دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الثاني 1444هـ/3-11-2022م, 09:48 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
س3: ما هي شروط الحاضن؟
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
- النفقة على البهائم.


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
س3: لمن تكون الحضانة؟

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
- النفقة على المماليك.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 ربيع الثاني 1445هـ/21-10-2023م, 07:23 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
(لغة): مص اللبن من الثدي.
(شرعاً): مص الطفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع مشروع لقوله تعالي: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخري"، " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على القرابة بالرضاع أمرين:
- للرضاع تأثير فى حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب).
- وله تأثير يتعلق بالحل؛ فكل ما يحل بينك وبين قريبتك من النسب يحل بينك وبين قريبتك من الرضاعة.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
- الإسلام؛ فلا حضانة لكافر على مسلم.
- الأمانة فى الدين والعفة؛ فلا حضانة لفاسق ولا خائن فهو غير مؤتمن.
- البلوغ والعقل؛ فلا حضانة لصغير ولا لمجنون ولا لمعتوه.
- الرشد؛ فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
- الحرية؛ فلا حضانة لعبد لأن الحضانة ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية.
- القدرة على القيام بشئون المحضون بدنياً ومالياً، فلا تصح فى حق العاجز الكبير ولا المشغول ولا في غير ذلك من الأمور التي يتعذر معها القيام بشئون المحضون.
- السلامة من الأمراض المعدية كالجذام.

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ففي المسألة تفصيل:
- إذا كان سفر أحد الأبوين مسافة طويلة وكان الطريق أمناً، كان الأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه أجدر على تأديب الولد والمحافظة عليه.
- أما إن كان السفر لمسافة دون القصر كانت الحضانة لأمه سواء كانت هي المسافرة أو المقيمه؛ لأنها أشفق عليه، ولإمكانية متابعة أبيه له وتفقد أحواله.
- أما إن كان السفر طويلاً ولحاجة، والطريق غير آمن، فالحضانة للمقيم منهم.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
نفقة الوالدين واجبة على الولد ؛ لقوله تعالي: "وصاحبهما فى الدنيا معروفا"، " وبالوالدين الإحسان" والإنفاق عليهم من أعظم أبواب الإحسان.
ولحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم).
- النفقة على البهائم.
يجب على من أمسك ببهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشئونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت النار امرأة فى هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتي ماتت هزلاً). فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 رمضان 1445هـ/25-03-2024م, 10:03 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
(لغة): مص اللبن من الثدي.
(شرعاً): مص الطفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع مشروع لقوله تعالي: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخري"، " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على القرابة بالرضاع أمرين:
- للرضاع تأثير فى حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب).
- وله تأثير يتعلق بالحل؛ فكل ما يحل بينك وبين قريبتك من النسب يحل بينك وبين قريبتك من الرضاعة.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
- الإسلام؛ فلا حضانة لكافر على مسلم.
- الأمانة فى الدين والعفة؛ فلا حضانة لفاسق ولا خائن فهو غير مؤتمن.
- البلوغ والعقل؛ فلا حضانة لصغير ولا لمجنون ولا لمعتوه.
- الرشد؛ فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
- الحرية؛ فلا حضانة لعبد لأن الحضانة ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية.
- القدرة على القيام بشئون المحضون بدنياً ومالياً، فلا تصح فى حق العاجز الكبير ولا المشغول ولا في غير ذلك من الأمور التي يتعذر معها القيام بشئون المحضون.
- السلامة من الأمراض المعدية كالجذام.

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ففي المسألة تفصيل:
- إذا كان سفر أحد الأبوين مسافة طويلة وكان الطريق أمناً، كان الأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه أجدر على تأديب الولد والمحافظة عليه.
- أما إن كان السفر لمسافة دون القصر كانت الحضانة لأمه سواء كانت هي المسافرة أو المقيمه؛ لأنها أشفق عليه، ولإمكانية متابعة أبيه له وتفقد أحواله.
- أما إن كان السفر طويلاً ولحاجة، والطريق غير آمن، فالحضانة للمقيم منهم.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
نفقة الوالدين واجبة على الولد ؛ لقوله تعالي: "وصاحبهما فى الدنيا معروفا"، " وبالوالدين الإحسان" والإنفاق عليهم من أعظم أبواب الإحسان.
ولحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم).
- النفقة على البهائم.
يجب على من أمسك ببهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشئونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت النار امرأة فى هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتي ماتت هزلاً). فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك.
أ+
أحسنت وفقك الله وسددك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir