دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 03:29 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [حديث أبي هريرة: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)]

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((لاَ يَمْنَعنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 08:47 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : ((أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً)) رُوِيَ بالإفرادِ والجمْعِ .

قالَ الطحاويُّ عن رَوْحِ بنِ الفرَجِ : سألتُ أبا زيدٍ والحارثَ ابنَ مِسكينٍ ويونُسَ بنَ عبدِ الأعلى عنه فقالوا : خَشَبَةً بالإفرادِ .
وقالَ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ : كلُّ الناسِ يقولونه بالجمْعِ إلا الطحاويُّ .
وقولُه : بين أكتافِكم بالتاءِ المثنَّاةِ من فوقَ .
أي بينَكم ورواه بعضُ رواةِ الموطَّأِ بالنونِ وهو بمعناه أيضاً .


  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 08:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ أَحْكَامِ الجِوَارِ


الْحَدِيثُ السَّابِعُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَمْنَعنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)).


فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ بَدَلِ منفعةِ الجدارِ لوضعِ خشبةِ الجارِ بشرطَيْنِ: أنْ يَحْتَاجَ إلى الوضعِ، وعَدَمُ الضَّرَرِ على صاحبِ الجدارِ.
الثَّانِيَةُ: هذا مِنْ بعضِ حقوقِ الجيرانِ، فإنَّ للجارِ على جارِهِ حُقُوقًا تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا.

  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 08:50 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ أحْكَامِ الْجِوَارِ(88)

الحَدِيثُ التَّاسِعُ والسَّبْعُونَ بعدَ الْمائَتَيْنِ
279- عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:((لاَ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ)). ثُمَّ يَقُـولُ أَبُو هُـرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.(89)


88- المؤلفُ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ بعدَ هذا الحديثِ المتعلِّقِ بـ ((الشُّفْعَةِ )) أربعةَ أحاديثَ تَتَعَلَّقُ بـ((الْوَقْفِ)) و((الْهِبَةِ)).
ثُمَّ ذكرَ بَعْدَهُنَّ ثلاثةَ أحاديثَ تتعلَّقُ بـ((الْمُزَارَعَةِ)). ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُنَّ حديثاً في ((الْهِبَةِ)) أيضاً.
ثُمَّ ذَكَرَ أحاديثَ تَتَعَلَّقُ بـ((الْغَصْبِ)) و((أَحْكَامِ الْجِوَارِ))، ثُمَّ ذَكَرَ أحاديثَ ((الْوَصَايَا)) فَلاَ أعلمُ، ما وَجْهُ هذا التَّرْتِيبِ عندَهُ؟.


وبِمَا أَنَّ أحاديثَ ((الْوَقْفِ)) و((الْهِبَةِ)) و((الْوَصَايَا)) كُلَّهَا مِن جنسٍ واحدٍ؛ لأَنَّهَا عقودُ تَبَرُّعَاتٍ، وأَحْكَامُهَا متقارِبَةٌ، ومَسَائِلُهَا مُتَنَاظِرَةٌ، عَمَدْتُ إلى جعلِهَا مُتَوالِيَةً، وأَخَّرْتُهَا؛ ليكونَ بعدَهَا ((بَابُ الْفَرَائِضِ)) لوجوبِ المناسبةِ بينَهَا أيضاً.

وقَدَّمْتُ هذهِ ِ الأحاديثَ الْمُتَعَلِّقَةَ بـ((الْمُزَارَعَةِ)) و((الْغَصْبِ )) وَ((أَحْكَامِ الْجِوَارِ)) لِيَحْسُنَ التَّرتيبُ، وتجتمعَ المسائلُ المتناسبةُ.


89- الْغَرِيبُ:
لاَ يَمْنَعَنَّ: لاَ: نَاهِيَةٌ، والفعلُ بعدَهَا مجزومٌ بِهَا، وحُرِّكَ بالفتحِ لاتِّصَالِهِ بنونِ التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ.
خَشَبَةً: بالإفرادِ، وقد رُوِيَ بالجمعِ، والمعنى واحدٌ؛ لأنَّ المرادَ بالواحدِ الْجِنْسُ.
عَنْهَا، بهَا: الضَّميرُ فيهَا راجعٌ إلى السُّنَّةِ المذكورةِ في مقالتِهِ.
بينَ أَكْتَافِكُمْ: بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ جَمْعُ ((كَتِفٍ)). وقدْ وَرَدَ في بعضِ الرُّوايَاتِ بِالنُّونِ.
و((الإكْنَافُ)) جَمْعُ ((كَنَفٍ)) بفتحِ الكافِ والنُّونِ، هوَ الْجَانِبُ.


المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:
للجارِ على جارِهِ حُقوقٌ تجبُ مُرَاعَاتُهَا، فقد حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صِلَةِ الْجَارِ، وذَكَرَ أَنَّ جبريلَ ما زالَ يُوْصِيهِ بهِ حَتَّى ظَنَّ أَنْ سَيُوَرِّثَهُ مِن جَارِهِ، لِعِظَمِ حَقِّهِ، وَوَاجِبِ بِرِّهِ.
فلهذَا تَجِبُ بينهم الْعِشْرَةُ الحسنةُ، والسِّيرَةُ الحميدةُ، ومراعاةُ حقوقِ الْجِيرَةِ، وأَنْ يَكُفَّ بعضُهُمْ عن بعضٍ الشرَّ القوليَّ والفعليَّ، فَلا يُؤْمِنُ باللهِ تَعَالَى مَن لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقَهُ.


وَمِنْ حُسْنِ الْجِوارِ، ومراعاةِ حُقُوقِهِ، أَنْ يَبْذُلَ بعضُهُمْ لبعضٍ المنافعَ التي لا تعودُ عليهمْ بالضَّرَرِ الكبيرِ مع نَفْعِهَا للجارِ.

ومِن ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ الجارُ، أَنْ يضعَ خشبةً في جدارِ جارِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حاجةٌ إلى ذَلِكَ ينبغِي لِصَاحَبِ الْجِدَارِ أَنْ يَأْذنَ لهُ مُرَاعاةً لِحَقِّ الجارِ، وإنْ كانَ ثَمَّ حاجةٌ لصاحبِ الخشبِ، وليسَ على صاحبِ الجِدَارِ ضررٌ مِن وضعِ الخشبِ،فيجبُ على صاحبِ الجدارِ أَنْ يأذنَ لهُ في هذا الانتفاعِ، الذي ليسَ عليهِ منهُ ضررٌ مع حاجةِ جارِهِ إليهِ، ويُجْبِرُهُ الحاكمُ على ذَلِكَ إنْ لمْ يَأْذَنْ.

فإنْ كانَ ثَمَّ ضَرَرٌ، أو لَيْسَ هناكَ حاجةٌ، فالضَّرَرُ لا يُزَالُ بِالضَّرَرِِ.
والأصلُ في حقِّ المسلمِ المنعُ،

ولِذَا فإنَّ أبا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنهُ، لَمَّا عَلِمَ مُرَادَ الْمُشَرِّعِ الأعظمِ مِن هذهِ ِ السُّنَّةِ الإكِيدةِ، استنكرَ مِنْهُمْ إعراضَهُمْ عن العملِ بِهَا، وتَوَعَّدَهُمْ بأَنْ يُلْزِمَهُمْ بالقيامِ بِهَا، فَإِنَّ لِلْجَارِ حقوقاً فَرَضَهَا اللهُ تَعَالَى تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا والقيامُ بِهَا.


مَا يُسْتَفَادُ مِن الحديثِ:
1- النَّهْيُ عن منعِ الجارِ أَنْ يضعَ خشبةً على جدارِ جارِهِ، إذا لَمْ يكنْ عليهِ ضررٌ مِن وَضْعِهَا، وكانَ في الجارِ حاجةٌ إلى ذَلِكَ.
2- قُيِّدَ وضعُ الخشبِ بعدمِ الضَّرَرِ على صاحبِ الجدارِ، وبِحَاجَةِ صاحبِ الْخَشَبِ؛ لأنَّ التَّصَرُّفَ في مالِ الغيرِ ممنوعٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
فَلاَ يجوزُ إِلاَّ لحاجةِ مَن عليهِ لهُ الحقُّ وهوَ الجارُ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يوضعُ مع تَضَرُّرِهِ لأنَّ الضَّرَرَ لا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.
3- هَل النَّهْيُ على وَجْهِ التَّحْرِيمِ أو الكراهةِ؟ يأتِي بيانُ ذَلِكَ إنْ شاءَ اللهُ.
4- فَهِمَ أبو هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنهُ أنَّ الجارَ مُتَحَتِّمٌ عليهِ بَذْلُ ذَلِكَ لجارِهِ، ولذَلِكَ فَإِنَّهُ استنكرَ عليهمْ إعراضَهُمْ عن هذهِ ِ السُّنَّةِ. وتَهَدَّدَهُمْ بِالإخْذِ بِهَا.
5- هذا مِن حقوقِ الجارِ الذي حَضَّ الشَّارِعُ على بِرِّهِ والإحسانِ إليهِ، فَنَعْلَمُ مِن هذا عِظَمَ حُقُوقِهِ وَوَجُوبَ مُرَاعَاتِهَا.
ولهذَا فَإِنَّهُ يُقَاسُ على وَضْعِ الخشبِ غيرُهُ، مِن الانتفاعاتِ، التي يكونُ في الْجِيرَانِ حاجةٌ إليهَا، وليسَ على مَالِكِ نَفْعِهَا مضرةٌ كبيرةٌ في بذلِهَا، فيجبُ بَذْلُهَا ويَحْرُمُ مَنْعُهَا.

اختلافُ العلماءِ:
أجمعَ العلماءُ على المنعِ مِن وضعِ خشبِ الجارِ على جدارِ جَارِهِ معَ وجودِ الضَّرَرِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لِقَوْلِهِ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: ((لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ )).
واختلفُوا فيمَا إذا لمْ يكنْ على صاحبِ الجدارِ ضررٌ، وكانَ بصاحبِ الخَشَبِ حاجةٌ إلى ذَلِكَ، بأَنْ لاَ يُمْكِنَهُ التَّسْقِيفُ إِلاَّ بِهِ.


ذهبَ الإئِمَّةُ الثَّلاثةُ:أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافِعِيُّ في المشهورِ عنهمْ إلى أَنَّهُ لاَ يجوزُ وَضْعُ الخشبِ على حائطِ الجارِ إِلاَّ بإذنِ صاحبِ الجدارِ، وإنْ لمْ يأذنْ، فَلاَ يُجْبَرُ عليهِ.
مُسْتَدِلِّينَ على ذَلِكَ بأصلِ المنعِ مِن حقِّ الغيرِ إِلاَّ بِرِضَاهُ كَحَدِيثِ:((لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِةٍ مِن نَفْسِهِ)) وَحَدِيثِ: ((إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ )) ونحوِ ذَلِكَ مِن الإدِلَّةِ.


وذهبَ الإِمَامُ أحمدُ، وإسحاقُ وأهلُ الحديثِ إلى وجوبِ بَذْلِ الجدارِ لصاحبِ الخشبِ مع حاجةِ الجارِ إليهِ وقلَّةِ الضَّرَرِ على صاحبِ الجدارِ، وإجبارِهِ على ذَلِكَ مع الامتناعِ.
وقالَ بهذَا القولِ بعضُ المالكيَّةِ، وهوَ قولٌ لأبِي حنيفةَ، ومذهبُ الشَّافِعِيِّ في القديمِ، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ ما يأتِي:
1- ظاهرُ هذا الحديثِ الذي معنَا، فإِنَّهُ وَرَدَ بصيغةِ النَّهْيِ، والنَّهْيُ يقتضي التَّحْرِيمَ، وإذا كانَ الْمَنْعُ حَرَاماً، فإنَّ البذلَ واجبٌ.
2- أبُو هُرَيْرَةَ الذي رَوَى الحديثَ، استنكرَ عدمَ الأخذِ بهِ، وتَوَعَّدَ على ذَلِكَ، وهو يقتضِي فَهْمَهُ لِوُجُوبِ البذلِ وتحريمِ المنعِ، وراوِي الحديثِ أعرفُ بمعناهُ.
3- وردَ مثلُ هذهِ ِ القضيَّةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ،
فقدْ رَوَى مالكٌ بسندٍ صحيحٍ أنَّ الضَّحَّاكَ بنَ خليفةَ، سألَ مُحَمَّداً بنَ مَسْلَمَةَ أَنْ يسوقَ خَلِيجاً لهُ, فَيُجْرِيهِ في أرضِ مُحَمَّدٍ بنِ مَسْلَمَةَ، فامتنعَ.
فَكَلَّمَهُ عمرُ في ذَلِكَ فَأَبَى. فقالَ: واللهِ لَيَمُرَّنَّ بهِ، وَلْو على بَطْنِكَ.
ولمْ يُعْلَمْ لِعُمَرَ مخالفٌ في هذهِ ِ القضيَّةِ مِن الصَّحابةِ، فكانَ اتِّفَاقاً مِنْهُمْ على ذَلِكَ.
4- إنَّ الشَّارِعَ عَظَّمَ حقوقَ الجارِ، وأَكَّدَ حُرِمْتَهُ، فلهُ على جارِهِ حُقُوقٌ، فإذا لَمْ يَبْذُلْ لهُ مَا ليسَ عليهِ فيهِ مَضَرَّةٌ، فأينَ رَعْيُ الحقوقِ والحُرْمَةِ؟.
أمَّا الْعُمُومَاتِ التي يستدلونَ بِهَا على عدمِ الوجوبِ، فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ تكونَ مخصَّصةً بهذَا الحديثِ لِلْمصَالِحِ.

  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 08:51 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

الحديثُ الحاديَ عشَرَ: عن أبي هريرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُريرةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)).


إِذَا طلبَ الجارُ إِعَارَةَ حائطِ جارِه ليضعَ عليها خشبةً، فَفِي وجوبِ الإِجابةِ قولانِ للشَّافعيِّ:
أحدُهما: تَجِبُ الإِجابةُ، لظاهرِ الحديثِ،
وَالثَّانِي - وَهُوَ الجديدُ - أَنَّهَا لاَ تَجِبُ، ويُحْمَلُ الحديثُ - إِذَا كَانَ بصيغةِ النهيِ - عَلَى الكراهةِ، وَعَلَى الاستحبابِ إِذَا كَانَ بصيغةِ الأمرِ.
وَفِي قولِه: ((مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ إِلَى آخرِه)) مَا يُشْعِرُ بالوجوبِ، لِقَوْلِهِ: ((واللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ))، وَهَذَا يقتضي التشديدَ والخوفَ والكراهةَ لهم.


  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 08:52 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم )

معنى هذا أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع خشبة على جداره فإنه لا يُمنع ، إذا كان الجار يستطيع ذلك ،
وكان الناس إلى حد قريب ، تتراصف دورهم في الغالب ، ويحتاج بعضهم إلى بعض ، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك أو خشبة في جدارك ، فلا تمنعه من ذلك ، فالجار له حق كبير على جاره ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )) ، والله أوصى به في كتابه العظيم { والجار ذي القربى والجار الجنب }

فإذا احتاج جارك إلى وضع الخشب في جدارك لحجرة يريدها ، أو لمنزل يقيمه أو ما أشبه ذلك ، فإنك لا تمنعه إذا كان الجدار قويا ، يستطيع أن يحمل تلك الخشب ، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع فأنت معذور ،

وقوله : ( والله لأرمين بها بين أكتافكم ) يعني السنة ، وإن لم ترضوا بها سوف ....... أبينها براءة للذمة، لما رآهم عنها معرضين ؛ لأن من طبيعة البشر عدم تحمل إلزام بشيء ، ولكن أبا هريرة بين لهم ، رضي الله عنه أن هذه سنة أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا وجه لعدم الالتزام بها ، بل الواجب الالتزام بها ،

وقال بعض أهل العلم في تفسيره ، يعني إن لم ترضوا بها في الجدار فضعوها على أكتافكم من باب الزجر ، ومن باب الوعيد ، التشديد عليهم ليقبلوا السنة

والأظهر هو المعنى الأول ، وأراد بهذا بيان السنة ، وأنه سوف يصرح بها ويعيدها ، ويكررها حتى يعلمها المسلمون وينقادوا لها؛ لأن الجار في حاجة إلى جاره ، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة ، وربما سبب الشحناء والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ، ما يسبب الوئام والمحبة ، والتعاون على الخير ، وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم ، ينبغي أن يكون بينهم المودة والمحبة والتعاون بالهدايا والمبادرة بالسلام والتخفي ، وزيارة المريض منهم إلى غير ذلك
ينبغي أن يكون بينهم عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير ، وهذا من حق الجار على أخيه ، وهكذا مواساته إذا كان فقيرا وجاره غنياً أن يعتني بمواساته ويحرص على سد خلته .


  #7  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 07:58 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)), ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مالي أراكم عنها معرضين , واللهِ لأرمين بها بين أكتافكم.
الشيخ:
بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
هذا الحديث في حسن الجوار , وردَت أدلة وأحاديث تحثُّ المسلم على أن يحسن إلى جاره ، وأن يتحمَّل عنه ما يسمعه ، وأن يكفَّ عنه أذاه , وقد ثبتَ في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجارِ حتى ظننت أنه سيورثه)) أي يجعله من الورثَةِ .
كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم:((لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) بوائقه: يعني غوائله وخياناته , الذي لا يأمنه جاره لا يأمن أن يخونه ، ولا يأمن أن يغتاله ، ولا يأمن أن يختلس منه جاره , فهذا ليس بمؤمن كامل الإيمان ، وإذا وردت في كف الأذى فقد وردت الأدلة في إحسان الجوار , الأمر بأن تحسن إلى جارك وأن تتحفه وتهدي إليه , وأن تطعمه إذا علِمت خصاصة به, حتى ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ، وتعاهد جيرانك)) وكذلك قال النبيصلى الله عليه وسلم:((لا يؤمنُ منْ بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه)) أو كما في الأحاديث . وسأَلته عائشة: إن لي جارين , فإلى أيهما أهدي ؟ فقال: ((إلى أقربهما بابا)) ففضل القريب بابا على غيره , ولا شك أن هذا كله يحث على حسن الجوار .
ومن ذلك ما تضمنه هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) وفي رواية:((أن يغرز خشبه في جداره)) ، والعلماء ذكروا أن الجار قد يحتاج إلى أن يسقِّف له حجرة أو غرفة , ويكون بحاجة إلى أن يأخذ أو أن يمدَّ خشبه إذا كان يبني على خشب أو حديده إذا كان يبني ويسقف على حديد أن يمده إلى جدار جاره الملاصق , العادة أن الجيران يأتون غالبا متلاصقين , ملاصق هذا لهذا , فإذا كان جداره ملاصقا لجدارك واحتاج إلى أن يسقف حجرة أو غرفة ، وأن يمد خشبه أو حديده ويجعله على هذا الجدار أو هذه العُمُد ويحفر لها فيه فليس لك منعه .
ولكن بشرط ألا يضر الجدار ، فإن كان الجدار مثلا لا يتحمَّل فيلزمه أن يقيم إلى جانبه جدارا ؛ لأن بعض الجدر قد تكون رقيقةدقيقة , إذا وُضع عليها خشب من هنا ومن هنا فقد لا تتحمل , فتسقط فيحتاج إلى إقامة جدار إلى جانب جدار ؛ حتى يجتمعا ويتحملا لذلك الخشب ، فأمّا إذا كان الجدار قويا يمكنه أن يتحمل فليس للجار أن يمنعه .
وحيث ورد بلفظ الجمع ((أن يغزر خشبه)) فإنه يكون على وجه العموم , متى احتاج إلى خشب ولو كثيرة فإنه له ذلك ولا يمنع ، هذا معنى قوله:((لا يمنع جار جاره أن يغرِزَ)) الغرز: هو النحت , يعني يحفر لها ثم يغرزها في الجدار ، ثم يسقف عليها بعدما يمسكها في الجدار .
وإذا كان كما كان قديما الغرف تُجعل لها سقف , والسقف تعرض عليها الخشب ,احتاج إلى أن يجعل السقف على هذا الجدار , والجدارُ يتحمَّل فله ذلك , فإن كان لا يتحمل فإنه يضع عمودا أي سارية تتحمل ذلك السقف ، ثم بعده يعرض الخُشُب عليه .
وعلى كل حال فهذا كمثال في حاجة الجار إلى شيء مما يتصل بجاره , جعله مثالا في أن الجار قد يحتاج إلى أحد حيطانِ جاره لوضعِ خُشُبه عليه , سواء كان جدار سور من الأسوار التي تحيط بالمباني أو جدارَ غرفة أو حجرة حائطها يلي هذا الجار , فإنَّه يمكنه من أن يسقف عليه .
لما حدَّثَ أبو هريرةَ بهذا الحديث كأنه استثقلَه بعضُهم , استثقله وأنكروه وقالوا: كيف أمكنه وأنا الذي بنيت هذا الجدار وقمت به وتولَّيته وينتفع به غيري ؟ فأبو هريرة لم يبالي بذلك فيقول: مَالي أراكم عنها معرضين , يعني عن هذه السنة، أو عن هذا الحديث , والله لأرمين بها بين أكتافكم ، أو بين أكنافكم , يعني لأحدثن بهذا الحديث ولا أبالي من كرِهَ ذلك , لمَّا أنه تحقق أنه من كلام النبيصلى الله عليه وسلم لم يرَ بدا من أن يحدث به ولو كره ذلك واستثقله بعضهم .
كذلك يقول بعضهم: إن الضمير يعود إلى الخشب:لأرمين بالخشبة بين أكتافكم ، يعني ولو ألا أجد إلا كتف أحدكم أضعها عليه من المبالَغة , يعني عند الحاجة لأفعلنَّ ما أمرني به الرسول الله وما أمر به الأمة وما نهاهم عنه بقوله: ((لا يمنعنَّ)).
ثم الأولى بالجيران أن يتعاونوا فيما بينهم , فإِذا كان هناك جدار حاجز بين اثنين فالأولى أن يشتركا في النفقة عليه وأن يجعلاه متحمِّلا لخشب هذا وهذا أو لصبة هذا وهذا ؛ حتى لا يقع بينهما شيء من المنافسة أو من الامتنان أو من الكراهية لانتفاع جاره به أو نحو ذلك , لكن إذا سبق أحدهم وانفرد بإقامةِ هذا السور أو بإقامة ....
...أو من الامتنان ، أو من الكراهية لانتفاع جاره به ، أو نحو ذلك ، لكن إذا سبق أحدهم وانفرد بإقامة هذا السور، أو بإقامة هذا الجدار ، ثم جاء إلى جانبه آخر وأقام منزله واحتاج إلى التسقيف على جداره فليس له منعه , هذا مقتضى الحديث .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir