دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النفقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:57 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي متى تجب النفقة على الزوج، وحكم من أعسرته النفقة

( فصلٌ ) ومَن تَسَلَّمَ زوجتَه أو بَذَلَتْ نفسَها ومِثْلُها يُوطَأُ وَجَبَتْ نَفَقَتُها , ولو معَ صِغَرِ زَوْجٍ ومَرَضِه وجُبِّه وعُنَّتِه، ولها مَنْعُ نفسِها حتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن سَلَّمَتْ نفسَها طَوْعًا ثم أَرادَت الْمَنْعَ لم تَمْلِكْه، وإذا أُعْسِرَ بنفقةِ القُوتِ أو الكِسوةِ أو ببعضِها أو الْمَسْكَنِ فلها فَسْخُ النكاحِ، فإن غابَ ولم يَدَعْ لها نفقةً وتَعَذَّرَ أَخْذُها من مالِه واستدانتُها عليه فلها الْفَسْخُ بإذنِ حاكمٍ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..............................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
(ومَن تَسَلَّمَ زَوْجَتَه) التي يُوطَأُ مِثْلُها وَجَبَتْ عليه نَفَقَتُها، (أو بَذَلَتْ) تسليمَ (نَفْسِها)، أو بَذَلَه وَلِيُّها، (ومِثْلُها يُوطَأُ)؛ بأنْ تَمَّ لها تِسْعُ سِنِينَ، (وَجَبَتْ نَفَقَتُها) وكِسْوَتُها، (ولو معَ صِغَرِ زَوْجٍ ومَرَضِهِ وَجَبِّهِ وعُنَّتِهِ)، ويُجْبَرُ الوَلِيُّ معَ صِغَرِ الزوجِ على بَذْلِ نَفقَتِها وكِسْوَتِها من مالِ الصبِيِّ؛ لأنَّ النفقةَ كأَرْشِ جِنَايَةٍ.
ومَن بَذَلَتِ التسليمَ وزَوْجُها غائبٌ، يُفْرَضُ لها حتَّى يُرَاسِلَه حاكمٌ ويَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ قُدُومُهُ في مثلِه. (ولها)- أي: الزوجةِ- (مَنْعُ نفسِها) مِن الزوجِ (حتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ)؛ لأنَّه لا يُمْكِنُها استدراكُ مَنْفَعَةِ البُضْعِ لو عَجَزَتْ عن أخذِهِ بعدُ، ولها النفقةُ في مُدَّةِ الامتناعِ لذلكَ؛ لأنَّه بِحَقٍّ، (فإنْ سَلَّمَتْ نفسَها طَوْعاً) قبلَ قبضِ حالِّ الصَّدَاقِ، (ثُمَّ أرادَتِ المَنْعَ، لم تَمْلِكْهُ)، ولا نَفَقَةَ لها مُدَّةَ الامتناعِ، وكذا لو تَسَاكَنَا بعدَ العَقْدِ، فلم تَطْلُبْهَا ولم تَبْذُلْ نفسَها، فلا نَفَقَةَ، (وإذَا أُعْسِرَ) الزوجُ (بنفقةِ القُوتِ أو) أُعْسِرَ (بالكِسْوَةِ)؛ أي: كِسْوَةِ المُعْسِرِ، (أو) أُعْسِرَ بـ (بعضِها)؛ أي: بعضِ نَفَقَةِ المُعْسِرِ أو كِسْوَتِهِ، (أو) أُعْسِرَ بـ (المَسْكَنِ)؛ أي: مَسْكَنِ مُعْسِرٍ، أو صارَ لا يَجِدُ النفقةَ إلاَّ يوماً دونَ يومٍ، (فلها فَسْخُ النكاحِ) مِن زَوْجِها المُعْسِرِ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً في الرجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امرأتِهِ، قالَ: (يُفَرَّقُ بينَهما). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فتَفْسَخُ فوراً أو مُتَراخِياً بإذنِ الحاكِمِ، ولها الصبرُ معَ مَنْعِ نفسِها وبِدُونِهِ، ولا يَمْنَعُها تَكَسُّباً ولا يَحْبِسُها، (فإنْ غابَ) زوجٌ (مُوسِرٌ، ولم يَدَعْ لها نَفَقَةً، وتَعَذَّرَ أَخْذُها مِن مالِهِ، و) تَعَذَّرَتِ (اسْتِدَانَتُها عليه، فلها الفسخُ بإذنِ الحاكِمِ)؛ لأنَّ الإنفاقَ عليها مِن مالِهِ مُتَعَذِّرٌ، فكانَ لها الخيارُ كحالِ الإعسارِ.
وإنْ مَنَعَ مُوسِرٌ نَفَقَةً أو كِسْوَةً أو بَعْضَهما، وقَدَرَتْ على مالِهِ، أَخَذَتْ كِفَايَتَها وكِفَايَةَ وَلَدِها وخَادِمها بالمعروفِ بلا إذنِهِ، فإنْ لم تَقْدِرْ أَجْبَرَهُ الحاكِمُ، فإنْ غَيَّبَ مالَه وصَبَرَ على الحبسِ، فلها الفسخُ؛ لِتَعَذُّرِ النفقةِ عليها مِن قِبَلِهِ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])

(ومن تسلم زوجته) التي يوطأ مثلها([2]) وجبت عليه نفقتها([3]) (أو بذلت) تسليم (نفسها)([4]) أو بذله وليها([5]) (ومثلها يوطأ) بأن تم لها تسع سنين([6]) (وجبت نفقتها) وكسوتها([7]).
(ولو مع صغر زوج([8]) ومرضه وجبه وعنته)([9]) ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية([10]) ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها([11])، حتى يراسله حاكم([12]) ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله([13]) (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال)([14]) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد([15]).
ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق([16]) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه)([17]) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد([18]) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة([19]) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت([20]) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر([21]) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته([22]) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر([23]) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر([24]).
لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني([25]) فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم([26]) ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه([27]) ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها([28]) (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه([29]) فلها الفسخ بإذن الحاكم)([30]).
لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار([31]) وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه([32]) فإن لم تقدر أجبره الحاكم([33]) فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله([34]).


([1]) أي في بيان متى تجب نفقة الزوجة، وحكم ما إذا أعسر بها، أو تعذرت أو امتنع من دفعها، وغير ذلك.

([2]) أطلقه بعض الأصحاب، وأناطه بعضهم ببنت تسع، كما سيأتي.
([3]) كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه الوطء أولا، وفي الإقناع حتى ولو تعذر وطؤها، لمرض أو حيض، أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضرة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم، ثم حدث لها مرض فبذلته، فلا نفقة لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة، يتمكن من الاستمتاع بها فيها، وبذلتها في ضدها.
([4]) البذل التام، ابتداء أو بعد نشوز.
([5]) أي أو بذل التسليم وليها، أو تسلم من يلزمه تسلمها.
([6]) نص عليه، وسئل متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين، ويمكن حمل إطلاق بعضهم على هذا، لقول عائشة (إذا بلغت الجارية تسعا، فهي امرأة).
([7]) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، ولمسلم «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف».
([8]) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
([9]) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة، أو بذلها.
([10]) يجبر الولي على بذلها، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه والمجنون.
([11]) أي الحاكم شيئا، لأنه لا يمكن زوجها تسلمها إذا.
([12]) وفي الغاية ويتجه أو غيره، بأن يكتب حاكم أو غيره إلى حاكم البلد الذي هو به، فيعلمه ويستدعيه.
([13]) فإن سار الزوج إليها، أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو نائبه، وجبت النفقة بالوصول، فإن لم يفعل، فرض الحاكم عليه نفقتها، من الوقت الذي كان يمكنه، أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها، وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته.
([14]) وكذا لو حل قبل الدخول، لا المؤجل، لأنها أدخلت الضرر على نفسها، حيث رضيت بتأخيره فإن فعلت فلا نفقة لها.
([15]) فتسليمها نفسها، قبل تسلم صداقها، يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء.
([16]) وذلك أنها فعلت مالها أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، التي لا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه.
([17]) كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
([18]) لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
([19]) وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
([20]) فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
([21]) وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
([22]) فلها الفسخ.
([23]) وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
([24]) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.
([25]) ولقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف، ولخبر: «تقول امرأتك أطعمني أو فارقني» سئل ابن المسيب، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، وذكر أنه سنة، ولأثر عمر المتقدم، وغيره.
([26]) وكذا امرأة المفقود لها الفسخ إذا لم يكن له مال، ينفق على زوجته منه.
([27]) قال الموفق وغيره: تخير بين الصبر عليه، وبين فراقه، وذكروه قول جمهور العلماء، وذلك لأن الحق لها، ولا يلزمها إذا التمكين من الاستمتاع لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع.
([28]) ومع عسرته، إذا لم يفسخ، بل يدعها تكتسب، ولو كانت موسرة، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع، وإنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة وأغناها عما لا بد لها منه.
([29]) وتعذر الأخذ من وكيله، إن كان له وكيل.
([30]) فروى سعيد بن منصور، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وحكي إجماع الصحابة على ذلك، للزوم نفقة ما مضى، ولو لم يفرضها حاكم، كما تقدم.
([31]) وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة، أو قدرت له على مال، أو على الاستدانة عليه، أنه لا فسخ لها، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر.
([32]) لما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» قال الشيخ: من كان له عند إنسان حق، ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهرا، لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة، على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا، يحتاج إلى إثبات لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد، وهي أعدل الأقوال.
([33]) أي فإن لم تقدر زوجة موسر، منعها ما وجب لها على الأخذ من ماله، فلها رفعه إلى الحاكم، فيأمره بدفعه لها، فإن امتنع أجبره حاكم عليه، فإن أبى حبسه، أو دفعها من مال الزوج.
([34]) كالمعسر بل أولى، ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة، لفقد مال لزوجها الغائب، ينفق عليها منه، ثم تبين له مال صح الفسخ، استظهره ابن نصر الله، لأن نفقتها تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبا عنها، لا علم لها به، فلا تكلف الصبر لاحتماله.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:43 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
وَمَنْ تَسَلَّمَ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَذَلَتْ نَفْسَهَا، وَمِثْلُهَا يُوطأُ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا، وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ، وَمَرَضِهِ، وَجَبِّهِ، وَعُنَّتِهِ، وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالَّ، فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا طَوْعاً، ثُمَّ أَرَادَتِ الْمَنْعَ لَمْ تَمْلِكْهُ، ..........................................
قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها» هذا الفصل أراد به المؤلف ـ رحمه الله ـ بيان متى تجب النفقة، هل هو بالخطبة أو بالعقد، أو بالدخول، أو بالتسليم؟
أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته، وأما العقد فتكون به زوجته، ولكن لا تجب به النفقة؛ لأنه لم يستمتع بها، والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع بالزوجة.
وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضاً؛ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين، فإذا تسلمها، أو بذلت نفسها، وقالت: نحن مستعدون متى شئت، فإنه تجب نفقتها، إلاّ أن المؤلف اشترط شرطاً، وهو أن يكون مثلها يوطأ، والتي مثلها يوطأ، قال العلماء: هي التي تم لها تسع سنوات، فما الدليل؟
الحقيقة أنه لا دليل على هذا، لكن العادة تقتضيه، والنبي صلّى الله عليه وسلّم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين[(221)]، لكن هذا لا يقتضي تحديد المدة بالتسع، إلاّ أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع فلهذا علقوها بالتسع.
وقال بعض أهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل الجماع، سواء كان عمرها تسع سنين أو عشراً أو إحدى عشرة؛ لأن النساء يختلفن، فبعض النساء يمكن في ثمان سنوات أن تتحمل الرجل، وبعضهن في عشر سنوات، أو إحدى عشرة سنة، ولا تتحمل الرجل، وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناءً على الغالب.
ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيراً من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع سنوات، مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من ذلك، وبعض الناس قد لا يميز لأكثر من ذلك، ولكن الغالب أن التمييز يكون لسبع سنين، ومعلوم أن النوادر والشواذ لا تخرم القواعد، فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع، فإذا تسلمها ولها تسع سنوات وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع منها غاية التمتع.
وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخول، ولكن الزوج قال: أنا لا أريدها الآن، عندي اختبارات لمدة شهر، وسآخذها بعد هذا الشهر، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قِبله.
قوله: «ولو مع صغر زوج» مثاله : إنسان عمره سبع سنين ـ ومثله لا يطأ ـ تزوج ابنة عشر سنين، فإذا تسلَّمها وجب عليه نفقتها؛ لأن المانع من الاستمتاع من قبل الزوج، أما الزوجة فليس فيها موانع، وهي محل للاستمتاع فلما كان المانع من قِبله أوجبنا عليه النفقة.
قوله: «ومرضه» أي: بعد أن عقد عليها مرض، ولم يعد في نفسه شيء من أمر الزواج، فإنه تجب عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قِبَله.
قوله: «وجبِّه» الجب هو قطع الذكر، فإذا كان مقطوع الذكر وجبت عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله.
قوله: «وعنته» والعُنَّة هي عدم القدرة على الجماع، فلا ينتصب ذكره، فتجب عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قِبل الزوج.
فإذا كانت هي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة؛ لعدم تمكنه من الاستمتاع، ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة وقلنا: إن هذه زوجة، فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد بأنه يوطأ مثلها، نعم المهر قال فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لها المهر بما استحل من فرجها» [(222)].
ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرة، ويعرف أنه لن يستمتع بها، لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غيره، وهذا كله مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في بعض الصور، فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها؛ لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة، وموجِب الإنفاق قائم وهو النكاح، إلاّ أن يمنع من ذلك إجماع من أهل العلم، فإن الإجماع يمنع ويخصص العموم.
قوله: «ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالَّ» أي: لها منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال، أي: غير المؤجل.
مثاله : رجل تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آلاف ريال، ثم طلب الدخول، فقالت: لا دخول حتى تسلم المهر، فلها ذلك ولا تسقط نفقتها؛ لأن المانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل.
وقوله: «الحال» فإذا كان المهر مؤجلاً ولم يحل فليس لها منع نفسها، وهذا ظاهر؛ لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجل.
وتأجيل المهر جائز؛ لأن جميع الحقوق التي للبشر لهم الحق فيها ما لم يمنع منها مانع، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه كثير من الأئمة: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً» [(223)].
قوله: «فإن سلَّمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه» لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقها، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تعود وتطالب بحقها.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يخدعها في ذلك أو لا؛ لأنه قد يخدعها ويقول: أنا سآتي بالمهر ـ إن شاء الله ـ بعد العصر، وبعض النساء قد تغتر بهذا، وتثق بوعده، فتمكنه من نفسها، فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته ـ حتى لو خدعها ـ أنه لا حق لها، ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فلها الحق، وهل الوعد يعتبر خديعة أو يعتبر تساهلاً منها؟
الخديعة المحققة هي أن يقول: أهلاً وسهلاً سأعطيك المهر، ثم يأخذ أوراقاً ويجعلها في ظرف ويعطيه إياها على أنها الفلوس، أو يكتب لها شيكاً على البنك وليس له رصيد، فهذه خديعة واضحة، أما كون وعده إياها يعتبر خديعة فهو عندي محل تردد، لكن النساء يختلفْن، فبعض النساء تكون سليمة القلب جداً جداً، بحيث تتصور كل الأشياء على حقيقة وصدق، فهذه قد نقول: إنها تمكَّن من المنع إذا لم يسلِّمها.
وسبق لنا في باب الشروط في النكاح أنها لو شرطت ألاّ يسافر بها ثم خدعها فسافر بها، ثم طالبت بالحق فلها ذلك، لكن الكلام على هل مجرد الوعد إذا أخلفه يعتبر خديعة أو لا؟ هذا هو مناط الحكم، فإن قلنا: إنه خديعة، فإن لها أن ترجع لحقها الأول، وإن قلنا: ليس بخديعة، ولكن هي فرطت، وكان عليها أن تقول: لا يمكن أن أقبل إلاّ إذا أعطيتني حقي، فليس لها ذلك.

وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْقُوتِ، أَوِ الْكِسْوَةِ، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوِ المَسْكَنِ، فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ، فَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَدَعْ لَهَا نَفَقَةً، وَتَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ، وَاسْتِدَانَتُهَا عَلَيْهِ، فَلَهَا الفَسْخُ بِإِذْنِ الحَاكِمِ.
قوله: «وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن فلها فسخ النكاح» «إذا أعسر» أي: الزوج، فلها الفسخ، وظاهر قول المؤلف: «إذا أعسر» أي: بعد الإنكاح؛ لأنه لم يقل: «وإن كان معسراً»، فظاهره أنه إذا كان موسراً ثم أعسر فإن لها أن تفسخ النكاح، قالوا: لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها وبقائها عنده، فإذا تعذر العوض فلها أن تمنع المُعوض.
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة وهو غني، ثم أصيب بجوائح في ماله وافتقر، فللزوجة أن تفسخ النكاح، وتقول: أطعمني أو طلقني.
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن لها الفسخ مطلقاً، سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره، أو تزوجته وهو معسر جاهلة بإعساره، أو تزوجته وهو موسر ثم أعسر، فالأحوال ثلاثة:
الحال الأولى: أن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره، فالقول بأن لها فسخ النكاح قول قوي؛ لأنه غرَّها وخدعها وكان عليه حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها؛ لتدخل على بصيرة، وهذا أمر واضح، وعلته واضحة، وإذا كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم تبرأ ممن غش[(224)]، فهذا من أغش الغش.
الحال الثانية: إذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته، فلها أن تطالب بالنفقة على المذهب، وتقول: إما أن تطلق وإما أن تنفق؛ وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد، وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به.
الحال الثالثة : تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر الله لا بيده، فلها المطالبة بالنفقة للعلة السابقة، وهي أن الإنفاق عليها في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ، وهذا هو المشهور من المذهب.
واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا فسخ لها إلاّ في الصورة الأولى، وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره، وقال: إنها في الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة، فهي كما لو تزوجته وبه عيب من بخر، أو برص، أو غير ذلك من العيوب، فإنها لا تملك الفسخ بعد ذلك؛ لأنها رضيت به، وهي هنا رضيت به معيباً بالفقر، فلا تملك الفسخ.
وأما إذا كان غنياً ثم افتقر فإنه أيضاً لم يحصل منه جناية ولا عدوان، والله تعالى يقول: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] ، وهذا لم يؤتَ شيئاً فلا يكلفه الله.
فتعاليل ابن القيم رحمه الله قوية جداً، لكن الذين قالوا: إن لها الفسخ استدلوا بآثار، منها ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» ، قال أبو هريرة: المرأة تقول: أنفق عليّ، أطعمني أو طلقني، فقيل لأبي هريرة: سمعت ذلك من النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: لا، قالها أبو هريرة من كيسه[(225)]، أي: استنبطها من الحديث، قالوا: وهذا قول صحابي، وأيضاً نحن لا نكلفه ما لا يستطيع، لكن أيضاً لا نبقي هذه المرأة مع الضرر عليها؛ لأنها محبوسة على زوجها وليس لها ما تقيت به نفسها، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة؛ لأن هذا ليس باختياره، وفي الحال الثانية ليس لها الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة، ولكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب، وهذا قولٌ قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله.
وابن القيم رحمه الله استدل بأن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون ولم يحدث أن أحداً منهم فُسخت زوجته منه، ولكن زميله صاحب «الفروع» قال بعد نقله لكلامه: كذا قال، والعالم إذا نقل كلام أحد من أهل العلم، ثم قال: كذا قال فمعناه أنه لم يرتضه، ووجه عدم ارتضاء صاحب «الفروع» لكلام ابن القيم أنه قد يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم ما عجزوا عجزاً مطلقاً، بحيث لا يتمكنون من بعض القوت، أو يقال: جواب آخر، من قال: إن الصحابيات الزوجات لم يطالبن بالفسخ؟! ونحن نقول: تملك الفسخ، ولا يجب عليها الفسخ، وبينهما فرق، فيجوز أن نساء الصحابة ـ رضي الله عنهن ـ اقتنعن بما حصل، ولم يطالبن بالفسخ.
وعلى كل حال فالقول الذي أطمئن إليه أنها لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب، وهذا في غير الصورة الأولى وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة وجب عليها هي ـ أي: الزوجة ـ أن تنفق عليه إذا كان عندها مال، واستدل بعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ، والزوجة وارثة، فيجب عليها أن تنفق.
ولكن هذا قول ضعيف، وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ}، أي: على الوارث مثل ذلك للمرضع.
وقوله: «أو مسكن» المراد إذا أعسر عن المسكن مُلكاً أو استئجاراً، فإذا استأجر لها بيتاً فليس لها حق المطالبة ببيت ملك.
وقوله: «فلها الفسخ» أي: بإذن الحاكم، ولا بد أن يحكم القاضي بذلك.
وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضيا بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك، وهذا هو الصحيح.
قوله: «فإن غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم» صورة المسألة رجل موسر غاب عن البلد، أو تغيّب في البلد ولا يُدرَى مكانه، ولم يترك لزوجته نفقة، وليس له مال يمكن أن تأخذ منه، ولا يمكن أن تستدين على ذمته، فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسراً فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق، بل إنه أشد من المعسر؛ لأن المعسر ليس له حول ولا قوة، وهذا له حول وقوة، فيمكن أن يجعل لها نفقة، أو يوكل من يعطيها النفقة، وما أشبه ذلك.
وعلم من قوله: «ولم يدع لها نفقة» أنه لو ترك لها نفقة فلا فسخ، ولكن من حيث النفقة، وأما من حيث حضوره فقد سبق في باب عشرة النساء.
وعُلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن تأخذ، ولو لم يعلم، وليس لها الفسخ، والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت للرسول صلّى الله عليه وسلّم: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» [(226)]، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة عليها وعلى ولدها، لكن بالمعروف، والمعروف هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية.
فإن قيل: كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ وهل هذا إلاّ خيانة، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تخن من خانك» [(227)]؟!
فالجواب: أن هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطاً فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم، وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ.
وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية، أما إذا كان السبب غير ظاهر مثل ما لو أقرضتَ شخصاً دراهم ثم جحدك، وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذه؛ لأن سبب الحق غير ظاهر، من يعلم أنك أقرضته؟! حتى لو كان عندك بينة، ولهذا لو فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى، بخلاف ما سببه ظاهر.
وهل نفقة الأقارب مثلها؟ نعم، مثاله: لو أن قريباً امتنع من الإنفاق على قريبه، وقدر على شيء من ماله، فله أن يأخذ بدون إذنه.
ومثله أيضاً عند فقهائنا ـ رحمهم الله ـ لو أن رجلاً نزل برجل ضيفاً، ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته؛ لأن إكرام الضيف واجب، ولما نزل به صار السبب ظاهراً، لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية والقرابة.
وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه، بأن ذهبت إلى بعض الناس، وقالت: زوجي غائب، ولم يترك نفقة، فاشترِ لي طعاماً وكسوةً، وقيدها على زوجي، فرفض، وذهبت إلى ثانٍ وثالث وكلهم رفض، فهنا لها الفسخ.
وظاهر كلام المؤلف أنها لا بد أن تحاول الاستدانة، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة وشاقة عليها، وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها، وربما يكون فتح باب لسبها عند زوجها، فالظاهر أنه إذا تعذر أخذها من ماله، ولم تمكن مراسلة الزوج، أو أُرْسِلَ إليه ولم يبعث بشيء، فإن لها الفسخ.
ولو اقترضت من شخص، ثم جاء زوجها الغائب فإنه يجبر على سداد القرض، إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف، كما أن المرأة لو كانت غنية وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه.


[221] أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار... (5133)، ومسلم في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة (1422) عن عائشة رضي الله عنها.
[222] سبق تخريجه ص(450).
[223] سبق تخريجه ص(124).
[224] أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من غشنا فليس منا» (102) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[225] أخرجه البخاري في النفقات/ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5355) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[226] أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه... (5364)، ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند (1714) عن عائشة رضي الله عنها.
[227] أخرجه أحمد (3/414)، وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3535)، والترمذي في البيوع/ باب أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك (1264)، والدارمي في البيوع/ باب في أداء الأمانة... (2484)، والحاكم في المستدرك (2/53) قال الترمذي: حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في التلخيص (3/97)، وابن الملقن في الخلاصة (2/150)، والألباني في الصحيحة (1/783).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, تجب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لأجل العيون السود ..(فلاش دعوي مؤثر) ناشر الخير المنتدى العام 0 9 ربيع الأول 1430هـ/5-03-2009م 10:53 PM


الساعة الآن 01:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir