دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1443هـ/16-06-2022م, 05:21 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
1: عرف الوضوء :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعة -وهي الوجه واليدان والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع،
على وجه التعبد لله تعالى.
واذكر حكمه مع الدليل :
وحكمه: أنه واجب على المحدث اذا اراد الصلاة وما فيه حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، والدليل
: ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين
وكذلك يجوز السمح على العمامة، والسمح عليها ليس له وقت محدد.
اما الخمار للمراة: فالاولى الا تسمح عليه، الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، او لمرض في الراس او نحو ذلك.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح التيمم من الكافر، لانه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون سن السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: اما لعدمه؛ لقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة:16].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الصعيد الطيب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليسمع بشرته، فان ذلك خير).
او لخوف الضرر باستعماله، اما لمرض يخشى زيادته او تاخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى { وان كنتم مرضى}،
ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
( قتلوه قتلهم الله، هــلا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء ادعي السؤال).
او لشدة برد يخشى معه الضرر، او الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث
عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات سلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي
صلاة الصبح).
6- ان يكون التيمم بماء طهور غير نجس-
كالتراب الذي اصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد ان وجده لقوله تعالى :
{ فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه}
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث، والطيب الطاهر)،
فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل او حجر، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]. قال الاوزاعي: الرمل من الصعيد الطيب.


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطا ) :
لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم،
لان وقت الصلاة الثانية وقت لصلاة الاولى في حال العذر.
وبه قال الجمهور : مالك والشافعي
واحمد.


التقدير: (أ+).
أحسنتِ، بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجالس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir