دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 شوال 1440هـ/27-06-2019م, 04:51 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 08:40 AM
هيثم محمد هيثم محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 482
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


1. أن الفرار من الموت لا ينجي العبد من قدر الله {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا}.
2. في الآية تشجيع للمؤمنين على القتال في سبيل الله، والحث على التوكل.
3. لا بد من الاستسلام لقضاء الله، فالأسباب لا ترد القضاء.
4. إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز الخروج منه كما ورد في الحديث.
5. وجوب ذكر نعم الله وشكره {ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون}.

المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.

ذكر المفسرون في ذلك قولين:
القول الأول: أن المراد به الزوج، وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيّب ونافع والضّحّاك ومحمّد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والرّبيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيّان، وإحدى الروايات عن ابن عباس وشريح ومجاهد والشّعبي وعكرمة ومحمّد بن سيرين، وهو الجديد من قولي الشّافعي، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثّوري وابن شبرمة والأوزاعي، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير، واختاره ابن جرير.
ووجه ابن كثير هذا القول بقوله: أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق.
ونقل ابن عطية حجة هذا القول: بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟
وذكر ابن عطية معنى الآية على هذا القول: أن الندب في الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئا، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر، وهذا هو الفضل منهما.

القول الثاني: أن المراد به ولي المرأة، أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه، وهو قول علقمة وطاوس والحسن وإبراهيم النّخعي وأبو صالح وعطاء وربيعة وزيد بن أسلم، وإحدى الروايات عن ابن عباس ومجاهد والشعبي وعكرمة ومحمّد بن سيرين، وشريح ثم رجع عنه، وهو مذهب الزهري ومالك وقول الشّافعي في القديم، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وذكر ابن عطية حجة القائلين بهذا القول: أن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، ثم نسب هذا المعنى للطبري ومكي،
ثم نقل قول مكي واختياره لهذا القول على أنه تقدم ذكر الأزواج فعنى بمن بيده عقدة النكاح بالولي، وضعف ابن عطية توجيه مكي لهذا القول.
ووجه ابن كثير هذا القول بقوله: ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.

2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
هناك حالتان: إما أن يكون فرض لها مهرا، وإما لم يفرض لها.
الأولى: من فرض لها مهرا، لها نصفه، لقوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم}
والثانية: من لم يفرض لها، فلها المتعة، لقوله عز وجل: {متاعا بالمعروف}.
وذكر المفسرون أن المتعة هي تعويض عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها.
والمتعة للمطلقة غير المدخول بها هي إجماع أهل العلم، زاد عليهم الزهري بقوله: يقضي لها بها القاضي، ولم يتابعه الجمهور على هذا الشرط.
واختلف السلف وأهل العلم في مقدار المتعة، على أقوال:
- قال ابن عمر: «أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها».
- وروي أن ابن حجيرة كان يقضي على صاحب الديوان بثلاثة دنانير
- وقال ابن عباس: «أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة»
- وقال سفيان الثّوريّ، عن إسماعيل بن أمّيّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: متعة الطّلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
- وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: إن كان موسرًا متّعها بخادمٍ، أو شبه ذلك، وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة أثوابٍ.
- وقال عطاء: «من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة»
- وقال الحسن: «يمتع كل على قدره: هذا بخادم، وهذا بأثواب، وهذا بثوب وهذا بنفقة»، وكذلك يقول مالك بن أنس.
- ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من عسل، وقيل: متّع الحسن بن عليٍّ بعشرة آلافٍ.
- ومتع شريح بخمسمائة درهم.
- وقالت أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «كأني أنظر إلى خادم سوداء متع بها عبد الرحمن بن عوف زوجه أم أبي سلمة»
- وقال الشّعبيّ: أوسط ذلك: درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وجلبابٌ.
- وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن أيّوب، عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم، أو بالنّفقة، أو بالكسوة
- وذهب أبو حنيفة، رحمه اللّه، إلى أنّه متى تنازع الزّوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها.
- وقال الشّافعيّ في الجديد: لا يجبر الزّوج على قدرٍ معلومٍ، إلّا على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة، وأحبّ ذلك إليّ أن يكون أقلّه ما تجزئ فيه الصّلاة.
- وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا إلّا أنّي أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر، رضي اللّه عنهما.

والظاهر أن قوله تعالى {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} دليل على رفض التحديد، وقوله تعالى {بالمعروف} أي: بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، ولا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4 ذو القعدة 1440هـ/6-07-2019م, 12:19 PM
رقية إبراهيم عبد البديع رقية إبراهيم عبد البديع غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 312
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
أهمية أخذ العبر من خلال قصص السابقين. { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ }
لا يغني حذر من قدر؛ فالكتوب واقع لا محالة؛ فعلى العاقل أن يحسن التدبر فلا يخش موتا. {خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا}
عظيم قدرة الله تعالى؛ فيثق المسلم بربه جل جلاله، ويكل إليه أمره؛ فهو سبحانه القادر على تغيير الأحوال وتصريف الأمور وإدالة الدول؛ مهما بدت الأمور مستحيلة. {خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم}
كثرة نعم الله عز وجل على عباده، مع عجزهم وتقصيرهم عن شكرهم؛ مما يجعل المرء يستحيي من ربه؛ فخيره تعالى إلينا نازل، ومساوئنا إليه صاعدة. {إن الله لذو فضل على الناس}
أهمية الشكر؛ فهو المقابل للنعم وهو السبيل لاستبقائها وزيادتها. {إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}
عدم الاغترار بالكثرة وازدراء القلة؛ وإنما يتبع الحق وأهله؛ سواء قلوا أم كثروا، فأكثر الناس غافلون، وأكثرهم لا يشكرون. {ولكن أكثر الناس لا يشكرون}


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:



المجموعة الثالثة:
1. حرّر القول في معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
فيها عدة أقوال:
الأول: أنه الإفصاح بالنكاح
قاله أبو عبيدة، وأنشد:
ويحرم سرّ جارتهم عليهم... ويأكل جارهم أنف القصاع
وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} لا تقل لها: إنّي عاشقٌ، وعاهديني ألّا تتزوّجي غيري، ونحو هذا. وكذا
الثاني: كأنه كناية عن الجماع - كما أن الغائط كناية عن الموضع وصححه الزجاج..
قال أبو مجلز، وأبو الشّعثاء -جابر بن زيدٍ -والحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع بن أنسٍ، وسليمان التّيميّ، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ: يعني الزّنا. وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير.
الثالث: روي عن سعيد بن جبير، والشّعبيّ، وعكرمة، وأبي الضّحى، والضّحّاك، والزّهريّ، ومجاهدٍ، والثّوريّ: هو أن يأخذ ميثاقها ألّا تتزوّج غيره، وعن مجاهدٍ: هو قول الرّجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإنّي ناكحك.
وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة، وهي في عدّتها ألّا تنكح غيره، فنهى اللّه عن ذلك وقدّم فيه، وأحلّ الخطبة والقول بالمعروف.
وعن ابن جبير أنه قال: «سرا: نكاحا»،
الرابع: هو أن يتزوّجها في العدّة سرًّا، فإذا حلّت أظهر ذلك. قاله ابن زيدٍ.
وقد ذكر ابن عطية رحمه الله أن السر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه، لكن معنى الكلام وقرينته تبين المراد، والآية تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج، وأما المواعدة في الزنى فمحرم على المسلم مع معتدة وغيرها.
وقد يحتمل أن تكون الآية عامّةً في جميع ذلك؛ كما ذكر ابن كثير رحمه الله

2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.
اختلف الفقهاء فيها على أقوال:
الأول: أنها محكمة وعامة لكل مطلقة، فرض لها أم يفرض، ودخل بها أو لم يدخل. قاله أبو ثور والزهري
وممن قال بذلك: الشافعي في قول، وهو قول سعيد بن جبيرٍ. وغيره من السّلف، قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: لمّا نزل قوله: {متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين} [البقرة:236] قال رجلٌ: إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل. فأنزل اللّه هذه الآية: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} . واختاره ابن جريرٍ.

الثاني: «جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى - خصّص من هذا العموم بقوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين}-التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها». قاله ابن القاسم، وذكر معناه عطاء بن أبي رباح وغيره

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 ذو الحجة 1440هـ/5-08-2019م, 02:29 PM
عائشة إبراهيم الزبيري عائشة إبراهيم الزبيري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 328
افتراضي

(عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.

1. أن حتى أبسط أخبار القرآن عن الأمم السابقة تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الأميّ الذي لم يقرأ كاتباً من قبل، ولم يغب غيبة طويلة تمكنه من تعلم ذلك وأخذه عنه، فلا يمكن أن يأتي بهذه الاخبار إلا عن طريق الوحي.
2. على القول بأن الموت هنا الموت في الجهاد، فإن هذه الآية تحث على الجهاد وعدم الهرب منه خشية الموت، فإن الموت ملاقي الجميع فلا مهرب منه (كل نفس ذائقة الموت).
3. وعلى القول بأن الموت هنا هو الموت من المرض القاتل كالطاعون، فهم قد خرجوا خشية الموت بالمرض، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (إذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه)، فهو كالحجر الصحي الذي أكتشف الغرب فائدته مؤخراً، وهذا يزيد من إيمانناً وتصديقنا برسولنا الكريم وبأن ما جاء به ليس من عنده بل هو وحي يوحى إليه، وكذلك يفيد بأن الدين الإسلامي جاء شاملاً لكل الجوانب فلا يقتصر على الجانب الروحي الديني بل هو منهج حياة شمل كل الجوانب، وكذلك جاء بأحسن الأحكام التي هي في مصلحة العباد.
4. أن العذاب والنكال يعم كل من خالف الأوامر سواء كانوا قليلو العدد أم ذو أعداد كبيرة كما في هذه الآية فهم كاوا ألوف وهو جمع ألف، ولكن هذه الكثرة لم تنفعهم ولم تمنعهم من نزول عذاب الله عليهم بإماتتهم جميعاً.
5. أنه سبحانه وتعالى دلل على قدرته على إحياء الموتى بطرق شتى، يعتبر بها المعتبر والمتفكر في الكون، كإحياء النبات بعد موته، ولكنه لم يكتفي بذلك بل أيضاً ذكر في كتابه أخبار بعض الأمم أو الافراد التي أميتت ثم أحياها من جديد، وقد تناقلها الناس وعرفوها وعلموا صحتها من قبل ذكرها في كتابه، لتكون حجة على كل من كفر باليوم الآخرة.
6. أن عدم شكر الله على نعمه بطاعته واتباع أوامره يقود إلى المهالك، فلما لم يشكر هؤلاء نعمة الله عليهم ولم يجاهدوا واعتمدوا على حولهم وقوتهم دون حول الله وقوته أماتهم الله وأخذهم بالعذاب، ففيه تنبيه عظيم للمؤمنين على أهمية الشكر لله وأداء حق النعم التي أنعم الله بها علينا.
7. أن الجزاء من جنس العمل، فلما فرّ هؤلاء من الموت خوفاً منه عوقبوا بمجيء الموت سريعاً إليهم.
8. أن في قوله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) حض وتفيز للمؤمنين على كثرة الشكر لله ليكونوا من القليل الشاكر لله.

المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

فيه أربعة أقوال لأهل العلم:
1. أن هذه الآية نُسخت بالآية التي قبلها، فهي كان لها الجلوس في بست زوجها سنة ولها النفقة من مال زوجها، ثم نسخت هذه الآية بالتي سبقتها، فلها الجلوس في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا نفقة لها، ويؤكد هذا ما رواه البخاري عن ابن الزبير أنه قال لعثمان: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم...) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ فقال عثمان: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. وجاءت آية المواريث مبينة لما لها من المال، فإما الربع وإما الثمن، وعلى هذا القول يكون الموصي هو الله سبحانه وتعالى، وقد قال بهذا القول الربيع وابن عباس والضحاك وعطاء وابن زيد وقتادة، نقله عنهم ابن عطية، وزاد عليه ابن كثير بذكر ومجاهد والحسن وعكرمة ومقاتل، وذكر الزجاج هذا القول كذلك.
2. أن هذه الآية نسخت بآية المواريث، وقد كانت آية التربص أربعة أشهر وعشراً قد فرضت، وجاءت هذه الآية تندب أن يوصي الأزواج للزوجات الجلوس في بيته سنة وكذلك النفقة ما لم تخرج، فإن خرجت بعد انقضاء عدتها الأربعة أشهر وعشرا؛ سقطت السكنى والنفقة، فما زاد عن الأربعة أشهر وعشراً قد نسخ بآية الفرائض فصارت الزوجة تأخذ الربع أو الثمن، ولا سكنى لها ولا نفقة، وأصبحت الوصية لمن لا يرث، وعلى هذا القول كما تبين يكون الموصي هو الزوج، وقال بهذا القول قتادة والسدي وحمل عليه الآية أبو علي الفارسي نقله عنهم أبو عطية، وزاد ابن كثير قول مقاتل وعطاء، وذكر هذا القول الزجاج أيضاً، وقال ابن كثير عن قول عطاء ومن متابعه: (إن أرادوا ما زاد عن الأربعة أشهر والعشر فمسلم).
3. أن هذه الآية محكمة ولم تنسخ، فالعدة ثابتة أربعة أشهر وعشراً، وجعل الله لهن وصية منها السكنى بقية العام، فإن شاءت الزوجة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، كما في قوله تعالى: (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم...)، وهذا القول رواه الطبري عن مجاهد، نقله عنه ابن عطية وعلق عليه بأن ألفاظ مجاهد التي حكى عنها الطبري لا يلزم منها أن الآية محكمة ولم ينص مجاهد على ذلك، بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد الميراث، كما في القول السابق، وقد ذكر ابن كثير قول مجاهد مسنداً كما رواه البخاري ولم يقل بأن مجاهد أراد بأن الآية محكمة بل ذكرها كما ذكرت القول السابق دون ذكر نسخ آية الميراث للآية بعد ذلك.
4. أنها منسوخة بآية الأحزاب (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن...) روي عن سعيد بن مسيب ذكره ابن كثير.


2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.
قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) يجب على والد الولد لأم الولد نفقتها من طعامها وشرابها وكسوتها مادامت ترضع ولده، (بالمعروف) تشمل هذه اللفظة عدة معاني منها حسن القدر في الطعام، وجودة الأداء له، وحسن الاقتضاء من المرأة، فيكون الانفاق على قدر غنى الزوج وعلى ما جرت به عادة من هي مثلها في أخذه من دون إسراف ولا إقتار.
قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف، ذكره عنه ابن كثير.
وقيل بأن الزوج إن توفى فعلى الوارث النفقة عليها ما دامت ترضع الولد وعدم الإضرار بها على أحد القولين في قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) وهو قول الجمهور، والقول الآخر في عدم الإضرار فقط.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 09:25 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


المجموعة الأولى:
هيثم محمد أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

المجموعة الثانية:
عائشة الزبيري أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- خصمت نصف درجة للتأخير.

المجموعة الثالثة:
رقية عبد البديع ب
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج1: يجب تصنيف الأقوال بناء على مذاهب أصحابها في معنى "السر"، ولا تسرد هكذا دون ترتيب.
ج2: يجب إيراد الأقوال المروية في المسألة وعدم الاقتصار على هذين القولين فقط.
- خصمت نصف درجة للتأخير.


رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir