دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > مقدمات المحدثين > مقدمة معرفة السنن والآثار للبيهقي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ربيع الأول 1432هـ/28-02-2011م, 07:42 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الاجتهاد

قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ) : (الاجتهاد


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال: الشافعي -رحمه الله-: "وقد فرض الله -عز وجل- على خلقه فيما لم ينص فيه كتاب ولا سنة، ولا وجد الناس اجتمعوا عليه أن يجتهدوا في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم}، وذكر فرض الاجتهاد في القبلة إذا غاب عن المسجد الحرام". قال: "والاجتهاد والقياس، اسمان لمعنى واحد وجماعهما كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد والاجتهاد: القياس".


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز الدراوردي.
وأخرجه البخاري من حديث حيوة بن شريح عن يزيد بن الهاد.

- قال الشافعي: "وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمعاذ بن جبل «بم تقضي؟»
فذكر ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، عن الحارث يعني ابن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة، قال: حدثنا أصحابنا عن معاذ بن جبل، قال: لما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قال لي: «كيف تقضي إن عرض قضاء؟»، قال: قلت: أقضي بما في كتاب الله -عز وجل-، قال: «فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل»؟ قال قلت: أقضي بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «فإن لم يكن قضى به الرسول»؟ قال: قلت: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب صدري وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما يرضي رسول الله» أخرجه أبو داود في كتاب السنن.

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -رحمه الله-: "وما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها وبسط الكلام في بيان ذلك"
).[معرفة السنن والآثار للبيهقي: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجتهاد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir