دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 8 شعبان 1441هـ/1-04-2020م, 08:04 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
الصداق لغة : من الصدق وهو ضد الكذب .
شرعا : هو المال الذي يجب دفعه على الزوج لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) , وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
ومن السنة حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( مالي في النساء حاجة ) , فقال رجل زوجنيها , قال : ( أعطها ثوبا ) الحديث .
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق .

س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن , وهو محرم لقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) , فيجوز له التعريض ولا يجوز التصريح .

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
من المحرمات بالمصاهرة :
1 – زوجة الأب , ومثلها زوجة الجد أب الأب , و زوجة الجد أب الأم , وهم الأصول ؛ لقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا).
2 – زوجة الابن , وزوجة ابن الابن , وزوجة ابن البنت , وهم الفروع ؛ لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
من حقوق الزوجة على زوجها :
1 – المهر : وهو حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
2 – النفقة والسكنى والكسوة : فيجب على الزوج أن يوفر هذه الأشياء للزوجة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن تطعمها إذا طعمت , وأن تكسوها إذا اكتسيت ) .
3 – إعفافها بالجماع : لقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) .
4 – حسن معاشرتها , ومعاملتها بالمعروف : لقوله تعالى : ( وعاشرهون بالمعروف ) .
5 – العدل بين نسائه : وذلك إن كان أكثر من زوجة فيعدل بينهم في النفقة والمبيت , لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .

س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
يجوز للمرأة أن تخلع زوجها في طهر جامعها فيه ؛ وذلك لعدم الضرر عليها , وأن الله تعالى أطلقه ولم يقيده بزمن معين.

والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir