفاعات خمسة منها ورد لها أدلة ولكن الثلاث الباقية ما هو دليلها حيث لم أجد لها أدلة والشفاعات هي: شفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته وشفاعته في أهل المعاصي وغيرها؟
ما أدري يعني يبدو اختلط عليه الأمر أو ما دقق، على العموم دليل ما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)، وقوله شفاعتي لأهل الكبائر يشمل من كان من أهل المعصية من أهل الكبيرة وكذلك من تساوت حسناته وسيئاته لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر كما قال جل وعلا: {إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم} فتغفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فـ (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) يدخل فيها الشفاعة لأهل الأعراف والشفاعة لأهل العصيان والشفاعة في قومٍ أمر بهم إلى النار أن يدخلوها أن لا يدخلوها وفي قومٍ دخلوا النار أن يخرجوا منها وهكذا، والشفاعة لأهل الأعراف فيها بعض الأحاديث أيضاً الخاصة لكن نكتفي بهذا الحديث العام.
هذا يسأل عن نفس سؤال الأخ السابق عن زخرفة المساجد.
ما نقول بالزخرفة هي التي جاء فيها النهي - الزخرفة التي تلهي - أما تزيين المساجد بجعلها على نحو البيوت حتى يرى يرغب الناس فيها هذا من ما كان عليه الأمر الأول.
إذا نٌقل الإجماع في العصور المتأخرة بعد القرون الثلاثة الأولى فهل يكون حجة لا يسع أحداً خلافه بحيث يصير إجماعاً قطعياً فإن كان كذلك فهذا لا ينضبط؟
والإجماع عند المتأخرين لا ينضبط ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب.

هل الأحاديث الصحيحة الغير متواترة تعتبر العلم الظني أو العلم اليقيني؟
ذكرنا الكلام عنه.
ما المقصود بالمصالح المرسلة؟
ذكرناه.
هذا استفتاء في الجهاز الذي يقتل الحشرات الطائرة كالذباب والذي يعمل بالكهرباء يكثر في أماكن بيع الأطعمة؟
ما عندي علم بجوابه كان في بالي أسأل المشايخ عنه من مدة لكن نسيت.
جاء كتاب من محلّه للمزني أن رجلاً قال ورب (يس) لا فعلت كذا، فحنث، قال المزني لا شيء عليه ومن قال يحنث فهو يقول إن القرآن مخلوق أو معناه، ما هي هذه العبارة؟
(يس) - هذا إستشكالٌ جيد - (يس) حينما قال ورب (يس) هذه محتملة، لأن (يس) قيل إنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى في أول سورة (يس) {يس (1) والقرآن الحكيم} وكذلك (يس) اسم نبي من الأنبياء {سلامٌ على إل ياسين} فمن أراد بقوله ورب (يس) النبي عليه الصلاة والسلام أو (يس) النبي فهذا أقسم بربوبية الله جل وعلا لمخلوق، هذا واضح أنه حلف منعقد.

المزني فيما نقل الأخ (ما أدري هل النقل دقيق أو لا) لكن في قوله ورب (يس)، (يس) فسرت بأنه قرآن، من أسماء القرآن، كما هو معروف في الحروف المقطّعة جميعاً (الم) من أسماء القرآن (ق) من أسماء القرآن منها (يس) هذه من أسماء القرآن، وقوله ورب (يس) كأنه جعل هنا فهم منه أن الحالف برب (يس) حلف برب القرآن، والقرآن ليس بمخلوق فكيف يكون له رب، وهذا غير مفهوم عندي إذا كان على هذا النحو، لأنه القرآن هو كلام الله جل وعلا وصفته وقول القائل ورب القرآن يحتمل أن يريد به الصفة ويحتمل أن يريد به - يعني القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا - ويحتمل أن يريد أن القرآن مخلوق، فيمنع منه لأجل هذا الإحتمال،والأول أن يكون ورب القرآن يعني ورب الصفة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها هذا جائز من جهة أنه ربٌ للصفة كقوله جل وعلا: {سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون} وهو رب العزة والعزة صفة من صفاته جل وعلا، فيقال رب الرحمة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها المتصف بها، رب العزة بمعنى أنه جل وعلا المتصف بها.
رب القرآن بمعنى أنه المتصف به لكن مثل هذه الكلمة لا يسوغ أن تقال لأن هذه هي من كلمات من يقولون القرآن مخلوق، فكأن المزني في وقته كان قول من يقول ورب (يس) رب القرآن، يقولها من يعتقد أن القرآن مخلوق فلذلك نبه على ذلك رعاية للحال الذي كان في زمنه، أما من جهة الأصل فإنه يقال رب القرآن بمعنى صاحبه أو بمعنى المتصف به الذي تكلم به جل وعلا ولكن هذا عند الإختيار لا يقال بل يبتعد عنه لأن القرآن صفة الله جل وعلا والناس لا يعقلون من الربوبية إلا ربوبية المخلوق، لا ربوبية الصفة بمعنى أنه المتصف بها.
ما هو اعتقاد الصوفية في المجانين؟
اعتقاد الصوفية في المجانين، واحد من الإخوان من السودان ولا من... يجاوبنا، هم يقولون:
مجانين إلا أن سر جنونهم
عزيزاً على أبوابه يسجد العقل
لماذا جنّ؟

لأن عقله انصرف عن الفاني إلى الباقي، فهو فيما يرى الفاني أنه مجنون لكن عقله مع الباقي جل وعلا، ولهذا يعدونهم أولياء، وعندهم أن المجنون يسمى مجذوب يعني جذب عقله للحق جل وعلا فليس مجنوناً ولكنه جذب.
وهذا والعياذ بالله إعتقاد صار في كثيرين حتى الآن في كثير من البلاد في مصر والشام وفي العراق وفي غيرها وفي السودان وفي أفريقيا يكثر وجود مثل هذا أنهم يعدون المجاذيب أولياء، حتى ولو كانوا على أفحش الأمور، ما دام أنه مجذوب فهو ولي.
وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب (إنباء الغمر في التاريخ) أن أحد ولاة دمشق مر في موكبه - أحد السلاطين - مر في موكبه، وكان ثم طريق ضيق بعض الشيء، وكان أحد المجاذيب جالساً، فلما مر الموكب قال هذا بصوتٍ مرتفع يا صاحب الرغيف، فانذهل السلطان من هذه الكلمة والتفت إلى هذا المجذوب وأوقف المسير والتفت إليه ونزل وقال له ماذا تعني؟
قال يا صاحب الرغيف ماذا فعل الرغيف البارحة؟
كلمة جاءت هكذا ألقاها الشيطان في نفسه فانذهل، هذا الوالي كان له قصة في الرغيف ما ادري خذا الرغيف عن أحد، ما أدري وش قصة الرغيف هذه.
يقول فكان هذا المجذوب يدخل - يقول الحافظ ابن حجر - يدخل بيت السلطنة ويبصق في وجه السلطان والسلطان يتمسح ببصاقه.
هذا نوع من الاعتقاد الفاسد اللي سبب انحراف في العقلية الإسلامية، سبب انحراف وصار هؤلاء هم الذين يتحكمون ويمشون ويعدون المجاذيب أولياء لله جل وعلا.
عصمة الأنبياء هل هي في كل شيء أم ماذا؟

مذاهب عند الناس، لكن أهل السنة عندهم أن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلةٌ بالتبليغ والرسالة وعما يشين من الذنوب الصغيرة فيجوزون لا يقولون إنها واقعة منهم، يقولون قد يقع من الرسول أو من النبي بعض الذنوب الصغيرة لكن لا تكون لها مساس بالرسالة أو بالتبليغ أو بما يشترط للنبوة ونحو ذلك ويؤيد ذلك قوله جل وعلا، نقول ويدل على ذلك قوله جل وعلا: { إنّا فتحنا لك فتحًا مّبينًا (1) ليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر} فجعل له ذنباً والأشاعرة يقولون هم معصومون، يقولون الأنبياء معصومون عن جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة، الأشاعرة يقولون حتى الأمراض يجوز عليهم اليسير منها وهذا ضلال واضح مصادم للنص ويقول صاحب عقيدتهم في منظومة له في عقائد الأشاعرة:
وجائز في حقهم من عرض
بغير نقصٍ كخفيف المرض
يعني أنهم يجوز عليهم الأعراض منها الأمراض الخفيفة، أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه) وقد دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكاً شديداً، فقال يا رسول الله أئنك لتوعك فقال أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم) عليه الصلاة والسلام.
يقول قول فلان لفلان هذا الأمر من بركات مجيئك أو قدومك علينا هل في هذا اللفظ شيء؟
البركة نوعان: بركة ذات وبركة عمل.
فبركة الذات للأنبياء وللرسل عليهم الصلاة والسلام.

أما الصالحون فلهم بركة عمل يعني إذا عملوا خيراً، دعوا إلى الله، ذكّروا، وصلوا الصلة، وصلوا الرحم، أصلحوا ذات البين، هذا يكون من بركات أعمالهم كما قال أحد الصحابة لما ضاع عقد عائشة - أظنه أسيد بن حضير - قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني بركة العمل، أما بركة الذات بمعنى يتمسح بهم ونحو ذلك فهذه ليست إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
كيف نرد على من قال إن عثمان رضي الله عنه أحرق الأحرف الستة مع أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كما ثبت عند مسلم كان يطلب من الله أن يزيده من الأحرف حتى وصلت إلى سبعة أحرف إلى آخره؟
هذا سؤالٌ معروف في القراءات، والقراءة بالسبعة أحرف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جائزة، ليست واجبة أن تكون القراءة على سبعة أحرف، وإنما نزل القرآن على سبعة أحرف توسعة من الله جل وعلا على هذه الأمة حتى تأتلف قلوبها ويأتلف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان على وجه الجواز ليس على وجه الوجوب، فوقت الحاجة إليه انتهى فبقي ما تتحقق به مصلحة الإجتماع وهو أن يجتمعوا على حرفٍ واحد، ولذلك عثمان أمرهم أن يكتبوا المصاحف على حرف قريش، وكانت المصاحف غير منقوطة كما هو معلوم، فبقيت بعض الأحرف السبعة فيما يحتمله رسم المصحف.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجماع, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir