دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:00 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أصول المصالح

وأصول المصالح خمسة :
ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، وهي المعتبرة .
والرابع : ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة أصل له .
والخامس : ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:18 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

وأصول المصالح خمسة:
ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح؛ وهي المعتبرة.
والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، فلا بدّ من شهادة أصل له.
والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه، فهو ملغى بذلك.
قوله: (وأصول المصالح خمسة) لما ذكر تعريف المناسبة وأنها حصول المصلحة، ذكر أصول المصالح وأنها خمسة.
قوله: (ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح) أي: في بحث الاستصلاح قبل باب القياس، وهي: الضروري، والحاجي، والتحسيني، لكن هذه الثلاثة هي أنواع للمصلحة التي يقصد الشارع تحقيقها لنفع العباد، وظاهر كلام المصنف تقسيم المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه، وعلى هذا فالثلاثة المتقدمة داخلة تحت قسم واحد، وهو ما ظهر اعتباره شرعاً.
قوله: (وهي المعتبرة) أي: اعتبرها الشرع وقصد تحقيقها بدليل شرعي خاص، وعلى هذا فالمناسب من حيث اعتبار الشارع له ثلاثة أقسام:
الأول: المعتبر، الثاني: المرسل، الثالث: الملغى.
فالمعتبر ما شهد الشارع باعتباره، بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه من الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع للمحافظة على مقاصد الشرع الكلية الخمسة. وهي: حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والعرض أو النسب. وهذه تقدمت.
مثل تحريم المسكر لصيانة العقول، وتحريم الزنا لصيانة الأنساب والأعراض، فمثل هذين الوصفين لا خلاف في جواز التعليل بهما، للاستقراء بأن أحكام الشرع لجلب المصلحة أو درء المفسدة.
قوله: (والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه) هو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه، وهو المرسل، وهو الذي لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إلغائها، وهو المسمَّى بالمصالح المرسلة، كما تقدم.
قوله: (فلا بد من شهادة أصل له) أي: إن المناسب المرسل لا يقبل إلا إذا كان تَرَتُّبُ الحكم عليه يحقق مصلحة، تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة، وذلك مثل جمع القرآن، وضرب النقود، واتخاذ السجون، ونحو ذلك.
قوله: (والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك) هذا الثالث من أقسام المناسب. وهو المناسب الملغى، وهو الذي علم من الشرع إلغاؤه، أي: إلغاء اعتباره وصفاً للحكم، وإن كان قد يبدو للشخص المتوهم أنه مناسب لبناء حكم معين عليه.
كما في قول المتوهم: إن اشتراك الابن مع البنت في صفة البنوة من الميت وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، فهذ محض وَهْمٍ، لأن الشرع ألغى مناسبته بالنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, المصالح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir