#1
|
|||
|
|||
علامات بلوغ الصبي والجارية، وعلامات الرشد
وإن تَمَّ لصغيرٍ خمسَ عشرةَ سنةً أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ أو أَنْزَلَ، أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشَدَ، أو رَشَدَ سفيهٌ، زالَ حَجْرُهم بلا قَضاءٍ، وتَزيدُ الجاريةُ البلوغَ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكِمَ ببُلُوغِها، ولا يَنْفَكُّ الحجْرُ قبلَ شُروطِه، والرُّشْدُ الصلاحُ في المالِ بأن يَتَصَرَّفَ مِرارًا فَلا يُغْبَنُ غالبًا , ولا يَبْذُلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدْفَعُ إليه حتى يُختَبَرَ قبلَ بُلوغِه بما يَليقُ به. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإن تَمَّ لصغيرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) حُكِمَ ببُلُوغِه؛ لمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ قالَ: عُرِضْتُ علَى النبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ علَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فأَجَازَنِي. مُتَّفقٌ عليه. (أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ) حُكِمَ ببُلُوغِه؛ لأنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ لمَّا حَكَمَ في بَنِي قُرَيْظَةَ بقَتْلِهِمْ وسَبْيِ ذَرَارِيِّهِم أَمَرَ أن يُكْشَفَ عَن مُؤْتَزَرِهِم؛ فمَن أَنْبَتَ فهُو مِن المُقَاتِلَةِ، ومن لم يُنْبِتْ فهو مِن الذُّرِّيَّةِ، وبلغَ ذلك النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فقالَ: ((لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ)) مُتَّفقٌ عليه. (أو أَنْزَلَ) حُكِمَ ببُلُوغِه؛ لقَولِه تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}. (أو عَقَلَ مَجْنُونٌ ورَشَدَ)؛ أي: مَن بَلَغَ وعَقَلَ (أو رَشَدَ سفيهٌ زَالَ حَجْرُهم) لزَوالِ عِلَّتِه، قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. (بلا قضاءِ) حاكمٍ؛ لأنَّه ثَبَتَ بغَيْرِ حُكْمِه فزَالَ لزوالِ مُوجِبِه بغيرِ حُكْمِه. (وتَزِيدُ الجَارِيَةُ) على الذَّكَرِ (في البُلُوغِ بالحَيْضِ)؛ لقَولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بخِمَارٍ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَه. (وإن حَمَلَت) الجاريةُ (حُكِمَ ببُلُوغِها) عندَ الحَمْلِ؛ لأنَّه دليلُ إِنزالِها؛ لأنَّ اللَّهَ تعَالَى أَجْرَى العادَةَ بخَلْقِ الوَلَدِ مِن مَائِهِما، فإذا وَلَدَت حُكِمَ ببُلُوغِها مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لأنَّه اليَقِينُ. (ولا يَنْفَكُّ الحَجْرُ) عنهم (قبلَ شُرُوطِه) السابقةِ بحالٍ ولو صَارَ شَيْخاً. (والرُّشْدُ الصلاحُ في المالِ)؛ لقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ -في قَوْلِه تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً}-: أي: صَلاحاً في أَمْوَالِهِم.فعلى هذا يَدْفَعُ إليه مَالَه، وإن كَانَ مُفْسِداً لدِينِه. ويُؤْنَسُ رُشْدُه (بأن يَتَصَرَّفَ مِرَاراً فلا يُغْبَنُ) غَبْناً فَاحِشاً (غَالباً، ولا يَبْذُلُ مَالَهُ في حَرامٍ) كخَمْرٍ وآلاتِ لَهْوٍ، (أو في غيرِ فائدةٍ) كغِناءٍ ونفطٍ=؛ لأنَّ مَن صَرَفَ مَالَه في ذلك عُدَّ سَفِيهاً. (ولا يُدْفَعُ إليه)؛ أي: الصَّغِيرِ (حتَّى يُخْتَبَرَ) ليُعْلَمَ رُشْدُه (قبلَ بلُوغِه بما يَلِيقُ بِه)؛ لقَولِه تَعَالَى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى} الآيَةَ. والاختِبَارُ يَخْتَصُّ بالمُرَاهِقِ الذي يَعْرِفُ المُعامَلَةَ والمَصْلَحَةَ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه ([1]) لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد، وأَنا ابن أَربع عشرة سنة، فلم يجزني ([2]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَإِنْ تَمَّ لِصَغِيرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
بلوغ, علامات |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|