دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 12:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي متى يحكم بصلاح ثمر البستان؟

وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وصلاحُ بعضِ) ثمرةِ (الشجَرَةِ صَلاحٌ لها ولسائِرِ النوعِ الذي في البُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتِبارَ الصَّلاحِ في الجميعِ يَشُقُّ. (وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بيعِ الثمرةِ حتَّى تَزْهُوَ، قِيلَ لأَنَسٍ: ومَا زَهْوُها؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أو تَصْفَارُّ. (وفي العِنبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْواً) لقَولِ أَنَسٍ: نَهَى النبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ عَن بَيْعِ العنبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، قالَه في (المُبْدِعِ).
(وفي بقيَّةِ الثمَرَاتِ) كالتُفَّاحِ والبطِّيخِ (أن يَبْدُوَ فيه النُّضْجُ ويَطِيبُ أَكْلُه)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بَيْعِ الثمَرَةِ حتَّى تَطِيبَ. مُتَّفقٌ عليه. والصلاحُ في نحوِ قِثَّاءٍ أن يُؤْكَلَ عَادةً، وفي حَبٍّ أن يَشْتَدَّ أو يَبْيَضَّ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)([1]).
لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق([2]) (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) ([3]) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار([4]).
(وفي العنب أن يتموه حلوا)([5]) لقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد، ورواته ثقات، قاله في المبدع([6]) (وفي بقية الثمر) كالتفاح والبطيخ([7]) (أن يبدوا فيه النضج، ويطيب أكله) ([8]) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه([9]) والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة([10]).
وفي حب أن يشتد أو يبيض([11])



([1]) أي وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها، فيباح بيع جميعها بذلك، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولسائر النوع الذي في البستان، فيجوز بيعه ، وهو مذهب الشافعي وغيره.
([2]) فيؤدي إلى الاشتراك، واختلاف الأيدي، وكذا اشتداد بعض حب، فيصح بيع الكل تبعا، لا إفراد ما لم يبد صلاحه بالبيع، قال ابن رشد: الأنواع المتقاربة الطيب، يجوز بيع بعضها بطيب البعض، لأن الثمرة التي تنجو فيه في الغالب من العاهات، هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا، غير منقطع وقال ابن القيم: إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان.
وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله، تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحقه، أو تباعد اهـ، وهو مذهب مالك، لأنهما يتقاربان في الصلاح، ولأن المقصود الأمن من العاهة، وقد وجد، وذكره الموفق احتمالا، وفي الاختيارات، إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد، وبقية الأجناس الذي بان حمله، وقال: صلاح جنس من الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة، وفي الفروع، واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالتفاح، إلا أن يشترطه المبتاع، بلا نزاع في الجملة.
([3]) أي يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة، بكمودة، أو أوائل ذلك، وليس المراد اللون الخالص كما تقدم.
([4]) بالمد فيهما للمبالغة، والحمرة والصفرة هما بدو الصلاح في ثمر النخل، وبذلك يطيب الأكل منه، لقوله((حتى يطيب أكله)).
([5]) أي يصفر لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته، من الحلاوة، فإن كان أبيض حسن قشره، وضرب إلى البياض، وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد.
([6]) فقوله ((حتى يسود)) دليل لبدو الصلاح فيه، وغاية لجواز بيعه، وذلك بأن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه، ولأنه بذلك يطيب أكله.
([7]) وكالرمان، والمشمش، والخوخ، والجوز، ونحو ذلك مما يظهر فمًا واحدا، وغير ذلك من سائر الثمار.
([8]) وكذا قال جماعة في بدو الصلاح في الثمر، أن يطيب أكله، ويظهر نضجه، وفي الإنصاف: أن هذا الضابط أولى، والظاهر أن مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا.
([9]) وفي لفظ:((حتى يطيب أكله)) ولهما من حديث ابن عباس: نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه، والأحاديث في ذلك كثيرة، تدل على هذا المعنى.
([10]) أي والصلاح فيما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا، في نحو قثاء كخيار، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة كالثمر.
([11]) أي والصلاح في حب أن يصلب ويقوى، كما تقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه، كبدو الصلاح في الثمرة.


  #5  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 08:43 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ(42)، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ(43)، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا(44)، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ(45) أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه(46).



(42) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق .
(43) لأنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو . قيل لأنس : وما زهوها ؟ قال: تحمر أو تصفر ) .
(44) لقول أنس : (نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ) رواه أحمدورواته ثقات .
(45) كالتفاح والبطيخ .
(46) لأنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ) متفق عليه .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:06 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وصَلاحُ بَعْضِ الشَّجَرةِ صَلاَحٌ لَها ولِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي البُسْتانِ
قوله: «وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان» مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر كالسكري والبرحي وأم حمام، بدا الصلاح في واحدة من البرحي يقول المؤلف: إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ولسائر النوع، الذي هو البرحي، أما السكري وأم الحمام فلا يكون صلاح البرحية صلاحاً لهما؛ لأن النوع مختلف.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعاً أو بيع تفريداً، بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين، فالكل صحيح حيث ذكر المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد: أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
أما المذهب فإنه إذا بِيعَ النوع جميعاً فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع؛ لأنه لما بيع جميعاً صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها، فالعقد يقع عليها جميعاً، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقداً لِمَا لم يبد صلاحه، صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها[(1)]، والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف.
وقال بعض العلماء: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلاً إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل، وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة واحدة، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك، يعتبرون النوع، والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قوياً جداً؛ لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه «التمر بالتمر مثلاً بمثلٍ» [(2)]، فلما اعتبره النبي صلّى الله عليه وسلّم شيئاً واحداً قلنا: إنه إذا بيع جميعاً وقد لوَّن منه واحدة كفى، لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ الجواب : لا؛ لأنه ليس من جنسه فلكل واحدة حكم نفسها.

وبُدُوُ الصَّلاحِ في ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، وفي العِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ حُلْواً
وَفِي بَقِيَّةِ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ ويَطِيبَ أَكْلُهُ،
قوله: «وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» وذلك للحديث المتقدم[(3)]، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أن تلون، ولون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لوناً غير الأحمر والأصفر، ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلاً، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.
قوله: «وفي العنب أن يتموَّه حلواً» شرط شرطين: أن يتموَّه، وأن تظهر فيه الحلاوة، ومعنى يتموَّه يعني يلين، يصير ماءً؛ لأن العنب ما دام حصرماً فهو قاسٍ، فإذا لان فهذا هو التموُّه، لكن لا بُد مع ذلك أن يكون حلواً، احترازاً مما لو تموه بآفة كقلة الماء ـ مثلاً ـ فإنه لا يكون ذلك صلاحاً بل لا بد أن يتموه حلواً.
وعبر بعض العلماء بقولهم: «العنب أن يسود» قياساً على تلوين النخل، وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنب لا يسود، ولو بلغ الغاية في النضوج.
وربما يوجد ـ أيضاً ـ عنب لا يتموه، عنب قاسٍ ولو كان قد بدا صلاحه، ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال: «أن يطيب أكله» كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنب موجود في الأسواق ليس متموهاً ولا مسوداً، بل أخضر قاس، ومع ذلك هو حلو يطيب أكله.
قوله: «وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله» هذا في بقية الثمر مثل البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك، وكلها تدور ـ حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرهما ـ على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحياناً، وهو ـ أيضاً ـ إذا وصل لهذه الحال من النضج قلّتْ فيه الآفات والعاهات.
ويستفاد من هذا النهي[(4)] أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الخصومة والبغضاء والعداوة؛ لأنه إذا حصل اختلاف ومنازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نهى عنه النبي صلّى الله عليه وسلّم.



[1] سبق تخريجه ص(16).
[2] أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (1587) (81) عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ.
[3] سبق تخريجه ص(21).
[4] ما سبق من نهي النبي (ص) عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ص(16).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, يحكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir